الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(67) كتاب ضمان الولاة
* حديث: حَدُّ الشَّارِبِ أَربِعين.
تقدم.
2485 -
[5982]- حديث علي: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر؛ فإنّه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن مات منه وَدَيْتُه -إما قال-: في بيت المال -وإما قال-: على عاقلة الإِمام، شك فيه الشّافعي.
هو كما قال، رواه الشافعي (1) من حديث علي بن أبي طالب. وأخرجه البيهقي (2) من طريقه لكن في سنده [ضعف](3).
وأصله في "الصحيحين"(4) من حديث عمير بن سعيد، عن علي أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
ورواه أبو داود (5) بلفظ: لم يَسنّ فيه شيئا، إنما قلناه نحن.
قال البيهقي (6): أراد -والله أعلم- أنه لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال
(1) الأم للشافعي (6/ 176).
(2)
السنن الكبرى (8/ 322).
(3)
في "الأصل": (ضعيف)، والمثبت من "م" و "هـ".
(4)
صحيح البخاري (رقم 6778) وصحيح مسلم (رقم 1707).
(5)
سنن أبي داود (رقم 4486).
(6)
انظر: مختصر الخلافيات (5/ 32).
وأطراف الثياب.
وقال المجد ابن تيمية في "الأحكام"(1): معناه لم يقدّره.
قلت: ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه.
* حديث عمر في التي أرسل إليها لريبة فأجهضت ذا بطنها: أن الصحابة حكموا على عمر بوجوب دية الجنين.
وهذا تقدم في "الديات"، وأن الذي تولى الحكم في ذلك علي.
****
(1) المنتقى -مع النيل (7/ 321).