المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(82) كتاب الدعوى والبينات - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: ‌(82) كتاب الدعوى والبينات

(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

ص: 3245

2928 -

[6875]- حديث ابن عباس: "البَيِّنَةُ عَلَى المدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المدَّعَى عَلَيه".

البيهقي (1) من طريق الفريابي، عن سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، وفيه قصة. وهو في المتفق (2) عليه بلفظ:"الْيَمِينُ عَلَى المدَّعَى عليه" حَسْبُ.

وعزاه (3) ابن الرّفعة لمسلم فوهم. وزعم الأصيلي: أنّ قوله "لكن البينة

" إلى آخره من قول ابن عباس أُدرج في الخبر، حكاه القاضي عياض (4).

وفي الباب:

[6876، 6877]- عن مجاهد عن ابن عمر، لابن حبان (5) في حديث.

[6878]

- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، للترمذي (6) والدارقطني (7)، وإسناده ضعيف.

(1) السنن الكبرى (10/ 252).

(2)

صحيح البخاري (رقم 2514) وصحيح مسلم (رقم 1711).

(3)

يعني: حديثَ الباب.

(4)

في إكمال المعلم (5/ 555).

(5)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5996).

(6)

سنن الترمذي (رقم 1341).

(7)

سنن الدارقطني (4/ 157، 218).

ص: 3247

* حديث: "لَو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهم لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالهُمْ".

هو أوّل حديث ابن عبّاس المذكور في "الصحيحين".

2929 -

[6879]- حديث: أنّ رجلًا من حضرموت، وآخر من كندة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إنّ هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. . . الحديث.

مسلم (1) من حديث وائل بن حجر بتمامه. والحضرمي هو وائل المذكور، والكندي هو امرؤ القيس بن عابس، واسمه ربيعة.

* حديث: قوله لهند بنت عتبة.

تقدم في "النفقات".

* قوله في قصة ركانة: كانت امرأته تدَّعِي أنّه أراد أكثر من تطليقة، وكان عليه أن يحلف فلم يعتد بيمينه قبل التحليف، فأعاد عليه.

قد تقدم الحديث في "الطلاق" وفيه التحليف.

(1) صحيح مسلم (رقم 139).

ص: 3248

2930 -

[6880]- حديث ابن عباس: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ألزم رجلًا بعد ما حلف بالخروج عن حقّ صاحبه، كأنه عَرَف كَذِبَه.

أحمد (1) والنسائي (2) والحاكم (3) من حديث عطاء بن السائب، عن أبي يحيى الأعرج، عن ابن عباس قال: جاء رجلان يختصمان في شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للمدِّعي:"أَقِم البَيِّنَةَ"، فلم يُقمها، فقال للآخر:"احْلِفْ"، فحلف بالله الّذي لا إله إلا هو، ما له عندي شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بَلَى قَدْ فَعَلْتَ (4)، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِإخْلَاصِ قَوْلِ لا إلَهَ إلا الله".

وفي رواية الحاكم: فقال: "بَلْ هُو عِنْدَكَ، ادْفَعْ إِلَيْهِ حَقَّهُ"، ثُمَّ قال:"شَهَادَتُكَ أنْ لَا إِلَهَ إلَّا الله كَفَّارَةُ يَمِينِكَ".

وفي رواية أحمد: فنزل جبريل على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقَّه، فأمره أن يعطيه، وكفارة يمينه معرفته لا إله إلا الله.

وأعله ابن حزم (5) بأبي يحيى، قال: وهو مِصْدع الْمُعَرْقَب، وكذا قال ابن عساكر: إنه مِصْدع.

وتعقّبه المزي (6) بأنّه وهم، قال: بل اسمه زياد، كذا سَمّاه

(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 253، 288، 296، 322).

(2)

السنن الكبرى، للنسائي (رقم 6006، 6007).

(3)

مستدرك الحاكم (4/ 94 - 96).

(4)

[ق/716].

(5)

المحلى (9/ 338).

(6)

تحفة الأشراف (4/ 390).

ص: 3249

أحمد (1) والبخاري (2) وأبو داود (3) في هذا الحديث.

وأعله أبو حاتم (4) برواية شعبة، عن عطاء بن السائب، عن البختري بن عبيد، عن ابن الزبير مختصرا: أنّ رجلا حلف بالله كاذبًا فَغُفر له. قال: وشعبة أقدم سماعًا من غيره.

وفي الباب:

[6881]

- عن أنس من طريق الحارث بن عبيد، عن ثابت، عنه. قال أبو حاتم (5): ورواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن عمر.

قلت: أخرجهما البيهقي (6). والحارث بن عبيد: هو أبو قدامة.

2931 -

[6882]- حديث ابن عمر: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ردّ اليمين على طالب الحقِّ.

الدارقطني (7) والحاكم (8) والبيهقي (9)، وفيه محمّد بن مسروق، لا يعرف،

(1) تهذيب المزي (9/ 530).

(2)

التاريخ الكبير (3/ 378).

(3)

تهذيب المزي (في الموضع السابق).

(4)

علل ابن أبي حاتم (1/ 441 - 442/ رقم 1327).

(5)

علل ابن أبي حاتم (1/ 440/ رقم 1323).

(6)

السنن الكبرى (10/ 37).

(7)

سنن الدارقطني (4/ 213).

(8)

مستدرك الحاكم (4/ 100).

(9)

السنن الكبرى (10/ 184).

ص: 3250

وإسحاق بن الفرات مختلف فيه.

ورواه تمام في "فوائده"(1) من طريق أخرى عن نافع.

2932 -

[6883]- حديث أبي موسى: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير، فأقام كلّ واحدٍ منهما بينةً أنه له، فجعله النّبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما.

أحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) وذكر الاختلاف فيه على قتادة، وقال: هو معلول؛ فقد رواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشر بن نهيك، عن أبي هريرة.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(7)، واختلف فيه على سعيد ابن أبي عروبة؛ فقيل: عنه، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى (8).

وقيل: عنه، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، قال: أنبئت أنّ رجلا

(1) فوائد تمام (رقم 459).

(2)

مسند الإِمام أحمد (4/ 402).

(3)

سنن أبي داود (رقم 3613 - 3615).

(4)

سنن النسائي (رقم 5424).

(5)

مستدرك الحاكم (4/ 94 - 95).

(6)

السنن الكبرى (10/ 257 - 258).

(7)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5068).

(8)

في الأصل: (عن أبي موسى، عن أبيه) وخرج الصواب في "م" وصحّحه.

ص: 3251

قال البخاري (1): قال سماك بن حرب: أنا حدَّثتُ أبا بردة بهذا الحديث.

فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه.

ورواه أبو كامل مظفر بن مدرك (2)، عن حماد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة مرسلا. قال حماد: فحدثت به سماك بن حرب، فقال: أنا حدثت به أبا بردة.

وقال الدارقطني (3) والبيهقي (4) والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا.

[6884]

- ورواه ابن أبي شيبة (5) عن أبي الأحوص، عن سماك، عن تميم بن طرفة: أن رجلين ادّعيا بعيرًا فأقام كل واحد منهما البيّنة أنه له، فقضى النّبيّ صلى الله عليه وسلم به بينهما.

ووصله الطبراني (6) بذكر جابر بن سمرة فيه، بإسنادين في أحدهما: حجاج ابن أرطاة، والراوي عنه سويد بن عبد العزيز، وفي الآخر: ياسين الزيات، والثلاثة ضعفاء.

2933 -

[6885]- حديث: أنّ رجلين تداعيا دابَّةً وأقام كلّ واحد منهما بيّنةً أنّها دابّتُه، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للتي هي في يده.

(1) العلل الكبير، للترمذي (ص 212 - 213/ رقم 379).

(2)

علل الدارقطني (7/ 203 - 205/ رقم 1291).

(3)

المصدر نفسه.

(4)

السنن الكبرى (10/ 258).

(5)

مصنف ابن أبي شيبة (رقم 1198، 9096).

(6)

المعجم الكبير (رقم 1834 - 1835).

ص: 3252

الدارقطني (1) والبيهقي (2) من حديث جابر، وإسناده ضعيف.

2934 -

[6886]- حديث: أنّ خصمين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى كلّ واحد منهما بالشّهود، فأسهم بينهما، وقضى لمن خرج له السهم.

أبو داود في "المراسيل"(3) عن سعيد بن المسيب، نحوه.

ووصله الطبراني في "الأوسط"(4) بذكر أبي هريرة فيه، وفيه شيخه علي بن سعيد الرازي، وهو من أوهامه.

ورواه البيهقي (5) مرسلا، وقال: اعتضد هذا المرسل بطريق أخرى، ثم ساقه (6) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة وسليمان بن يسار، نحوه.

[6887]

- وأخرج أيضا (7)(8) من جهة أبان، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، نحوه، موقوفا.

(1) سنن الدارقطني (4/ 209).

(2)

السنن الكبرى (10/ 256).

(3)

مراسيل أبي داود (رقم 398).

(4)

المعجم الأوسط (رقم 3985).

(5)

السنن الكبرى (10/ 259).

(6)

في الموضع السابق.

(7)

في الموضع السابق.

(8)

[ق/717].

ص: 3253

2935 -

[6888]- حديث عمر في تحويل اليمين على المدّعي.

ذكره الشافعي (1) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فبرىء منها، فمات، فقال عمر للذي ادعى عليهم: تحلفون خمسين يمينا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا، فقال للآخرين: احلفوا أنتم فأبوا.

[6889]

- وروى عبد الملك بن حبيب في "الواضحة": أخبرنا أصبغ، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح: أن سالم بن غيلان التُّجيبي أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن كَانَتْ لَهُ طِلْبَةٌ عِند أَحَدٍ فَعَلَيْه الْبَينَةُ، وَالْمَطْلُوبُ أَوْلى بِالْيَمِيِن، فَإِن نَكَل حَلَف الطَّالِبُ وَأَخَذَه". وهذا مرسل.

2936 -

[6890]- حديث: تغليظ اليمين عن عبد الرحمن بن عوف.

الشافعي (2) من حديث عكرمة بن خالد: أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت، فقال: أعلى دم؟ قالو: لا، قال: فعلى عظيمٍ من الأموال؟ قالوا: لا، قال: خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام.

وإسناده منقطع.

[6891]

- وروى عبد الرزاق (3) من رواية سعيد بن المسيب: أن معاوية أحلف مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وغيره بين الركن والمقام على دم.

(1) الأم، للشافعي (7/ 37).

(2)

الأم، للشافعي (7/ 34).

(3)

مصنف عبد الرزاق (10/ 32 - 33).

ص: 3254