الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(84) كتاب التدبير
2960 -
[6922]- حديث جابر: أن رجلا دبّر غلامًا له ليس له مال غيره، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَراة نُعَيْم بن النحَّام.
وفي رواية: أن رجلا من الأنصار أعتق عبدًا له عن دُبُر منه، لا مال له غيره، وعليه دَين، فبلغ ذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم فباعه، وقضى الدين منه، ودفع الفضل إليه.
أما الرواية الأولى؛ فمتفق عليها (1) من طرق.
ورواه الأربعة (2) وابن حبان (3) والبيهقي (4) من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة.
وأمّا الرواية الأخرى؛ فلم أرها في شيء من طرقه. نعم في النسائي (5) أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم لما دفع ثمنه إليه قال: "اقْضِ دَيْنَكَ".
2961 -
[6923]- حديث: ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: "الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُث".
(1) صحيح البخاري (رقم 2141، 2230، 2321، 2403، 2415، 2534، 6716، 6947، 7186)، وصحيح مسلم (رقم 997).
(2)
سنن أبي داود (رقم 3955 - 3957)، سنن الترمذي (رقم 1219)، سنن النسائي (رقم 4652 - 4654، 5418) وسنن ابن ماجه (رقم 2512، 2513).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4930، 4934).
(4)
السنن الكبرى (10/ 308 - 313).
(5)
سنن النسائي (رقم 5418).
البيهقي (1) من حديث نافع، عنه. وفيه علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع.
ورواه الشافعي (2) عن علي بن ظبيان، وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ فقال: كنت أحدث به مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوع، فوقفته.
قال الشافعي: والحفاظ يقفونه على ابن عمر.
[6924]
- ورواه الدارقطني (3) من حديث عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، مرفوعا بلفظ:"المدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ، وَهُو حُرٌّ مِنَ الثُّلُث".
قال أبو حاتم (4): عبيدة منكر الحديث.
وقال الدارقطني في "العلل": الأصح وقفه. وقال العقيلي (5): لا يعرف إلّا بعلي بن ظبيان، وهو منكر الحديث.
وقال أبو زرعة (6): الموقوف أصحّ.
وقال ابن القطّان (7): المرفوع ضعيف.
وقال البيهقي (8): الصحيح موقوف كما رواه الشافعي.
(1) السنن الكبرى (10/ 314).
(2)
الأم، للشافعي (8/ 18).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 138).
(4)
الجرح والتعديل (6/ 96).
(5)
الضعفاء، للعقيلي (3/ 234).
(6)
علل ابن أبي حاتم (2/ 432/ رقم 2803).
(7)
بيان الوهم والإيهام (3/ 522).
(8)
السنن الكبرى (10/ 314).
[6925]
- وروى (1) من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلًا: أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دُبر فجعله النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الثّلث.
[6926]
- وعن علي كذلك موقوفًا عليه (2).
[6927]
- وروى (3) بسنده عن عثمان بن أبي شيبة (4) أنه قال: حديث علي بن ظبيان خطأ.
* حديث عمر: أنّه أجاز (5) وصية غلام ابن عشر سنين.
تقدم في "الوصايا".
* حديث عائشة: أنها باعت مدَّبرة سحرتها.
الشافعي والحاكم. وتقدم في "باب دعوى الدم والقسامة".
2962 -
[6928]- حديث ابن عمر: أنّه دَبّر جاريتين، وكان يطأهما.
مالك في "الموطأ"(6) عن نافع، عنه، بهذا. والشافعي عنه به (7).
(1) السنن الكبرى (10/ 314).
(2)
المصدر نفسه.
(3)
يُوهم هذا التّعبير أنّه عند البيهقي، وإنّما هو عند ابن ماجه في سننه (رقم 2514)، وهو كذلك في البدر المنير (9/ 737).
(4)
المصدر نفسه.
(5)
[ق/ 721].
(6)
موطأ الإِمام مالك (2/ 814).
(7)
الأم، للشافعي (8/ 25).