الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(80) كتابُ القضاء
2823 -
[6691، 6692]- حديث: "إذَا اجْتَهَد الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وِإنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ".
متفق عليه (1) من حديث عمرو بن العاص (2) وأبي هريرة.
[6693]
- ورواه الحاكم (3) والدارقطني (4) من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بلفظ:"إذَا اجْتَهَد الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَه أَجْرٌ، وَإنْ أصَابَ فَلَه عَشْرَةُ أُجُورِ".
وفيه: فرج بن فضالة وهو ضعيف. وتابعه ابن لهيعة بغير لفظه.
[6694]
- ورواه أحمد (5) من حديث عمرو بن العاص بلفظ: "إنْ أَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْرَةُ أُجُورِ، وإنَ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ". وإسناده ضعيف أيضا.
2824 -
[6695]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "السَّابِقُون إِلَى ظِلِّ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ، وإذَا سُئِلُوه بَذَلُوهُ، وَإذَا حَكَمُوا بَينَ النَّاسِ حَكَمُوا كحُكْمِهِمْ لأَنْفُسِهُمْ".
(1) صحيح البخاري (رقم 7352) وصحيح مسلم (رقم 1716).
(2)
في الأصل: (عبد الله بن عمرو بن العاص) والمثبت من"م" و "هـ" وهو الصواب.
(3)
مستدرك الحاكم (4/ 88).
(4)
سنن الدارقطني (4/ 203).
(5)
مسند الإِمام أحمد (4/ 205).
أحمد في "مسنده"(1) من حديث ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.
ورواه أبو نعيم في "الحلية"(2) وقال: تفرد به ابن لهيعة، عن خالد.
قلت: وتابعه يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، وهو بن عبد الرحمن، عن عائشة.
رواه أبو العباس بن القاص في "كتاب أدب القضاء" له.
[6696]
- ولمسلم (3) من حديث عبد الله بن عمرو: "الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذينَ يَعْدلُون في حُكْمِهم وَأَهْلِهِمْ وَمَا وُلوا".
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(4) عن أبيه: الصحيح أنّه موقوف.
2825 -
[6697]- حديث: "إذَا جَلَسَ الْحَاكمُ لِلْحُكْمِ بَعَثَ الله لَه مَلَكَينِ يُسَدِّدَانِهِ، وَيُوفِّقَانِه، وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُرْ، فَإذَا جَارَ عَرَجَا وَتَركاهُ".
ورواه البيهقي (5) من طريق الأشعري يحيى بن بريد، عن ابن جريج، عن عطاء
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 66، 69).
(2)
حلية الأولياء (1/ 16، 2/ 187).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1827).
(4)
علل ابن أبي حاتم (2/ 464/ رقم 1393).
(5)
السنن الكبرى (10/ 88).
عن ابن عباس رفعه: "إذَا جَلَس الْقَاضِي في مَكانِه هَبَطَ عَلَيْه مَلَكَانِ يسَدّدَانِهِ، ويُوفقَانِه، ويُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُرْ، فَإذَا جَارَ عَرَجَا وَتَركَاهُ". وإسناده ضعيف.
قال صالح جزرة (1): هذا الحديث ليس له أصل.
[6698]
- وروى الطبراني (2) معناه من حديث واثلة بن الأسقع.
[6699]
-[وفي البزار (3) من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة](4) مرفوعا: "مَن وَلِي مِن أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا وَكَّلَ الله بِهِ مَلَكًا عَنْ يَمِينِه -أحسبه قال:- وَملَكًا عَنْ شِمَالِهِ يُوَفقَانِه وَيسَدِّدَانِهِ إَذَا أُريدَ بِهِ خَيرًا، وَمَن وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شيْئًا فَأرِيدَ بِه غَيْرُ ذَلِكَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ".
قال: ولا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من (5) حديث عراك (6)، وإبراهيم ليس بالقوي.
[6700]
- وروى الترمذي (7) وابن ماجه (8) وابن حبان (9)
(1) لسان الميزان (6/ 242).
(2)
المعجم الكبير (22/ 84/ رقم 204).
(3)
كشف الأستار (رقم 1350).
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" وهو في "م" و"هـ".
(5)
[ق/696].
(6)
في هامش الأصل ما نصه: "يعني بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة، انتهى. أي لا من الطريق الأول عن واثلة". وهذا التعليق اضطُّر إليه بِسبب السقط الحاصل في الأصل، وإلّا فلا داعي له، ثم إنّ قوله:(عن جدّه) غير صحيح كما قد علمت. والله أعلم.
(7)
سنن الترمذي (رقم 1330).
(8)
سنن ابن ماجه (رقم 2312).
(9)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5062).
والحاكم (1) والبيهقي (2) من حديث عبد الله بن أبي أوفى: "إنَّ الله مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ". زاد البيهقي: "فَإذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ". وزاد ابن ماجه: "فَإذا جَارَ وَكَلَه الله إِلَى نَفْسِهِ". وللحاكم: "فَإذَا جَارَ تَبَرَّأَ الله مِنْهُ".
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان.
قلت: وفيه مقال، إلا أنّه ليس بالمتروك، وقد استشهد به البخاري (3) وصحح له ابن حبان (4) والحاكم (5).
[6701]
- وروى الطبراني في "الأوسط"(6) من رواية عبد الأعلى الثعلبي، عن بلال بن أبي بردة الأشعري، عن أنس: أنّ الحجاج أراد أن يجعل إليه قضاء البصرة، فقال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن طَلَب الْقَضاءَ وَاستَعَانَ عَلَيْه وُكِلَ إِلى نَفْسِهِ، وَمَن لَمْ يَطْلُبه وَلَمْ يَسْتَعنْ عَلَيْه أَنْزَل الله عَلَيه مَلكًا يُسَدِّدُه".
وقال: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرّد به عبد الأعلى. انتهى.
وقوله: "بلال بن أبي بردة" فيه نظر؛ فقد أخرجه البزار من طريق عبد الأعلى عن بلال بن مرداس، عن خيثمة، عن أنس، وقال: لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه. قال: وروي عن عبد الأعلى بغير ذكر خيثمة.
(1) مستدرك الحاكم (4/ 93).
(2)
السنن الكبرى (10/ 134).
(3)
صحيح البخاري (رقم 4127)، وانظر أيضا:(رقم 351، 1593).
(4)
انظر صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 870، 971، 3476).
(5)
انظر مستدرك الحاكم (1/ 490، 4/ 93).
(6)
المعجم الأوسط (رقم 5958).
قلت: ومن طريق خيثمة أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2) والحاكم (3).
2826 -
[6702]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن قاضيًا فقال: يا رسول الله بعثتني أقضي بينهم، وأنا شاب لا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: "اللَّهُمَّ اهْدِهِ، وَثَبِّتْ لِسَانَه"، فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ مَا شَكَكْتُ في قَضَاءٍ بَينَ اثْنَينِ.
أبو داود (4) والحاكم (5) وابن ماجه (6) والبزار (7) والترمذي (8) من طرق، عن علي، أحسنها رواية البزار، عن عَمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي. وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام.
واختلف فيه على عمرو بن مرة؛ فرواه شعبة، عنه، عن أبي البختري، قال: حدّثني من سمع عليا. أخرجه أبو يعلى (9)، وإسناده صحيح لولا هذا المبهم.
(1) سنن أبي داود (رقم 3578).
(2)
سنن الترمذي (رقم 1324).
(3)
مستدرك الحاكم (4/ 92) من طريق بلال بن أبي موسى.
(4)
سنن أبي داود (رقم 3582).
(5)
مستدرك الحاكم (4/ 93).
(6)
سنن ابن ماجه (رقم 2310).
(7)
مسند البزار (رقم 733).
(8)
سنن الترمذي (رقم 1331).
(9)
مسند أبي يعلى (رقم 371).
ومنهم من أخرجه عن أبي البختري، عن علي، كما سيأتي.
ومنها: ما رواه البزار أيضا (1) عن حارثة بن مضرب، عن علي، قال: وهذا أحسن أسانيده.
ومنها: وهي أشهرها؛ رواية أبي داود (2) وغيره (3) من طريق سماك عن حنش ابن المعتمر عن علي. وأخرجها النسائي في "الخصائص"(4) والحاكم (5) والبزار (6). وقد رواه ابن حبان (7) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي.
ومنها: رواية ابن ماجه (8) من طريق أبي البختري، عن علي، وهذا منقطع. وأخرجها البزار (9) والحاكم (10).
2827 -
[6703]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال له: "كيف تَقْضِي إذَا غَلَبَك قَضَاءٌ؟ " قال: أقضي
(1) مسند البزار (رقم 721).
(2)
سنن أبي داود (رقم 3582).
(3)
سنن الترمذي (رقم 1331).
(4)
السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8420).
(5)
مستدرك الحاكم (4/ 93).
(6)
مسند البزار (رقم 733).
(7)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5065).
(8)
سنن ابن ماجه (رقم 2310).
(9)
مسند البزار (رقم 912).
(10)
مستدرك الحاكم (3/ 135).
بكتاب الله، قال:"فَإنْ لَمْ تَجِدْ في كِتَابِ الله؟ " قَال: بسنة رسول الله. قال: "فَإنْ لَمْ تَجِدْ؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو فضرب صدره وقال: "الْحَمْدُ لله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يَرْضَاه رَسُولُ الله".
أحمد (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) وابن عدي (4) والطبراني (5) والبيهقي (6) من حديث الحويرث بن عمرو، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ.
قال الترمذي (7): لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بمتصل.
وقال البخاري في "تاريخه"(8): الحارث بن عمرو، عن أصحاب معاذ، وعنه أبو عون، لا يصح، ولا يعرف إلا بهذا.
وقال الدارقطني في "العلل"(9): رواه شعبة، عن أبي عون، هكذا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح.
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 236، 242).
(2)
سنن أبي داود (رقم 3593).
(3)
سنن الترمذي (رقم 1327).
(4)
الكامل، لابن عدي (2/ 194).
(5)
المعجم الكبير (ج 20/ 170/ رقم 362).
(6)
السنن الكبرى (10/ 114).
(7)
[ق/697].
(8)
التاريخ الكبير (2/ 277).
(9)
علل الدارقطني (6/ 88 - 89).
قال أبو داود (1): أكثر ما كان يحدّثنا شبعة، عن أصحاب معاذ: أن رسول الله
…
وقال مرة: عن معاذ.
وقال ابن حزم (2): لا يصحّ؛ لأنّ الحارث مجهول، وشيوخه لا يعرفون.
قال: وادعى بعضهم (3) فيه التواتر، وهذا كذب، بل هو ضد التّواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبي عون، عن الحارث، فكيف يكون متواترًا!
وقال عبد الحق (4): لا يسند، ولا يوجد من وجه صحيح.
وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(5): لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحًا.
وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنّقل، فلم أجد له غير طريقين: أحدهما طريق شعبة، والأخرى عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن رجل من ثقيف عن معاذ، وكلاهما لا يصح. قال: وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب "أصول الفقه"(6): والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ.
قال: وهذه زلة منه، ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة.
(1) هو الطيالسي.
(2)
المحلى (6/ 62).
(3)
هو إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه (2/ 507).
(4)
الأحكام الوسطى (3/ 342).
(5)
العلل المتناهية (2/ 758 - 759).
(6)
البرهان (2/ 506 - 507).
قلت: أساء الأدب على إمام الحرمين، وكان يمكنه أن يعبِّرَ بألين من هذه العبارة، مع أنّ كلام إمام الحرمين أشدّ مما نقله عنه؛ فإنه قال: والحديث مدوّن في الصحاح، متفق على صحّته، لا يتطرق إليه التأويل.
كذا قال رحمه الله! وقد أخرجه الخطيب في "كتاب الفقيه والمتفقه"(1) من رواية عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل. فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا لكان كافيا في صحّة الحديث.
وقد استند أبو العباس ابن القاصّ في صحّته إلى تلقي أئمّة الفقه والاجتهاد له بالقبول، قال: وهذا القدر مُغْنٍ عن مجرّد الرواية.
وهو نظير أخذهم بحديث: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" مَع كون راويه إسماعيل بن عياش.
2828 -
[6704]- حديث: "إنّ الله لا يُقدِّس أمّة لَيس فيهِمْ مَنْ يأخذ للضَّعِيفِ حَقَّه".
ابن خزيمة (2) وابن ماجه (3) وابن حبان (4) من حديث جابر بلفظ: "كَيفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤخَذُ لِضَعِيفِهْم مِنْ شَدِيدِهِمْ". وفيه قصة.
(1)(17655) كتاب الفقيه والمتفقه (1/ 472) ولم يسنده، وإنما قال: "وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ
…
".
(2)
(17656) في فوائده كما في البدر المنير (9/ 542).
(3)
(17657) سنن ابن ماجه (رقم 4010).
(4)
(17658) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5059).
وفي الباب:
[6705]
- عن بريدة، رواه البيهقي (1).
[6706]
- وعن أبي سعيد؛ رواه ابن ماجه (2).
[6707]
- وعن قابوس بن المخارق، عن أبيه، رواه الطبراني (3) وابن قانع (4).
[6708]
- وعن خولة غير منسوبة (5)، يقال: إنها امرأة حمزة، رواه الطبراني (6) وأبو نعيم (7).
[6709]
- وروى الحاكم (8) والبيهقي (9) من حديث عثمان بن جبلة، عن سماك، عن شيخ، عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رفعه:"إن الله لَا يُقَدِّسُ أُمةً لَا تَأْخُذُ للضَّعِيفِ مِنَ القَوِيِّ حَقَّه وَهُو غَيْرُ مُتَعْتِعٍ".
ورواه الحاكم (10) من حديث شعبة، عن سماك، عن عبد الله بن أبي سفيان ابن الحارث، به في قصة.
(1) السنن الكبرى (10/ 94).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 2426).
(3)
المعجم الكبير (رقم 745).
(4)
هو عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3316/ رقم 7611)، وإليه عزاه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 546).
(5)
أي لم يقل فيه بنت فلان -من هامش "الأصل".
(6)
المعجم الكبير (ج 24/ 233 - 234/ رقم 591، 592).
(7)
حلية الأولياء (2/ 64).
(8)
مستدرك الحاكم (3/ 256).
(9)
السنن الكبرى (10/ 93) عن عثمان بن جبلة، عن شعبة، عن سماك، به.
(10)
مستدرك الحاكم (3/ 256).
قال البيهقي (1): المرسل أصح.
وقال الحاكم: الموصول صحيح، والمرسل مفسِّرٌ لاسم المبهم الّذي في الموصول.
هذا معنى كلامه، وفيه نظر.
2829 -
[6710]- حديث: "مَنْ جُعل قَاضِيًا بَيْن النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ".
أصحاب (2)"السنن"(3) والحاكم (4) والبيهقي (5) من حديث أبي هريرة، وله طرق.
وأعله ابن الجوزي (6) فقال: هذا حديث لا يصح.
وليس كما قال، وكفاه قوَّةً تخريج النّسائي له. وذكر الدارقطني (7) الخلاف فيه على سعيد المقبري، قال: والمحفوظ عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
(1) السنن الكبرى (10/ 94).
(2)
[ق/698].
(3)
سنن أبي داود (رقم 3571) وسنن الترمذي (رقم 1325)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم 5923 - 5925)، وسنن ابن ماجه (رقم 2308).
(4)
مستدرك الحاكم (4/ 91).
(5)
السنن الكبرى (10/ 96).
(6)
العلل المتناهية، لابن الجوزي (2/ 756 - 757).
(7)
علل الدارقطني (10/ 397 - 402).