المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تنبيه قال ابن الصلاح: معناه ذبح من حيث المعنى؛ لأنّه بين - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: ‌ ‌تنبيه قال ابن الصلاح: معناه ذبح من حيث المعنى؛ لأنّه بين

‌تنبيه

قال ابن الصلاح: معناه ذبح من حيث المعنى؛ لأنّه بين عذاب الدنيا إن رَشد وبين عذاب الآخرة إن فَسد.

وقال الخطابي (1) ومن تبعه: إنما عدل عن الذّبح بالسكين ليعلم أنّ المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، والثاني: أنّ الذبح بالسكين يريح، وبغيرها؛ كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير.

ومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إلى الفهم من سياقه، فقال: إنما قال: "ذُبحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ" ليشير إلى الرّفق به، ولو ذبح بالسّكِّين لكان أشقّ عليه.

ولا يخفى فساد هذا.

2830 -

[6711]- حديث: "إنَّه ليُجَاءُ بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيلْقَى مِن شِدَةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّه لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَينِ في تَمْرَةٍ قَطّ".

أحمد (2) والعقيلي (3) وابن حبان (4) والبيهقي (5) من حديث عائشة.

قال العقيلي: عمران بن حطّان الراوي عن عائشة لا يتابع عليه، ولا يتبين لي

(1) معالم السنن (5 م 204).

(2)

مسند الإِمام أحمد (6/ 75).

(3)

الضعفاء للعقيلي (2/ 204، 3/ 298).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5055).

(5)

السنن الكبرى (10/ 96).

ص: 3168

سماعه منها.

قلت: وقع في رواية الإِمام أحمد (1) من طريقه قال: دخلت على عائشة فذاكرتُها، حتى ذكرنا القاضي

فذكره.

* حديث عبد الرحمن بن سمرة: "لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ

" الحديث.

تقدم.

2831 -

[6712]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّا لَا نُكْرِهُ أَحَدًا عَلَى الْقَضَاءِ".

لم أجده هكذا، وفي المعنى:

[6713]

- حديث أبي مسعود: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيًا، وقال:"لا أَلْقِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ قَد غَلَلْتَهُ"، قال: إذًا لا أنطلق، قال:"إذًا لا أُكْرِهَك". أخرجه أبو داود (2).

[6714]

- حديث: "لَنْ يُفلِحَ قَوْمٌ وَلِيَتْهُمُ امْرَأَةٌ".

البخاري (3) من حديث أبي بكرة.

2832 -

[6715]- حديث: "الْقضَاةُ ثَلَاَثةٌ: وَاحِدٌ في الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ في

(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 75).

(2)

سنن أبي داود (رقم 2947).

(3)

صحيح البخاري (رقم 4425).

ص: 3169

النَّارِ، فَأمَّا الَّذِي في الْجَنَّةِ فَرجُلٌ عَرَفَ الْحَق فَقَضَى بِه، واللَّذَانِ في النَّارِ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ في الْحُكْمِ، وَرَجُلٌ قَضَى في النَّاس عَلَى جَهْلٍ".

أصحاب "السنن"(1) والحاكم (2) والبيهقي (3) من حديث بريدة.

قال الحاكم في "علوم الحديث"(4): تفرّد به الخراسانيّون، ورواته مراوزة.

قلت: له طرق غير هذه، قد جمعتها في "جزء مفرد".

2833 -

[6716]- حديث: أن ابن عمر: امتنع من القضاء؛ لما استقضاه عثمان.

الترمذي (5) وأبو يعلى (6) وابن حبان (7) من حديث عبد الملك بن أبي جميل، عن عبد الله بن موهب: أنّ عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض، قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: عزمت عليك إلّا ذهبت فقضيت، قال: لا

(1) سنن أبي داود (رقم 3573) وسنن الترمذي (رقم 1322)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم 5922) وسنن ابن ماجه (رقم 2315).

(2)

مستدرك الحاكم (4/ 90).

(3)

السنن الكبرى (10/ 116 - 117).

(4)

معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص 99).

(5)

سنن الترمذي (رقم 1322).

(6)

مسند أبي يعلى (رقم 5727).

(7)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5056).

ص: 3170

تعجل، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مَن عَاذَ بِالله فَقَد عَاذَ بِمُعَاذٍ؟ " قال: نعم، قال: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيًا. قال: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي؟ قا ل: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النّارِ، وَمَنْ كَان قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضى بِحَقٍّ أَوْ بِعَدْلٍ سَأَلَ التَّفَلُّتَ كِفَافًا"، فَمَا أَرْجُو مِنْهُ بَعْدَ هَذَا؟

لفظ ابن حبان. ووقع في روايته "عبد الله بن وهب" وزعم: أنه عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود القرشي، ووهم (1) في ذلك، وإنما هو عبد الله بن موهب، وقد شهد الترمذي، وأبو حاتم في "العلل"(2) تبعًا للبخاري أنه غير متصل، ورواه أحمد (3) من وجه آخر؛ عن ابن عمر، وعثمان بغير تمامه.

2834 -

[6717]- حديث: "مَن سُئِل فَأَفْتَى بِغَيْرِ علْمٍ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ".

لم أره هكذا، وهو مأخوذ من "المتفق عليه" (4) من:

[6718]

- حديث عبد الله بن عمرو: "إن الله لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزاعًا

".

ففي آخره: "فَيَأْتِي نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَون فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّون وَيضِلُّونَ".

لفظ إحدى روايات البخاري.

(1)[ق/699].

(2)

علل ابن أبي حاتم (1/ 468/ رقم 1406).

(3)

مسند الإِمام أحمد (1/ 66).

(4)

صحيح البخاري (رقم 7307) وصحيح مسلم (رقم 2673).

ص: 3171

ولهما (1): "اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمِ فَضَلّوا وَأَضَلُّوا".

وهي أشهر (2).

2835 -

[6719]- حديث: "مَنْ حَكَمَ بَينَ اثْنَين تَرَاضَيَا بِهِ فَلَمْ يَعْدِلْ فَعَلَيه لَعْنَةُ الله".

ابن الجوزي في "التحقيق"(3) قال: ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخه (4) عبد الله بن جراد، فذكره.

وتعقبه صاحب "التنقيح"(5)، فقال: هي نسخة باطلة، كما صرح هو به في "الموضوعات"، وبالغ في الحطّ على الخطيب؛ لاحتجاجه بحديث منها فيما مضى من "كتاب التحقيق"(6).

2836 -

[6720]- قوله: روي: أنّ عمر وأبي بن كعب: تحاكما إلى زيد بن ثابت.

(1) صحيح البخاري (رقم 100)، وصحيح مسلم (رقم 2637).

(2)

أي من اللّفظ الأول -من هامش "الأصل".

(3)

تحقيق أحاديث الخلاف (2/ 384).

(4)

قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "إذا جُمعت أحاديثُ للشّخص الواحد سُمِّيت نسخة".

(5)

تنقيح التحقيق، لابن عبد الهادي (3/ 532).

(6)

التحقيق (2/ 76 - 77).

ص: 3172

البيهقي (1) من حديث عامر الشّعبي قال: كان بين عمر وأبي خصومة في حائط فقال عمر: بيني وبينك زيد بن ثابت، فانطلقا، فطرق عمر الباب، فعرف زيد صوته فقال: يا أمير المؤمنين، ألا بعثت إلي حتى آتيك، فقال: في بيته يؤتى الحكم.

2837 -

[6721]- حديث: يروى: أنّ عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بن مطعم.

البيهقي (2) من رواية ابن أبي مليكة: أنّ عثمان ابتاع من طلحة أرضًا بالمدينة، بأرض له بالكوفة، ثم ندم عثمان، فقال: بعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النّظر لي لأنك بعت ما رأيت، وأنا ابتعت مغيبا، فجعلا بينهما جبير بن مطعم حكما، فقضى على عثمان أنّ البيع جائز، وأن النظر لطلحة؛ لأنه ابتاع مغيبا.

* حديث: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم اختبر معاذًا.

تقدم.

2838 -

[6722]- قوله: هرب أبو قلابة من القضاء.

أبو بكر بن أبي خيثمة حدثنا مسدد، حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: لما مات عبد الرحمن بن أذينة، ذُكر أبو قلابة للقضاء، فهرب إلى الشام.

(1) السنن الكبرى (10/ 136، 144، 145).

(2)

السنن الكبرى (5/ 268).

ص: 3173

2839 -

قوله: وهرب الثوري وأبو حنيفة.

[6723]

- أمّا الثوري؛ فروى الخطيب في "ترجمته"(1): أنه دخل على المهدي فأظهر التجانن، فجعل يمسح البساط، ويقول: ما أحسن بساطكم هذا؟ بكم أخذتم هذا؟ ثم قال: البول، البول، فلما خرج اختفى. فقال الشاعر:

تَحَرَّزَ سُفْيَانٌ فَفَرَّ بِدِينِهِ

وَأَمْسَى شَرِيكٌ مَرْصَدًا للدَّرَاهِمِ

[6724]

- وأما أبو حنيفة؛ فأخرج البيهقي (2) من طريق أبي يوسف قال: لما مات سوار قاضي البصرة، دعا أبو جعفر أبا حنيفة فقال: إنّ سوارا قد مات، وإنه لا بدّ للمصر من قاض، فأقبل القضاء، فقد ولّيتك قضاء البصرة. فذكر القصة في امتناعه.

2840 -

قوله: روي أن الشّافعي أوصى المزني في مرض موته [بأن](3) لا يتولّى القضاء.

2841 -

وقوله: عرض على الشافعي في كتاب الرشيد بالقضاء، فلم يجبه البتة.

لم أقف عليهما.

(1) لم أجده في تاريخ بغداد.

(2)

السنن الكبرى (10/ 98).

(3)

من "م" و "هـ".

ص: 3174

2842 -

وقوله: انتهى امتناع أبي علي بن خيران لما استقضاه الوزير بن الفرات حتّى خُتمت دورُه بالطّين أيامًا.

قلت: ذكره الشيخ أبو إسحاق في "طبقاته".

2843 -

[6725]- حديث: سئلت (1) عائشة عن القاضي العادل إذا استقضاه الأمير الباغي، هل يجيبه؟ فقالت: إن لم يقض لكم خيارُكم، قضى لكم شراركم.

قال عمر بن شبة: في "كتاب السلطان" له حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا إبراهيم بن محمّد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: اجتمعت أنا ونفر من أبناء المهاجرين، فقلنا: لو رحلنا إلى معاوية، ثّم قلنا: لو استشرنا أمَّنا عائشةَ، فدخلنا عليها، فذكرنا لها العيال والدَّيْن، فقالت: سبحان الله، ما للناس بد من سلطانهم. قلنا: إنا نخاف أن يستعملنا، قالت: سبحان الله! فإذا لم يستعمل خيارَكم يستعمل شرارَكم.

2844 -

[6726]- حديث ابن عباس: أنه سئل عمّن قَتَل، أله توبة؟ فقال -مرة-: لا، وقال -مرة-: نعم، فسئل عن ذلك؟ فقال: رأيت في عيني الأوّل أنّه يقصد القتل فقمعته، وكان الثاني صاحب واقعة يطلب المخرج.

(1)[ق/700].

ص: 3175

ابن أبي شيبة (1) حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أبو مالك الأشجعي، عن سعد ابن عبيدة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلى النّار (2). فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، فما بال هذا اليوم؟ قال: إنّي أحسبه مغضَبًا، يريد أن يقتل مؤمناً، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك رجاله ثقات.

[6727]

- وروى سعيد بن منصو ر، حدثنا سفيان، قال: كان أهل العلم إذا سُئلوا عن القاتل قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب.

وفي المعنى:

[6728]

- ما أخرجه أبو داود (3) عن أبي هريرة: أنّ رجلًا سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصّائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب.

2845 -

[6729]- قوله: كان الصّحابة يحيلون في الفتاوى، بعضهم على بعض مع مشاهدتهم التنزيل، ويحيدون عن استعمال الرّأي والقياس.

ابن أبي خيثمة (4)، والرامهرمزي (5) من طريق عطاء بن السائب: سمعت

(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 435).

(2)

في المصنف: "لا إلا النار".

(3)

سنن أبي داود (رقم 2387).

(4)

كتاب العلم، لابن أبي خثيمة (ص 21).

(5)

لم أجده في المحدث الفاصل.

ص: 3176

عبد الرّحمن بن أبي ليلى، يقول: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار، ما منهم أحد يحدّث إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسئل عن فتيا إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا (1).

[6730]

- ومن طريق داود بن أبي هند، قلت للشعبي: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير سقطت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: افتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول (2).

وأخرجه عبد الغني بن سعيد في "أدب المحدّث" من هذا الوجه.

[6731]

- وفي مسلم (3) حديث أبي المنهال: أنّه سأل زيد بن أرقم عن الصرف؟ فقال: سل البراء بن عازب، فسأل البراء، فقال: سل زيدًا

الحديث.

****

(1) انظر: المدخل إلى السنن الكبرى (رقم 800).

(2)

سنن الدارمي (رقم 136).

(3)

صحيح مسلم (رقم 1589).

ص: 3177

>باب أدب القضاء<

* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعمرو بن حزم لما وجهه إلى اليمن.

تقدّم في "الديات".

* حديث: كتب أبو بكر لأنس كتابا. . الحديث.

تقدم في "الزكاة".

2846 -

[6732]- حديث عائشة: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل دار الهجرة يوم الاثنين.

البخاري (1) عن عائشة، في حديث الهجرة، وهو طويل.

2847 -

[6733]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.

مسلم (2) عن جابر.

2848 -

[6734]- قوله: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كُتّاب منهم زيد بن ثابت.

(1) صحيح البخاري (رقم 476).

(2)

صحيح مسلم (رقم 1358).

ص: 3178

ذكره البخاري تعليقا (1) ووصله أبو داود (2) عن زيد بن ثابت قال: لما قدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة

فذكر قصّة، فيها: فكنت أكتب (3) له إلى اليهود، وأقرأ كتبهم إليه.

[6735]

- وفي "الصحيح"(4) من حديث أبي بكر: أنه قال لزيد بن ثابت: إنّك شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث.

وقال القضاعي: كان زيد بن ثابت يكتب عنه للملوك، مع ما كان يكتب من الوحي، وكان الزبير وجُهَيْم يكتبان أموال الصدقات.

2849 -

[6736]- حديث: "أَيّما عَامِلٍ اسْتَعْمَلْنَاه وَفَرَضْنَا لَهُ رِزْقًا فَمَا أَصَابَ بَعْدَ رِزْقِه فَهُوَ غُلولٌ".

أبو داود (5) والحاكم (6) من حديث بريدة.

2850 -

[6737]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُم صِبيَانَكُم، وَمَجَانِينَكُمْ، وسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ".

(1) صحيح البخاري -كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد-.

(2)

سنن أبي داود (رقم 3645).

(3)

[ق/ 701].

(4)

صحيح البخاري (رقم 7191).

(5)

سنن أبي داود (رقم 2943).

(6)

مستدرك الحاكم (1/ 406).

ص: 3179

ابن ماجه (1) من حديث مكحول عن واثلة به، وأتم منه. وقد تقدم للبيهقي (2) عنه عن أبي أمامة وواثلة جميعا.

قال البيهقي (3): وروي عن مكحول، عن يحيى بن العلاء، عن معاذ، وليس بصحيح.

وقال ابن الجوزي (4): إنه حديث لا يصح.

[6738]

- ورواه البزار (5) من حديث ابن مسعود، وقال: ليس له أصل من حديثه.

[6739]

- وله طريق أخرى عن أبي هريرة واهية.

2851 -

[6740]- حديث: "مَن وَلِىَ مِنْ أمُورِ النَّاسِ شَيئًا فَاحْتَجَبَ حَجَبَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ".

أبو داود (6) والحاكم (7) من حديث القاسم بن مخيمرة، عن أبي مريم، وفيه قصّة له مع معاوية.

(1) سنن ابن ماجه (رقم 750).

(2)

السنن الكبرى (10/ 103).

(3)

المصدر نفسه.

(4)

العلل المتناهية (1/ 403).

(5)

ذكره عنه عبد الحق في الأحكام الوسطى (1/ 296).

(6)

سنن أبي داود (رقم 2948).

(7)

مستدرك الحاكم (4/ 93 - 93).

ص: 3180

[6741]

- وأورد الحاكم (1) له شاهدًا عن عمرو بن مرة الجهني، وعنه رواه أحمد (2) والترمذي (3).

[6742]

- ورواه الطبراني في "الكبير" من حديث ابن عباس بلفظ: "أَيّما أَمِيرٍ احْتَجَبَ عَنِ النَّاسِ فَأَهَمَّهُم احْتَجَب الله عَنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ".

قال ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل"(4): هذا حديث منكر.

2852 -

[6743]- حديث: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُو شَبْعَان رَيَّان".

الطبراني في "الأوسط"(5) والحارث في "مسنده"(6) والدارقطني (7) والبيهقي (8) من حديث أبي سعيد، وفيه: القاسم العمري، وهو متّهم بالوضع.

2853 -

[6744]- حديث: روي: أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَقضِي الْقَاضِي بَينَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان".

(1) مستدرك الحاكم (4/ 94).

(2)

مسند الإِمام أحمد (4/ 231).

(3)

سنن الترمذي (رقم 1332).

(4)

علل ابن أبي حاتم (2/ 412/ رقم 2743).

(5)

المعجم الأوسط (رقم 4603).

(6)

بغية الباحث (رقم 461) والمطالب العالية (رقم 2196).

(7)

سنن الدارقطني (4/ 206).

(8)

السنن الكبرى (10/ 105 - 106).

ص: 3181

متفق عليه (1) من حديث أبي بكرة، بمعناه. ورواه ابن ماجه (2) باللّفظ المذكور.

* حديث الزبير والأنصاري اللّذين اختصما في شراج الحرّة.

متفق عليه، وتقدم في "إحياء الموات".

2854 -

قوله: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمّة يحكمون ولا يكتبون المحاضر والسجلات.

هو مستفاد من الأحاديث السابقة في هذا الكتاب، لكن قد كتب النّبيّ صلى الله عليه وسلم لجماعةٍ أقطع لهم.

[6745]

- وفي البخاري (3) من حديث أنس: أنّه دعا الأنصار؛ ليقطع لهم وأراد أن يكتب لهم كتابا.

2855 -

[6746]- حديث أبي هريرة: "لَعَن الله الرّاشِي وَالْمُرْتَشِي".

أحمد (4) والترمذي (5) وابن حبان (6)، قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله

(1) صحيح البخاري (رقم 7158) وصحيح مسلم (رقم 1717).

(2)

سنن ابن ماجه (رقم 2316).

(3)

صحيح البخاري (رقم 2376).

(4)

مسند الإِمام أحمد (2/ 387، 388).

(5)

سنن الترمذي (رقم 1336).

(6)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5076).

ص: 3182

ابن عمرو، وعائشة، وأم سلمة.

قلت: وفيه أيضا: عن عبد الرحمن بن عوف، وثوبان.

[6747]

-أمّا حديث عبد الله بن عمرو؛ فرواه أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) وابن حبان (4).

قال الترمذي (5): وقوّاه الدّارمي.

[6748]

- وأما حديث عائشة وأم سلمة؛ فينظر من أخرجهما (6).

[6749]

- أما حديث عبد الرحمن بن عوف؛ فرواه الحاكم (7) من حديث أبي سلمة، عن أبيه، وروي عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، وهو أصح قاله الدارقطني في "العلل"(8).

(1) مسند الإِمام أحمد (2/ 164، 190، 194، 212).

(2)

سنن أبي داود (رقم 3580).

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 2313).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5077).

(5)

سنن الترمذي (3/ 622) وعبارته: "حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصحّ".

(6)

أما حديث عائشة، فأخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم 4601، 4947)، بإسناد ضعيف جدا فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي، وهو متروك.

وأمّا حديث أمّ سلمة؛ فأخرجه الطّبراني في المعجم الكبير (23/ 398/ رقم 951)، بإسنادٍ ضعيفٍ، فيه موسى بن يعقوب الزّمعي، وهو سيىء الحفظ، وعمّته قريبة بنت عبد الله، مجهولة.

(7)

مستدرك الحاكم (4/ 102 - 103).

(8)

علل الدارقطني (4/ 247 - 248).

ص: 3183

وقال الترمذي (1): لا يصح عن أبيه.

[6750]

- وأما حديث ثوبان؛ فرواه أحمد (2) والحاكم (3)، وفي إسناده ليث ابن أبي سليم، وذكر البزار (4) أنه تفرد به.

2856 -

[6751]- حديث: "هَدَايَا الأُمَرَاءِ غُلُولٌ".

البيهقي (5) وابن (6) عدي (7) من حديث أبي حميد، وإسناده ضعيف.

[6752]

- والطبراني في "الأوسط"(8) من حديث أبي هريرة، وإسناده أشدّ ضعفا.

[6753]

- وفيه (9): عن جابر، أخرجه سنيد بن داود في "تفسيره" عن عبدة ابن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جابر، وإسماعيل، ضعيف.

(1) سنن الترمذي (3/ 622).

(2)

مسند الإِمام أحمد (5/ 279).

(3)

مستدرك الحاكم (4/ 103).

(4)

كشف الأستار (2/ 124).

(5)

السنن الكبرى (10/ 138).

(6)

[ق/702].

(7)

الكامل، لابن عدي (1/ 173، 300).

(8)

المعجم الأوسط (رقم 7852).

(9)

المعجم الأوسط (رقم 4969) وهو من حديث أحمد بن معاوية الباهلي، قال ابن عدي في الكامل (1/ 173) عن حديثه هذا:"وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل". وقال عن أحمد هذا: "يسرق الحديث".

ص: 3184

2857 -

[6754]- قوله: ويروى: "هَدايَا الْعُمَّالِ سُحْتٌ".

الخطيب في "تلخيص المتشابه"(1) من حديث أنس.

2858 -

[6755]- حديث: "عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الإِشْرَاكَ بِالله"، وتلا قوله تعالى {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} الآية.

أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) من حديث خريم بن فاتك، بهذا، وأتم منه، وإسناده مجهول.

[6756]

- ورواه أحمد (5) أيضًا والترمذي (6) من حديث أيمن بن خريم، وقال: لا نعرف لأيمن سماعًا من النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: وإنما نعرفه. . . وأشار إلى حديث خريم.

2859 -

[6757]- حديث: "اقْتَدُوا باللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ".

(1) تلخيص المتشابه (رقم 575).

(2)

مسند الإِمام أحمد (4/ 321، 322).

(3)

سنن أبي داود (رقم 3599).

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 2372).

(5)

مسند الإِمام أحمد (4/ 178).

(6)

سنن الترمذي (رقم 2299).

ص: 3185

أحمد (1) والترمذي (2) وابن ماجه (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة. واختلف فيه على عبد الملك. وأعله ابن أبي حاتم (6) عن أبيه.

وقال العقيلي (7) -بعد أن أخرجه من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر-: لا أصل له من حديث مالك، وهو يُروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت.

وقال البزار وابن حزم (8): لا يصح؛ لأنّه عن عبد الملك، عن مولى ربعي -وهو مجهول- عن ربعي.

ورواه وكيع، عن سالم المرادي، عن عمرو بن [هرم](9)، عن ربعي، عن رجل من أصحاب حذيفة، عن حذيفة (10).

فتبين أنّ عبد الملك لم يسمعه من ربعي، وأن ربعيا لم يسمعه من حذيفة.

(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 382، 399، 402).

(2)

سنن الترمذي (رقم 3662).

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 97).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6902).

(5)

مستدرك الحاكم (3/ 75).

(6)

علل ابن أبي حاتم (2/ 381/ رقم 2655).

(7)

الضعفاء، للعقيلي (4/ 94 - 95).

(8)

الفصل في الملل والنحلل (3/ 27).

(9)

في النسخ الخطية: (مرة)، وتصويبه من "ضعفاء العقيلي" و "السنة للخلال" و "البدر المنير"(9/ 580).

(10)

أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 150)، والخلال في كتاب السنة (رقم 335).

ص: 3186

قلت: أما مولى ربعي؛ فاسمه هلال وقد وُثِّقَ (1) وقد صرّح ربعي بسماعه من حذيفة في رواية.

[6758]

- وأخرج له الحاكم (2) شاهدًا من حديث ابن مسعود، وفي إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو ضعيف.

ورواه الترمذي (3) من طريقه، وقال: لا نعرفه إلا من حديثه.

2860 -

[6759]- حديث: "عَلَيكُمْ بِسُنَّتِي وَسنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعدِي".

أحمد (4) وأبو داود (5) والترمذي (6) وابن ماجه (7) وابن حبان (8) والحاكم (9) من حديث العرباض بن سارية.

قال البزار (10): هو أصح سندًا من حديث حذيفة.

(1) ذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ 209) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 76) ولم يحكيا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 573).

(2)

مستدرك الحاكم (3/ 75 - 76).

(3)

سنن الترمذي (رقم 3805).

(4)

مسند الإِمام أحمد (4/ 126، 127).

(5)

سنن أبي داود (رقم 4607).

(6)

سنن الترمذي (رقم 2676).

(7)

سنن ابن ماجه (رقم 42).

(8)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5).

(9)

مستدرك الحاكم (1/ 95 - 97).

(10)

انظر: جامع بيان العلم (2/ 1165).

ص: 3187

قال ابن عبد البر (1): هو كما قال.

وطرَّقَه (2) الحاكم في "العلم" من "مستدركه"(3) وقال: قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء.

2861 -

[6760]- حديث: "أصحَابِي كَالنُّجُوم بِأَيِّهِم اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ".

عبد بن حميد في "مسنده"(4) من طريق حمزة النصيبي، عن نافع، عن ابن عمر، وحمزة ضعيف جدا.

ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق جميل بن زيد، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر. وجميل لا يعرف، ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه.

وذكره البزار (5) من رواية عبد الرحيم بن زيد العمّي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. وعبد الرحيم كذّاب.

[6761]

- ومن حديث أنس أيضا، وإسناده واهٍ.

[6762]

- ورواه القضاعي في "مسند الشهاب"(6) له من حديث الأعمش،

(1) جامع بيان العلم وفضله (2/ 1165).

(2)

أي كَثَّر طرقه -من هامش "الأصل".

(3)

مستدرك الحاكم (1/ 95 - 98).

(4)

المنتخب من مسنده (رقم 783).

(5)

في جزء له مفرد، كما في البدر المنير (9/ 586).

(6)

مسند الشهاب (رقم 1346).

ص: 3188

عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو كذاب.

[6763]

- ورواه أبو ذرّ الهروي في "كتاب السنة" من حديث مندل، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، منقطعا. وهو في غاية الضعف.

قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصحّ عن النّبيّ (1) صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل.

وقال البيهقي في "الاعتقاد"(2) عقب:

[6764]

- حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم (3) بلفظ: "النُّجُومُ أَمَنَةُ السَّمَاءِ، فَإذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى أَهْلَ السُّماءِ مَا يُوعَدُونَ، وَأَصحَابِي أَمَنَةٌ لأمَّتي فَإذَا ذَهَب أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ".

قال البيهقي: روي في حديث موصول بإسناد غير قوي -يعني: حديث عبد الرحيم العمى-.

وفي حديث منقطع -يعني: حديث الضحاك بن مزاحم-: "مَثَلُ أَصْحَابِي كَمَثَلِ النُّجُومِ في السَّمَاءِ مَنْ أَخَذ بِنَجْمٍ مِنْهَا اهْتَدَى". قال: والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدّي بعضَ معناه.

قلت: صدق البيهقي هو يؤدِّي صحّة التشبيه للصّحابة بالنجوم خاصّة، أمّا في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى.

(1)[ق/703].

(2)

كتاب الاعتقاد، للبيهقي (ص 438 - 439).

(3)

صحيح مسلم (رقم 2531).

ص: 3189

نعم يمكن أن يتلمّح ذلك من معنى الاهتداء بالنجم، وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة، من طمس السنن وظهور البدع، وفشو الجور في أقطار الأرض. والله المستعان.

* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن. . . الحديث.

تقدم في "البيوع".

* حديث: النهي عن التّضحية بالعوراء.

تقدم في بابه.

* حديث: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَان".

تقدم.

* حديث: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الرَّاكِدِ".

تقدم في "الطهارة".

* حديث: "إنَّما نَهَيتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافّة".

تقدم في "الأضاحي".

* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سها فسجد.

تقدم في "الصلاة".

* حديث: أنّ ماعزًا زنا فَرُجم.

ص: 3190

تقدم في "الحدود".

* حديث: أنّ بريرة عتقت فخُيِّرت.

تقدم في "النكاح".

* حديث: "إذا حَكَم الْحَاكِمُ فَاجْتَهَد

".

تقدم قريبا.

2862 -

[6765]- حديث: "إنَّما أنَا بَشَرٌ وإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُون إِلَيّ، وَلَعلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِه مِن بَعْض

" الحديث.

متفق عليه (1) من حديث أمّ سلمة، وله ألفاظ.

2863 -

[6766]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّمَا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَالله يَتَوَلَّى السَّرَائِر".

هذا الحديث استنكره المزني فيما حكاه ابن كثير عنه في "أدلة التنبيه".

وقال النسائي (2): في "سننه": "باب الحكم بالظاهر" ثمّ: أورد حديث أمّ سلمة الذي قبله.

(1) صحيح البخاري (رقم 2458) وصحيح مسلم (رقم 1713).

(2)

سنن النسائي (رقم 5401).

ص: 3191

وقد بَيّنتُ "تخريج أحاديث المنهاج" للبيضاوي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثًا مرفوعًا، وأن الشّافعي قال في كلام له: وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظّاهر والله متولي السرائر.

وكذا قال ابن عبد البر في "التمهيد"(1): أجمعوا أنّ أحكام الدّنيا على الظّاهر وأنّ أمر السرائر إلى الله.

وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الْجَنْزَوِي في كتابه "إدارة الأحكام" فقال: إن هذا الحديث ورد في قصهّ الكندي والحضرمي اللّذين اختصما في الأرض، فقال المقضي عليه: قضيت عليّ والحقّ لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّما أَقضي بالظّاهر والله يتولَّى السَّرائرَ".

وفي الباب:

[6767]

- حديث عمر: إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم.

أخرجه البخاري (2).

[6768]

- وحديث أبي سعيد رفعه: "إنِّي لَمْ أُؤمَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ".

وهو في "الصحيح"(3) في قصة الذّهب الذي بعث به علي.

* وحديث أمّ سلمة الذي قبله، وحديث ابن عباس (4) الذي بعده.

(1) التمهيد (10/ 157).

(2)

صحيح البخاري (رقم 2641).

(3)

صحيح البخاري (رقم 1064).

(4)

[ق/704].

ص: 3192

2864 -

[6769]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قال في قصّة الملاعنة: "لَو كُنْتُ رَاجمًا أَحَدًا مِن غَير بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا".

مسلم (1) من حديث ابن عباس، وفيه قصة.

2865 -

[6770]- حديث أبي هريرة: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بالشّاهد واليمين.

الشافعي (2) وأصحاب "السنن"(3) وابن حبان (4).

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(5) عن أبيه، هو صحيح.

ورواه البيهقي (6) من حديث مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ونَقَل (7) عن أحمد: أن حديث الأعرج ليس في الباب أصحّ منه.

(1) صحيح مسلم (رقم 1497).

(2)

مسند الإِمام الشافعي (ص).

(3)

سنن أبي داود (رقم 3610)، وسنن الترمذي (رقم 1343) وسنن ابن ماجه (رقم 2368).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5073).

(5)

علل ابن أبي حاتم (1/ 469/ رقم 1409).

(6)

السنن الكبرى (10/ 169).

(7)

المصدر السابق.

ص: 3193

2866 -

قوله: واشتهر أن سهيلا رواه عن أبيه، وسمعه منه ربيعة، ثم اختلط حفظه لشجّة أصابته، فكان يقول: أخبرني ربيعة: أنّي أخبرتُه، عن أبي هريرة.

قلت: هذه القصه ذكرها الشافعي (1) عن الدّراوردي، عن سهيل، به. ولكن فيه: وكان قد أصاب سهيلا علّة أذهبت عقله، ونسي بعض حديثه. وذكرها الدارقطني والخطيب في كتاب "من حدَّث فنسي"(2).

ورواه الحاكم (3) والبيهقي (4) من طرق.

[2867]

⦗ص: 6771⦘

حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قضى أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي.

أحمد (5) وأبو داود (6) والبيهقي (7) والحاكم (8) من حديث عبد الله بن الزبير، وفيه قصة، وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف.

(1) مسند الإِمام الشافعي (ص 150).

(2)

وفي الكفاية (ص 222) أيضًا، وانظر: تذكرة المؤتسي، للسيوطي (ص 28).

(3)

مستدرك الحاكم (3/ 517).

(4)

السنن الكبرى (10/ 168 - 169).

(5)

مسند الأمام أحمد (4/ 4).

(6)

سنن أبي داود (رقم 3588).

(7)

السنن الكبرى (10/ 135).

(8)

مستدرك الحاكم (4/ 94).

ص: 3194

وقد تقدم حديث علي: "إذَا جَلَس إِلَيْك الْخَصمَانِ

".

[6772]

- وروى أبو يعلى (1) والدارقطني (2) والطبراني في "الكبير"(3) من حديث أم سلمة: "مَنِ ابْتُلِي بِالْقَضَاءِ بَيْن الْمُسْلِمِين فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُم في لَحْظِهِ وإشَارَتِه وَمَقْعَدِه وَمَجْلِسِه، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَه عَلى أحدِ الْخَصْمَيْن مَا لَا يَرْفَعُ عَلى الآخَر". لفظ الطبراني والدارقطني.

وقد فرقاه حديثين، وجمعه أبو يعلى بمعناه، وفي إسناده عبّاد بن كثير، وهو ضعيف.

2868 -

[6773]- حديث علي: أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، فقال: لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لَا تسَاوُوهُمْ في الْمَجَالِسِ".

أبو أحمد الحاكم في "الكنى" في ترجمة "أبي سمير" عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي قال: عرف علي درعًا له مع يهودي، فقال: يا يهودي درعي سقطت مني .. فذكره مطوَّلا. وقال: منكر.

وأورده ابن الجوزي في "العلل"(4) من هذا الوجه، وقال: لا يصح، تفرد به

(1) مسند أبي يعلى (رقم 6924).

(2)

سنن الدارقطني (4/ 205).

(3)

المعجم الكبير (ج 23/ 284 - 286، 386/ رقم 622، 623، 923).

(4)

العلل المتناهية (2/ 871 - 872/ رقم 1460).

ص: 3195

أبو سمير.

[6774]

- ورواه البيهقي (1) من وجه آخر من طريق جابر، عن الشعبي، قال: خرج عَلِي إلى السّوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا، فعرف عَلِيّ الدرع .. فذكره بغير سياقه.

وفي رواية له (2): لولا أن خصمي نصراني لجثيت بين يديك.

وفيه عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي وهما ضعيفان.

وقال ابن الصلاح في "الكلام على أحاديث الوسيط": لم أجد له إسنادًا يثبت.

وقال ابن عساكر في "الكلام على أحاديث المهذب": إسناده مجهول.

2869 -

[6775]- حديث علي: "لَا يُضَيِّفُ أحَدُكُمْ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ إلَّا أنْ يَكُونَ خَصْمُه مَعَه".

البيهقي (3) بإسناد ضعيف منقطع، وهو في "مسند إسحاق بن راهويه" قال: أخبرنا محمد بن الفضل، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: جاء رجل فنزل على عليّ فأضافه، فلما فرغ قال إني أريد أن أخاصم، فقال: تحول، فإن النّبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن (4) نضيّف الخصم إلَّا ومعه خصمه.

(1) السنن الكبرى (10/ 136).

(2)

السنن الكبرى (10/ 136).

(3)

السنن الكبرى (10/ 137 - 138).

(4)

[ق/705].

هنا في هامش "الأصل": "بلغ مقابلةً على نسخةٍ قُرئت على مؤلِّفه رحمه الله".

ص: 3196

وأخرجه عبد الرزاق (1) من هذا الوجه.

[6776]

- ولكن رواه ابن خزيمة في "صحيحه"(2) عن موسى بن سهل الرملي عن محمد بن عبد العزيز الرملي، عن القاسم بن غصن، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي، قال: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لا يُضيِّف الخصم إلا وخصمه معه، ذكره البيهقي أنّه قرأه في كتابه.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(3) عن علي بن سعيد الرازي، عن موسى بن سهل الرملي، به، بلفظ: نهى النّبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر، وقال: تفرد به الواسطي. انتهى. والقاسم بن غصن مضعّف (4).

* حديث: أنّ أعرابيًّا شهد عند النّبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فسأل عن إسلامه وقبل شهادته.

تقدم في "الصيام".

(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 15291).

(2)

قال البيهقي في السنن الكبرى (10/ 1137 - 138)، وقرأت في كتاب ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرملي، (فذكره) وبهذا السياق ذكره ابن الملقن في البدر المنير (9/ 600) فعبر الحافظ عنه بالصحيح، والله أعلم.

(3)

المعجم الأوسط (رقم 3922).

(4)

انظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 472) والجرح والتعديل (7/ 116) وكتاب المجروحين (2/ 212).

ص: 3197

2870 -

[6777]- حديث: أوّل من فرق الشّهود دانيال شُهِدَ عنده بالزّنا على امرأة، ففرقهم وسألهم، فقال أحدهم: زنت بشابّ تحت شجرة كمثرى، وقال الآخر: تحت شجرة تفاح فعرف كذبهم.

البيهقي (1) من رواية أبي إدريس قال: كان دانيال أوّل من فرق بين الشّهود

فذكره مطوّلا.

[6778]

- وقد روى الحسن بن سفيان في "مسنده" وابن عساكر في ترجمة "سليمان"(2) من طريقه من حديث ابن عباس قصّة طويلةً لسليمان بن داود في الأربعة الّذين شهدوا على المرأة بالزّنا؛ لكونها امتنعت منهم أن يزنوا بها، فأمر داود برجمها فمرّوا على سليمان، ففرق بين الشّهود ودرأ الحدّ عنها. فعلى هذا هو أوّل من فرّق.

2871 -

[6779]- حديث: أنّ عمر لما بعث ابن مسعود قاضيا على الكوفة كتب له كتابًا.

أخرجه البيهقي (3) من طريق ابن عيينة، عن عامر بن شقيق: أنه سمع أبا وائل يقول: إن عمر استعمل ابن مسعود على القضاء، وبيت المال

وذكر القصّة.

(1) السنن الكبرى (8/ 235).

(2)

تاريخ دمشق (22/ 232 - 233).

(3)

السنن الكبرى (10/ 87).

ص: 3198

2872 -

[6780]- حديث: أنّ أبا بكر كان يأخذ من بيت المال كلّ يوم درهمين.

لم أره هكذا، وروى ابن سعد (1) بسند صحيح إلى ميمون الجزري والد عمرو قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين، قال: زيدوني فإن لي عيالا، وقد شغلتموني عن التجارة، فزادوه خمسمائة.

2873 -

[6781]- حديث: أنّ عمر كان يرزق شريحا في كل شيهر مائة درهم.

لم أره هكذا.

[6782]

- وروى عبد الرزاق في "مصنفه"(2) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم: أنّ عمر رزق شريحا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء. وهذا ضعيف منقطع.

[6783]

- وفي البخاري (3) تعليقا: كان شريح يأخذ على القضاء أجرًا. وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق"(4).

(1) الطبقات الكبرى، لابن سعد (3/ 185).

(2)

مصنف عبد الرزاق (رقم 15282).

(3)

صحيح البخاري -كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها.

(4)

تغليق التعليق (5/ 294).

ص: 3199

2874 -

[6784]- حديث الحسن البصري في قوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} ، قال: كان صلى الله عليه وسلم غنيا عن مشاورتهم، وإنما أراد بذلك أن يستنّ الحكام بعدُ بهذا الأمر.

سعيد بن منصور، عن سفيان، عن ابن شبرمة، عن الحسن، نحوه.

[6785]

- ورواه السلمي في "أدب الصحبة" من حديث طاوس، عن ابن عباس، مرفوعا، وفيه: عباد بن كثير وهو ضعيف جدا.

2875 -

[6786]- حديث شريح: اشترط علي عمر حين ولّاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع، ولا أقضي وأنا غضبان.

لم أجده (1).

2876 -

[6787]- حديث (2) مالك: عن يحيى بن سعيد: سمعت القاسم بن محمّد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عبّاس، فقالت: إنّي نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، [و](3) كفّري عن يمينك. . الحديث.

(1) وذكره ابن قدامة في المغني (14/ 61) ولم يعزه إلى أحد، وقال الألباني في الإرواء (8/ 250):"لم أقف عليه".

(2)

[ق/706].

(3)

من "م" و "هـ".

ص: 3200

البيهقي في "الخلافيات"(1) من طريق مالك بهذا.

2877 -

[6788]- حديث أبي بكر: أنّه قال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، وأستغفر الله.

عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن سعيد، عن محمّد بن سيرين قال: لم يكن أَهْيَبَ لما لا يعلم (2) بعد رسول الله من أبي بكر، ولا بعد أبي بكر من عمر، وإنّها نزلت بأبي بكر فريضة فلم يجد لها في كتاب الله أصلا، ولا في السنة أثرا، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنِّي وأستغفر الله.

أخرجه قاسم بن محمد في "كتاب الحجة والرد على المقلّدين"، وهو منقطع (3).

2878 -

قوله: وروي عن عمر وعلي وابن مسعود مثله، في وقائع مختلفة.

(1) انظر مختصر الخلافيات (5/ 112) وهو في الموطأ (2/ 47)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 72) وقال: إسناد صحيح.

(2)

في هامش "الأصل": "أي للخوف من الإقدام على أمر لا يعلم".

(3)

أخرجه الدارمي في سننه (رقم 2972)، وابن أبي شيبة (6/ 298) والطبراني في تفسيره (4/ 283 - 284) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 223) من طرق عن عاصم، عن الشعبي، عن أبي بكر رضي الله عنه به.

ص: 3201

[6789]

- أما عمر: ففي البيهقي (1) من طريق الثّوري عن الشيباني، عن أبي الضّحى، عن مسروق، قال: كتب كاتب لعمر: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فانتهره، وقال: لا، بل اكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر. إسناده صحيح.

وأمّا عليّ: ففي قصة أمهات الأولاد، نحوه. كما سيأتي.

وأما ابن مسعود: ففي قصّة بروع بنت واشق، رواه النسائي (2) وغيره. وقد تقدم في "الصداق".

* قوله: خالفت الصحابة أبا بكر في الجدّ، وعمر في المشركّة.

تقدما في "الفرائض".

2879 -

[6790]- حديث: عمر أنّه كان يفاضل بين الأصابع في "الديات" لتفاوت منافعها، حتى روي له في الخبر التّسوية بينها فنقض حكمه.

الخطابي في "المعالم"(3) عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر، وفي التي تليها عشرة، وفي الوسطى عشرين، وفي الّتي تلي الخنصر بسبع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتابًا عند عمرو بن حزم عن

(1) السنن الكبرى (10/ 116).

(2)

سنن النسائي (رقم 3354، 3358)، وسنن أبي داود (رقم 2116).

(3)

معالم السنن (6/ 358).

ص: 3202

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأصابع كلّها سواء، فأخذ به.

وروى الشافعي في "الرسالة"(1) عن سفيان، والثقفي (2) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، مثله، لا من قوله: حتى وجد

إلى آخره، فذكره في "اختلاف الحديث"(3).

2880 -

[6791]- حديث عمر: أنه كتب إلى أبي موسى: لا تَدَعنّ قضاء قضيته، ثم راجعت فيه نفسك، فهديت لرشدك أن تنقضه، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، والرجوع إلى الحق خير من التّمادي في الباطل.

الدارقطني (4) والبيهقي (5) من حديث عمر أتمّ منه.

وساقه ابن حزم من طريقين (6) وأعلّهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوّي أصل الرّسالة، لا سيما وفي بعض طرقه: أنّ راويه أخرج الرسالة مكتوبة.

(1) الرسالة، للشافعي (ص 422/ رقم 1160).

(2)

هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.

(3)

اختلاف الحديث، للشافعي (ص) وانظر: مسند الإِمام الشافعي (ص 241).

(4)

سنن الدارقطني (4/ 206 - 207).

(5)

السنن الكبرى (10/ 119).

(6)

انظر: الإحكام (7/ 443).

ص: 3203

2881 -

[6792]- حديث علي: أنه نقض قضاء شريح: بأن شهادة المولى لا تقبل بالقياس الجلي، وهو أن ابن العمِّ تقبل شهادته مع أنه أقرب من المولى.

لم أجده.

2882 -

[6793]- حديث عمر: إذ حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشرَّكَة، ثم شرَّك بعد ذلك، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضى، ولم ينقض قضاءه الأوّل.

الدارمي (1) والدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث الحكم بن مسعود.

ووقع في "النهاية" و" الوسيط"(4) على العكس: أنه قضى بإسقاط الأخ من الأبوين بعد أن شرَّك في العام الماضي.

قال ابن الصلاح: وهو سهو قطعًا، وإنما هو على العكس: شرّك بعد أن لم يُشرِّك، كذا رواه والبيهقي والناس.

ووقع في البحر قصة الحمارية ولم يعزه (5).

(1) سنن الدارمي (رقم 645).

(2)

سنن الدارقطني (4/ 88).

(3)

السنن الكبرى (10/ 120).

(4)

الوسيط، للغزالي (4/ 343).

(5)

يشير إلى أنّ ابن الملقِّن ساق في أثناء تخريجه لهذا الأثر ما وقع في بحر الرّوياني من قصّة الحماريّة، لكنّه لم يخرجّها. انظر: البدر المنير (9/ 607).

ص: 3204

2883 -

حديث: أن عمر كان له دِرَّة يؤدِّب بها.

هذا تكرر في الآثار ومنه:

[6494]

- ما روى الخطيب في "الرواة عن مالك" في ترجمة "أحمد بن إبراهيم الموصلي" عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب (1) عن أبيه: أن مسلما ويهوديًّا اختصما إلى عمر، فذكر قصة فيها: فعلاه بالدِّرَّة.

قلت:

[6795]

- وفي البخاري تعليقا في أواخر "العتق"(2): أن أنسا لما أبى أن يكاتب سيرين علاه عمر بالدِّرَّة، ويتلو عمر:(فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم خَيْرًا). وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق"(3).

وفي المسألة -أعني اتخاذ الدِّرَّة-:

[6796]

- حديثٌ مرفوعٌ عند أبي داود (4) من رواية ميمونة بنت كردم، عن أبيها (5).

(1)[ق/707].

(2)

صحيح البخاري، كتاب المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم.

(3)

تغليق التعليق (3/ 348).

(4)

سنن أبي داود (رقم 2103).

(5)

ولفظه: خرجت مع أبي في حجّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف له، واستمع منه، ومعه دِرَّة كدِرَّة الكتاب .... في حديث طويل، وإسناده ضَعيفٌ.

ص: 3205

2884 -

[6797]- حديث: أنّ عمر اشترى دارًا بأربعة آلاف، وجعلها سجنا.

البيهقي (1) من حديث نافع بن عبد الحارث: أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا للسّجن لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف، وعلقه البخاري (2).

2885 -

[6798]- حديث أبي بكر: لو رأيت أحدا على حدّ لم أحدّه حتى يشهد عندي شاهدان بذلك.

أحمد (3) بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعا: لو رأيت رجلًا على حدّ من حدود الله ما أخذته، ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري.

وأخرجه البيهقي (4) من وجه آخر منقطعا.

قلت:

[6799]

- وفي البخاري تعليقا (5) قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حدّ؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال:

(1) السنن الكبرى (6/ 34).

(2)

صحيح البخاري، كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم.

(3)

لم أجده، ولم يذكره المصنف في إتحاف المهرة في مسند أبي بكر رضي الله عنه (8/ 195 - 254).

(4)

السنن الكبرى (10/ 144).

(5)

صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك الخصم.

ص: 3206

أصبت. ووصله البيهقي (1).

2886 -

[6800]- حديث: أنّ شاهدين شهدا عند عمر، فقال لهما: إني لا أعرفكما، ولا يضركما أن لا أعرفكما، ائتيا بمن يعرفكما، فأتيا برجل، فقال: كيف تعرفهما؟ قال: بالصّلاح والأمانة، قال: كنت جارًا لهما؟ قال: لا. قال: صحبتهما في السفر الذي يسفر على أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: فأنت لا تعرفهما، ائتيا بمن يعرفكما.

العقيلي (2) والخطيب في "الكفاية"(3) والبيهقي (4) من طريق داود بن رشيد، عن الفضل بن زياد، عن شيبان، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحرّ قال: شهد رجل عند عمر

فذكره أتَمّ من هذا.

قال العقيلي: الفضل مجهول، وما في هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا (5) وصحّحه أبو علي ابن السّكن.

****

(1) السنن الكبرى (10/ 144)، وابن أبي شيبة (5/ 550).

(2)

الضعفاء، للعقيلي (3/ 454).

(3)

الكفاية (ص 83 - 84).

(4)

السنن الكبرى (10/ 125 - 126).

(5)

لفظه في مطبوعة الضعفاء "الفضل بن زياد، عن شيبان لا يعرف إلا بهذا، وفيه نظر".

ص: 3207