الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(86) كتاب السِّيَر
2974 -
[6941]- حديث ابن عباس: "أَيّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِي حُرَّةٌ عَن دُبُرٍ مِنْهُ".
أحمد (1) وابن ماجه (2) والدارقطني (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) وله طرق.
وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف جدًّا.
[6942]
- وفي رواية للدارقطني (6) والبيهقي (7) من حديث ابن عباس أيضًا: "أمّ الْوَلَدِ حُرّةٌ وإنْ كَانَ سقطًا". وإسناده ضعيف أيضًا.
والصحيح أنّه من قول ابن عمر.
2975 -
[6943]- حديث ابن عمر: "إذَا أَوْلَدَ الرَّجُل أَمَتَة وَمَاتَ عَنْهَا فَهِيَ حُرَّةٌ".
الدارقطني (8) والبيهقي (9) مرفوعًا وموقوفًا. قال الدارقطني: الصحيح وقفه
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 317).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 2515).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 130 - 133).
(4)
مستدرك الحاكم (2/ 19).
(5)
السنن الكبرى (10/ 346 - 347).
(6)
سنن الدارقطني (4/ 131).
(7)
السنن الكبرى (10/ 346).
(8)
سنن الدارقطني (4/ 134، 135).
(9)
السنن الكبرى (10/ 343 - 344).
عن ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي، وعبد الحق (1) وكذا رواه مالك في "الموطأ"(2) موقوفًا على عمر.
وقال صاحب "الإلمام": المعروف فيه الوقف، والذي رفعه ثقة. قيل: ولا يصح مسندًا.
2976 -
[6944]- حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال في مارية: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا" ابن ماجه (3) من حديث ابن عباس بلفظ: ذكرت أمّ إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا".
وفي إسناده حسين بن عبد الله، وهو ضعيف جدًّا.
قال البيهقي (4): وروي عن ابن عباس من قوله. قال: وله علة، رواه مسروق، عن عكرمة، عن عمرو، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عمر، عن عمر. قال: فعاد الحديث إلى عمر.
وله طريق أخرى رواه البيهقي (5) من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم: "أَعْتَقَكِ وَلَدُكِ". وهو معضل.
وقال ابن حزم (6): صحّ هذا بسندٍ، رواته ثقات، عن ابن عباس.
(1) الأحكام الوسطى (4/ 22).
(2)
موطأ الإمام مالك (2/ 776).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 2516).
(4)
السنن الكبرى (10/ 346).
(5)
السنن الكبرى (10/ 347).
(6)
المحلى (9/ 219).
ثم ذكره (1) من طريق قاسم بن أصبغ، عن محمَّد بن مصعب، عن عبيد الله بن عمرو، وهو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وتعقّبه ابن القطان (2): بأن قوله: "عن محمَّد بن مصعب" خطأ، وإنما هو "عن محمّد". وهو ابن وضاح. عن مصعب -وهو ابن سعيد المصيصي- وفيه ضعف.
2977 -
[6945]- حديث ابن عمر: "أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ، وَتَعْتِقُ بِمَوْتِ سيّدِهَا".
الدارقطني (3) بمعناه وقد سبق إسناده.
2978 -
[6946]- حديث جابر: كنّا نبيع أمّهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرى بذلك بأسًا.
أحمد (4) والشافعي (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7) والبيهقي (8) من حديث أبي
(1) المحلى (9/ 18).
(2)
بيان الوهم والإيهام (2/ 85 - 86).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 134 - 135).
(4)
مسند الإمام أحمد (3/ 321).
(5)
معرفة السنن والآثار (رقم 6137).
(6)
السنن الكبرى، للنسائي (رقم 5039، 5040).
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 2517).
(8)
السنن الكبرى (10/ 348).
الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنّبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسًا.
[6947]
- ورواه أبو داود (1) وابن حبان (2) والحاكم (3) من حديث جابر أيضًا وزاد: وفي زمن أبي بكر. وفيه (4): فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
[6948]
- ورواه الحاكم (5) من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.
قال البيهقي (6): ليس في شيء من الطّرق أنّه اطّلع على ذلك وأقرّهم عليه صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم، قد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك.
وقال الخطابي (7): يحتمل أن يكون (8) بيع الأمهات كان مباحًا ثمّ نهى عنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم.
2979 -
[6949]- قوله: خالف ابن الزبير في ذلك.
البيهقي (9) من طرق، منها: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار قال: جاء
(1) سنن أبي داود (رقم 3954).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4324).
(3)
مستدرك الحاكم (2/ 19).
(4)
أي وزاد أيضًا -من هامش "الأصل".
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 18 - 19).
(6)
السنن الكبرى (10/ 348).
(7)
معالم السنن (5/ 414).
(8)
[ق/723].
(9)
السنن الكبرى (10/ 348 م).
رجلان إلى ابن عمر فقال: من أين أقبلتما؟
قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا.
قال: ما أحل لكم؟
قال: أحل لنا بيع أمهات الأولاد.
قال: أتعرفان أبا حفص عمر فإنه نهى أن تباع، أو توهب، أو تورث، يستمتع بها ما كان حيًّا، فإذا مات فهي حرّة.
2980 -
قوله: إنّ الصّحابة اتّفقت على أنّه لا يجوز بيع أمّهات الأولاد، في عهد عمر وعثمان. قال: ومشهور عن علي أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على أنّ أمهات الأولاد لا يُبَعن ثم رأيت بعد ذلك أن أبيعهن، فقال له عبيدة بن عمرو: رأيك مع رأي عمر أحبّ إلينا من رأيك وحدك. فيقال: إنه رجع عن ذلك.
قلت: الأوّل ذكره مستنبطا من حديث علي، وحديث علي:
[6950]
- أخرجه عبد الرزاق (1) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عَبيدة السلماني: سمعت عليًّا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمّهات الأولاد أن لا يُبَعن، ثم رأيت بعدُ أن يُبعَن. فقال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبّ إلَيّ من رأيك وحدك في الفرقة.
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 13224).
وهذا الإسناد معدود في أصحّ الأسانيد.
ورواه البيهقي (1) من طريق أيوب.
[6951]
- وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبيدة، عن علي قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت، فعمل به عمر حياتَه، وعثمان حياتَه، فلما وليت رأيت أن أُرِقَّهن. قال الشعبي: فحدثني ابن سيرين أنه قال لعبيدة: فما ترى أنت؟ قال رأي علي وعمر في الجماعة أحَبّ إلى من قول عليّ حين أدرك الاختلاف.
وقوله: فيقال: إن عليا رجع عن ذلك.
قلت:
[6952]
- أخرجه عبد الرزاق (2) بإسناد صحيح. والله أعلم.
****
(1) السنن الكبرى (10/ 343 - 348).
(2)
مصنف عبد الرزاق (رقم 13224).