المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة

- ‌الفرع الأول في قراءته ما زاد على الجهرية

- ‌الفرع الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية

- ‌المبحث الثالث في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌المبحث الرابع في أقل ما تحصل به السنة من القراءة بعد الفاتحة

- ‌المبحث الخامس في قراءة السورة قبل الفاتحة

- ‌المبحث السادس

- ‌فرع في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة

- ‌المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى

- ‌المبحث الثامن في القراءة من أواسط السور وأواخرها

- ‌المبحث التاسع في قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة

- ‌المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين

- ‌الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس

- ‌المبحث الأول في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثان ومفصل

- ‌المبحث الثاني في تحديد بداية المفصل

- ‌المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره

- ‌المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح

- ‌فرع في استحباب قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة

- ‌المبحث الخامس في مقدار القراءة في صلاة الظهر

- ‌المبحث السادس في مقدار القراءة في صلاة العصر

- ‌المبحث السابع في مقدار القراءة في صلاة المغرب

- ‌المبحث الثامن قدر القراءة من بالمغرب من السور الطوال

- ‌المبحث التاسع قدر القراءة في صلاة العشاء

- ‌الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة

- ‌المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة

- ‌الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة

- ‌الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه

- ‌المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام

- ‌المسألة الثانية حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد

- ‌المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم

- ‌المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة

- ‌الفرع الرابع في أقل الجهر وأعلاه

- ‌المسألة الأولى في أقل الجهر

- ‌المسألة الثانية في أعلى الجهر

- ‌الفرع الخامس في جهر بعض المصلين على بعض

- ‌الفرع السادس الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية

- ‌المبحث الثاني في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد

- ‌المبحث الثالث في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة

- ‌المبحث الرابع في القراءة الشاذة

- ‌الفرع الأول في تعريف القراءة الشاذة

- ‌الفرع الثاني الصلاة بالقراءة المخالفة لرسم المصحف

- ‌الفرع الثالث في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام

- ‌الفرع الرابع في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة

- ‌المبحث الخامس في القراءة من المصحف

- ‌الفرع الأول القراءة من المصحف خارج الصلاة

- ‌الفرع الثاني في القراءة من المصحف بالصلاة

- ‌الباب السابع في أحكام الركوع

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرات الانتقال ومنه التكبير للركوع

- ‌الفصل الثانيفي حكم الركوع

- ‌المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين

- ‌المبحث الثاني في وقت ابتداء التكبير

- ‌المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

- ‌الفصل الرابع في صفة الركوع

- ‌المبحث الأول في الصفة المجزئة

- ‌المبحث الثاني في صفة الركوع الكامل

- ‌الفرع الأول في وضع اليدين على الركبتين

- ‌الفرع الثاني إذا نوى بالانحناء غير الركوع

- ‌المبحث الثالث في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين

- ‌المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة

- ‌الفصل الخامس في أذكار الركوع والسجود

- ‌المبحث الأول حكم التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثاني صيغة التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثالث في زيادة (وبحمده) مع التسبيح

- ‌المبحث الرابع أقل ما تحصل به سنة التسبيح

- ‌المبحث الخامس أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود

الفصل: ‌المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره

‌المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره

المدخل إلى المسألة:

* المتفق عليه أن هناك حزب المفصل من القرآن، وهو في آخر القرآن، وأن آل حم ليست من المفصل.

* طوال المفصل فيه الأطول وفيه الطويل، وقل مثل ذلك في أوساط المفصل.

* أقرب الأقوال في تحديد طوال المفصل وأوساطه وقصاره مذهب الشافعية القائل بأن المسألة تقريب، وليست تحديدًا.

* القول بأن ما كان بمقدار سورة (ق) و (الرحمن) و (والحديد) فهي من طوال المفصل، وما كان بمقدار الجمعة والمنافقون والنبأ والنازعات فهي من أوساطه، وما كان بمقدار العصر والفيل والماعون والمعوذتين فهي من قصار المفصل.

* قد تقرب بعض السور من أوساط المفصل وقد تقرب من قصاره، فما قرب من الشيء أعطي حكمه.

* اختلاف المفصل في مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان راجع لاختلاف ترتيب السور، وهو أمر اجتهادي.

[م-588] اختلف الفقهاء في تحديد ذلك:

فقيل: طوال المفصل من الحجرات إلى البروج وقيل: إلى آخر البروج، وأوساطه من البروج إلى البينة، وقصاره إلى آخر القرآن، وهذا مذهب الحنفية

(1)

.

(1)

. تبيين الحقائق (1/ 130)، العناية شرح الهداية (1/ 335)، الجوهرة النيرة (1/ 58)، ملتقى الأبحر (ص: 159)، البحر الرائق (1/ 360)، مراقي الفلاح (ص: 98)، حاشية ابن عابدين (1/ 540)، الدر المختار (ص: 74)، المحيط البرهاني (1/ 305).

ص: 119

وقيل: طواله من (الحجرات) ومنتهاه إلى (عبس) والغاية خارجة، وأوساطه من (عبس) إلى (الضحى) بإخراج الغاية أيضًا، وقصاره من (الضحى) إلى آخر القرآن. وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنفية

(1)

.

واختلف الشافعية في تحديد المفصل:

فقال بعضهم: طواله: كالحجرات واقتربت والرحمن، وأوساطه كالشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وقصاره كالعصر، وقل هو الله أحد، وقدمه الخطيب في مغني المحتاج، والإسنوي في المهمات

(2)

.

وقال الإسنوي: «رأيت في (المسافر) لأبي المنصور التميمي أحد أصحاب الربيع، عن نص الشافعي تمثيل القصار بالعاديات، ونحوها»

(3)

.

وقال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية: «والمنقول كما قال ابن الرفعة وغيره: إن طواله كقاف والمرسلات، وأوساطه كالجمعة، وقصاره كسورة الإخلاص»

(4)

.

وهذا القول يعتمد في تعيين المفصل على التقريب، وليس التحديد.

وذكر ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: إن طواله من الحجرات إلى عمَّ، وأوساطه منها إلى الضحى، وقصاره منها إلى آخر القرآن على ما اشتهر، كذا قال.

(1)

. الشرح الكبير للدردير (1/ 247)، الشرح الصغير له (1/ 118)، الثمر الداني (ص: 105)، منح الجليل (1/ 258)، الفواكه الدواني (1/ 178)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (1/ 263)، حاشية العدوي على شرح الزرقاني على العزيَّة (2/ 1072)، شرح زروق على الرسالة (1/ 220)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (2/ 125)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (2/ 119)، العناية شرح الهداية (1/ 335، 336).

وللشيخ علي الأجهوري:

أول سورةٍ من المفصل

الحجرات لعبس وهو الجلي

ومن عبس لسورة الضحى وسط

وما بقي قصاره بلا شطط

(2)

. مغني المحتاج (1/ 364)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (3/ 69).

(3)

. المهمات في شرح الروضة والرافعي (3/ 70).

(4)

. المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: 100).

ص: 120

وذكره في شرحه للمقدمة الحضرمية، وقال: وفيه نظر. ونسبه الإسنوي في المهمات لابن معن في التنقيب

(1)

.

وقيل: طواله من (ق) إلى (النبأ)، وأوساطه من (النبأ) إلى (الضحى) وقصاره من (الضحى) إلى آخر القرآن، وهذا مذهب الحنابلة

(2)

.

هذه الأقوال في تحديد أول المفصل، وأوساطه وقصاره، وكلها اجتهادات كما سبق، وأقرب الأقوال عندي مذهب الشافعية القائل بأن المسألة تقريب، وليست تحديدًا؛ لأنك إذا ذهبت إلى تحديد المفصل في السور فستجد النبأ من أوساط المفصل، وهي في مقدار الجمعة والمنافقون، وهي من طوال المفصل، وستجد الطارق من أوساط المفصل سبعة أسطر، بينما البينة عشرة أسطر وهي معدودة من قصاره، والعلق تسع عشرة آية، وهي من قصار المفصل، بينما الشمس وضحاها خمس عشرة آية وهي معدود ةمن أوساط المفصل، فالقول بأن ما كان بمقدار سورة (ق) و (الرحمن) و (الحديد) فهي من طوال المفصل، وما كان بمقدار الجمعة والمنافقون والنبأ والنازعات فهي من أوساطه، وما كان بمقدار العصر والفيل والماعون والمعوذتين من فهو من قصار المفصل، وقد تكون بعض السور بين ذلك، فتقرب من أوساط المفصل وقد تقرب من قصاره، فما قرب من الشيء أعطي حكمه، لعل هذا أقرب القولين ما دامت المسألة ليس فيها نص يمكن الفصل به، والله أعلم.

* * *

(1)

. تحفة المحتاج (2/ 55)، مغني المحتاج (1/ 364)، المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: 100)، المهمات (3/ 70).

(2)

. شرح منتهى الإرادات (1/ 191)، غاية المنتهى (1/ 168)، مطالب أولي النهى (1/ 436).

ص: 121