المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأسد بن عبيد نفر من هذيل؟ لم يكونوا من بني - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: وأسد بن عبيد نفر من هذيل؟ لم يكونوا من بني

وأسد بن عبيد نفر من هذيل؟ لم يكونوا من بني قريظة ولا النضير، كانوا فوق ذلك (1). قلت: لا، قال: فإنّه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له: ابن الهيبان، فأقام عندنا، فوالله ما رأينا رجلا قطّ لا يصلي الخمس خيرًا منه، فقدم علينا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان يقول: إنه يتوقع خروج نبي قد أظلّ زمانه

فذكر الحديث، وفية: فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت فيها قريظة، قال أولئك الفتية الثلاثة: يا معشر يهود، والله إنه للرَّجل الذي كان ذَكر لكم ابنُ الهيبان، فقالوا: ما هو (2). قالوا: بلى والله، إنه لهو. قال: فنزلوا وأسلموا، وكانوا شبّانًا فخلوا أموالهم وأولاهم وأهليهم في الحصين مع المشركين، فلما فُتح رُدّ ذلك عليهم.

ورواه البيهقي (3).

‌تنبيه

سعية -بفتح السين- وقيل: بضمها وهو تحريف -وإسكان العين، وفتح الياء المثناة تحت، وقيل بالنون بدل الياء، قال النووي (4): وهو تصحيفٌ من بعض الفقهاء- وهو غير والد زيد بن سعنة.

قلت: ويؤيده: أنَّ في الخبر المتقدّم أنَّه كان شابًّا فكيف يكون له ابنٌ مثل زيد.

قال: وقيل: شعبة (5) - بالمعجمة والموحدة، وهو خطأ.

(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي أعلى نَسبًا".

(2)

قال في هامش "الأصل": "هَذا نَفي". يعني: أنَّه ليس هو.

(3)

السنن الكبرى (9/ 114).

(4)

تهذيب الأسماء واللغات (2/ 570).

(5)

[ق/644].

ص: 2924

وأسيد: بفتح الهمزة وكسر السين، وقيل: بفتحها بغير ياء، وقيل: بضم الهمزة مصغّر.

والْهَيْبَان: بفتح الهاء والياء المثناة تحت، والباء الموحدة، ضبطه (1) المطرِّزي في "المغرب".

* حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال يوم أوطاس: "أَلَا لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ".

تقدم في "الاستبراء".

2578 -

[6199]- حديث أبي سعيد: أصبنا نساء يوم أوطاس فكرهوا أنَّ يقعوا عليهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فَاسْتَحْلَلْنَاهُن.

مسلم (2) نحوه، وفي آخره:"فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ".

* حديث ابن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرّق

الحديث.

تقدم.

(1) هنا انتهى السّقط الحاصل في نسخة "م".

(2)

صحيح مسلم (رقم 1456).

ص: 2925

2579 -

[6200]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قطع على أهل الطّائف كرومًا.

ابن إسحاق في "المغازي"(1): أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى الطائف فأمر بقصر مالك ابن عوف فهدم، وأمر بقطع الأعناب.

[6201]

- ورواه أبو الأسود عن عروة قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكمة عند حصن الطائف، فحاصرهم، وقطع المسلمون شيئًا من كروم ثقيف ليغيظوهم.

رواه البيهقي (2).

[6202]

- ورواه أيضا من حديث موسى بن عقبة في "المغازي".

2580 -

قوله: وذكر أنّ الطائف كان آخر غزواته.

قلت: معناه الّتي غزاها بنفسه، والتي قاتل فيها، لا بدّ من هذين القيدين، وإلا فغزوة تبوك بعدها بلا خلاف، لكنه لم يقاتل فيها. والله أعلم.

2581 -

[6203]- حديث: أنّ أبا بكر بعث جيشًا إلى الشّام فنهاهم عن قتل الشّيوخ، وأصحاب الصوامع، وقطع الأشجار المثمرة.

البيهقي (3) من حديث يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بكر، مطولًا.

(1) السيرة النبوية، لابن هشام (5/ 154).

(2)

السنن الكبرى (9/ 84).

(3)

السنن الكبرى (9/ 85).

ص: 2926

وَرَوى (1) عن أحمد: أنه أنكره.

[6204]

- ورواه مالك في "الموطأ"(2) عن يحيى بن سعيد: أنَّ أبا بكر

نحوه.

[6205]

- ورواه سيف (3) في "الفتوح" من وجه آخر، عن الحسن بن أبي الحسن، مرسلًا أيضا.

2582 -

[6206]- حديث: أنّ حنظلة الراهب عقر بأبي سفيان فرسه يوم أحد فسقط عنه، فجلس حنظلة على صدره ليذبحه، فجاء ابنُ شَعُوب وقتل حنظلة، واستنقذ أبا سفيان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل حنظلة.

البيهقي (4) من طريق الشافعي بغير إسناد. وقد ذكره الواقدي في "المغازي" عن شيوخه، فذكره مطوَّلًا.

وذكره ابن إسحاق في "المغازي"(5) دون ذكر العقر.

* حديث: روي النهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله.

(1) أي البيهقي في المصدر السابق.

(2)

موطأ الإِمام مالك (2/ 447 - 448).

(3)

قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "هو ابن عمر صاحب الفتوح. على رأس المئتين".

(4)

السنن الكبرى (9/ 87).

(5)

السيرة النبوية، لابن هشام (4/ 22 - 23).

ص: 2927

تقدم.

2583 -

[6207]- حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان صبرًا.

مسلم (1) عن جابر.

[6208]

- ولهما (2) عن ابن عمر: نهي أن تصبر البهائم.

[6209]

- ولأحمد (3) عن أيوب: نهى عن قتل الصبر.

[6210]

- وروى العقيلي (4) من حديث الحسن، عن سمرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صبرت.

قال العقيلي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صبر البهائم أحاديثُ بأسانيدَ جيادٍ (5)، وأمَّا أكل لحمها فلا يحفظ إلا في هذا الحديث.

2584 -

[6211]- حديث ابن عمر: أنّ جيشًا غنموا طعامًا وعسلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ منهم الخمس.

(1) صحيح مسلم (رقم 1959).

(2)

صحيح البخاري (رقم 5514، 5515)، وصحيح مسلم (رقم 1958).

(3)

مسند الإِمام أحمد (5/ 422).

(4)

الضعفاء، للعقيلي (2/ 18 - 19).

(5)

[ق/645].

في هامش "الأصل": "بلغ مقابلة على نسخة قرئت على المؤلف".

ص: 2928

أبو داود (1) وابن حبان (2) والبيهقي (3) من حديث ابن عمر. ورجح الدراقطني (4) وقفه.

2585 -

[6212]- حديث ابن عمر: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.

البخاري (5) بهذا.

2586 -

[6213]- حديث ابن أبي أوفى: أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر طعامًا، فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته.

أبو داود (6) والحاكم (7) والبيهقي (8).

2587 -

[6214]- حديثه: كنا نأخذ من طعام المغنم ما نشاء.

قال ابن الصلاح في كلامه على "الوسيط": هذا الحديث لم يذكر في كتب الأصول. انتهى.

(1) سنن أبي داود (رقم 2701).

(2)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4825).

(3)

السنن الكبرى (9/ 590 - 60).

(4)

في العلل.

(5)

صحيح البخاري (رقم 3154).

(6)

سنن أبي داود (رقم 2704).

(7)

مستدرك الحاكم (2/ 126).

(8)

السنن الكبرى (9/ 60).

ص: 2929

[6215]

- وقد رواه الطبراني في "الكبير"(1) من حديثه بلفظ: لم يخمس الطعام يوم خيبر.

[6216]

- وفي "الصحيحين"(2) عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا يوم خيبر من شحم

الحديث، فالتفت فإذا رسول الله فاستحييت منه.

زاد الطيالسي في "مسنده"(3) بإسناد صحيح، فقال:"هُوَ لَكَ".

2588 -

[6217]- حديث رويفع بن ثابت: "مَن كَان يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثوبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِين حَتَّى إذَا أَخْلَقَ رَدَّهُ". وفيه: "وَمَن كَان يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبَنَّ دَابةً مِن فَيْءِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا ردَّهَا إِليْهِ

". الحديث.

أحمد (4) وأبو داود (5) وابن حبان (6) وزاد: وذلك يوم حنين.

* حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ضالة الغنم؟ فقال "هِيَ لَكَ أَوْ

(1) انظر: البدر المنير (9/ 137).

(2)

صحيح البخاري (رقم 3153)، وصحيح مسلم (رقم 1772).

(3)

مسند الطيالسي (ص 123/ رقم 917).

(4)

مسند الإِمام أحمد (4/ 108 - 109).

(5)

سنن أبي داود (رقم 2708).

(6)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4850).

ص: 2930

لأَخِيكَ أو لِلذِّئْبِ

".

تقدم في "اللقطة".

* حديث: "مَن قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُه

".

تقدم في "قسم الفيء".

2589 -

[6218]- حديث: روي أنّ رجلا غلّ في الغنيمة، فأحرق النبي صلى الله عليه وسلم رَحْلَه.

أبو داود (1) والحاكم (2) والبيهقي (3) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال، وضربوه، ومنعوا سهمه.

وهو من رواية زهير بن محمّد عنه، وهو الخراساني نزيل مكّة.

وقال البيهقي: يقال هو غيره، وأنه مجهول.

[6219]

- وله طريق آخر؛ رواه أحمد (4) وأبو داود (5) والترمذي (6)

(1) سنن أبي داود (رقم 2715).

(2)

مستدرك الحاكم (2/ 131).

(3)

السنن الكبرى (9/ 102).

(4)

مسند الإِمام أحمد (1/ 22).

(5)

سنن أبي داود (رقم 2713).

(6)

سنن الترمذي (رقم 1461).

ص: 2931

والحاكم (1) والبيهقي (2) من حديث أبي واقد صالح بن محمّد بن أبي زائدة المدني، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذَا وَجَدْتُم الرَّجُلَ قَد غَلَّ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ، وَاضْرِبُوه". وفيه قصة.

وصالح ضعيف، وقال البخاري (3): عامة أصحابنا يحتجّون به، وهو باطل.

وصحح أبو داود وقفه.

وقال الدارقطني (4): أنكروه على صالح، ولا أصل له، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك.

[6220]

- ورواه أبو داود (5) من وجه آخر عن صالح بن محمّد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطِيفَ به، ولم يعطه سهمَه.

قال أبو داود (6): هذا أصح، ورواه غير واحد: أن الوليد بن هشام حرَّق رَحلَ زياد شغر (7)، وكان قد غلّ، وحرمه.

قال أبو داود: شغر لقبه (8).

(1) مستدرك الحاكم (2/ 128).

(2)

السنن الكبرى (9/ 103).

(3)

السنن الكبرى، للبيهقي (9/ 103).

(4)

كما في العلل المتناهية، لابن الجوزي (2/ 584).

(5)

سنن أبي داود (رقم 2714).

(6)

السنن (3/ 314 - 315).

(7)

تصحف في مطبوعة سنن أبي داود والسنن الكبرى للبيهقي إلى: (زياد بن سعد).

(8)

انظر: نزهة الألباب، لابن حجر (ص 401/ رقم 1681).

ص: 2932

2590 -

قوله: وقال الشافعي: لو صح هذا الحديث قلت به.

قال الرّافعي: يريد: أنه لم يظهر له صحّته، قال وبتقدير الصحّة يحمل على أنه (1) كان في ابتداء الأمر ثم نسخ.

قلت: لم يصحّ، فلا حاجة إلى الحمل.

وقد أشار البخاري في "الصحيح"(2) إلى أنّه ليس بصحيح.

وأورد ما يخالفه، ثم إنّ الحمل المذكور مما ينازع فيه؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

* حديث: أنّ أبا بكر بعث جيشًا فنهاهم عن قتل الشيوخ .. الحديث.

تقدم قريبا.

2591 -

[6221]- حديث عمر: أنا فئة لكل مسلم، وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق.

الشافعي (3) عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أن عمر قال: أنا فئة لكل مسلم.

(1)[ق/646].

(2)

صحيح البخاري (رقم 3074).

(3)

الأم للشافعي (4/ 171).

ص: 2933

[6222]

- ورواه هو (1) وأحمد (2) والترمذي (3) والبيهقي (4) من حديث ابن عمر، مرفوعًا.

2592 -

[6223]- حديث ابن عباس: أنه قال: من فر من ثلاثة لم يفر، ومن فر من اثنين فقد فرَّ.

الشافعي (5) والحاكم (6) عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس. ورواه الطبراني (7) من رواية الحسن بن صالح، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، مرفوعًا.

* حديث: أن أبا بكر حملت إليه رؤوس.

تقدم.

2593 -

[6224]- حديث عثمان: أنّه قال: لا يُفرَّق بين [الوالد وولده](8).

(1) المصدر السابق.

(2)

مسند الإِمام أحمد (2/ 58، 70، 99، 111).

(3)

سنن الترمذي (رقم 1716).

(4)

السنن الكبرى (9/ 77).

(5)

مسند الإِمام الشافعي (ص 314).

(6)

أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 76).

(7)

المعجم الكبير (رقم 11151).

(8)

في الأصل: (الولدة وولدها)، والمثبت من "م" و"هـ".

ص: 2934

البيهقي (1) من طريق معمر، عن أيوب، قال: أمر عثمان أن يشترى له رقيق، وقال: لا يفرق بين الوالد وولده.

ورواه الثوري موصولا.

2594 -

حديث: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ترك عقار مكة بأيدي أهلها.

مستفاد من الأصل (2)، ومن:

[6225]

- قوله: "وَمَن دَخَل دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمن دَخَلَ دَارَ حَكِيم ابن حزام فَهُو آمِن". ذكره ابن إسحاق في "السيرة"(3) وفي "الصحيحين"(4) من حديث أسامة بن زيد: "وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْ رِبَاعٍ؟ ".

2595 -

[6226]- حديث: أن عمر فتح السواد عنوة، وقسمه بين الغانمين، ثم استطاب قلوبهم واستردّه.

[6227]

- وقال جرير بن عبد الله البجلي: كانت بجيلة رُبُعَ الناس يوم القادسية، فقسم لهم عمر رُبُعَ السواد، فاستغلوا ثلاث سنين أو أربعا، ثم قدمت على عمر فقال: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم

فذكر الحديث.

[6228]

- وعن عتبة بن فرقد: أنَّه اشترى أرضا من أرض السواد، فأتى عمر

(1) السنن الكبرى (9/ 126).

(2)

أي عدم الفعل حتى يُنقَل خلافه -من هامش "الأصل".

(3)

السيرة النبوية، لابن هشام (5/ 60).

(4)

صحيح البخاري (رقم 1588)، وصحيح مسلم (رقم 1351).

ص: 2935

فأخبره فقال: ممن اشتريتها؟ فقال: من أهلها. فقال: "فَهَؤلاءِ الْمُسْلِمُونَ (1)، أَبِعْتُمُوه شَيْئًا؟ " قالوا: لا، قال:"فَاذْهَبْ واطْلُبْ مَالَكَ".

[6229]

- وعن سفيان الثوري، أنّه قال: جعل عمر السواد وقفًا على المسلمين ما تناسلوا.

[6230]

- وعن ابن شبرمة قال: لا أجيز بيع أرض السواد ولا هبتها ولا وقفها.

[6231]

- وعن عمر قال: لولا أخشى أن يبقى آخر الناس بَبَانًا لا شيء لهم؛ لتركتكم وما قسم لكم، ولكني أحب أن يلحق آخر الناس أولهم. وتلا قوله تعالى:{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} .

[6232]

- وعن أبي الوليد الطيالسي قال: أدركت النَّاس بالبصرة، وإنه ليجاء بالتمر فما يشتريه إلا أعرابي، أو من يتخذ النبيذ.

يريد: أنهم كانوا يتَحرَّون عنه، وأن ذلك كان مشهورًا فيما بينهم.

أما أثر عمر في فتح السواد؛ فقال أبو عبيد في "كتاب الأموال" حدثنا هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، قال: لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا، فإنا فتحناه عنوة، قال: فأبى، ثمّ أقرّ أهل السّواد على أرضهم، وضرب على رءوسهم الجزية، وعلى أرضهم الخراج (2).

ورواه سعيد بن منصور: عن هشيم مثله.

وأما أثر جرير؛ فرواه الشافعي (3)، عن الثّقة، عن إسماعيل بن أبي خالد،

(1) مَقُول القول، أي ثمّ التفتَ وقال -من "هامش الأصل".

(2)

[ق/647].

(3)

الأم، للشافعي (4/ 279).

ص: 2936

عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، مثله.

وأما أثر عتبة بن فرقد؛ فأخرجه البيهقي من طريقين في "السّنن"(1).

وروا الخطيب في "تاريخ بغداد"(2) من طريق "الخراج"(3) ليحيى بن آدم عن عبد السلام بن حرب، عن بكير بن عامر، عن عامر -هو الشعبي- قال: اشترى عتبة بن فرقد

فذكره

وقال يحيى بن آدم أيضا (4): حدثنا حسن بن صالح، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم.

وأما قول سفيان الثوري؛ فرواه يحيى بن آدم في "كتاب الخراج"(5) له عنه.

وأما قول ابن شبرمة: فرواه يحيى بن آدم أيضا.

وأما حديث عمر؛ فرواه البخاري (6) في غزوة خيبر، من رواية زيد بن أسلم، عن أبيه: أنه سمع عمر.

(1) السنن الكبرى (9/ 141).

(2)

تاريخ بغداد (1/ 17).

(3)

في هامش "الأصل": "هو اسم كتاب ليحيى بن آدم في الخراج، أي رواه الخطيب من طريق هذا الكتاب". وانظر الكتاب المذكور: (رقم 168).

(4)

كتاب الخراج (رقم 181).

(5)

كتاب الخراج، ليحيى بن آدم (رقم 118).

(6)

صحيح البخاري (رقم 3125).

ص: 2937

ورواه الطّبراني في "الكبير" أيضا.

وقوله: ببَّانًا -بموحدتين، الثّانية مشددّة، وبعد الألف نون خفيفة-: أي شيئا واحدًا. كذا قيل في تفسيره (1).

وأما قول أبي الوليد الطيالسي؛ فهو في "كتاب الأحكام" لزكريا بن يحيى الساجي، عنه. وكذا نسبه إليه صاحب "البحر".

2596 -

[6233]- قوله: وروى الشّعبي: أنّ عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف ماسحًا ففرض على كل جريب شعير درهمين

الحديث.

رواه البيهقي (2) من طريقين، وهو في "الخراج"(3) ليحيى بن آدم.

[6234]

- وقال أبو عبيد في "الأموال" حدثنا الأنصاري محمَّد بن عبد الله ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم، إلا حدّثناه أيضًا عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أبي مجلز: أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم وحربهم (4)، وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم، وعثمان ابن حنيف على مساحة الأرض، ثم فرض لهم في كل يوم شاة

الحديث.

(1) انظر: الصحاح، للجوهري (1/ 77) مادة (ببب).

(2)

السنن الكبرى (9/ 136).

(3)

الخراج، ليحيى بن آدم (ص 37).

(4)

قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي بعثه إمامًا لهم في الصَّلاة، وأميرًا عليهم في الحرب".

ص: 2938

وفيه: فمسح عثمان بن حنيف الأرض، فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل خمسة، وعلى جريب القصب ستة، وعلى جريب البر أربعة، وعلى جريب الشعير درهمين.

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة.

2597 -

[6235]- قوله: يذكر أن الحاصل من أرض العراق على عهد عمر بن الخطاب، كان مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف.

وقيل: مائة ألف ألف وستين ألف ألف، ثم كان يتناقص حتى عاد في زمن الحجاج إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز ارتفع في السنة الأولى إلى ثلاثين ألف ألف، وفي الثانية إلى ستين ألف ألف، وقيل: فوق ذلك، وقال: لئن عشت لأبلغنه إلى ما كان في أيام عمر بن الخطاب، فمات في تلك السنة.

يحيى بن آدم في "كتاب الخراج"(1) من طريق قتادة، عن أبي مجلز.

وقال ابن سعد (2): أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مجلز.

ومن طريق محمَّد بن المنتشر: أن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على

(1) كتاب الخراج، ليحيى بن آدم.

(2)

لم أجده في مطبوعة طبقات ابن سعد.

ص: 2939

خراج السواد

الحديث، وفيه: فَحُمِل من خراج سواد الكوفة (1) إلى عمر في أول سنة ثمانون ألف ألف درهم، وقيل: مائة وعشرون ألف ألف.

والذي في الرافعي عزاه صاحب "المهذب"(2) إلى رواية عباد بن كثير، عن قحذم. وعباد ضعيف.

2598 -

[6236]- قوله: اشتهر أن أرض البصرة كانت سبخة فأحياها عثمان بن أبي العاص، وعتبة بن غزوان بعد الفتح.

قلت: هو كما قال، رواه عمر بن شبة في "أخبار البصرة"، وكان ذلك سنة أربع عشرة، وكان السابق إلى ذلك عتبة بن غزوان.

* قوله: روي أن عمر اشترى حجرة سودة بمكّة، وأن حكيم بن حزام باع دار النّدوة من معاوية.

أما حجرة سودة؛ فالمعروف أن الذي اشتراها ابن الزبير، وقد تقدم في "البيوع"، وكذا تقدّم فيه قصّة حكيم.

****

(1)[ق/648].

(2)

المهذب، للشيرازي (2/ 265).

ص: 2940