المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: ‌(71) كتاب الجزية

(71) كتابُ الجزية

ص: 2957

* حديث بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرًا على جيشٍ أو سريَّةٍ أوصاه وقال: "إذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ فَادْعُهُمْ إلَى الإسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُم، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِالله وَقاتِلْهُمْ".

مسلم عن بريدة، وقد تقدم.

2618 -

حديث: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "إنَّكَ سَتَرِدُ عَلَى قَوْمٍ أَكثُرُهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ فَاعْرِضْ عَلَيْهِم الإسَلامَ، فَإنِ امْتَنعُوا فَاعْرِضْ عَلَيْهِم الْجِزْيَةَ، وَخُذْ مِن كُلِّ حَالِمٍ دِينارًا فَإِنِ امْتَنَعُوا فَقاتِلْهُم".

وسبق إلى إيراده [هكذا](1) الغزّالي في "الوسيط"(2)، وتعقّبه ابن الصّلاح.

قلت: والظّاهر أنَّه ملَفّق من حديثين:

[6275]

- الأوّل في "الصحيحين"(3) من حديث ابن عباس بأوله، إلى قوله:"فَادْعُهُمْ إِلَى الإسْلَامِ".

وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا.

(1) في الأصل: (هذا) والمثبت من "م" و"هـ".

(2)

الوسيط، للغزالي (7/ 55).

(3)

صحيح البخاري (رقم 1395)، وصحيح مسلم (رقم 19).

ص: 2959

[6276]

- وأما الجزية؛ فرواها أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) والترمذي (4) والدارقطني (5) وابن حبان (6) والحاكم (7) والبيهقي (8) من حديث مسروق، عن معاذ: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلِّ حالِمٍ دينارا أو عَدْلَه مِن المعافر -ثياب تكون باليمن-.

وقال أبو داود (9): هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكره (10).

وذكر البيهقي (11) الاختلاف فيه؛ فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ.

وقال بعضهم: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما

(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 230، 233، 247).

(2)

سنن أبي داود (رقم 1576 - 1578).

(3)

سنن النسائي (رقم 2450 - 2453).

(4)

سنن الترمذي (رقم 623).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 102).

(6)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4886).

(7)

مستدرك الحاكم (1/ 398).

(8)

السنن الكبرى (9/ 193).

(9)

في بعض نسخ سننه كما في السنن الكبرى، للبيهقي (9/ 193).

(10)

قال البيهقي (9/ 193) -متعقبا-: "إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ. فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق؛ فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة"(فذكرهم) منهم: الثوري وشعبة ومعمر.

(11)

السنن الكبرى (9/ 193).

ص: 2960