المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(63) كتاب حد القذف - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: ‌(63) كتاب حد القذف

(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

ص: 2759

2418 -

[5843]- حديثث أبي هريرة: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الموبِقَاتِ

". الحديث. وفيه: "وَقَذْفُ المحصَنَاتِ الغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ".

متفق عليه (1) من طريق أبي الغيث عنه.

2419 -

[5844]- حديث: يروى أنه قال صلى الله عليه وسلم: "مَن أَقَام الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الكَبَائِرَ السَّبْعَ، نُودِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَدْخُلَ مِن أيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ"، وذكر من السّبع: قذف المحصنات.

الطبراني (2) من طريق عبيد بن عمير الليثي، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "إن أَوْلِياءَ الله الْمُصَلُّون، وَمن يُقِيم الصَّلَواتِ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبهُنَّ الله عَلَى عِبَادِهِ، ويَجتَنِبُ الكَبَائِرَ الَّتي نَهَى الله عنْها"، فقال رجل من أصحابه: وكم الكبائر يا رسول الله؟ قال: "هُن سَبعٌ؛ أَعظَمُهُنَّ الإشْرَاكُ بالله، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغير حَقٍّ، والْفِرَارُ مِن الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالسِّحْرُ، وأكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، لا يَمُوتُ رَجُلٌ لَم يَعْمَلْ هَؤلاءِ الْكَبَائِرَ، ويُقِيمُ الصلاة ويُؤتِي الزكاةَ إلَّا رَافَقَ مُحَمَّدًا في بَحْبُوحَةِ جَنَّةٍ أَبْوابُهَا مَصارِيعُ الذَّهَبِ".

(1) صحيح البخاري (رقم 2766) وصحيح مسلم (رقم 89).

(2)

المعجم الكبير (17/ 47 - 48/ رقم 101).

ص: 2761

وفي إسناده العباس بن الفضل الأزرق، وهو ضعيف.

[5845]

- وروى النسائي (1) أصلَه من حديث أبي أيوب بلفظ: "مَن جَاءَ يَعْبُد الله لَا يُشْرِك بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤتِي الزَّكَاةَ، وَيَجتَنِبُ الْكَبائِرَ كانَ لَهُ الْجَنَّة، فَسَألُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ؟ فقال: الإشْرَاكُ بِالله، وَقَتْلُ النفْسِ المسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزحْفِ".

[5846]

- وله (2) ولابن حبان (3) والحاكم (4) من طريق صهيب مولى العتواريين: أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مَا مِنْ عَبدٍ يُصلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رمضانَ، ويُخرِج الزَّكَاةَ، ويَجْتَنِبُ الْكَبائِرَ السَّبْعَ إلَّا فُتِحتْ لَهُ أَبْوابُ الْجَنَّةِ".

[5847]

- وأخرجه ابن مردويه من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن عبد الله بن عمرو قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: "مَن صَلَّى الصَّلَواتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الكَبائِرَ السَّبْعَ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجنَّةِ .... " الحديث.

2420 -

[5848]- حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك إذا قَذف إلَّا أربعين (5) سوطًا.

(1) سنن النسائي (رقم 4009).

(2)

سنن النسائي (رقم 2438).

(3)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1748).

(4)

مستدرك الحاكم (2/ 249) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

(5)

[ق/608].

ص: 2762

مالك في "الموطأ"(1) بهذا إلا أنّه ليس فيه ذكر أبي بكر.

ورواه البيهقي (2) من وجه آخر كما قال المصنف.

2421 -

[5849]- قوله: روي أنه شهد عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزّنى: أبو بكرة ونافعٌ ونُفيعٌ، ولم يصرِّح به زياد، وكان رابعَهم فجلد عمر الثلاثة، وكان من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد.

الحاكم في "المستدرك"(3) والبيهقي (4) وأبو نعيم في "المعرفة"(5) وأبو موسى في "الذيل" من طرق.

وعلّق البخاري (6) طرفا منه، وجميع الروايات متفقة على أنهم: أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد.

وقول المصنف: (نفيع) بدل (شبل) وَهمٌ، فنفيع اسم أبي بكرة لم يختلف في ذلك أصحاب الحديث.

وأفاد الواقدي: أن ذلك كان سنة سبع عشرة، وكان المغيرة أميرًا يومئذ على

(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 828).

(2)

السنن الكبرى (8/ 251).

(3)

مستدرك الحاكم (3/ 448 - 449).

(4)

السنن الكبرى (8/ 234 - 235).

(5)

معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1487).

(6)

صحيح البخاري -كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني.

ص: 2763

البصرة فعزله عمر، وولى أبا موسى.

وأفاد البلاذري (1). (2): أن المرأة التي رمي بها أمّ جميل بنت محجن بن الأفقم الهلاليّة.

وقيل: إن المغيرة كان تزوّج بها سرًّا، وكان عمر لا يجيز نكاح السرّ ويوجب الحد على فاعله، فلهذا سكت المغيرة، وهذا لم أره منقولًا بإسنادٍ وإن صح كان عذرًا حسنًا لهذا الصَّحَابي.

2422 -

[5850]- قوله: إن عمر عرّض لزياد بالتوقّف في الشّهادة على المغيرة قال: أرى وجه رجل لا يفضح رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

روي ذلك في هذه القصة من طرق بمعناه، منها: رواية البلاذري عن وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد.

ومنها:

[5851]

- رواية عبد الرزاق (3) عن الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: شهد أبو بكرة، وشبل بن معبد، ونافع على المغيرة، أنهم: نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة، ونكل زياد، فقال

(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "اسمه أحمد بن يحيى معاصر للأئمة الستة".

قلت: قال الذهبي: "توفي بعد السبعين ومئتين رحمه الله" سير أعلام النبلاء (13/ 163).

(2)

فتوح البلدان (2/ 423 - 424).

(3)

مصنف عبد الرزاق (رقم 13566).

ص: 2764

عمر: هذا رجل لا يشهد إلا بحقٍّ، ثم جلدهم الحد.

ومنها:

[5852]

- رواية أبي أسامة، عن عوف، عن قسامة بن زهير في هذه القصة،

فقال عمر: إني لأرى رجلًا لا يشهد إلا بحقٍّ، فقال زياد: أما الزنا فلا.

أخرجه البيهقي (1).

****

(1) السنن الكبرى (8/ 234).

ص: 2765