المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يخرجاه"، وهو مصيب هنا، مخطيء هناك. ولفظ أبي داود والنسائي في - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌فائدة

- ‌باب السحر

- ‌تنبيه

- ‌(60) كتاب الإمامة وقتال البغاة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(61) كتابُ الرِّدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(62) كتابُ حدِّ الزِّنا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

- ‌(64) كتاب حد السرقة

- ‌تنبيه

- ‌(65) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق

- ‌(66) كتاب حد شارب الخمر

- ‌تنبيه

- ‌باب التعزير

- ‌فائدة

- ‌(67) كتاب ضمان الولاة

- ‌(68) كتاب الخِتَان

- ‌تنبيه

- ‌(69) كتاب الصِّيال

- ‌تنبيه

- ‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم

- ‌(70) كتاب السِّيَر

- ‌باب وجوب الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب كيفية الجهاد

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(71) كتابُ الجزية

- ‌تنبيه

- ‌(72) كتاب المهادنة

- ‌تنبيه

- ‌(73) كتاب الصيد والذبائح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(74) كتاب الضَّحَايا

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(75) كتابُ العقيقة

- ‌[فائدة]

- ‌تنبيه

- ‌(76) كتاب الأطعمة

- ‌فائدة

- ‌(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(78) كَتابُ الأيمان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(79) كتاب النُّذُور

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(80) كتابُ القضاء

- ‌تنبيه

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌(81) كتاب الشهادات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(82) كتاب الدعوى والبيِّنات

- ‌باب القافة

- ‌(83) كتاب العتق

- ‌باب الولاء

- ‌(84) كتاب التدبير

- ‌(85) كتاب الكتابة

- ‌(86) كتاب السِّيَر

- ‌آخر الكتاب

الفصل: يخرجاه"، وهو مصيب هنا، مخطيء هناك. ولفظ أبي داود والنسائي في

يخرجاه"، وهو مصيب هنا، مخطيء هناك.

ولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث: عن عبيد بن فيروز: سألنا البراء بن عازب عمّا لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال:"أَرْبعٌ -وأشار بأربع أصابعه- لَا تَجُوزُ في الأضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السنّ نقص، قال:"مَا كَرِهتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْه عَلَى أَحَدٍ".

وفي رواية للنسائي (1): "وَالْعَجْفَاءُ

" بدل: "الْكَسِيرُ".

‌تنبيه

قوله: لا تنقى -بضم التّاء المثناة فوق، وإسكان النون، وكسر القاف- أي الَّتي لا نِقْي لها -بكسر النون وإسكان القاف- وهو المخ، يقال: هذه ناقة منقية، أي فيها نِقْي، وهو المخ.

2690 -

[6379]- قوله: ورد في النهي عن التّضحية بالثّولاء.

قال ابن الصلاح في "كلامه على الوسيط": هذا الحديث لم أجده ثابتا.

قلت: وفي "النهاية في غريب الحديث"(2) عن الحسن: لا بأس أن يضحى بالثولاء -مثلثة الثاء، مفتوحة، مأخوذ من الثّول وهو الجنون (3).

(1) سنن النسائي (رقم 4371).

(2)

النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (1/ 230).

(3)

انظر: الصحاح، للجوهري (4/ 1352).

ص: 3016

2691 -

[6380]- حديث علي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ نستشرف العين والأذن، وأن لا بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء.

أحمد (1) وأصحاب "السنن"(2) والبزار (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) والبيهقي (6)، واللّفظ للنّسائي، وأعله الدارقطني (7).

2692 -

[6381]- حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بالمصفرة.

أبو داود (8) والحاكم (9) من حديث عتبة بن عبد السلمي، بهذا وأتم منه .. والمصفرة -بضم الميم وإسكان الصاد المهملة، وفتح الفاء-: المهزولة (10)

(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 80).

(2)

سنن أبي داود (رقم 2804)، سنن الترمذي (رقم 1498) سنن النسائي (رقم 4372) وسنن ابن ماجه (رقم 4143).

(3)

مسند البزار (رقم 753).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5920).

(5)

مستدرك الحاكم (1/ 468).

(6)

السنن الكبرى (9/ 275).

(7)

علل الدارقطني (3/ 237 - 239).

(8)

سنن أبي داود (رقم 2803).

(9)

مستدرك الحاكم (4/ 225).

(10)

[ق/66].

ص: 3017

2693 -

[6382]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين موجوءين.

أحمد (1) وابن ماجه (2) والبيهقي (3) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن عائشة أو أبي هريرة. هذه رواية الثوري.

[6383]

- ورواه زهير بن محمَّد، عن ابن عقيل، عن أبي رافع، أخرجه الحاكم (4).

[6384]

- ورواه حماد بن سلمة (5) عن ابن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه.

[6385]

- وله شاهد من حديث أبي عياش عن جابر؛ رواه أبو داود (6) والبيهقي (7).

[6386]

- ورواه أحمد (8) والطبراني من حديث أبي الدرداء.

والموجوءين: المنزوعي الأنثيين.

2694 -

[6387]- حديث: "خَيرُ الضَحِيَّةِ الْكَبْشُ الأَقْرَنُ".

(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 220، 225).

(2)

سنن ابن ماجه (رقم 3122).

(3)

السنن الكبرى (9/ 267).

(4)

مستدرك الحاكم (4/ 228 - 228).

(5)

كما في السنن الكبرى، للبيهقي (9/ 287).

(6)

سنن أبي داود (رقم 2795).

(7)

السنن الكبرى (9/ 267).

(8)

مسند الإِمام أحمد (5/ 196).

ص: 3018

أبو داود (1) وابن ماجه (2) والحاكم (3) والبيهقي (4) من حديث عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، وزاد:"وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ".

[6388]

- ورواه الترمذي (5) وابن ماجه (6) والبيهقي (7) من حديث أبي أمامة، نحو الجملة الأولى، وفي إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف.

2695 -

[6389]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التّضحية بالهتماء.

لم أره هكذا، لكن في "غريب الحديث" (8) لأبي عبيد:

[6390]

- عن طاوس: في الهتماء يضحّى بها، فهي المكسورة الأسنان.

قلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود (9): أنّه قال للذي سأله عن الثرماء؟ ألا جئتني أضحي بها.

(1) سنن أبي داود (رقم 3156).

(2)

سنن ابن ماجه (رقم 1473) لفظه: "خَيْر الْكَفَنِ الْحُلّة".

وفي هامش "الأصل": "لا ينبغي عَزوُه إلى ابن ماجه لكونه لم يَرْو منه إلَّا فصل الكفن دُون الأضحية".

(3)

مستدرك الحاكم (4/ 228).

(4)

السنن الكبرى (9/ 273).

(5)

سنن الترمذي (رقم 1517).

(6)

سنن ابن ماجه (رقم 3130).

(7)

السنن الكبرى (9/ 273).

(8)

غريب الحديث، لأبي عبيد (4/ 226).

(9)

سنن أبي داود (رقم 2803).

ص: 3019

والثرماء: الّذي ذهب بعض أسنانها.

ونقل القاضي الحسين، عن الشافعي أنه قال: لا يُحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقص الأسنان شيء، يعني في النهي عنه.

* حديث عائشة: أتى بكبش أقرن فأضجعه.

تقدم.

2696 -

[6391]- حديث جابر: نحونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

مسلم (1) وأصحاب "السنن"(2).

[6392]

- وروى أحمد (3) عن حذيفة: أنّه صلى الله عليه وسلم أشرك بين المسلمين في البقرة عن سبعة.

2697 -

[6393]- قوله: ويروى أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك كلّ سبعة في بدنة ونحن متمتعون.

مسلم (4) في حديث لجابر قال: خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة.

(1) صحيح مسلم (رقم 1318).

(2)

سنن أبي داود (رقم 2809) وسنن النسائي (رقم 4393) وسنن الترمذي (رقم 1502) وسنن ابن ماجه (رقم 3132).

(3)

مسند الإِمام أحمد (5/ 405).

(4)

صحيح مسلم (رقم 1213).

ص: 3020

وفي رواية (1) قال: اشتركنا كل سبعة في بدنة.

2698 -

قوله: وفسر بعضهم"الشعائر" في قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} باستسمان الهدي واستحسانه.

قلت:

[6394]

- في البخاري (2): عن مجاهد: سميت البدن؛ لاستسمانها.

وصله الفريابي في "تفسيره" من طريقه كما بينته في "التغليق"(3).

[6395]

- وله شاهد من رواية عثمان بن زفر، عن أبي الأسود الأنصاري، عن أبيه رفعه:"أَحَبُّ الضَّحَايَا إِلَى الله أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُها"(4).

2699 -

[6396]- حديث: "لَا تَذْبَحُوا إلا الثَنِيَّةَ إلَّا أَنْ يُعْسَر عَلَيْكُمْ، فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ".

مسلم (5) وأبو داود (6) والنسائي (7) وابن ماجه (8) من حديث جابر، وقالوا

(1) صحيح مسلم (رقم 1318)(353).

(2)

صحيح البخاري، كتاب الحج، باب ركوب البدن.

(3)

تغليق التعليق (2/ 86 - 87).

(4)

السنن الكبرى، للبيهقي (9/ 272).

(5)

صحيح مسلم (رقم 1963).

(6)

سنن أبي داود (رقم 2797).

(7)

سنن النسائي (رقم 4387).

(8)

سنن ابن ماجه (رقم 3141).

ص: 3021