الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(76) كتاب الأطعمة
2730 -
[6459]- حديث: "أيّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرامٍ فالنَّارُ أَوْلَى بِه".
الترمذي (1) من حديث كعب بن عجرة، بلفظ:"إنَّه لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إلَّا كَانَت النَّارُ أولَى بِه". والحديث طويل عنده، أوله: "أُعيذُكَ بِالله مِنْ أُمَراءَ يَكُونُون بَعْدِي
…
".
[6460]
- ورواه ابن حبان في "صحيحه"(2) من حديث جابر بلفظ: "يَا كَعْبَ بْن عُجْرَةَ، إنّه لَا يدخلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِن سُحْتٍ
…
". الحديث.
[6461 - 6464]- ورواه الحاكم (3) من حديث جابر أيضًا، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة، وعن أبي بكر الصديق مرفوعًا، وعن عمر بن الخطاب موقوفًا، ورفعه الطبراني في "الكبير" وفي "الصغير"(4).
[6465]
- وعن ابن عباس في "الأوسط"(5) ولفظه: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} فَقَام سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَال: يا رسولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، فقال: يا سعدُ، "طَيِّبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُستَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالذي نَفْسُ مُحَّمَدٍ بِيَدِه إنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ بِلُقْمَةِ الْحَرَامِ في جَوْفِهِ فَلَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيّما عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ".
(1) سنن الترمذي (رقم 614).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5561).
(3)
مستدرك الحاكم (4/ 126، 127).
(4)
المعجم الصغير (رقم 430، 625).
(5)
المعجم الأوسط (رقم 6495).
وأعلّه ابن الجوزي (1).
[6466]
- وذكره ابن أبي حاتم في "العلل"(2) من حديث حذيفة، وصحّح عن أبيه وقفَه.
2731 -
[6467]- حديث علي: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية.
متفق عليه (3).
2732 -
[6468 - 6475]- قوله: ويروى ذلك -يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية- من حديث جابر، وجماعة من الصحابة.
قلت: وهو متفق عليه من حديث جابر (4)، وابن عمر (5)، وابن عباس (6)، وأنس (7)، والبراء بن عازب (8)، وسلمة بن الأكوع (9)، وأبي ثعلبة (10)،
(1) العلل المتناهية (2/ 762 - 763/رقم 1272).
(2)
علل الحديث، لأبي حاتم (2/ 144/رقم 1929).
(3)
صحيح البخاري (رقم 5523) وصحيح مسلم (1407).
(4)
صحيح البخاري (رقم 4219) وصحيح مسلم (1941).
(5)
صحيح البخاري (رقم 4217) وصحيح مسلم (3/ 1537/رقم 561).
(6)
صحيح البخاري (رقم 4227) وصحيح مسلم (رقم 1540).
(7)
صحيح البخاري (رقم 5528) وصحيح مسلم (رقم 1940).
(8)
صحيح البخاري (رقم 4223، 4224) وصحيح مسلم (رقم 1938).
(9)
صحيح البخاري (رقم 1496) وصحيح مسلم (رقم 1802).
(10)
صحيح البخاري (رقم 5527) وصحيح مسلم (رقم 1936).
وعبد الله بن أبي أوفى (1).
[6476]
- وأخرجه البخاري (2) من حديث زاهر الأسلمي.
[6477، 6478]- والترمذي (3) عن أبي هريرة والعرباض بن سارية.
[6479، 6480]- وأبو داود (4) والنسائي (5) عن خالد بن الوليد، وعمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.
[6481]
- وأبو داود (6) والبيهقي (7) من حديث المقدام بن معدي كرب.
[6482]
- ورواه الدارمي (8) من طريق مجاهد (9)، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.
[6483]
- وفي "الصحيحين"(10) من رواية الشعبي، عن ابن عباس: لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس، أو حرمه.
(1) صحيح البخاري (رقم 4221) وصحيح مسلم (رقم 1937).
(2)
صحيح البخاري (رقم 4173).
(3)
سنن الترمذي (رقم 1473، 1794).
(4)
سنن أبي داود (رقم 3790، 3811).
(5)
سنن النسائي (رقم 4331، 4332).
(6)
سنن أبي داود (رقم 4604).
(7)
السنن الكبرى (9/ 331 - 332).
(8)
لم أجده عنده من هذه الطريق، ولم يعزه إليه في إتحاف المهرة (8/ 15/ رقم 8798) ولعله تصحف من الدارقطني؛ فإنه أخرجه في سننه (3/ 69)، وأحمد في مسنده (1/ 326)، والحاكم في المستدرك (2/ 137، 40، 56).
(9)
[ق/ 673].
(10)
صحيح البخاري (رقم 4227) وصحيح مسلم (رقم 1939).
[6484]
- وفي البخاري (1) عن عمرو بن دينار، قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك الْبَحْرُ -يعني ابن عباس.
* حديث أبي قتادة: أنه رأى حمارا وحشيا في طريق مكة فقتلة .. الحديث.
متفق عليه، وقد تقدم في "باب محرمات الإحرام".
2733 -
[6485]- حديث جابر: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل.
أبو داود (2) وابن حبان في "صحيحه"(3).
2734 -
[6486]- قوله: وفي رواية عن جابر: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر.
الترمذي (4) والنسائي (5) من حديث عمرو بن دينار عنه، ورجاله رجال
(1) صحيح البخاري (رقم 5529).
(2)
سنن أبي داود (رقم 3788).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5272).
(4)
سنن الترمذي (رقم 1793).
(5)
سنن النسائي (رقم 4327 - 4330).
الصحيح، وأصله متفق عليه (1) وله طرق في "السنن"(2).
2735 -
[6487]- حديث أسماء بنت أبي بكر: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه.
متفق عليه (3) بزيادة: ونحن بالمدينة. وزاد أحمد (4) فيه: نحن وأهل بيته.
2736 -
[6488]- حديث علي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع، وذي مخلب من الطير.
عبد الله بن أحمد في "زيادات المسند"(5) من حديث عاصم بن ضمرة، عنه، بهذا وأتم منه. وإسناده حسن، إلا أنّ له علةً؛ فقد رواه إسحاق بن راهويه، وأبو يعلى (6) في "مسنديهما".
ووقع عندهما: "عن الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت"، وهو
(1) صحيح البخاري (رقم 4219، 5520، 5524)، وصحيح مسلم (رقم 1941).
(2)
سنن أبي داود (رقم 3788، 3789، 3808)، سنن الترمذي (رقم 1793) سنن النسائي (رقم 4327 - 4330، 4333، 4343)، وسنن ابن ماجه (رقم 3191، 3197).
(3)
صحيح البخاري (رقم 5510) وصحيح مسلم (رقم 1942).
(4)
مسند الإِمام أحمد (6/ 345، 346، 353)، وليس عنده هذه الزيادة، وإنما هي عند الدارقطني في سننه (4/ 290) وإليه عزاها الحافظ نفسه في فتح الباري (9/ 649).
(5)
مسند الإِمام أحمد (1/ 147).
(6)
مسند أبي يعلى (رقم 357).
الصواب، بخلاف ما وقع في "المسند":"حسين بن ذكوان"(1)، وقد قال يحيى بن معين (2): الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، إنما سمع من عمرو بن خالد، وعمرو كذاب مدلس (3). وكذا قال أحمد بن حنبل (4).
وقال علي بن المديني (5): لم يرو حبيب عن عاصم إلا حديثًا واحدًا.
وقال أبو حاتم: لا يثبت له عن عاصم شيء.
فهاتان علتان خفيتان قادحتان. وجزم الحاكم في "علوم الحديث"(6) بأن الصواب رواية من روى عن الحسن، عن عمرو بن خالد، عن حبيب.
* حديث ابن عباس في ذلك.
أخرجه مسلم كما سيأتي.
2737 -
[6489]- حديث أبي هريرة: "كُلّ ذي نَابٍ مِن السّباع فَأكْلُه حَرَامٌ".
(1) في مطبوعة المسند (حسن بن ذكوان)، وهذا في طبعة مؤسَّسة الرِّسالة (2/ 409)، وأشار المحقِّق إلى أنه كذلك في أصوله الخطيّة.
(2)
تاريخ الدوري (4/ 341/ رقم 4700)، ومراسيل ابن أبي حاتم (ص 46/ رقم 157).
(3)
عبارته: "
…
وعمرو بن خالد لا يساوي حديثه شيئا، إنما هو كذاب".
(4)
الضعفاء، للعقيلي (3/ 268).
(5)
مراسيل ابن أبي حاتم (ص 28/ رقم 82).
(6)
معرفة علوم الحديث (ص 109).
مسلم (1) بهذا.
قال ابن عبد البر (2): مجمع على صحّته.
2738 -
[6490]- حديث: روي أنَّه صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد عام خيبر، حتى نادى:"أَلَا لَا يَحِلّ لَكُم الْحِمَارُ الأَهْليُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ من السِّبَاعِ".
أحمد (3) من حديث خالد بن الوليد: غَزَوْنَا مَع رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأسرع النّاس في حظائر يهود، فأمرني أن أنادي:"الصّلاة جامعة، ولا يدخل الجنّة إلا مُسْلِمٌ" ثم قال: "يَا أَيّهَا النَّاسُ إنَّكم قَد أَسْرَعْتُم في حَظَائِرِ يَهُود، ألَا لَا تَحِلّ أَمْوالُ الْمُعَاهَدِينَ إلا بِحَقِّهَا، وَحَرامٌ عَلَيْكُم لُحُومُ الْحُمُر الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلِهَا وبِغَالِهَا، وكلِّ ذِي نَاب مِنَ السِّبَاعِ وَكُلّ ذِي مَخْلِبٍ مِن الطّير".
[6491]
- وثبت في "صحيح مسلم"(4) و"مسند أبي يعلى"(5) من حديث أنس: أنّ الّذي نادى بتحريم الحمر الأهلية، هو أبو طلحة.
[6492]
- وفي "مسند أحمد"(6): أنَّه عبد الرحمن بن عوف، ذكره (7) من
(1) صحيح مسلم (رقم 1933).
(2)
التمهيد، لابن عبد البر (1/ 139).
(3)
مسند الإِمام أحمد (4/ 89 - 90).
(4)
صحيح مسلم (رقم 1940).
(5)
مسند أبي يعلى (رقم 2828).
(6)
مسند الإِمام أحمد (4/ 193).
(7)
[ق/ 674].
حديث أبي ثعلبة.
قلت: فيحتمل أن يكون أمر جماعة بالنداء بذلك، وحديث خالد لا يصح؛ فقد قال أحمد (1): إنه حديث منكر.
وقال أبو داود (2): إنه منسوخ.
2739 -
[6493]- حديث ابن عباس: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلّ ذي ناب من السّباع، وكلّ ذي مخلب من الطّير.
مسلم (3) من رواية ميمون بن مهران، عنه.
قال ابن القطان (4): لم يسمعه ميمون من ابن عباس، بل بينهما فيه سعيد بن جبير، كذلك رواه أبو داود (5) والبزار.
وقد خالف الخطيب هذا الكلام، فقال: الصحيح عن ميمون، ليس بينهما أحد.
2740 -
[6494]- حديث ابن عمر: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضّب؟ فقال: "لَا آكُلُه، وَلَا أُحَرِّمُهُ".
(1) التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (2/ 365).
(2)
سنن أبي داود (3/ 352).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1934).
(4)
بيان الوهم والإيهام (2/ 449 - 450).
(5)
سنن أبي داود (رقم 3905)، وكذلك رواه أيضًا النسائي في السنن (رقم 4348)، وابن ماجه في السنن (رقم 3234)، وأحمد في مسنده (1/ 339)، وغيرهم.
متفق عليه (1) من حديثه.
2741 -
[6495]- حديث ابن عباس: دخلت أنَا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأُتي بضبٍّ محنوذ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لَا وَلَكِنه لَم يَكُن بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ". قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر.
متفق عليه (2).
2742 -
[6496]- حديث جابر: أنَّه سئل عن الضبع، أسيد هو؟ قال: نعم. قيل: أيؤكل؟ قال: نعم. قيل: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
الشافعي (3) والترمذي (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6) والبيهقي (7) وصححه
(1) صحيح البخاري (رقم 5536) وصحيح مسلم (رقم 1943).
(2)
صحيح البخاري (رقم 5391) وصحيح مسلم (رقم 1945).
(3)
مسند الإِمام الشافعي (ص 341).
(4)
سنن الترمذي (رقم 851، 1791).
(5)
سنن النسائي (رقم 2836).
(6)
سنن ابن ماجه (رقم 4323).
(7)
السنن الكبرى (5/ 183، 9/ 318).
البخاري (1) والترمذي (2) وابن حبان (3) وابن خزيمة، والبيهقي (4).
وأعله ابن عبد البر (5) بعبد الرحمن بن أبي عمار، فوهم؛ لأنّه وثقه أبو زرعة (6)، والنسائي (7)، ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به.
وقال البيهقي (8): قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع إلا بين الصّفا والمروة.
ورواه أبو داود (9) بلفظ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ فقال: "صَيْدٌ ويُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ".
[6497]
- وأما ما رواه الترمذي (10) من حديث خزيمة بن جزء قال: "أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ "؛ فضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم.
(1) العلل الكبير، للترمذي (رقم 551).
(2)
قال: "هذا حديث حسن صحيح".
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2645).
(4)
قال في السنن الكبرى له (5/ 183): "وحديث أبي عمار حديث جيد تقوم به الحجة".
(5)
التمهيد (1/ 155).
(6)
الجرح والتعديل (5/ 249).
(7)
تهذيب الكمال (17/ 230).
(8)
السنن الكبرى (9/ 318).
(9)
سنن أبي داود (رقم 3801).
(10)
سنن الترمذي (رقم 1792).
2743 -
[6498]- حديث أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فأدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث بفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله.
متفق عليه (1) بأتم من هذا السياق.
* قوله: وفي رواية: فأكل منه.
هي عند البخاري (2).
وقوله: أنفجنا، معناه: أثرنا.
2744 -
[6499]- حديث بعض الصحابة: أنَّه قال اصطدنا أرنبين فذبحتهما بمروة، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما.
أحمد (3) وأصحاب "السنن"(4) وابن حبان (5) والحاكم (6) من حديث محمَّد ابن صفوان.
(1) صحيح البخاري (رقم 2572) وصحيح مسلم (رقم 1953).
(2)
صحيح البخاري (رقم 2572).
(3)
مسند الإِمام أحمد (3/ 471).
(4)
سنن أبي داود (رقم 2822) سنن النسائي (رقم 4313) وسنن ابن ماجه (رقم 3175).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5887).
(6)
مستدرك الحاكم (4/ 235)، وصحَّحه.
وفي رواية: محمَّد بن صيفي، قال الدارقطني (1): من قال محمَّد بن صيفي فقد وهم.
[6500]
- وروى الترمذي (2) وابن حبان (3) والبيهقي (4) من حديث جابر، نحوه.
[6501]
- وروى النسائي (5) وابن حبان (6) من حديث زيد بن ثابت: أنّ ذئبا نَيّب في شاةٍ فذبحوها بمروة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بأكلها.
وهذا في البخاري (7) من حديث كعب بن مالك.
[6502]
- ورواه أحمد (8) وابن حبان (9) من حديث عمر، وهو معلول، والصّواب ما في البخاري؛ لأنَّه عن نافع، عن رجل من الأنصار: حدّث ابن عمر، عن كعب بن مالك، فجعله بعض الرّواة عن نافع عن ابن عمر.
* قوله: ورد في بعض الأخبار: "الْهِرَّةُ سَبُعٌ".
تقدم في "باب النجاسات".
(1) في العلل.
(2)
سنن الترمذي (رقم 1472).
(3)
لم أجده عنده من حديث جابر، وعزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 371).
(4)
السنن الكبرى (9/ 321).
(5)
سنن النسائي (رقم 4400، 4407).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5885).
(7)
صحيح البخاري (رقم 2304).
(8)
مسند الإِمام أحمد (2/ 76).
(9)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5892).
[6503]
- حديث البراء: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان (1) يكره لحم ما يأكل الميتة.
وأعاده المصنف في موضع آخر.
لم أجده.
2745 -
[6504]- قوله: ويذكر عن مجاهد: أنهم -يعني الصحابة- كانوا يكرهون ما يأكل الجيف.
لم أجده أيضًا، ولكن أخرج ابن أبي شيبة (2) من طريق إبراهيم النخعي مثله سواء.
[6505]
- ومن طريق مجاهد (3): أنَّه سئل عنه فعافه.
* حديث عائشة: "خمسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْفَأْرَةُ، وَالْغَرُابُ الأَبْقَع، والكَلْبُ، والْحَدْأَةُ".
ويروى: تقييد الكلب بالعقور.
متفق عليه، وقد تقدم في "الحج" في "باب محرمات الإحرام".
* قوله: وفي رواية أبي هريرة بدل (الغراب): (العقرب).
(1)[ق/ 675].
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 258).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 259).
أبو داود بإسناد حسن، وهو في "الصَّحيحين" في حديث حفصة وابن عمر كما تقدم في "الحج".
* قوله: وفي رواية: "وَكُلُّ سبُعٍ عَادٍ
…
".
تقدم أيضًا فيه.
2746 -
[6506]- حديث ابن عباس: أنَّ النّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الرَّخَمة.
ابن عدي (1) والبيهقي (2)، وفي إسناده خارجة بن مصعب، وهو ضعيف جدًّا.
* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخطاف.
تقدم في "الحج".
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النّملة والنّحلة والصّرد.
تقدم أيضًا فيه.
[6507]
- وروى الطبراني (3) عن ابن عمر: "الذُّبَابُ كُلُّه في النَّارِ إلَّا النحْلَةُ" وَكان ينهى عن قتلهنّ.
2747 -
[6508]- حديث: نهى عن قتل الخفاش.
(1) الكامل (3/ 55).
(2)
السنن الكبرى (9/ 317).
(3)
المعجم الكبير (رقم 13436).
لم أجده مرفوعًا، لكن:
[6509]
- روى البيهقي (1) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة قالت: كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواهها، والوطواط تطفيها بأجنحتها.
قال البيهقي: هذا موقوف صحيح.
قلت: وحكمه الرفع؛ لأنَّه لا يقال بغير توقيف، وما كانت عائشة ممن تأخذ عن أهل الكتاب.
[6510]
- وقد روى البيهقي أيضا (2) من رواية زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تقتلوا الضفادع؛ فإن نقيقهن تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش، فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلِّطني على البحر حتى أغرقهم. فهو وإن كان إسناده صحيحًا؛ لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات (3).
2748 -
[6511]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "كُلْ مَا دَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ".
يقال: دف الطائر في طيرانه: إذا حرَّك جناحيه، كأنه يضرب بهما دفّه، وصفّ إذا لم يتحرّك؛ كالجوارح.
(1) السنن الكبرى (9/ 318).
(2)
السنن الكبرى (9/ 318).
(3)
أي كتب بني إسرائيل. من "هامش الأصل".
هذا الحديث، لم أر من خرَّجه، إلَّا أنّ الخطّابي ذكره في "غريب الحديث"(1) وفسَّرَه.
2749 -
[6512]- حديث: "مَا مِنْ إنسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفورًا ممَّا فَوْقَهَا بِغَيرِ حقها إلا سَأَلَه الله عز وجل عنْهَا" قَال: وما حقها؟ قال: "يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا، ولا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا".
الشافعي (2) وأبو داود (3) والحاكم (4) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: صحيح الإسناد.
وأعله ابن القطان (5) بصهيب مولى ابن عامر الرّاوي عن عبد الله، فقال: لا يعرف حاله.
[6513]
- ورواه الشافعي (6) وأحمد (7) والنسائي (8) وابن حبان (9) عن عمرو ابن الشّريد، عن أبيه، مرفوعًا: بلفظ: "مَن قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إلى الله يَوْمَ
(1) انظر: غريب الحديث، للخطابي (3/ 212)، وانظر تفسير التدفيف فيه (1/ 439).
(2)
مسند الإِمام الشافعي (ص 315).
(3)
لم يعزه إليه أطراف المزّي، وكذلك ما عزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 377).
(4)
سنن أبي داود (رقم 4/ 233).
(5)
بيان الوهم والإيهام (4/ 590).
(6)
لم أجده عند الشافعي من رواية الشريد، وعزاه في إتحاف المهرة (6/ 890/ رقم 6336) إلى مسند الإِمام أحمد، وابن حبان، فقط.
(7)
مسند الإِمام أحمد (4/ 389).
(8)
سنن النسائي (رقم 4446).
(9)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5894).
الْقِيَامَةِ يَقُول: إِنَّ فلاناَ قَتَلَنِي عَبَثًا وَلِمَ يَقْتلْنِي مَنْفَعَةً".
2750 -
[6514]- حديث أبي موسى: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدّجاج.
متفق (1) عليه في قصّة.
2751 -
[6515]- حديث المغيرة بن شعبة: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى.
هذا الحديث وقع فيه تحريف من النّساخ، فقد وقع في نسخة:"عن شعبة"، والصواب:"عن سفينة"، ومن طريقه رواه أبو داود (2) والترمذي (3) وإسناده (4) ضعيف، ضعّفه العقيلي (5) وابن حبان (6).
* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قال في البحر: "هُو الطّهُور مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ".
تقدم في "الطهارة".
(1) صحيح البخاري (رقم 4385).
(2)
سنن أبي داود (رقم 3797).
(3)
سنن الترمذي (رقم 1828).
(4)
[ق/ 676].
(5)
ضعفاء العقيلي (1/ 167 - 168 ، 3/ 168).
(6)
كتاب المجروحين (1/ 111).
* حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان
…
تقدم في "باب النجاسات".
2752 -
[6516]- حديث: أنّ طائفة من أصحاب النّبي صلى الله عليه وسلم أصابتهم المجاعة في غزاة، فلفظ البحر حيوانًا عظيمًا يسمّى العنبر، فأكلوا منه، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدموا، فلم ينكر عليهم، وقال:"هَلْ حَمَلْتُمْ لي مِنْهُ؟ ".
متفق عليه (1) من حديث جابر، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، وأصابنا جوع شديد
…
فذكر الحديث بطوله، وله عندهما ألفاظ.
وأما قوله في آخره: "هَلْ حَمَلْتُم لي مِنْه؟ "؛ فرواه البخاري (2) بلفظ: "أَطْعِمُونَا إِنْ كَان مَعَكُمْ"، فأتاه بعضهم بشيء فأكله.
وفي رواية (3): "فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ " قال: فأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه فأكله.
(1) صحيح البخاري (رقم 2483) وصحيح مسلم (رقم 19345)(17).
(2)
صحيح البخاري (رقم 4362).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1935).
* قوله: ورد النهي عن أكل الضفدع.
تقدم في "محرمات الإحرام".
2753 -
قوله: وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات.
هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته؛ فإنه خلاف المنقول:
[6517]
- ففي "صحيح مسلم"(1) عن سعد بن أبي وقاص: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فُوَيْسِقًا.
[6518]
- وللبخاري (2) ومسلم (3) عن أم شريك: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ.
وفي الباب عدة أحديث، بل ورد الحديث بالترغيب في قتله:
[6519]
- ففي "صحيح مسلم"(4) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قَتَل وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذا حَسَنَةً
…
" الحديث.
ولعله رحمه الله أراد أن يكتب: "وفي الأمر بقتله" فكتب: "وفي النّهي عن قتله".
(1) صحيح مسلم (رقم 2238).
(2)
صحيح البخاري (رقم 3359).
(3)
صحيح مسلم (رقم 2237).
(4)
صحيح مسلم (رقم 2240).
ووقع في "صحيح ابن حبان"(1) ما يشعر بأن من العلماء من كره قَتل الأوزاغ فإنه قال: "ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضدّ قول من كره قتلها"، ثم ساق حديث أمِّ شريك المتقدم.
2754 -
[6520]- قوله: روى في الخبر أنّه -يعني القنفذ- من الخبائث قال: ويروى عن ابن عمر: أنَّه سئل عن القنفذ، فقرأ هذه الآية -يعني قوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
…
} الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ". فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال.
قال القفال: إن صحّ الخبر فهو حَرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه.
وقال غيره: هذا الشيخ مجهول فلم نر بقبول روايته. انتهى.
وقد أخرجه أبو داود (2) من حديث عيسى بن نميلة -بالنون- عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر
…
فذكره.
قال الخطابي (3): ليس إسناده بذاك.
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان / 12/ 451/ رقم 5634).
(2)
سنن أبي داود (رقم 3799).
(3)
معالم السنن (5/ 313).
وقال البيهقي (1): فيه ضعف، ولم يرو إلا بهذا الإسناد.
2714 -
[6521]- حديث ابن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلّالة، وشرب ألبانها، حتى تحبس.
الحاكم (2) والدارقطني (3) والبيهقي (4) من حديث ابن عمرو بن العاص، نحوه وقال: حتى تُعلف أربعين ليلة.
[6522]
- ورواه أحمد (5) وأبو داود (6) والنسائي (7) والحاكم (8) من (9) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: نهى عن لحوم الحمر الأهليّة، وعن الجلالة، وعن ركوبها.
[6523]
- ورواه أبو داود (10) والترمذي (11) وابن ماجه (12) من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الجلالة، وألبانها.
(1) معرفة السنن والآثار (7/ 260).
(2)
مستدرك الحاكم (2/ 39).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 283).
(4)
السنن الكبرى (9/ 333).
(5)
مسند الإِمام أحمد (2/ 219).
(6)
سنن أبي داود (رقم 3811).
(7)
سنن النسائي (رقم 4447).
(8)
مستدرك الحاكم (2/ 103).
(9)
[ق/ 677].
(10)
سنن أبي داود (رقم 3785).
(11)
سنن الترمذي (رقم 1824).
(12)
سنن ابن ماجه (رقم 3189).
ولأبي داود (1): أن يركب عليها، أو تشرب ألبانها.
وهو عندهم من رواية ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه.
واختلف فيه على ابن أبي نجيح؛ فقيل: عنه، عن مجاهد، مرسلا.
وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس.
[6524]
- ورواه البيهقي (2) من وجه آخر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
[6525]
- ولحديث ابن عباس طريق أخرى؛ رواها أصحاب "السنن"(3) وأحمد (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) بلفظ: نهى عن أكل المجثّمة.
وهي المصبورة للقتل -وعن أكل الجلالة، وشرب ألبانها.
وفي رواية (8): والشرب من في السقا.
صحّحه ابن دقيق العيد (9).
(1) سنن أبي داود (رقم 3787).
(2)
السنن الكبرى (9/ 333).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3719)، وسنن النسائي (رقم 4448) وسنن الترمذي (رقم 1825).
(4)
مسند الإِمام أحمد (1/ 226، 241، 293، 321، 339).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5399).
(6)
مستدرك الحاكم (2/ 34، 102).
(7)
السنن الكبرى (9/ 333 - 334).
(8)
عند أبي داود (رقم 3719) والترمذي (رقم 1825) وابن حبان (رقم 5399) وغيرهم.
(9)
الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص 375، 388).
[6526]
- وروى الحاكم (1) والبيهقي (2) من حديث أبي هريرة النهي عن أن يشرب من في السقا، وعن المجثمة، والجلالة، وهي التي تأكل العذرة. إسناده قوي.
2755 -
[6527]- حديث أبي سعيد الخدري: قلنا يا رسول الله، إنّا لننحر الإبل، ونذبح البقر والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أفنلقيه أم نأكله؟ فقال:"كُلُوهُ إِنْ شِئْتمْ، فَإِنّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمّهِ".
الترمذي (3) من طريق مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، بهذا.
ورواه أبو داود (4) مثله، إلا أنّه قال:(النّاقة) بدل (الإبل).
ورواه الدارقطني (5) بلفظ: "إذَا سَمَّيْتُم عَلَى الذَّبِيحَةِ فَإِنّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أمِّهِ".
قال عبد الحق (6): لا يحتجّ بأسانيده كلّها.
وخالف الغزّالي في "الإحياء"(7) فقال: هو حديث صحيح، وتبع في ذلك
(1) مستدرك الحاكم (2/ 35).
(2)
السنن الكبرى (9/ 333).
(3)
سنن الترمذي (رقم 1476).
(4)
سنن أبي داود (رقم 2827).
(5)
سنن الدارقطني (4/ 274).
(6)
أحكام الوسطى (4/ 135).
(7)
إحياء علوم الدين (3/ 168).
إمامَه (1)؛ فإنّه قال في "الأساليب": هو حديث صحيح، لا يتطرق احتمال إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده. وفي هذا نظر، والحق أنّ فيها ما تنتهض به الحجة، وهو مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر، على ما سيأتي بيانه.
وقال ابن حزم (2): هو حديث واهٍ، فإنّ مجالدًا ضعيف، وكذا أبو الودّاك.
قلت: قد رواه الحاكم (3) من حديث عبد الملك بن عمير، عن عطية، عن أبي سعيد.
وعطية؛ وإن كان لين الحديث، فمتابعته لمجالد معتبرة.
وأما أبو الوداك؛ فلم أر من ضعّفه، وقد احتج به مسلم (4)، وقال يحيى بن معين (5): ثقة. على أن أحمد بن حنبل قد رواه في "مسنده"(6) عن أبي عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك. فهذه متابعة قويّة لمجالد ومن هذا الوجه صححه ابن حبان (7) وابن دقيق العيد (8).
(1) يعني: إمام الحرمين.
(2)
المحلى (7/ 419).
(3)
لم أجده عند الحاكم من هذا الطريق، وعزا الحديث في إتحاف المهرة (5/ 351/ رقم 5568) إلى الإِمام أحمد وحده من طريق أخرى عن عطية عن أبي سعيد، به.
(4)
انظر: صحيح مسلم (رقم 1438)، (رقم 2938).
(5)
تاريخ الدارمي (ص 88/ رقم 221).
(6)
مسند الإِمام أحمد (3/ 31).
(7)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5889).
(8)
الإلمام، لابن دقيق العيد (ص 299/ رقم 752).
وفي الباب:
عن جابر، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة. قاله الترمذي (1).
وفيه أيضا: عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي أيوب، والبراء بن عازب، وابن عمر، وابن عباس، وكعب بن مالك.
[6528]
- أما حديث جابر؛ فرواه الدارمي (2) وأبو داود (3) بلفظ: "ذَكاةُ الْجنِين ذَكَاةُ أُمّهِ".
وفيه عبيد الله بن أبي زياد القدّاح، عن أبى الزبير، والقداح ضعيف.
ورواه الدارقطني (4) من طريق بن أبي ليلى، عن أبي الزبير، والحاكم (5) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير. فهؤلاء ثلاثة رووه عن أبي الزبير، وتابعهم حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عند أبي يعلى (6)، ولو صح الطريق إلى زهير؛ لكان على شرط (7) مسلم، إلا أن راويه عنه استنكر أبو داود حديثه.
[6529]
- وأما حديث أبي أمامة وأبي الدرداء؛ فرواهما الطبراني (8) من طريق راشد بن سعد، عن أبي أمامة وأبي الدرداء جميعا، وفيه ضعف وانقطاع.
(1) سنن الترمذي (4/ 72).
(2)
سنن الدارمي (رقم 1979).
(3)
سنن أبي داود (رقم 2828).
(4)
سنن الدارقطني (4/ 273).
(5)
مستدرك الحاكم (4/ 114).
(6)
مسند أبي يعلى (رقم 1808).
(7)
[ق/ 678].
(8)
المعجم الكبير (رقم 7498).
[6530]
- وأما حديث أبي هريرة؛ فرواه الدارقطني (1) من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة. وعمر بن قيس ضعيف، وهو المعروف بسندل (2).
وأخرجه الحاكم (3) من طريق أخرى، عن المقبري، عن أبي هريرة، والراوي له عن أبي سعيد المقبري حفيده عبد الله بن سعيد، وهو متروك.
[6531]
- وأما حديث علي؛ فأخرجه الدارقطني (4)، وفيه الحارث الأعور، والراوي عنه أيضًا ضعيف.
[6532]
- وأما حديث ابن مسعود؛ فرواه الدارقطني (5) بسند رجاله ثقات، إلا أحمد بن الحجّاج بن الصّلت، فإنه ضعيف جدا، وهو علته.
[6533]
- وأما حديث أبي أيوب؛ فرواه الحاكم (6) من طريق محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه عبد الرّحمن، عن أبي أيوب. ومحمّد ضعيف.
[6534]
- وأمّا حديث البراء؛ فذكره البيهقي (7).
وأمّا حديث ابن عمر؛ فله طرق منها:
(1) سنن الدارقطني (4/ 274).
(2)
قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "ويقال له أيضًا سَنْدول".
(3)
مستدرك الحاكم (4/ 114).
(4)
سنن الدارقطني (4/ 274 - 275).
(5)
سنن الدارقطني (4/ 274).
(6)
مستدرك الحاكم (4/ 114 - 115).
(7)
السنن الكبرى (9/ 335).
[6535]
- ما رواه الحاكم (1) والطبراني في "الأوسط"(2) وابن حبان في "الضعفاء"(3) في ترجمة "محمد بن الحسن الواسطي"، عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا:"إذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ". فيه عنعنة ابن إسحاق، ومحمد بن الحسن ضعّفه ابن حبّان.
ورواه الخطيب في "الرواة عن مالك" عن أحمد بن عصام، عن مالك، عن نافع به، وقال: تفرد به أحمد بن عصام، وهو ضعيف.
وهو في "الموطأ"(4) موقوف، وهو أصح، ولفظه: إذا نحرت النّاقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمّه ذبح، حتى يخرج الدم من جوفه.
ورواه الطّبراني في "الأوسط"(5) في ترجمة " أحمد بن يحيى الأنطاكي" من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.
وروي أيضًا من طريق مبارك بن مجاهد، عن ابن عمر.
ومن طريق أيوب بن موسى (6) قال: ذكر عن ابن عمر.
وقال ابن عدي (7): اختلف في رفعه ووقفه على نافع، ثم قال: ورواه أيوب.
(1) مستدرك الحاكم (4/ 114).
(2)
المعجم الأوسط (رقم 7856).
(3)
كتاب المجروحين (2/ 275).
(4)
موطأ الإِمام مالك (2/ 490).
(5)
المعجم الأوسط (رقم 8234).
(6)
المعجم الأوسط (رقم 9453).
(7)
لم أجد كلامه هذا في الكامل.