المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[5794] - ورواه البيهقي (1) من حديث عبد الله بن الحارث - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: [5794] - ورواه البيهقي (1) من حديث عبد الله بن الحارث

[5794]

- ورواه البيهقي (1) من حديث عبد الله بن الحارث [الزبيدي](2): أنّ اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا، قد أحصنا، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما.

قال عبد الله: فكنت فيمن رجمهما (3).

وإسناده ضعيف.

[5795]

- وأصل قصة اليهوديين في الزنا والرجم دون ذكر الإحصان في "الصحيحين"(4) من حديث ابن عمر.

‌فائدة

تمسك الحنفية في أن الإِسلام شرط في الإحصان بـ:

[5796]

- حديث روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: "مَن أَشْرَكَ بالله فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ".

ورجح الدارقطني (5) وغيره الوقف.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" على الوجهين.

ومنهم من أول الإحصان في هذا الحديث بإحصان القذف.

(1) السنن الكبرى (8/ 215).

(2)

في الأصل: (الزبيري)، والمثبت من "م" و "هـ" و "سنن البيهقي"، وهو الصواب.

(3)

[ق/601].

(4)

صحيح البخاري (رقم 6819)، وصحيح مسلم (رقم 1699).

(5)

سنن الدارقطني (3/ 147).

ص: 2736

2390 -

[5797]- حديث: "مَن وَجَدْتُمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ".

أحمد (1) وأبو داود (2) واللفظ له، والترمذي (3) وابن ماجه (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث عكرمة، عن ابن عباس، واستنكره النّسائي (7).

[5798]

- ورواه ابن ماجه (8) والحاكم (9) من حديث أبي هريرة. وإسناده أضعف من الأول بكثير.

وقال ابن الطّلاع في "أحكامه": لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللّواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال:"اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"، رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة. وفي حديث أبي هريرة:"أحْصَنَا أم لَمْ يُحْصِنَا".

كذا قال! وحديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري، عن سهيل، عن أبيه، عنه. وعاصم متروك.

(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 300).

(2)

سنن أبي داود (رقم 4462).

(3)

سنن الترمذي (رقم 1456).

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 2561).

(5)

مستدرك الحاكم (4/ 355).

(6)

السنن الكبرى (8/ 231 - 232).

(7)

حكاه عنه عبد الحق في الأحكام الوسطى (4/ 88).

(8)

سنن ابن ماجه (رقم 2562).

(9)

مستدرك الحاكم (4/ 355).

ص: 2737

وقد رواه ابن ماجه (1) من طريقه بلفظ: "فَارجُمُوا الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ".

وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته كما تقدم.

2391 -

[5799]- قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا أَتَى الرّجُلُ الرّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ".

البيهقي (2) من حديث أبي موسى، وفيه محمَّد بن عبد الرحمن القشيري، كذبه أبو حاتم (3) ورواه أبو الفتح الأزدي في "الضعفاء" والطبراني في "الكبير" من وجه آخر، عن أبي موسى، وفيه بشر بن الفضل البجلي، وهو مجهول.

وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(4) عنه.

2392 -

[5800]- حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوه وَاقْتُلُوا الْبهِيمَةَ". قيل لابن عباس: فما شأن البهيمة؟ قال: ما أُراه قال ذاك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.

ويروى أنه قال في الجواب: إنها تُرى فيقال: هذه التي فعل بها ما فعل. وفي إسناد هذا الحديث كلام.

(1) سنن ابن ماجه (رقم 2562).

(2)

السنن الكبرى (8/ 231 - 232).

(3)

الجرح والتعديل (7/ 325).

(4)

لم أجده في الطبعتين من "مسند الطيالسي".

ص: 2738

أحمد (1) وأصحاب "السنن"(2) من حديث عمرو بن أبي عمرو وغيره، عن عكرمة، عن ابن عباس باللفظ الأوّل.

وأما الرّواية الأخرى؛ فهي عند البيهقي (3) بلفظ: "مَلعونٌ مَن وَقَع عَلى بَهِيمَةٍ" وقال: "اقْتُلُوه وَاقْتُلُوهَا، لا يُقال: هذه الّتى فُعل بها كَذا وكذا".

قال أبو داود (4): وفي رواية عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس: "لَيس عَلَى الذّي يَأتِي الْبَهيمَةِ حَدٌّ". فهذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.

وقال الترمذي: حديث عاصم أصح.

ولما رواه الشافعي في "كتاب اختلاف علي وعبد الله" من جهة عمرو بن أبي عمرو قال: إن صح قلتُ به.

ومال البيهقي (5) إلى تصحيحه؛ لما عَضَد طريقَ عمرو بن أبي عمرو.

وعنده (6) من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة.

[5801]

- وكذا أخرجه عبد الرزاق (7) عن إبراهيم بن محمَّد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة. ويقال: إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة، فكان يدلسها بإسقاط

(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 296).

(2)

سنن أبي داود (رقم 4464)، سنن الترمذي (رقم 2564)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم 7340).

(3)

السنن الكبرى (8/ 233 - 234).

(4)

سنن أبي داود (رقم 4465).

(5)

السنن الكبرى (8/ 234).

(6)

السنن الكبرى (8/ 234).

(7)

المصنف لعبد الرزاق (رقم 13492).

ص: 2739

رجلين، وإبراهيم ضعيف عندهم، وإن كان الشافعي يقوّي أمره. والله أعلم.

2393 -

[5802]- حديث أبي هريرة: "مَن وَقع عَلَى بَهيمةٍ فَاقتلُوه وَاقتلُوا الْبهيمَةَ". وفي إسناده كلام (1).

أبو يعلى الموصلي (2): حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، عن علي بن مسهر، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه، بهذا.

ورواه ابن عدي (3) عن أبي يعلى، ثم قال: قال لنا أبو يعلى: بلغنا أنّ عبد الغفار رجع عنه. وذكر ابن عدي أنّهم كانوا لقنوه (4).

* قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله.

تقدم في كتاب "الغصب".

2394 -

[5803]- حديث: "ادْرَءُوا الحدُودَ بالشّبُهَات".

الترمذي (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) من طريق الزهري، عن عروة، عن

(1)[ق/602].

(2)

مسند أبي يعلى (رقم 5987).

(3)

لم أجده في الكامل، له.

(4)

قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي قالوا له: هل سمعتَ كيتَ وكيتَ، فقال: نعم، وهذا يدل على تَغفُّل".

(5)

سنن الترمذي (رقم 1424).

(6)

مستدرك الحاكم (4/ 384).

(7)

السنن الكبرى (8/ 238).

ص: 2740

عائشة، بلفظ:"ادرَءُوا الحدُودَ عَن المسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُم، فإن كَان لَهُ مَخرَجٌ فَخَلّوا سَبِيلَه، فإنَّ الإمامَ أَنْ يُخطِيءَ في الْعَفْوِ خَيرٌ مِن أن يُخطِيءَ في الْعُقوبَة".

وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف، قال فيه البخاري (1): منكر الحديث.

وقال النسائي (2): متروك.

ورواه وكيع عنه موقوفا، وهو أصح. قاله الترمذي (3). قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك.

وقال البيهقي في "السنن"(4): رواية وكيع أقرب إلى الصواب. قال: ورواه رشدين عن عقيل، عن الزهري.

ورشدين ضعيف أيضا.

[5804]

- ورويناه عن علي مرفوعًا: "ادْرَءُوا الْحُدودَ وَلا يَنْبغِي للإمَامِ أن يُعَطِّلَ الْحُدودَ".

وفيه المختار بن نافع، وهو منكر الحديث قاله البخاري (5). قال: وأصح ما فيه:

[5805]

- حديث سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: "ادْرَءوا الْحُدودَ بالشُّبُهاتِ، ادفعوا الْقَتْلَ عَن

(1) التاريخ الكبير (8/ 334).

(2)

الضعفاء والمتروكون (ص 251/ رقم 644).

(3)

سنن الترمذي (رقم 1424).

(4)

السنن الكبرى (8/ 238).

(5)

الضعفاء للعقيلي (4/ 210).

ص: 2741

الْمُسْلِمِين مَا اسْتَطَعْتُم".

وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا، موقوفا.

وروي منقطعًا وموقوفًا على عمر.

قلت: ورواه أبو محمَّد بن حزم في "كتاب الإيصال" من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح.

[5806]

- وفي ابن أبي شيبة (1) من طريق إبراهيم النخعي، عن عمر: لأن أخطيء في الحدود بالشّبهات أحبّ إلي من أن أقيمها بالشبهات.

[5807]

- وفي "مسند أبي حنيفة" للحارثي (2) من طريق مقسم، عن ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعًا.

* حديث: "رُفع عَن أمّتي الخطأُ والنِّسيان

". الحديث.

تقدم في "الصيام" وغيره.

2395 -

[5808]- حديث أبي هريرة: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد زنيت، فأعرض عنه

الحديث.

الترمذي (3) بتمامه دون قوله: فقال: "أَحْصَنْتَ؟ "، وهو في

(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8542).

(2)

قال المؤلف -كما في هامش "الأصل"-: "أي جَمْعُ الحارثي، وهو عبد الله بن محمَّد بن يعقوب".

(3)

سنن الترمذي (رقم 1428).

ص: 2742

"الصحيحين"(1) بغير تسميةٍ، وفي رواية (2): رجلٌ من أسلم، وفيها قوله: قال: "هَلْ أَحْصَنْتَ؟ " إلا أنّه ليس عندهما قوله: فانطلقوا، فلما مسته الحجارة أدبر يشتدّ

إلى آخره.

[5809]

- نعم هذا اتفقا عليه من حديث جابر. وروى أحمد (3) هذا الحديث بتمامه من حديث جابر.

* قوله: والإقرار مرّةً واحدةً كافٍ بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأنيس: "اغْدُ عَلى امْرَأَةِ هَذا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا".

تقدم في قصة العسيف.

2396 -

[5810]- حديث: "مَن أَتى مِن هَذِه القَاذُورَات شَيئًا فَليَسْتَتِر بِسِتْرِ الله، فإنَّ مَن أَبدى لَنا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَليه الحَدَّ". وفي رواية: "حَدّ الله".

مالك في "الموطأ"(4) عن زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط

الحديث.

وفيه: ثمّ قال: "أَيّها النَّاس قَد آنَ لَكُم أَن تَنْتَهوا عَنْ حُدُود الله، فَمن أَصَاب

(1) صحيح البخاري (رقم 6825) وصحيح مسلم (رقم 1692)(16).

(2)

صحيح البخاري (رقم 5270).

(3)

مسند الإِمام أحمد (3/ 323).

(4)

موطأ الإِمام مالك (2/ 825).

ص: 2743