الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا تفرقت.
[6453]
- وروى الحاكم (1) من حديث علي قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، فقال:"زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِه فِضَّةً، وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ".
ورواه حفص بن غياث، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، مرسلا (2). وهو في "سنن أبي داود"(3).
تنبيه
الرّوايات كلّها متفقة على ذكر التّصدق بالفضّة، وليس في شيء منها ذكر الذهب، بخلاف ما قال الرافعي: أنَّه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضَّةً.
[6454]
- وفي "الأحمدين" من "معجم الطبراني الأوسط"(4) في ترجمة "أحمد بن القاسم" من حديث عطاء، عن ابن عباس قال: سَبعة من السنّة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة.
وفيه داود بن الجراح، وهو ضعيف.
وقد تعقبه (5) بعضهم فقال: كيف تقول: "يماط عنه الأذى" مع قوله "يلطخ
(1) مستدرك الحاكم (3/ 179).
(2)
قاله البيهقي في السنن الكبرى (9/ 302).
(3)
لم أجده في سنن أبي داود، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 347).
(4)
المعجم الأوسط (رقم 558).
(5)
أي الحديث -كما في هامش "الأصل".
رأسه بدم عقيقته"؟!
قلت: ولا إشكال فيه، فلعل إماطة الذي تقع بعد [اللّطخ](1)، والواو لا تستلزم الترتيب.
وأما زنة شعر زينب (2) وأمّ كلثوم؛ فلم أره.
2727 -
[6455]- حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم أذَّنَ في أذن الحسين حين ولدته فاطمة.
أحمد (3) وأبو داود (4) والترمذي (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) من حديث أبي رافع.
ورواه الطبراني (8) وأبو نعيم (9) من حديثه بلفظ: أذن في أذن الحسن والحسين.
ومداره على عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف.
* حديث فاطمة: في إعطاء القابلة رِجْل العقيقة.
(1) في الأصل: (التلطخ)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2)
[ق/ 672].
(3)
مسند الإِمام أحمد (6/ 9).
(4)
سنن أبي داود (رقم 5105).
(5)
سنن الترمذي (رقم 1514).
(6)
مستدرك الحاكم (3/ 179).
(7)
السنن الكبرى (9/ 305).
(8)
المعجم الكبير (رقم 931).
(9)
معرفة الصحابة، لأبي نعيم (2/ 664/ رقم 1770).
تقدم.
2728 -
[6456]- حديث: "لَا فَرْعَ وَلَا عَتيرَةَ".
متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة.
وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة، وصحّح ابن المنذر منها حديثًا، وساق البيهقي (2) منها جملةً، والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة: أن المراد الوجوب، أي لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة، قاله الشافعي، ونص في رواية حرملة: أنّهما إن تيسرا كل شهر كان حسنًا.
2729 -
[6457]- حديث عمر بن عبد العزيز: أنَّه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى.
لم أره عنه مسندا، وقد ذكره ابن المنذر عنه.
وقد روي مرفوعًا:
[6458]
- أخرجه ابن السني (3) من حديث الحسين بن علي بلفظ: "مَن وُلِدَ لَهُ مَولُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذْنِه الْيُمْنَى، وَأَقَام في الْيُسْرَى؛ لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَان".
وأم الصبيان: هي التابعة من الجن.
****
(1) صحيح البخاري (رقم 5474) وصحيح مسلم (رقم 1976).
(2)
السنن الكبرى (9/ 311 - 313).
(3)
عمل اليوم والليلة (رقم 628).