المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[6164] - واتفقا عليه (1) من حديث قيس بن عبّاد عن - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: [6164] - واتفقا عليه (1) من حديث قيس بن عبّاد عن

[6164]

- واتفقا عليه (1) من حديث قيس بن عبّاد عن أبي ذر مختصرًا أيضًا.

2562 -

[6165]- قوله: وروي أن عليًّا بارز يوم الخندق عمرو بن عبد وُدّ.

ابن إسحاق في "المغازي" منقطعًا.

[6166]

- ووصله الحاكم (2) من حديث ابن عباس.

‌تنبيه

وقع في الرّافعي: عمرو بن عبيد، وهو تحريف.

2563 -

[6167]- قوله: وبارز محمّد بن مسلمة يوم خيبر مرحبًا.

ابن إسحاق في "المغازي": حدثني عبد الله بن سهل أخو بني حارثة، عن جابر، قال: خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر، قد جمع سلاحه وهو يرتجز .. فذكر الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مَن لِهَذَا؟ " فقال محمَّد بن مسلمة: أنا يا رسول الله

فذكر الحديث والقصة.

ورواه أحمد (3) والحاكم (4) بنحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، على أنّ الأخبار متواترة بأن عليًّا هو الذي قتل مرحبا.

(1) صحيح البخاري (رقم 3966، 3968).

(2)

مستدرك الحاكم (3/ 32).

(3)

مسند الإِمام أحمد (3/ 385).

(4)

مستدرك الحاكم (3/ 436 - 437).

ص: 2911

2564 -

[6168]- قوله: ويروى أنه بارزه عليّ.

مسلم في ""صحيحه" (1) من حديث سلمة بن الأكوع مطولا، وفيه: فخرج مرحب وهو يقول:

قَد عَلِمَتْ خَيْبَرُ أنّي مَرْحَبُ

شاكِي السِّلاحِ بَطَلٌ مُجَرِّبُ

فقال علي:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حيْدَرَهْ

كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ

فضرب رأس مرحب فقتله.

2565 -

[6169]- قوله: وبارز الزّبير ياسرًا.

ابن إسحاق في "المغازي"(2) والبيهقي (3) منقطعا.

[6170]

- وفي البخاري (4) من رواية هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص

فذكر قصة قتله له.

* قوله: وروي أنّ عوفًا ومعوِّذًا ابني عفراء خرجا يوم بدر، فلم ينكر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.

متفق عليه، من حديث عبد الرحمن بن عوف. وقد تقدم في "قسم الفيء

(1) صحيح مسلم (رقم 1807).

(2)

السيرة النبوية، لابن هشام (3/ 385).

(3)

السنن الكبرى (9/ 131).

(4)

صحيح البخاري (رقم 3998).

ص: 2912

والغنيمة".

وسيأتي في الذي بعده.

2566 -

[6171]- قوله: وروي أنّ عبد الله بن رواحة خرج يوم بدر إلى البراز، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ابن إسحاق في "المغازي"(1) عن عاصم بن عمر بن قتادة: أنَّ عتبة بن ربيعة خرج بأخيه شيبة وابنه الوليد، حتى وصل إلى الصفّ فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه ثلاثةُ نفر من الأنصار: عبد الله بن رواحة، ومعوذ وعوف ابنا عفراء، فذكر القصَّة.

2567 -

قوله: لا يكره حمل رءوس الكفار؛ لأن أبا جهل لما قُتل حُمِل رأسُه.

وقال العراقيون: ما حُمل رأسُ كافرٍ قطّ إلى رسول (2) الله صلى الله عليه وسلم، وحمل إلى عثمان رُءوس جماعةٍ من المشركين، فأنكره، وقال: ما فُعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في أيام أبي بكر ولا عمر. قالوا: وما روي من حمل الرأس إلى أبي بكر فقد تُكلِّم في ثُبوته. انتهى.

[6172]

- أما حمل رأس أبي جهل؛ فرواه أبو نعيم في "المعرفة"(3) من طريق

(1) السيرة النبوية، لابن هشام (2/ 265).

(2)

[ق/ 640].

(3)

معرفة الصحابة (5/ 2440).

ص: 2913

الطبراني في ترجمة "معاذ بن عمرو بن الجموح"، وأن ابن مسعود حزّها، وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

[6173]

- ورواه ابن ماجه (1) من حديث ابن أبي أوفى: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى يومَ بُشِّر برأس أبي جهل ركعتين. إسناده حسن، واستغربه العقيلي (2).

[6174]

- وروى البيهقي (3) عن علي قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم برأس مرحب.

[6175]

- وفي "مراسيل أبي داود"(4) عن أبي نضرة العبدي قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوّ، فقال:"مَن جَاءَ بِرَأْسٍ فَلَهُ على الله ما تَمَنَّى" فجاءه رجلان برأس

الحديث.

قال أبو داود: في هذا أحاديث، ولا يصح منها شيء.

قال البيهقي (5): وهذا إن ثبت فإن فيه تحريضًا على قتل العدوّ، وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإِسلام.

[6176]

- ثم روى عن الزهري (6) قال: لم يكن يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأس قط، ولا يوم بدر، وحمل إلى أبي بكر رأس فأنكر ذلك، قال: وأول من حملت إليه الرءوس عبد الله بن الزبير.

قلت:

(1) سنن ابن ماجه (رقم 1391).

(2)

الضعفاء، للعقيلي (2/ 150).

(3)

السنن الكبرى (9/ 132).

(4)

المراسيل، لأبي داود (رقم 296).

(5)

السنن الكبرى (9/ 133).

(6)

سنن سعيد بن منصور (2/ 288/ رقم 2651)، والسنن الكبرى للبيهقي (9/ 132).

ص: 2914

[6177]

- وقد روى النسائي (1) وغيره من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأسود العنسي.

وقال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": هو وهم؛ لأن الأسود قتل سنة إحدى عشرة على عهد أبي بكر، وأيضًا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر خروج الأسود صاحب صنعاء بعده، لا في حياته.

وتعقبه ابن القطان (2): بأن رجاله ثقات، وتفرد ضمرة به لا يضره، ويحتمل أن يكون معناه أنه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدًا إليه، وافدا عليه، مبادرا بالتبشير بالفتح فصادفه قد مات صلى الله عليه وسلم.

قلت: وقول الحاكم إن الأسود لم يخرج في حياته غير مسلَّم، فقد ثبت أنَّ ابتداء خروجه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنّه يخرج بعده اشتدادُ شوكته، واشتهارُ أمره، وعظم الفتنة به، وكان كذلك، وقُتل في إِثْر ذلك، ومع ذلك فلا حجّة فيه؛ إذ ليس فيه اطّلاع النّبي صلى الله عليه وسلم على (3) ذلك وتقريره وقد ثبت عن أبي بكر إنكار ذلك.

[6178]

- وروى ابن شاهين في "الأفراد" له. ومن طريقه السِّلَفي في "الطيوريات"(4) - قال: حدثنا محمّد بن هارون، حدثنا محمَّد بن يحيى

(1) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8672).

(2)

بيان الوهم والإيهام (5/ 389).

(3)

من هنا حصل سقطٌ في نسخة "م" قدرُه قرابةُ خمسِ صفحاتٍ من مَطبوعة قُرطبة.

(4)

في هامش "الأصل": "هو كتاب فوائد عن الطيوري".

لم أجد الحديث في مطبوعة الطّيوريات، وذكره المحققان للكتاب في ملحق بنصوص لم تكن في النسخة الخطيّة عندهم. (4/ 1384).

ص: 2915

القطعي حدّثني عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن، حدّثني أبي، عن صالح ابن خوّات، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري: أنَّ أوّل رأس عُلق في الإِسلام رأسُ أبي عزة الجمحي، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنقه ثم حمل رأسه على رمح، ثم أرسل به إلى المدينة.

وأما الحمل إلى عثمان؛ فلم أره، نعم ورد في حمل الرؤوس إلى أبي بكر، لكنه أنكره، كما تقدّم.

[6179]

- وأخرج البيهقي (1) من حديث (2) عقبة بن عامر: أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بعثا عقبة بريدًا إلى أبي بكر برأس يناق بِطْريق الشّام فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك، فقال له عقبة: يا خليفة رسول الله، فإنهم يصنعون ذلك بنا قال: أَتَأَسِّيًا بفارس والروم؟! لا يحمل إلي برأسٍ، وإنما يكفي الكتاب والخبر. إسناده صحيح.

قلت: رواه النسائي في "الكبرى"(3).

[6180]

- وروى البيهقي (4) من طريق معاوية بن خديج، قال: هاجرنا على عهد أبي بكر، فبينما نحن عنده إذ طلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قال: إنّه قدم علينا برأس يناق الْبِطْريق، ولم يكن لنا به حاجة، إنما هذه سنّة العجم.

قلت:

(1) السنن الكبرى (9/ 132).

(2)

[ق/641].

(3)

السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8673).

(4)

السنن الكبرى (9/ 132).

ص: 2916

[6181]

- ورأيت في "كتاب أخبار زياد" لمحمد بن زكريا الغلابي الأخباري البصريّ، بسنده إلى الشّعبي قال: لم يحمل إلى رسول الله، ولا إلى أبي بكر ولا إلى عمر، ولا إلى عثمان، ولا إلى علي برأس، وأوّل من حُمِل رأسُه عمرو بن الحمق، حُمِل إلى معاوية.

2568 -

[6182]- قوله: قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث.

قال الشافعي (1): أخبرنا عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم، من أهل العلم بالمغازي: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أسر النضر بن الحارث العبدري يوم بدر، وقتله صبرًا، وأسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر وقتله صبرًا.

[6183]

- وروى البيهقي (2) من طريق محمَّد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جده: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل بالأسارى وكان بعرق الظبية، أمر عاصم بن ثابت فضرب عنق عقبة بن أبي معيط صبرًا، فقال: من للصبية يا محمّد؟ قال: "النَّارُ".

ورواه الدارقطني في "الأفراد"(3) وزاد: فقال: "النَّارُ لَهُمْ وَلأَبِيهِمْ".

[6184]

- وفي "المراسيل" لأبي داود (4) عن سعيد بن جبير: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة من قريش صبرًا؛ المطعم بن عدي، والنضر بن الحارث،

(1) معرفة السنن والآثار (رقم 5369).

(2)

السنن الكبرى (9/ 64 - 65).

(3)

أطراف الغرائب، لابن طاهر (رقم 3969).

(4)

مراسيل أبي داود (رقم 337).

ص: 2917

وعقبة بن أبي معيط. انتهى.

وفي قوله: "المطعم بن عدي" تحريفٌ، والصواب:"طعيمة بن عدي"، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (1)، ووصله الطبراني في "الأوسط"(2) بذكر ابن عباس.

2569 -

[6185]- قوله: ومَنَّ على أبي عَزّة الجمحي على أنَّ لا يقاتله فلم يوف، فقاتله يوم أحد، فأسر وقتل.

البيهقي (3) من طريق سعيد بن المسيب، بهذه القصّة مطولا، وفيه: فقال له: "أَيْنَ مَا أَعْطَيْتَنِي مِنَ الْعَهدِ والميثَاق، والله لا تَمْسَح عَارِضَيْكَ بِمَكَّة، تَقولُ: سَخِرْتُ بِمُحَّمَدٍ مَرَّتَيْن". قال سعيد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ الْمُؤْمِنَ لا يُلْدَغُ مِن جُحْرٍ مَرَّتَيْن". وفي إسناده الواقدي.

2570 -

[6186]- حديث عمران بن حصين: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلا أسره أصحابه برجلين أسرتهما ثقيف من الصّحابة.

مسلم في "صحيحه"(4) مطولا. ورواه أحمد (5) والترمذي (6) وابن حبان (7)

(1) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 360).

(2)

المعجم الأوسط (رقم 3801).

(3)

السنن الكبرى (9/ 65).

(4)

صحيح مسلم (رقم 1641).

(5)

مسند الإِمام أحمد (4/ 426، 432).

(6)

سنن الترمذي (رقم 1568).

(7)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4859).

ص: 2918

مختصرًا نحو ما هنا.

2571 -

قوله: وأخذ المال في فداء أسرى بدر مشهور.

قلت: فيه عدّة أحاديث، منها:

[6187]

- حديث ابن عباس قال: لما كان يوم بدر، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وسبعة عشر (1) رجلا

الحديث، وفيه: فقال أبو بكر: يا رسول الله، بنو العمّ والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا قوَّةً على الكفار، فعسى الله أنَّ يهديهم للإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَا تَرَى يَا ابنَ الْخَطَّابِ؟ " قال: فقلت: لا، والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أنَّ تُمكِّنَّا فنضرب أعناقهم. قال: فَهَوِي ما قال أبو بكر، ولم يهوَ ما قلت

الحديث بطوله، أخرجه أحمد (2) ورواه الحاكم (3) بألفاظ أخرى.

[6188]

- وروى أحمد (4) من حديث أنس: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار النّاس في أسارى بدر، فقال أبو بكر: نرى أن تعفو عنهم، وتقبل منهم الفداء.

[6189]

- وروى أبو داود (5) والنسائي (6) والحاكم (7) من حديث ابن عباس،

(1)[ق/642].

(2)

مسند الإِمام أحمد (1/ 30).

(3)

مستدرك الحاكم (2/ 329).

(4)

مسند الإِمام أحمد (3/ 243).

(5)

سنن أبي داود (رقم 2691).

(6)

السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8661).

(7)

مستدرك الحاكم (2/ 125).

ص: 2919

قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء أهل الجاهلية يومئذ أربعمائة.

[6190]

- وعن أنس: أنَّ رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عَبّاس فداءَه، فقال:"لَا تَدَعُون مِنْهُ دِرْهَمًا". رواه البخاري (1).

وقد ساق ابن إسحاق في "المغازي"(2) تفصيل أمر فداء أسرى بدر، فشفى وكفى.

2572 -

[6191]- قوله: ومَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الرّبيع.

أحمد (3) وأبو داود (4) والحاكم (5) من حديث عائشة: لما بعث أهل مكّة في فداء أساراهم، بعثتْ زينبُ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع بمالٍ، وبعثتْ فيه بقلادةٍ لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رَقّ لها رقَّة شديدة، وقال:"إنْ رَأَيْتُم أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الذي لَهَا" فقالوا: نعم. فأطلقوه، وردّوا عليه الّذي لها. لفظ أحمد.

2573 -

[6192]- قوله: ومَنَّ على ثُمَامة بن أُثَال.

(1) صحيح البخاري (رقم 3048).

(2)

السيرة النبوية، لابن هشام (2/ 292 - 293).

(3)

مسند الإِمام أحمد (6/ 276).

(4)

سنن أبي داود (رقم 2692).

(5)

مستدرك الحاكم (3/ 23).

ص: 2920

مسلم (1) عن أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قِبَل نَجْد، فجاءت برجلٍ من بني حنيفة يقال: له ثمامة بن أُثَال، فربطوه بساريةٍ من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"مَاذَا عِندَك يَا ثُمامَة؟ " فقال: يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دمٍ، وإن تُنعِم تُنعِم على شاكر، وإن كنت تريد المال فَسَلْ تعْطَ منه ما شئت

الحديث. وفيه: "أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ". وأصله في البخاري (2).

2574 -

[6193]- حديث ابن عباس: أنَّه قال في قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} : أنّ ذلك كان يوم بدرٍ، وفي المسلمين قلّة، فلما كثروا واشتدّ سلطانهم أنزل الله تعالى بعدها في الأسارى:{فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} فجعل النبيَّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخيار فيهم؛ إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم.

البيهقي (3) من حديث علي بن أبي طلحة، عنه، نحوه.

وعلي؛ يقال: لم يسمع من ابن عباس، لكنه إنما أخذ التفسير عن ثقات أصحابه؛ مجاهد وغيره، وقد اعتمده البخاري وأبو حاتم وغيرهما في التفسير.

(1) صحيح مسلم (رقم 1764).

(2)

صحيح البخاري (رقم 4372).

(3)

السنن الكبرى (6/ 323 - 324).

ص: 2921

[6194]

- وقال أبو داود (1): حدثنا أحمد، حدثنا أبو نوح، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سماك الحنفي، حدثنا ابن عباس: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر فَأَخَذ -يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداءَ أنزل الله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} إلى قوله: {عَذَابٌ عَظِيمٌ} (2)، ثم أُحلَّ لهم الغنائم.

2575 -

[6195]- حديث معاذ: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: "لَو كَانَ الاسْتِرقَاقُ جَائزًا عَلى الْعَرَبِ لَكَان الْيَوْمَ، إنَّما هُو أَسْرٌ أَو فِداءٌ".

ذكر البيهقي (3): أنّ الشافعي ذكره في "القديم" من حديث معاذ بن جبل، عن الواقدي، عن موسى بن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن السلولي، عن معاذ.

وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي أيضًا.

ورواه الطبراني في "الكبير"(4) من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض، وهو أشد ضعفًا من الواقدي.

* حديث: "أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إلَّا الله".

تقدم.

2576 -

[6196]- حديث: "إنَّ الْقَوْمَ إذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ

(1) سنن أبي داود (رقم 2690).

(2)

في الأصل (عذاب أليم) والتصويب من سورة الأنفال آية (68).

(3)

السنن الكبرى (9/ 73).

(4)

المعجم الكبير (رقم 20/ 168/ رقم 355).

ص: 2922