الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصححه ابن القطان (1) وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطني (2) بعضها بالوقف.
[6564]
- ورواه الطبراني (3) وأبو الشيخ من حديث ابن عباس.
تنبيه
قوله: لا سَبَق -هو بفتح السّين والباء الموحدة مفتوحة أيضًا-: ما يجعل للسّابق على سبقه من جُعْلٍ. قاله الخطابي (4) وابن الصلاح وحكى ابن دريد (5) فيه الوجهين (6).
2768 -
[6565]- قوله: روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "رِهَانُ الْخَيْلِ طَلْقٌ". أي حلال.
أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(7) من طريق يزيد بن عبد الرحمن، عن يحيى ابن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (8)، عن أمّه حُميدة أو عُبيدة، عن أبيها، بهذا
(1) بيان الوهم والإيهام (5/ 383).
(2)
العلل، للدارقطني (11/ 230).
(3)
المعجم الكبير (رقم 10764).
(4)
معالم السنن، للخطابي (3/ 398).
(5)
في الجمهرة.
(6)
في الأصل زيادة (أي فتح الباء وسكونها) ثم ضرب عليها النّاسخ، ولم تَرِد في "م" و "هـ".
(7)
معرفة الصحابة (6/ 3076/ رقم 7109).
(8)
[ق/ 681].
قال أبو نعيم: اسم أبيها رفاعة بن رافع.
2769 -
[6566]- حديث عثمان: أنّه قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم.
لم أره من حديث عثمان.
[6567]
- ورواه البيهقي (1) من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، أو سعيد بن زيد، عن واصل مولى أبي عيينة، حدثني موسى بن عبيد قال: كنا في الحجر بعد ما صلينا الغداة، فلما أسفرنا إذا فينا عبد الله بن عمر، فجعل يستقرينا رجلا رجلا يقول: صليت يا فلان، قال: يقول ههنا، حتى أتى عليّ فقال: أي صليت يا ابن عبيد؟ قلت: ههنا. فقال: بخ بخ ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة، فسألوه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لقد راهن على فرس يقال لها سَبْحَة، فجاءت سابقة.
[6568]
- ورواه أحمد (2) والدارمي (3) والدراقطني (4) والبيهقي (5) من حديث أبي لبيد: أتينا أنس بن مالك، فقلنا: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال لها: سبحة جاءت
(1) السنن الكبرى (10/ 11).
(2)
مسند الإِمام أحمد (3/ 160 - 256).
(3)
سنن الدارمي (رقم 2430).
(4)
سنن الدارقطني (4/ 301).
(5)
السنن الكبرى (10/ 21).
سابقةً، فَبَهِش لذلك وأعجبه.
2770 -
[6569]- قوله: سَبْحَة، من قولهم: فرس سَبَّاخ، إذا كان حسن مد اليدين في الجري.
وقوله: فَبَهِش -بالباء الموحدة والشين المعجمة-: أي هَشّ وفَرِح.
2771 -
[6570]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسابق هو وعائشة.
الشّافعي (1) وأبو داود (2) والنّسائي (3) وابن ماجه (4) وابن حبّان (5) والبيهقي (6) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللّحم سابقته فسبقني، فقال:"هَذِهِ بِتِلْكَ".
واختلف فيه على هشام؛ فقيل: هكذا. وقيل: عن رجل، عن أبي سلمة.
وقيل: عن أبيه، وعن أبي سلمة، عن عائشة.
2772 -
[6571]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صارع ركانةَ على شياه.
(1) معرفة السنن والآثار (رقم 5686) والسنن المأثورة (رقم 279).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2578).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 8942 - 8945).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 1979).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4691).
(6)
السنن الكبرى (10/ 18).
أبو داود (1) والترمذي (2) من حديث أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة: أن ركانة صارع النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال ركانة: وسمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ الْعَمَائِمُ عَلى الْقَلَانِسِ".
وقال الترمذي: غريبٌ وليس إسناده بالقائم.
[6572]
- وروى أبو داود في "المراسيل"(3) عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد، ومعه أعنز له، فقال له: يا محمّد، هل لك أن تصارعني، قال:"مَا تَسْبِقُنِي؟ " قال: شاة من غنمي، فصارعه فصرعَه، فأخذ شاةً، فقال ركانة: هل لك في العود؟ ففعل ذلك مرارًا فقال: يا محمد والله ما وضع جنبي أحد إلى الأرض، وما أنت بالذي تصرعني، -يعني فأسلم (4) - فردّ عليه النّبيّ صلى الله عليه وسلم غنمه.
إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير، إلا أنّ سعيدًا لم يدرك ركانة.
قال البيهقي (5): وروي موصولا.
قلت: هو في "أحاديث أبي بكر الشافعي" وفي "كتاب السبق والرمي"(6) لأبي الشّيخ من رواية عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حماد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مطوّلًا.
(1) سنن أبي داود (رقم 4078).
(2)
سنن الترمذي (رقم 1784).
(3)
مراسيل أبي داود (رقم 308).
(4)
في هامش "الأصل": "هذا من كلام من روى غير الراوي الأوّل".
(5)
السنن الكبرى (10/ 18) ولفظه: "وهو مرسل جيّد، وقد روي بإسنادٍ آخر موصولًا إلّا أنه ضعيف. والله أعلم".
(6)
ساق إسناده ابن القيم في الفروسية (ص 201).