المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وهو متفق عليه (1) من حديث عمران بن حصين بلفظ: - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: وهو متفق عليه (1) من حديث عمران بن حصين بلفظ:

وهو متفق عليه (1) من حديث عمران بن حصين بلفظ: "خَيْرُ القرونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُّمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ يَأْتيِ مِنْ بَعْدِهِمْ قَومٌ يَشْهَدُون وَلَا يُتَشْهَدُون

" الحديث.

[6855]

- وروى ابن حبان في "صحيحه"(2) من حديث عمر في خطبته، وفيه: "ثُمَّ يَفْشُوا الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدَ عَلى الشَّهَادَةِ قَبْل أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا

" الحديث.

2914 -

[6856]- حديث: "ألا أُخبِرَكُم بخير الشُّهَداءِ الَّذي يَأتي بِشَهادَتِه قَبل أن يُسْتَشْهَد".

مسلم (3) من حديث زيد بن خالد الجهني.

‌فائدة

جمع بين هذا الحديث والذي قبله بحمل الأوّل على حقوق الآدميين، والثّاني على حقوق الله.

أو حمل الأول على شاهد الزّور، والثاني على الشّاهد على الشّيء يؤدي شهادته، ولا يمنع من إقامتها.

أو الأول على الشّهادة في الأيمان، كمن يقول: أشهد بالله ما كان كذَا، ووجه

(1) صحيح البخاري (رقم 2651، 3650، 6428، 6695) وصحيح مسلم (رقم 2535)، وليس عندهما بلفظ:(خير القرون. . .)، وإنما هو (خير الناس

) أو (إنّ خيركم ..) أو (خير أمتي. . .)

(2)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6728).

(3)

صحيح مسلم (رقم 1719).

ص: 3234

كراهة ذلك أنّه نظير الحلف، وإن كان صادقًا، وقد كُره، والثّاني على ما عدا ذلك أو الأوّل على الشّهادة على المسلمين بأمر مغيَّب، كما يشهد أهل الأهواء على مخالفيهم أنّهم من أهل النار، والثاني على من استعد للأداء، وهي أمانة عنده.

أو الأوّل على ما يعلم بها صاحبها فَيُكرَه التسرع إلى أدائها، والثّاني على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بها.

2915 -

[6857]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "تَوبَةُ الْقَاذِفِ إِكْذَابُه نَفْسَه".

لم أره مرفوعا.

[6858]

- وفي البخاري معلقا (1) عن عمر: أنه قال لأبي بكرة: تب نقبل شهادتك.

ووصله البيهقي (2)، كما سيأتي في آخر الباب.

[6859]

- وفيهما (3): أيضا عن أبي الزناد قال: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله، وأكذب نَفْسَه، واستغفر ربَّه قُبلت شهادته.

* حديث: أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال:"نعم".

(1) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني.

(2)

السنن الكبرى (10/ 152).

(3)

صحيح البخاري (في الموضع السابق)، والسنن الكبرى، للبيهقي (10/ 153).

ص: 3235

هذا (1) من طغيان القلم، والصواب: سعد بن عبادة، كما مضى في "كتاب الصيال".

* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أمر عامل خيبر ببيع الجمع بالدراهم. . الحديث.

تقدم "في الربا".

* قوله: ورد في الخبر: "زِنَا الْعَينَين النَّظَرُ".

مسلم (2) من حديث أبي هريرة، وقد مضى في "اللعان".

2916 -

[6860]- حديث ابن عباس: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين.

مسلم (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6) والحاكم والشافعي (7)، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي (8): وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره

(1)[ق/713].

(2)

صحيح مسلم (رقم 2657).

(3)

صحيح مسلم (رقم 1712).

(4)

سنن أبي داود (رقم 3609).

(5)

السنن الكبرى للنّسائي (رقم 6011، 6012).

(6)

سنن ابن ماجه (رقم 2370).

(7)

مسند الإِمام الشافعي (ص 149).

(8)

السنن الكبرى للبيهقي (10/ 167).

ص: 3236

مما يشده.

وقال النسائي (1): إسناده جيد.

وقال البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس.

وقال ابن عبد البر (2): لا مطعن لأحد في إسناده.

كذا قال! وقد قال عباس الدوري في "تاريخ يحيى بن معين"(3) عنه: ليس بمحفوظ.

وقال البيهقي (4): أعلّه الطّحاوي بأنّه لا يعلم قيسا يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء، قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره، ثمّ روى بإسناده حديثا من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، بحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال: وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الرّاوي عمن روي عنه، بل إذا روى الثّقة عمّن لا ينكر سماعه منه حديثًا واحدًا وجب قبوله، وإن لم يروه عنه غيره.

على أنّ قيسًا قد توبع عليه؛ رواه عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، أخرجه أبو داود (5).

وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة (6).

(1) السنن الكبرى، للنسائي (3/ 491).

(2)

التمهيد (2/ 138).

(3)

تاريخ الدوري (3/ 229/ رقم 1076).

(4)

مختصر الخلافيات (5/ 157 - 158).

(5)

سنن أبي داود (رقم 3609).

(6)

السنن الكبرى، للبيهقي (10/ 168).

ص: 3237