المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية في أعلى الجهر - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة

- ‌الفرع الأول في قراءته ما زاد على الجهرية

- ‌الفرع الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية

- ‌المبحث الثالث في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌المبحث الرابع في أقل ما تحصل به السنة من القراءة بعد الفاتحة

- ‌المبحث الخامس في قراءة السورة قبل الفاتحة

- ‌المبحث السادس

- ‌فرع في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة

- ‌المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى

- ‌المبحث الثامن في القراءة من أواسط السور وأواخرها

- ‌المبحث التاسع في قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة

- ‌المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين

- ‌الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس

- ‌المبحث الأول في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثان ومفصل

- ‌المبحث الثاني في تحديد بداية المفصل

- ‌المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره

- ‌المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح

- ‌فرع في استحباب قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة

- ‌المبحث الخامس في مقدار القراءة في صلاة الظهر

- ‌المبحث السادس في مقدار القراءة في صلاة العصر

- ‌المبحث السابع في مقدار القراءة في صلاة المغرب

- ‌المبحث الثامن قدر القراءة من بالمغرب من السور الطوال

- ‌المبحث التاسع قدر القراءة في صلاة العشاء

- ‌الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة

- ‌المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة

- ‌الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة

- ‌الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه

- ‌المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام

- ‌المسألة الثانية حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد

- ‌المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم

- ‌المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة

- ‌الفرع الرابع في أقل الجهر وأعلاه

- ‌المسألة الأولى في أقل الجهر

- ‌المسألة الثانية في أعلى الجهر

- ‌الفرع الخامس في جهر بعض المصلين على بعض

- ‌الفرع السادس الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية

- ‌المبحث الثاني في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد

- ‌المبحث الثالث في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة

- ‌المبحث الرابع في القراءة الشاذة

- ‌الفرع الأول في تعريف القراءة الشاذة

- ‌الفرع الثاني الصلاة بالقراءة المخالفة لرسم المصحف

- ‌الفرع الثالث في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام

- ‌الفرع الرابع في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة

- ‌المبحث الخامس في القراءة من المصحف

- ‌الفرع الأول القراءة من المصحف خارج الصلاة

- ‌الفرع الثاني في القراءة من المصحف بالصلاة

- ‌الباب السابع في أحكام الركوع

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرات الانتقال ومنه التكبير للركوع

- ‌الفصل الثانيفي حكم الركوع

- ‌المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين

- ‌المبحث الثاني في وقت ابتداء التكبير

- ‌المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

- ‌الفصل الرابع في صفة الركوع

- ‌المبحث الأول في الصفة المجزئة

- ‌المبحث الثاني في صفة الركوع الكامل

- ‌الفرع الأول في وضع اليدين على الركبتين

- ‌الفرع الثاني إذا نوى بالانحناء غير الركوع

- ‌المبحث الثالث في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين

- ‌المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة

- ‌الفصل الخامس في أذكار الركوع والسجود

- ‌المبحث الأول حكم التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثاني صيغة التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثالث في زيادة (وبحمده) مع التسبيح

- ‌المبحث الرابع أقل ما تحصل به سنة التسبيح

- ‌المبحث الخامس أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود

الفصل: ‌المسألة الثانية في أعلى الجهر

‌المسألة الثانية في أعلى الجهر

المدخل إلى المسألة:

* يتفاوت الناس في قوة الصوت وحدته.

* لا يتكلف الإمام في الجهر بالقراءة إلا بحدود ما أعطاه الله.

* لا حد لأعلى الجهر؛ بشرط ألا يجهد نفسه، ولا يؤذي غيره.

* إسماع جميع المصلين أفضل بلا تكلف، وليس بشرط في تحقيق سنة الجهر.

* سمع عمر أبا محذورة وقد رفع صوته بالأذان، فقال: أما خشيت أن ينقطع مُرَيْطَاؤكَ؟ والمُريطَاء: ما بين السرة والعانة.

[م-604] قال الحنفية: يجهر بحسب حاجة الجماعة، فإن زاد فوق حاجة الجماعة فقد أساء

(1)

.

وخالف أبو جعفر من الحنفية، فقال: كلما زاد في الجهر فهو أفضل بشرط ألا يجهد نفسه، ولا يؤذي غيره

(2)

.

وقال المالكية: لا حد لأعلاه، وهو الصواب

(3)

.

قال ابن ناجي التنوخي في شرح الرسالة: «وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لا حد له»

(4)

.

(1)

. مراقي الفلاح (ص: 253)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (1/ 532).

(2)

. انظر الحاشية السابقة.

(3)

. شرح ابن ناجي على الرسالة (1/ 160)، مواهب الجليل (1/ 525)، شرح الخرشي (1/ 275)، الفواكه الدواني (1/ 199)، حاشية الدسوقي (1/ 242)، حاشية الصاوي (1/ 318).

(4)

. شرح ابن ناجي على الرسالة (1/ 160).

ص: 280

(ث-424) لما رواه مالك في الموطأ، عن عمه أبي سهيل بن مالك،

عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

قال ابن عبد البر: «كان عمر مديد الصوت فمن هناك كان يبلغ صوته حيث وصف سامعه، وفيه تفسير لحديث: (لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن) أنه في المنفردين، وأما قراءة الإمام في المكتوبة أو غيرها فلا»

(3)

.

قال أبو الوليد الباجي: «ذكر بعض أهل التفسير أن صوت عمر إنما سمع في ذلك المكان لجهارته وقوته»

(4)

.

وقال الباجي: «لا بأس أن يرفع الإمام صوته فيما يجهر فيه من الفرائض وكذا النوافل، وقد روى أشهب عن مالك لا بأس أن يرفع المتنفل ببيته صوته بالقراءة ولعله أنشط له وأقوى»

(5)

.

* فالراجح:

أن الإمام يجهر بما يناسب صوته، ولا يجهد نفسه، والله أعلم.

* * *

(1)

. موطأ مالك ت عبد الباقي (1/ 81).

(2)

. ورواه إسماعيل بن جعفر في أحاديثه رواية علي بن حجر السعدي (460، حدثنا أبو سهيل به، قال إسماعيل: فكان بينهما نحو من سبعمائة ذراع.

ورواه عبد الرزاق (2859) عن عبد الله بن عمر، عن أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، قال: كانت تسمع قراءة عمر في صلاة الصبح من دار سعد بن أبي وقاص.

وعبد الله بن عمر المكبر فيه ضعف.

(3)

. انظر: الاستذكار (1/ 438).

(4)

. المنتقى للباجي (1/ 151).

(5)

. انظر شرح الزرقاني على الموطأ (1/ 313).

ص: 281