الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كلهم: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً"، وكأن المصنِّف ساقه بالمعنى؛ فقد قال النووي في "شرح مسلم" (1) نقلًا عن العلماء: المسنة: الثّنيّة من كل شيء؛ من الإبل، والبقر، والغنم فما فوق ذلك.
وقال المنذري (2): المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة. وقيل: التي دخلت في الثالثة.
تنبيه
ظاهر الحديث يقتضي أنّ الجذع من الضأن لا يجزيء، إلا إذا عجز عن المسنة والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل، وتقديره: المستحبّ أن لا يذبحوا إلا مسنَّةً.
* حديث: "مَن رَاحَ في السَّاعَةِ الأولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً
…
" الحديث.
تقدم في "الجمعة".
2700 -
[6397]- حديث (3): "دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إلى الله مِن دَمِ سَوْدَاوَيْنِ".
(1) شرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 117).
(2)
مختصر أبي داود (4/ 102).
(3)
[ق/667].
أحمد (1) والحاكم (2) والبيهقي (3) من حديث أبي هريرة.
[6398]
- ورواه الطبراني في "الكبير"(4) من حديث ابن عباس: "دَمُ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ عِنْدَ الله أَزْكَى مِنْ دَمِ السَّوْدَاوينِ".
وفيه حمزة النصيبي، قيل: كان يضع الحديث.
[6399]
- ورواه الطبراني (5) وأبو نعيم (6) من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول.
[6400]
- ورواه البيهقي موقوفًا (7) على أبي هريرة، ونقل عن البخاري: أنّ رَفْعه لا يصحّ.
2701 -
[6401]- حديث أنس. "مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِه، وَمَن ذَبَحَ بَعْد الصَّلَاة فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأصابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ".
البخاري (8) بهذا اللفظ. ولمسلم (9) نحوه.
(1) مسند الإِمام أحمد (2/ 417).
(2)
مستدرك الحاكم (4/ 227).
(3)
السنن الكبرى (9/ 273).
(4)
المعجم الكبير (رقم 11201).
(5)
المعجم الكبير (ج 25/ 16/ رقم 9).
(6)
حلية الأولياء، لأبي نعيم (7/ 122).
(7)
السنن الكبرى (9/ 273).
(8)
صحيح البخاري (رقم 5561).
(9)
صحيح مسلم (رقم 1962).
* قوله: وفي رواية: "مَن صَلَّى صَلَاتنَا هَذِهِ، وَذَبَحَ بَعْدَها فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ
…
".
تقدم من حديث البراء، وأنه متفق عليه، لكن ليس فيه لفظة "هذه" من قوله:"صَلَاتَنَا هَذِهِ".
* قوله: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى {ق} ، وفي الثانية {اقْتَرَبَتِ} ويخطب خطبة متوسطة.
أما القراءة؛ فتقدم ذكرها في "صلاة العيدين". وأما الخطبة؛ فتقدم في "الجمعة".
* قوله: وكان لا يطوّل الصّلاة.
تقدم في "صلاة الجماعة".
2702 -
حديث: "عَرَفَةُ كُلّهَا مَوْقِفٌ وَأَيَّامُ مِنًى كلّهَا مَنْحَرٌ".
ابن حبان (1) والبيهقي (2) من حديث جبير بن مطعم بلفظ: "في كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ".
وذكر البيهقي الاختلاف في إسناده، وقد تقدم في "الحج" أصله، وهذه الزّيادة ليست بمحفوظة، والمحفوظ:"مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ"، يعني: البقعة.
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3854).
(2)
السنن الكبرى (5/ 239، 9/ 296).
[6402]
- ورواه ابن عدي (1) من حديث أبي هريرة، وفيه: معاوية بن يحيى الصّدفي، وهو ضعيف.
[6403]
- وذكره ابن أبي حاتم (2) من حديث أبي سعيد، وذكر عن أبيه: أنّه موضوع.
2703 -
[6404]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذّبح ليلًا.
الطبراني (3) من حديث ابن عباس، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري، وهو متروك، وذكره عبد الحق (4) من حديث عطاء بن يسار مرسلا، وفيه مبشر بن عبيد، وهو متروك.
قلت:
[6405]
- وفي البيهقي (5) عن الحسن: نهى عن جداد الليل، وحصاد الليل، والأضحى (6) بالليل.
* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة، فنحر منها بيده ثلاثًا وستّين، وأمر عليًّا فنحر الباقي.
(1) الكامل، لابن عدي (6/ 400).
(2)
علل ابن أبي حاتم (1/ 286، 2/ 38).
(3)
المعجم الكبير (رقم 11458).
(4)
الأحكام الوسطى (4/ 136 - 137).
(5)
السنن الكبرى (9/ 290).
(6)
أي التضحية -قاله في هامش "الأصل".
مسلم (1) في حديث جابر الطويل في الحج.
2704 -
[6406]- حديث ابن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلَّى.
البخاري (2) وأبو داود (3) والنسائي (4).
2705 -
[6407]- حديث عائشة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهنّ.
لم أره مرفوعًا، وصحّ ذلك عن أبي موسى الأشعري، وقد ذكرته في "تعاليق البخاري"(5).
2706 -
[6408، 6409] حديث: روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: "قُومِي إِلَى أُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا؛ فَإِنَّه بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ".
الحاكم (6) من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث عمران بن حصين.
(1) صحيح مسلم (رقم 1318).
(2)
صحيح البخاري (رقم 982).
(3)
سنن أبي داود (رقم 2811).
(4)
سنن النسائي (رقم 4366).
(5)
تغليق التعليق (5/ 11).
(6)
مستدرك الحاكم (4/ 222).
وفي [الأوّل](1) عطية، وقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (2) عن أبيه: إنه حديث منكر.
وفي حديث عمران: أبو حمزة الثّمالي وهو ضعيف جدًّا.
[6410]
- ورواه الحاكم (3) أيضًا والبيهقي (4) من حديث علي، وفيه: عمرو بن خالد الواسطي، وهو متروك.
2707 -
[6411]- حديث شداد بن أوس: "إنّ الله كتَب الإحْسَانَ في كُلِّ شَيءٍ؛ فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَه".
مسلم (5) وأصحاب "السنن"(6)(7) بلفظ: "إنّ الله كَتَب الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
…
"، والباقي سواء.
(1) في الأصل: (الأولى) والمثبت من "م" و "هـ".
(2)
علل ابن أبي حاتم (2/ 38 - 39/ رقم 1596).
(3)
لم أجده، وذكر ابن الملقن في البدر المنير (9/ 314 - 315) بأن ذلك في كتاب مناقب فاطمة، عن محمَّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي. لكني لم أجده في الموضع المذكور، ولم يورده الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (11/ 343) فما أسنده الحسين بن علي، عن أبيه. فالله أعلم.
(4)
السنن الكبرى (5/ 239، 9/ 283).
(5)
صحيح مسلم (رقم 1955).
(6)
سنن أبي داود (رقم 2815) وسنن النسائي (رقم 4411 - 4414)، وسنن الترمذي (رقم 1409) وسنن ابن ماجه (رقم 3170).
(7)
[ق/668].
وفي الباب:
[6412]
- حديث ابن عباس: أنّ رجلا أضجع شاةً يريد أن يذبحها، وهو يحدّ شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَّا حَدَّدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا؟! ". أخرجه الحاكم (1) من رواية حماد بن زيد، عن عاصم، عن عكرمة، عنه.
ورواه عبد الرزاق (2) عن معمر، عن عاصم، عن عكرمة، مرسلا.
2708 -
[6413]- حديث جابر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ضحّي بكبشين أملحَين، فلمّا وجههما قال: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
…
} الآيَتَين.
أحمد (3) وأبو داود (4) وابن ماجه (5) والبيهقي (6) من رواية أبي عياش، عن جابر به وأتَمّ منه. وأبو عياش لا يعرف. وقد تقدمت الإشارة إليه في حديث: ضحى بكبشين موجوءين.
* حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال عند التضحية بذلك الكبش: "اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ
(1) مستدرك الحاكم (4/ 231).
(2)
المصنف لعبد الرزاق (رقم 8608).
(3)
مسند الإِمام أحمد (3/ 353).
(4)
سنن أبي داود (رقم 2795).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 3112).
(6)
السنن الكبرى (9/ 285).
مِنْ مُحَمَّد وَآلِ مُحمَّدٍ".
تقدم، وهو في الذي قبله، وفي الحديث السابق عن أبي رافع، رواه أحمد (1).
* حديث أم سلمة: "إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأرَادَ أَحَدُكُم أَنْ يُضَحِّي فَلَا يَمسَّ مِنْ شَعْرِهِ".
تقدم.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أهدى
…
حديث.
تقدم في "الحج".
2709 -
[6414]- حديث عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلّدها هو بيده، ثم يبعث بها، فلا يحرم عليه شيء أحلّه الله له حتى ينحر الهدي.
متفق عليه (2).
2710 -
[6415]- حديث عمر، قلت: يا رسول الله، إني أوجبت
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 391 - 393).
(2)
صحيح البخاري (رقم 1699) وصحيح مسلم (رقم 1321).
على نفسي بدنةً، وهي تُطلَب منِّي (1)؟ فقال:"انْحَرْهَا وَلَا تَبِعْهَا وَلَوْ طُلِبَتْ بِمِائَةِ بعيرٍ".
لم أره هكذا.
[6416]
- نعم روى أبو داود (2) وابن خزيمة في "صحيحه"(3) وابن حبان في "صحيحه"(4) من رواية جهم بن الجارود، عن سالم عن أبيه: أهدى عمر نجيبًا فأُعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال:"لَا، انْحَرْهَا إِيَّاهَا".
2711 -
[6417]- حديث أبي سعيد: اشتريت كبشًا لأضحِّي به، فعدا الذّئب فأخذ منه الألية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ضَحِّ بِه".
أحمد (5) وابن ماجه (6) والبيهقي (7) من حديثه، ومداره على جابر الجعفي، وشيخه محمَّد بن قرظة غير معروف، ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد.
(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي أُعطِيَ منها ثمنًا كثيرًا".
(2)
سنن أبي داود (رقم 1756).
(3)
صحيح ابن خزيمة (رقم 2911).
(4)
لم أجده في مطبوعة الإحسان.
(5)
مسند الإِمام أحمد (3/ 32، 86).
(6)
سنن ابن ماجه (رقم 3146).
(7)
السنن الكبرى (9/ 289).
قال البيهقي: ورواه حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطيّة، عن أبي سعيد: أنَّ رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاةٍ قُطع ذَنَبُها يضحّى بها؟ [قال: "ضَحِّ بِهَا"](1).
* حديث جابر: أنّ عليًّا قدم ببدن من اليمن، وساق النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة، فنحر منها ثلاثا وستين
…
الحديث.
مسلم (2) في حديثه الطويل في الحج.
2712 -
[6418]- حديث علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجزّار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا.
متفق عليه (3).
* قوله: روي أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته.
تقدم في "صلاة العيدين".
2713 -
[6419]- قوله: قال العلماء: كان ادخار الأضحية فوق
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في "م" و"هـ".
(2)
صحيح مسلم (رقم 1218).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1716)، وصحيح مسلم (رقم 1317).