الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد (1) وأبو داود (2) من حديث نبيشة الهذلي به، في حديث.
فائدة
قال الرافعي: قوله: "اتجروا" هو بالهمز، أي أطلبوا الأجر بالصّدقة.
قال: وذكر الادخار؛ لأنهم سألوه عنه، فقال: كلوه في الحال إن شئتم، أو ادّخروا إن شئتم أو تصدّقوا.
وأنكر ابن الأثير (3) أن يكون من التجارة.
وقال ابن الصلاح: اتجروا: بوزن اتخذوا الأجر، وهو بمعنى (ائتجروا) بالهمز، وكقولك في الإزار:(ائتزر، واتزر)، وصحّح ذلك الخطابي (4) والهروي (5) وغيرهما.
2715 -
[6424]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح الجن.
ابن حبان في "الضعفاء"(6) وابن الجوزي في "الموضوعات"(7) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده عبد الله بن أذينة، وهو شيخ لا يجوز الاحتجاج به بحال.
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 75).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2812).
(3)
النهاية في غريب الحديث (2/ 95).
(4)
معالم السنن، للخطابي (4/ 111).
(5)
لم أجده في مطبوعة غريب الحديث، له.
(6)
كتاب المجروحين (2/ 19).
(7)
الموضوعات، لابن الجوزي (2/ 302).
[6425]
- ورواه أبو عبيد في "الغريب"(1) والبيهقي (2) من طريق يونس عن الزهري، مرفوعًا. وهو من رواية عمر بن هارون، وهو ضعيف مع انقطاعه.
2716 -
[6426]- حديث أبي بكر وعمر: أنهما كانا لا يضحِّيان مخافةَ أنَّ يعتقد الناس وجوبها.
ذكره الشافعي (3) بلاغا والبيهقي (4) من حديث أبي شريحة الغفاري، قال: أدركت أبا بكر وعمر لا يضحّيان كراهةَ أنَّ يقتدى بهما.
وهو في "تاريخ ابن أبي خيثمة" و"كتاب الضحايا" لابن أبي الدنيا.
[6427، 6428]- وروي مثل ذلك عن ابن عباس، وأبي مسعود البدري، وهو في "سنن سعيد بن منصور"(5) عن أبي مسعود بسند صحيح.
2717 -
[6429]- حديث علي: "مَن عَيَّنَ أُضْحِيَتَهُ فَلَا يَسْتَبْدِلْ بِهَا".
لم أجده (6).
قلت: أخرجه حرب الكرماني، من طريق سلمة بن كهيل، عن خال له: أنَّه سأل عليًّا عن أضحية اشتراها، فقال: أو عينتها للأضحية؟ فقال: نعم،
(1) غريب الحديث (2/ 221).
(2)
السنن الكبرى (9/ 314).
(3)
معرفة السنن والآثار، للبيهقي (رقم 5632).
(4)
السنن الكبرى (9/ 265).
(5)
وأخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى (9/ 265).
(6)
ولفظ ابن الملقن في البدر المنير (9/ 328): "وهذا الأثر غريب لا يحضرني من خرجه عنه
…
".
فكرهه (1).
2718 -
[6430]- حديث عائشة: أنها أهدت هديين فأضلتهما، فبعث ابن الزبير إليها بهديين، فنحرتهما، ثم عاد الضّالان فنحرتهما، وقالت: هذه سنة الهدي.
الدارقطني (2) من حديث القاسم بن محمد، عنها، وصححه ابن القطان (3).
[6431]
- وقال ابن أبي شيبة (4): حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعطاء: أنّ عائشة اشترت بدنة فأضلتها، فاشترت مكانها، ثم وجدتها فنحرتهما جميعًا، ثم قالت: كان في علم الله أن أنحرهما جميعًا.
2719 -
[6432]- حديث علي: أنَّه رأى رجلًا يسوق بدنة معها ولدها فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها.
البيهقي (5) من رواية المغيرة بن حذف العبسي، قال: كنا مع علي بالرّحبة فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال له: إني اشتريتها أضحي بها، وإنها ولدت، قال فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ابنها، فإذا كان يوم
(1) أي كره بيعها. قاله في هامش "الأصل".
(2)
سنن الدارقطني (2/ 242).
(3)
بيان الوهم والإيهام (5/ 377 - 378).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 204).
(5)
السنن الكبرى (9/ 288).
النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة.
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل"(1)، وحكى عن أبي زرعة أنَّه قال: هو حديث صحيح.
2720 -
[6433]- حديث علي أيضًا: أنَّه قال في خطبته بالبصرة: إنّ أميركم هذا قد رضي من دنياكم بطمريه، وإنه لا يأكل اللحم في السنة إلا الفلذة من كبد أضحيته.
لم أجده، وقال ابن الصلاح في "الكلام على الوسيط": إن صحّ فمعناه: أنَّه رضي بثوبيه الخلِقَيْن (2).
****
(1) علل ابن أبي حاتم (2/ 46).
(2)
[ق/ 670].