المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المخنثون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: المخنثون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة:

المخنثون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: ماتع، وهدم، وهيت، وكان ماتع لفاختة بنت عمرو بن عائد، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على نسائه، ومن الدخول إلى المدينة، ثم أذن له في يوم من الجمعة يسأل ثم يذهب، ونفى معه صاحبه هدم والآخر هيت.

‌تنبيه

هيت: بكسر الهاء بعدها ياء مثناة من أسفل وآخره تاء مثناة من فوق، وقيل صوابه: بنون وباء موحدة، قاله ابن درستويه. وقال: إن ما سواه تصحيف.

[5825]

- وروى الطبراني (1) من حديث واثلة بن الأسقع في حديث فيه: وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم الخُنيث وأخرج فلانًا.

الآثار:

2408 -

[5826]- حديث: أنّ أمَة لابن عمر زنت فجلدها وغربها إلى فدك.

ابن المنذر في "الأوسط"(2) عن ابن عمر: أنه حدّ مملوكة له في الزنا، ونفاها إلى فدك.

2409 -

[5827]- قوله: سئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن الأمة هل تحصن الحر، قال: نعم. قيل: عمّن؟ قال:

(1) المعجم الكبير (22/ 85/ رقم 205)، وتصحف (الخنيث) إلي (الحبشة)، وفيه:(وأخرج عمر فلانا).

(2)

ذكره من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 243).

ص: 2752

أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك.

البيهقي (1) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة

فذكر مثله.

قال البيهقي (2): وبلغني عن محمد بن يحيى أنه قال: وجدت عن الأوزاعي مثل ما قال يونس.

ورواه البيهقي (3) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة عن الأمة

فذكره.

2410 -

[5828]- حديث: أنّ عمر غَرّب إلى الشام.

قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، حدثنا أبو سنان والأحلج، عن عبد الله ابن أبي الهذيل: أن عمر بن الخطاب أتي برجل شرب الخمر في رمضان، فأمر به فضرب ثمانين سوطًا، ثم سيره إلى الشّام.

وعلّق البخاري (4) طرفًا منه. ورواه البغوي في "الجعديات"(5) وزاد: وكان إذا غضب على رجل سَيّره إلى الشام.

(1) السنن الكبرى (8/ 216).

(2)

في السنن الكبرى للبيهقي (8/ 216) قال الإِمام أحمد: "بلغني عن محمَّد بن يحيى

"، فالبلاغ للإمام أحمد، وليس للبيهقي كما توهم عبارة الحافظ.

(3)

السنن الكبرى (8/ 216).

(4)

صحيح البخاري (رقم 6779).

(5)

حديث علي بن الجعد (رقم 595).

ص: 2753

[5829]

- وروى البيهقي (1) عن عمر: أنه كان ينفي إلى البصرة.

قلت: وروى عبد الرزاق (2) عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن عمر نفى إلى فدك.

[5830]

- وروى النسائي (3) والترمذي (4) والحاكم (5) والدارقطني (6) من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغَرّب، وأن أبا بكر ضرب وغرّب، وأن عمر ضرب وغرّب.

وصححه ابن القطّان (7) ورجّح الدارقطني (8) وقفه.

2411 -

[5831]- حديث: أنّ عثمان (9) غرَّب إلى مصر.

لم أجده.

[5832]

- وروى ابن أبي شيبة (10) بإسناد فيه مجهول: أنّ عثمان جلد امرأة في زنا ثمّ أرسل بها إلى خيبر فنفاها.

(1) السنن الكبرى (8/ 222).

(2)

مصنف عبد الرزاق (رقم 13316، 13326).

(3)

السنن الكبرى للنسائي (رقم 7342).

(4)

سنن الترمذي (رقم 1438).

(5)

مستدرك الحاكم (4/ 369).

(6)

سنن الدارقطني (3/ 157، 158).

(7)

بيان الوهم والإيهام (5/ 444 - 445).

(8)

سنن الدارقطني (3/ 167، 168).

(9)

[ق/606].

(10)

مصنف ابن أبي شيبة (10/ 83/ رقم 8847).

ص: 2754

2412 -

[5833]- حديث: أنّ عليًّا قال: يرجم اللّوطي.

البيهقي (1) من طرق مِنْ فِعْله أنّه رجم لوطيًّا.

2413 -

[5834]- حديث: أنّ رجلا قال: إني زنيت البارحة، فسئل فقال: ما علمنا أن الله حرّمه، فكُتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر رضي الله عنه: إن كان علم أنّ الله حرّمه فَحُدّوه، فإن لم يعلم فأعلموه، فإن عاد فارجموه ..

البيهقي (2) من رواية بكر بن عبد الله عن عمر: أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل: بمن؟ قال: بأم مثواي. يعني ربة منزلي، فقيل له: قد هلكت، قال: ما علمت أن الله حرم الزنا، فكتب عمر أن يستحلف، ثم يُخْلَى سبيلُه.

[5835]

- وروينا في "فوائد عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري".

قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ذكر الزنا بالشام فقال رجل: قد زنيت البارحة، فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو حَرَّمه الله؟ ما علمت أن الله حرمه فَكُتب إلى عمر فقال: إن كان علم أنّ الله حرّمه فَحُدّوه، وإن لم يكن علم فعلِّموه، فإن عاد فَحُدّوه.

(1) السنن الكبرى (8/ 232).

(2)

السنن الكبرى (8/ 239).

ص: 2755

وهكذا أخرجه عبد الرزاق (1) عن ابن عيينة. وأخرجه أيضا (2) عن معمر، عن عمرو بن دينار وزاد: إنّ الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح.

وفي رواية له: أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهما.

[5836]

- وروى البيهقي (3) من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان في جارية زنت وهي أعجمية، وادّعت أنّها لم تعلم تحريمه.

* قوله: حكي عن عطاء بن أبي رباح: أنه أباح وطأ الجارية المرهونة.

تقدم في "كتاب الرهن".

2414 -

[5837]- حديث: أن ابن عمر قطع عبدًا له سرق.

الشافعي (4) عن مالك، عن نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد العبد إذا سرق، فقال له ابن عمر: في أيّ كتاب وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده.

ورواه عبد الرزاق في "مصنفه"(5) عن معمر، عن أيوب، عن نافع:

(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 13643).

(2)

المصدر السابق (رقم 13642).

(3)

السنن الكبرى (8/ 238 - 239).

(4)

مسند الشافعي (ص 230).

(5)

مصنف عبد الرزاق (رقم 18979).

ص: 2756

أن ابن عمر، قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالي.

[5838]

- ورواه من وجه آخر (1)، وفيه قصة لعائشة.

ورواه سعيد بن منصور (2) عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع نحوه.

2415 -

[5839]- حديث: أن عائشة قطعت أمة لها سرقت.

مالك في "الموطأ"(3) والشافعي (4) عنه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، قالت: خرجت عائشة إلى مكّة ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصّديق، فذكر قصّة فيها أنّه سرق واعترف، فأمرت به عائشة فقطعت يده.

2416 -

[5840]- حديث: أنّ حفصة قتلت أمة لها سحرتها.

مالك في "الموطأ"(5) عن محمد بن عبد الرَّحمن بن سعد بن زُرارة أنّه (6) بلغه: أنّ حفصة قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبّرتها.

ورواه عبد الرزاق من وجه آخر (7) وفيه: فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد بن

(1) المصدر السابق (رقم 18986).

(2)

من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 286).

(3)

موطأ الإِمام مالك (2/ 832 - 833).

(4)

مسند الإِمام الشافعي (ص 335).

(5)

موطأ الإِمام مالك (2/ 871).

(6)

[ق/ 607].

(7)

مصنف عبد الرزاق (رقم 18747).

ص: 2757

الخطاب فقتلها، فأنكر ذلك عثمان بن عفان فقال له ابن عمر: ما تنكر على أمّ المؤمنين امرأة سحرت واعترفت.

2417 -

[5841]- حديث: أن فاطمة جلدت أمة لها زنت.

الشافعي (1) وعبد الرزاق (2) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد بن علي: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلدت (3) جاريةً لها زنت.

[5842]

- ورواه ابن وهب، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار: أنّ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت.

****

(1) مسند الإِمام الشافعي (رقم 362).

(2)

مصنف عبد الرزاق (رقم 13603).

(3)

في "م" و"هـ" و "مسند الشافعي": (حدت) وفي "مصنف عبد الرزاق": (جلدت) كما في "الأصل".

ص: 2758