المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عن أبيه مرسلا، وهو أصحّ. وقيل: عن أبيه، عن علي. وقال ابن - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: عن أبيه مرسلا، وهو أصحّ. وقيل: عن أبيه، عن علي. وقال ابن

عن أبيه مرسلا، وهو أصحّ.

وقيل: عن أبيه، عن علي.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1) عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل.

وقال الدارقطني في "العلل": كان جعفر ربما أرسله، وربما وصله.

وقال الشافعي والبيهقي (2): عبد الوهاب وصله وهو ثقة.

قال البيهقي (3): رواه إبراهيم بن أبي حيّة، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر رفعه:"أَتَانِي جِبْرائِيلُ وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ بالْيَمِين مَع الشاهِد، وَقَالَ: إنَّ يَومَ الأربِعَاء يَومُ نحس مُسْتَمِرّ".

وإبراهيم ضعيف جدا، رواه ابن عدي (4) وابن حبان (5) في ترجمته.

‌فائدة

ذكر ابن الجوزي في "التحقيق"(6) عَدَدَ مَن رواه، فزادوا على عشرين صحابيًّا وأصحّ طرقه حديث ابن عباس، ثمّ حديث أبي هريرة، أخرجه أبو داود (7) وحسنه الترمذي، وقد تقدم في "أدب القضاء".

(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 467/ رقم 1402).

(2)

السنن الكبرى (10/ 169 - 170).

(3)

المصدر السابق (10/ 170).

(4)

الكامل، لابن عدي (1/ 238).

(5)

كتاب المجروحين (1/ 104).

(6)

تحقيق أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (2/ 392).

(7)

[ق/714].

ص: 3239

2918 -

[6862]- حديث أبي هريرة: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "اسْتَشَرْتُ جِبرِيل في الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ والشَّاهِدِ، فَأَشار عَلَيَّ بِالأَمْوَالِ لا تَعْدُو ذَلِكَ".

الدارقطني (1) بإسناد ضعيف.

2919 -

[6863]- حديث علي: أنه مرّ بقوم يلعبون بالشّطرنج فقال: ما هذه التماثيل الّتي أنتم لها عاكفون؟.

ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" من طريق ميسرة بن حبيب، عنه.

ورواه البيهقي (2) وله طرق عنده وألفاظ مختلفة، وحمله الصولي (3) في "جزئه المشهور" على أنه كان تماثيل.

2920 -

[6864]- حديث سعيد بن جبير: أنه كان يعلب بالشّطرنج استدبارًا.

(1) قال في البدر المنير (9/ 669): "هذا الحديث غريبٌ لا أعلم من خرَّجه مع كثرة طُرق هذا الحديث" وقال: "وَلَم أرَه في الدَّارقطني في مَظِنَّته وهو باب الفضائل، ولا في "علله"، فليتبع". لكن حكمُ الحافظِ ابن حجر هنا على إسناده بالضَّعف يدلّ على أنّه وقف على مَصدره، وكشف عن علَّةَ إسنادِه. وانظره من وجهٍ آخر في السِّلسلة الضّعيفة، للشّيخ الألباني (رقم 2756).

(2)

السنن الكبرى (10/ 212).

(3)

قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "كان بعد الثلاثمائة".

ص: 3240

الشافعي (1) وحكاه أيضا عن محمّد بن سيرين، وهشام بن عروة.

2921 -

حديث ابن الزبير وأبي هريرة: أنّهما كانا يلعبان بالشّطرنج.

[6865]

- أمّا ابن الزبير؛ فلم أره، ويحتمل أن يريد به هشام بن عروة بن الزبير، كما ذكره الشافعي عنه.

[6866]

- وأمّا أبو هريرة؛ فرواه أبو بكر الصولي في كتابه في الشطرنج، بسنده إليه.

2922 -

[6867]- حديث عثمان: أنه كانت له جارية تغنِّي، فإذا جاء وقت السَّحر قال: أمسكي فهذا وقت الاستغفار.

لم أجده موصولا.

2923 -

[6868]- حديث عمر: [أنّة كان إذا سمع الدفّ بعث، فإذا كان في النكاح أو الختان سكت، وإن كان في غيرهما عمل بالدّرَّة.

أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه"(2) من حديث ابن سيرين: نُبِّئت أنّ عمر كان إذا سمع صوتًا أنكره، فإن كان عرسًا أو ختانا أقرّه.

(1) معرفة السنن والآثار (7/ 431).

(2)

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 321).

ص: 3241

2924 -

[6869]- حديث عمر: أنّه قال في القصّة المشهورة لأبي بكوة: تب أقبل شهادتك.

وكانت الصحابة يروون عنه ولم يتب.

البيهقي (1) من طريق الشّافعي: أخبرنا سفيان: سمعت الزّهري يقول: زعم أهل العراق أنّ شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لقد أخبرني فلان: أنّ عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب نقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك. قال سفيان: سمى الزّهري الذي أخبره فحفظته، ونسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر؟ فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب. قال الشافعي: فقلت: فهل شككت فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيد بن المسيب من غير شكٍّ.

وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد بلا شكّ، ورواه البيهقي (2) من طرق، وعلقه البخاري بالجزم (3).

وأما قول الرافعي: وكان الصحابة يروون عنه ولم يتب:

[6870]

- فقد روى عنه عمر بن شبة في "أخبار البصرة": أنّه أبى أن يتوب من ذلك.

[6871]

- وروى محمَّد بن إسحاق عن الزّهري عن سعيد بن المسيب، قال: جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة، ونافعا، وشبلا، ثم استتاب نافعًا وشبلًا فتابا،

(1) السنن الكبرى (10/ 152).

(2)

السنن الكبرى (10/ 152).

(3)

صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني.

ص: 3242

فقبل شهادتهما، واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام، فلم يقبل شهادته، وكان أفضلَ القوم.

[6872]

- وروى أبو داود الطيالسي: عن قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سفيان بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده، قال: أشهد غيري (1).

وأما قوله: وكانت الصّحابة يرون عنه؛ ففيه نظر، فإني لم أقف في شيء من الأسانيد على رواية أحد من الصحابة عن أبي بكرة، وأكبر من روى عنه أبو عثمان النّهدي، والأحنف بن قيس.

2925 -

[6873]- حديث الزهري: مضت السنّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النّساء (2) في الحدود.

روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا (3) وزاد: ولا في النكاح ولا في الطلاق.

ولا يصح عن مالك.

ورواه أبو يوسف في "كتاب الخراج"(4) عن الحجاج، عن الزهري، به.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة (5) عن حفص بن غياث، عن حجاج به.

(1) السنن الكبرى (10/ 153).

(2)

[ق/715].

(3)

انظر: المدونة الكبرى (13/ 162) من رواية الليث، عن عقيل، عن الزهري، به.

(4)

كتاب الخراج، لأبي يوسف (ص 164).

(5)

مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8763).

ص: 3243

2926 -

[6874]- حديث الزهري أيضا: مضت السنة بأنّه تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن.

ابن أبي شيبة (1): حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، به بلفظ: فيما لا يطلع عليه غيرهن.

ورواه عبد الرزاق (2) عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: مضت السنّة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء وعيوبهن.

2927 -

قوله: كانت عائشة وسائر أمّهات المؤمنين يروين من وراء الستر، ويروى السامعون عنهن.

هو أمر مشهور في "كتب المسانيد" و"السنن"، ولجميع أمّهات المؤمنين رواية، حتى خديجة التي ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم، إلّا زينب بنت خزيمة أم المساكين، فلم أجد عنها شيئًا من رواية أحد عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيمن دخل بهن. وأما غير من دخل بهن ففيهن من روت، وفيهن من لم ترو، والله أعلم.

****

(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 749).

(2)

مصنف عبد الرزاق (رقم 15427).

ص: 3244