الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[5950]
- عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر.
ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعا؛ لما ثبت في "صحيح مسلم"(1):
[5951]
- عن علي في جلد الوليد بن عقبة: أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
فلو كان هو المشير بالثّمانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغيّر اجتهاده.
تنبيه
قال ابن دحية في "كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر": صحّ عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين.
وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه، نعم حكى ابن الطّلّاع أنّ في "مصنف عبد الرزاق" (2): أنه عليه السلام جلد في الخمر ثمانين.
قال ابن حزم في "الإعراب"(3): صحَّ أنّه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين، وورد
(1) صحيح مسلم (رقم 1707).
(2)
مصنف عبد الرزاق (رقم 13547، 13548).
(3)
كذا! هو كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس. وفي البدر المنير (8/ 717) منقول من رسالته في إبطال القياس.
من طريق لا يصحّ: أنّه جلد ثمانين.
* قوله: روي أنّه عليه الصلاة والسلام أمر بجلد الشارب أربعين.
هو لفظ أبي داود (1) في حديث عبد الرحمن بن أزهر المتقدم.
قلت: ليس فيه صيغة أمر، ولا ذكر أربعين، بل لفظه: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر الصّحابة فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم:"ارْفَعُوا"، فرفعوا، ثم جلد أبو بكر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرا من خلافته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدَّيْن -ثمانين وأربعين (2) - ثم أثبت معاوية الحدّ ثمانين.
2465 -
[5952]- حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بشاربٍ فأَمر عشرين رجلا فضربه كلّ واحد ضربتين؛ بالجريد والنعال.
لم أره هكذا، بل في البيهقي (3) من:
[5953]
- حديث قتادة، عن أنس: أن رجلا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد سكر، فأمر قريبًا من عشرين رجلا فجلدوه بالجريد والنعال.
وفي رواية له (4): أن يجلده كل رجل جلدتين بالنّعال والجريد.
(1) سنن أبي داود (رقم 4488).
(2)
في هامش "الأصل": "أي فعل هذا تارة وذاك تارة أخرى".
(3)
السنن الكبرى (8/ 319).
(4)
المصدر السابق.
[5954]
- وأصله عند مسلم (1) وأبي داود (2) من طريق قتادة أيضا، عن أنس: جلده بجريدتين نحوًا من أربعين.
قال أبو داود: ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس: ضربه بجريدتين نحوًا من أربعين.
قال: ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، نحوه مرسلا.
[5955]
- وفي البخاري (3) من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
2466 -
قوله: هل يتعيّن الضّرب بالأيدي والنعال؟ أو يجوز العدول إلى السياط؟ وجهان، وظاهر المذهب أن كلًّا منهما جائز.
أما الأول؛ فلأنه الأصل، وبه وردت الأخبار. وأما الثاني؛ فبفعل الصحابة، واستمرارهم عليه. انتهى.
فأما الأول؛ فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر، وفي حديث (4) أنس وهو في حديث السائب بن يزيد في البخاري (5). وسيأتي في حديث علي.
(1) صحيح مسلم (رقم 1706).
(2)
سنن أبي داود (رقم 4479).
(3)
صحيح البخاري (رقم 6773).
(4)
[ق/618].
(5)
صحيح البخاري (رقم 6779).
وأما الثاني؛ فهو صحيح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وقد ذكر المصنف عنهم ذلك، وسيأتي.
2467 -
[5956]- حديث علي: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعال وأطراف الثياب، وضرب أبو بكر أربعين سوطا، وعمر ثمانين، والكل سنة.
مسلم (1) من حديث أبي ساسان حضين بن المنذر، قال: شهدت عثمان أتي بالوليد بن عقبة، فذكر القصّة، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال: يا حسن قم فاجلده، فأبى، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعلي يَعدّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إِلَيّ. انتهى.
ولم أر ما ذكره المصنف في صدر الحديث.
2468 -
[5957]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلد رجلا فأُتِي بسوطٍ خَلِقٍ، فقال:"فَوْقَ هَذَا"، فأُتِي بسوطٍ جديد، فقال:"بَيْنَ هَذَيْنِ".
لم أره هكذا في الشّارب. نعم هو بهذا اللفظ عن عمر، وسيأتي. ووقع نحوه مرفوعًا في قصة حد الزاني، رواه مالك في "الموطأ" (2) عن زيد بن أسلم: أنّ
(1) صحيح مسلم (رقم 1707).
(2)
موطأ الإِمام مالك (2/ 825).
رجلا اعترف على نفسه بالزّنا، فدعى له رسول الله بسوطٍ فأُتي بسوطٍ مكسورٍ، فقال:"فَوْقَ هَذَا"، فأُتي بسوطٍ جديد، فقال:"بَيْنَ هَذَيْنِ"، فأتي بسوطٍ قد ركب به (1) ولان، فأَمر به فجُلِد به.
وهذا مرسل.
[5958]
- وله شاهد عند عبد الرزاق (2) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، نحوه.
وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه، فهذه المراسيل الثّلاثة يشدّ بعضها بعضا.
2469 -
[5959] حديث: "إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ".
مسلم (3) وأبو داود (4) واللفظ له من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (5) بلفظ آخر.
[5960]
- ورواه أيضا (6) عن ابن عمر بلفظ: نهى أن تُضرب الصورة.
[5961]
- ومسلم (7) عن جابر، بمعناه.
(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي أخذه الرّاكب معه واستعمله".
(2)
مصنّف عبد الرزاق (رقم 13515).
(3)
صحيح مسلم (رقم 2612).
(4)
سنن أبي داود (رقم 4493).
(5)
صحيح البخاري (رقم 2559) ولفظه: "إذَا قَاتَل أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِب الْوَجْهَ".
(6)
صحيح البخاري (رقم 5541).
(7)
صحيح مسلم (رقم 2116).
2470 -
[5962]- حديث ابن عباس: "لا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ".
الترمذي (1) وابن ماجه (2) من حديث ابن عباس. وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
[5963]
- ورواه أبو داود (3) والحاكم (4) وابن السكن وأحمد بن حنبل (5) والدارقطني (6) والبيهقي (7) من حديث حكيم بن حزام، ولا بأس بإسناده.
[5964]
- ورواه البزار (8) من حديث جبير بن مطعم، وفيه الواقدي.
[5965]
- ورواه ابن ماجه (9) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: نهى أن يجلد الحد في المسجد.
وفيه ابن لهيعة.
(1) سنن الترمذي (رقم 1401).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 2599).
(3)
سنن أبي داود (رقم 4490).
(4)
مستدرك الحاكم (4/ 378).
(5)
مسند الإِمام أحمد (3/ 434).
(6)
سنن الدارقطني (3/ 85، 86).
(7)
السنن الكبرى (8/ 328).
(8)
مسند البزار (رقم 3453).
(9)
سنن ابن ماجه (رقم 2600).
2471 -
[5966]- حديث عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا للجلاد: لا ترفع يدك حتى يُرى بياض إبطك.
البيهقي (1) من حديث عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: أتى رجل عمر ابن الخطاب في حد فأتي بسوطٍ فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا. ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ولا يُرى إبطك، وأعطِ كلَّ عضوٍ حقَّه.
[5967]
- ورواه أيضا (2) من حديث ابن مسعود، نحوه في قصة.
وأما أثر علي؛ فلم أره (3). (4).
2472 -
[5968]- حديث علي أيضا: أنه قال: سوط الحدّ بين سوطيْن، وضرب الحدّ (5) بين ضربين.
لم أره عنه هكذا.
2473 -
[5969]- حديث علي: أنه قال للجلاد: أعط كلَّ عضو حقَّه، واتّق الوجة والمذاكير.
(1) السنن الكبرى (8/ 326).
(2)
السنن الكبرى (8/ 318، 326).
(3)
في الأصل زيادة: (بتمامه) ولم ترد في باقي النسخ.
(4)
بل هو في الأوسط، لابن المنذر (2/ 543/ رقم 151) بلفظ:"لا يخرج الضّارب إبطه".
(5)
[ق/619].
ابن أبي شيبة (1) وعبد الرزاق (2) وسعيد بن منصور (3)، والبيهقي (4) من طرق عن علي.
2474 -
[5970]- حديث عمر: سوط الحد بين سوطين.
البيهقي (5) نحوه.
2475 -
[5971]- حديث أبي بكر: أنّه قال للجلّاد: اضرب الرأس، فإن الشيطان فيه.
ابن أبي شيبة (6)، وذكره أبو بكر الرازي في "كتاب أحكام القرآن"(7) من طريق المسعودي، عن القاسم، فقال: أتي أبو بكر برجل انتفى من ابنه، فقال أبو بكر (8): اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس.
وفيه ضعف وانقطاع.
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8724).
(2)
مصنف عبد الرزاق (رقم 13517).
(3)
السنن الكبرى (8/ 327) من طريقه.
(4)
المصدر السابق.
(5)
السنن الكبرى (8/ 326).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (6/ 519).
(7)
أحكام القرآن، لأبي بكر الرازي (5/ 201 - 202).
(8)
قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "الجلاد مشتقّ من الجلد، وسُمِّي الضرب جلدًا لأنّ آلته الجِلْد، وقد يسمى المتَّخَذ من الْجِلْد سوطًا".
وفي الباب:
[5972]
- قصة عمر مع صبيغ وهي في أوائل "مسند الدارمي"(1).
2476 -
قوله: روي عن عمر وعلي: لا يجلد إلا بالسّوط.
يؤخذ مِن الذي مضى أنهم قالوا للجلاد: لا ترفع يدك.
* حديث علي: أنه رجع عن رأيه في أن الجلد ثمانين، وكان يجلد في خلافته أربعين.
أما رجوعه عن رأيه؛ فتقدم ذكره في حديث أبي ساسان، وأنه قال في الأربعين: وهذا أحب إلي. ولكن كان ذلك في خلافة عثمان لا في خلافته.
نعم الظّاهر أنّه ثبت على ذلك.
****
(1) سنن الدارمي (رقم 144).