الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[6573]
- ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1) من حديث أبي (2) أمامة مطوّلا، وإسناداهما ضعيفان.
[6574]
- وروى عبد الرزاق (3)، عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد -أحسبه عن عبد الله بن الحارث- قال: صارع النّبيّ صلى الله عليه وسلم أبا ركانة في الجاهلية، وكان شديدًا فقال: شاة بشاة، فصرعه النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: عاودني في أخرى، فصرعه النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: عاودني، فصرعه الثالثة، فقال أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي شاة أكلها الذئب، وشاة نشزت، فما أقول في الثالثة؟ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"مَا كُنَّا لِنَجْمَعَ عَلَيْكَ أَنْ نَصْرَعَك وَنغَرِّمَكَ، خُذْ غَنَمَكَ".
هكذا وقع فيه: "أبو ركانة"، وكذا أخرجه أبو الشيخ (4) من طريقه، ويزيد فيه ضعف، والصواب: ركانة.
تنبيه
قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: ما روي من مصارعة النّبيّ صلى الله عليه وسلم أبا جهل لا أصل له، وحديث ركانة أمثل ما روي في مصارعة النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
2773 -
[6575]- حديث: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أنْ يَسْبِقَهُمَا فَهُوَ قِمَارٌ، وإن لَمْ [يَأمَن] (5) أنْ يَسْبقَهُمَا فَلَيْسَ بِقمَارٍ"
(1) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (2/ 1114 - 1116 / رقم 2807).
(2)
[ق/ 682].
(3)
مصنف عبد الرزاق (رقم 20909).
(4)
في دلائل النبوة، وساق إسناده ابن القيم في الفروسية (ص 200).
(5)
من "م" و "هـ".
أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) وابن حزم (6) وصحَّحه من حديث أبي هريرة.
قال الطبراني في "الصغير"(7): تفرَّد به سعيد بن بشير، عن قتادة، عن سعيد ابن المسيب، وتفرد به عنه الوليد، وتفرد به عنه هشام بن خالد.
قلت: رواه أبو داود: عن محمود بن خالد، عن الوليد، لكنه أبدل قتادة بالزهري (8).
ورواه أبو داود (9) وباقي من ذُكِر قَبْلُ من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري.
وسفيان هذا ضعيف في الزهري، وقد رواه معمر، وشعيب، وعقيل عن الزهري، عن رجال من أهل العلم. قاله أبو داود (10)، قال: وهذا أصح عندنا.
(1) مسند الإِمام أحمد (2/ 505).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2580).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 2876).
(4)
مستدرك الحاكم (2/ 114).
(5)
السنن الكبرى (10/ 20).
(6)
المحلى، لابن حزم (7/ 354).
(7)
المعجم الصغير (رقم 470).
(8)
يعني: قال: (عن الزهري) بدل (عن قتادة)، وصواب العبارة:(أبدل بقتادة الزّهري)، فإدخال الباء في المبدل به غير سائغ لغةً، فإنّها إنما تدخل في المتروك،، فاقتضى المقام التّنبيه.
(9)
سنن أبي داود (رقم 2579).
(10)
سنن أبي داود (3/ 30).