الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(64) كتاب حد السرقة
2423 -
[5853]- حديث عائشة: "تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا". ويروى: "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ".
متفق عليه (1) باللفظين معًا.
وفي لفظ (2): لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجنّ.
وفي لفظ لمسلم (3): "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه".
2424 -
[5854]- حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال:"هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه".
مالك (4) والشافعي (5) واللفظ له، وأصحاب "السنن"(6)
(1) صحيح البخاري (رقم 6789، 6790، 6791) وصحيح مسلم (رقم 1684).
(2)
صحيح البخاري (رقم 6794)، وصحيح مسلم (رقم 1685).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1684)(3).
(4)
موطأ الإِمام مالك (2/ 834 - 835).
(5)
الأم للشافعي (6/ 148).
(6)
سنن أبي داود (رقم 4394)، سنن النسائي (رقم 4878 - 4884) وسنن ابن ماجه =
والحاكم (1) من طرق، منها: عن طاوس، عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر (2) وقال: إن سماع طاوس من صفوان (3) ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان.
وقال البيهقي: روي عن طاوس، عن ابن عباس وليس بصحيح.
ورواه مالك (4) عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه: أنه طاف بالبيت وصلّى، ثم لفّ رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستلّه من تحت رأسه، فأخذه
…
فذكر الحديث.
أخرجه ابن ماجه (5).
[5855]
- وله شاهد في الدارقطني (6) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسنده ضعيف.
2425 -
[5856]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلّق فقال: "مَن سَرَقَ مِنْه شيئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغ ثَمَن الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ".
= (رقم 2595)، وليس عند الترمذي، وله يعزه إليه المزي في أطرافه، وعزاه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 652) إلى الثلاثة المذكورين فقط.
(1)
مستدرك الحاكم (4/ 380) وقال: "صحيح الإسناد".
(2)
التمهيد، لابن عبد البر (11/ 219).
(3)
[ق/609].
(4)
موطأ الإِمام مالك (2/ 834 - 835).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 2595).
(6)
سنن الدارقطني (3/ 204 - 205).
أبو داود (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التّمر المعلَّق
…
فذكره أتم منه.
2426 -
[5857]- قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ربع دينار (5).
وفي رواية (6): ثمنه ثلاثة دراهم.
2427 -
[5858]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ".
(1) سنن أبي داود (رقم 4390).
(2)
سنن النسائي (رقم 4958، 4959).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 2596).
(4)
مستدرك الحاكم (4/ 381).
(5)
هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى "الصحيحين" -تبعًا للأصل (البدر المنير 8/ 656) - لم يرد عندهما، وإنما ورد عندهما باللفظ الذي عبر عنه بقوله: "وفي رواية
…
". ولم أجد هذا اللفظ عند غيرهما، وأخرج ابن عدي في الكامل (4/ 285) من حديث عائشة مرفوعًا أنه قطع في المجن، والمجن يومئذ ثمنه ربع دينار فصاعدا.
(6)
صحيح البخاري (رقم 6795، 6797، 6798) وصحيح مسلم (رقم 1686).