المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة

- ‌الفرع الأول في قراءته ما زاد على الجهرية

- ‌الفرع الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية

- ‌المبحث الثالث في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌المبحث الرابع في أقل ما تحصل به السنة من القراءة بعد الفاتحة

- ‌المبحث الخامس في قراءة السورة قبل الفاتحة

- ‌المبحث السادس

- ‌فرع في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة

- ‌المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى

- ‌المبحث الثامن في القراءة من أواسط السور وأواخرها

- ‌المبحث التاسع في قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة

- ‌المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين

- ‌الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس

- ‌المبحث الأول في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثان ومفصل

- ‌المبحث الثاني في تحديد بداية المفصل

- ‌المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره

- ‌المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح

- ‌فرع في استحباب قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة

- ‌المبحث الخامس في مقدار القراءة في صلاة الظهر

- ‌المبحث السادس في مقدار القراءة في صلاة العصر

- ‌المبحث السابع في مقدار القراءة في صلاة المغرب

- ‌المبحث الثامن قدر القراءة من بالمغرب من السور الطوال

- ‌المبحث التاسع قدر القراءة في صلاة العشاء

- ‌الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة

- ‌المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة

- ‌الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة

- ‌الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه

- ‌المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام

- ‌المسألة الثانية حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد

- ‌المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم

- ‌المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة

- ‌الفرع الرابع في أقل الجهر وأعلاه

- ‌المسألة الأولى في أقل الجهر

- ‌المسألة الثانية في أعلى الجهر

- ‌الفرع الخامس في جهر بعض المصلين على بعض

- ‌الفرع السادس الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية

- ‌المبحث الثاني في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد

- ‌المبحث الثالث في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة

- ‌المبحث الرابع في القراءة الشاذة

- ‌الفرع الأول في تعريف القراءة الشاذة

- ‌الفرع الثاني الصلاة بالقراءة المخالفة لرسم المصحف

- ‌الفرع الثالث في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام

- ‌الفرع الرابع في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة

- ‌المبحث الخامس في القراءة من المصحف

- ‌الفرع الأول القراءة من المصحف خارج الصلاة

- ‌الفرع الثاني في القراءة من المصحف بالصلاة

- ‌الباب السابع في أحكام الركوع

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرات الانتقال ومنه التكبير للركوع

- ‌الفصل الثانيفي حكم الركوع

- ‌المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين

- ‌المبحث الثاني في وقت ابتداء التكبير

- ‌المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

- ‌الفصل الرابع في صفة الركوع

- ‌المبحث الأول في الصفة المجزئة

- ‌المبحث الثاني في صفة الركوع الكامل

- ‌الفرع الأول في وضع اليدين على الركبتين

- ‌الفرع الثاني إذا نوى بالانحناء غير الركوع

- ‌المبحث الثالث في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين

- ‌المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة

- ‌الفصل الخامس في أذكار الركوع والسجود

- ‌المبحث الأول حكم التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثاني صيغة التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثالث في زيادة (وبحمده) مع التسبيح

- ‌المبحث الرابع أقل ما تحصل به سنة التسبيح

- ‌المبحث الخامس أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود

الفصل: ‌المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى

‌المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى

المدخل إلى المسألة:

* المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، ولم يحفظ نهي من الشارع عن إطالة الثانية على الأولى.

* ترك السنن المؤكدة خلاف الأولى عند الشافعية خلافًا للحنفية.

* إطالة الأولى لا يُعَدُّ من السنن المؤكدة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف ذلك كل أسبوع في الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشية، والأولى تسع عشرة آية، والثانية ست وعشرون آية.

* لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه.

* يستحب إطالة الأولى غالبًا، ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانًا؛ لورود مثل ذلك في نصوص القراءة المحفوظة.

[م-581] في المسألة ما قبل السابقة بحثت مشروعية إطالة الركعة الأولى على الثانية، حيث ذهب الجمهور إلى استحباب إطالة الأولى خلافًا للشافعية في أحد القولين حيث استحبوا التسوية بينهما.

* ويفهم من الخلاف:

أنه لا يوجد قول يذهب إلى مشروعية إطالة الثانية على الأولى.

وأما قول ابن الملقن: «واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكًا فإنه قال: لا بأس بذلك، مستدلًّا بأنه عليه السلام قرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، وهي تسع عشرة آية، وفي الثانية: بالغاشية، وهي ست وعشرون آية»

(1)

.

(1)

. التوضيح شرح الجامع الصحيح (7/ 53)، وسبقه إلى نقل ذلك الزيلعي في تبيين الحقائق (1/ 130)، وانظر: عمدة القارئ (6/ 9)، والكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (2/ 390).

ص: 59

فهذا لا يصح نسبته لمالك، وإنما قال به عبد الحكم من أصحاب مالك في مختصره خلافًا للمعتمد من المذهب، كما سيأتي توثيق ذلك حين عرض الأقوال

(1)

.

وقول عبد الحكم يدل على جواز إطالة الثانية على الأولى، وهو لا ينفي استحباب إطالة الأولى؛ لأن ترك المستحب من قبيل الجائز، ولا يلزم منه الوقوع في المكروه، إذا وقفت على ذلك، فنأتي للخلاف في مسألتنا:

فقال الحنفية والمالكية: يكره تنزيهًا إطالة الثانية على الأولى في الفرائض دون النوافل، وخص الحنفية الكراهة بزيادة ثلاث آيات فصاعدًا، فإن كان التفاوت بآية أو آيتين فلا يكره

(2)

.

وانفرد الحنفية بالقول بأنه لا يكره إطالة الثالثة على الثانية والأولى.

(1)

. وقد وجدت بعد كتابة هذا النص الشيخ محمد الخضر الشنقيطي في كتابه كوثر المعاني في كشف خبايا البخاري (9/ 190) يقول: «واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى، وكون مالك مخالفًا في هذا غير صحيح» .

(2)

. إطالة الركعة الثانية على الأولى بثلاث آيات فصاعدًا في الفرائض مكروه بالاتفاق عند الحنفية، وأما إذا كان التفاوت قليلًا نحو آية أوآيتين فلا يكره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمعوذتين وإحداهما أطول من الأخرى بآية، لأنه لا يمكن الاحتراز منه.

قال في الجوهرية النيرة على مختصر القدوري (1/ 58): «وأما إطالة الثانية على الأولى فمكروه بالإجماع في الصلوات كلها، وهذا في الفرائض، وأما في السنن والنوافل فلا يكره»

وقال ابن نجيم في البحر الرائق (1/ 362): «ويشكل على هذا الحكم ما ثبت في الصحيحين من قراءته صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعيدين في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، مع أن الثانية أطول من الأولى بأكثر من ثلاث آيات، فإن الأولى تسع عشرة آية، والثانية ست وعشرون آية.

وقد يجاب: بأن هذه الكراهة في غير ما وردت به السنة، وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في شيء من الصلوات فلا.

أو الكراهة تنزيهية وفعله عليه الصلاة والسلام تعليمًا للجواز، لا يوصف بها، والأول أولى؛ لأنهم صرحوا باستنان قراءة هاتين السورتين في الجمعة والعيدين». اهـ

وأما زيادة الركعة الثانية على الأولى في السنن والنوافل ولو بثلاث آيات فصاعدًا فلا يكره؛ لأن أمرها سهل خلافًا لأبي يوسف. وانظر: العناية شرح الهداية (1/ 337)، حاشية العدوي على تبيين الحقائق (1/ 130)، حاشية ابن عابدين (1/ 542)، المحيط البرهاني (1/ 306).

ص: 60

قال في العناية: «ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمعوذتين، والثانية أطول بآية»

(1)

.

وقال ابن عابدين: «وأما إطالة الثالثة على الثانية والأولى فلا تكره لِمَا أنه شفع آخر»

(2)

.

ولا يرد بهذا التعليل الضعيف السنة الصريحة.

وقال الْأَقْفَهْسِيُّ المالكي: وله أن يطول قراءة الثانية في النافلة إذا وجد حلاوة

(3)

.

ويستثنى من كراهة إطالة الثانية على الأولى ما ورد فيه نص، كقراءة سبح والغاشية في صلاة الجمعة والعيد واعتبره الحنابلة من التفاوت اليسير الذي لا أثر له

(4)

.

زاد الشافعية: أو كانت المصلحة تقتضي ذلك، كإطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف على الأولى حتى تأتي الفرقة الثانية، أو ليلحق نحو المزحوم

(5)

.

قال ابن مفلح: «

ولعل المراد: لا أثر لتفاوت يسير، ولو في تطويل الثانية على الأولى؛ لأن الغاشية أطول من سبح، وسورة الناس أطول من الفلق، وصلى عليه السلام بذلك، وإلا كره»

(6)

.

وقيل: يكره إطالة الثانية على الأولى مطلقًا في جميع الصلوات، وهو مذهب الحنابلة، وقول عند الحنفية

(7)

.

(1)

. العناية شرح الهداية (1/ 337).

(2)

. حاشية ابن عابدين (1/ 544).

(3)

. المدخل لابن الحاج (2/ 136)، الفواكه الدواني (1/ 184)، شرح الخرشي (1/ 281)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 372)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (2/ 126)، مواهب الجليل (1/ 537) و (3/ 111)، منح الجليل (1/ 258).

(4)

. البحر الرائق (1/ 362)، تحفة المحتاج (2/ 103)، تحرير الفتاوى (1/ 269)، بداية المحتاج (1/ 262)، الفروع (2/ 451).

(5)

. قال في مغني المحتاج (1/ 392): ومحل الخلاف فيما لا نص فيه ولا مصلحة في خلافه.

أما ما فيه نص

بتطويل الثانية كسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة، أو العيد، فيتبع.

أو المصلحة في خلافه: كصلاة ذات الرقاع للإمام، فيسن له أن يخفف في الأولى، ويطيل الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية .... ». وانظر: البيان للعمراني (2/ 512)، المنهاج القويم (ص: 99).

وانظر: المبدع (2/ 66)

(6)

. الفروع (2/ 451)، وانظر: الإنصاف (2/ 240).

(7)

. قال في حاشية ابن عابدين نقلًا من شرح المُنْية (1/ 543): «والأصح كراهة إطالة الثانية على الأولى في النفل أيضًا إلحاقًا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة، كجوازه قاعدًا بلا عذر ونحوه» . وانظر: العناية شرح الهداية (1/ 337)، نور الإيضاح (ص: 72)، الإنصاف (2/ 240)، الفروع (2/ 451)، المبدع (2/ 65).

ص: 61

قال ابن العربي: «من لم يطل الأولى عن الثانية فهو جاهل»

(1)

.

وقال الإمام أحمد فيمن طول قراءة الثانية على الأولى: «يجزئه، وينبغي أن لا يفعل»

(2)

.

وقيل: لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى اختاره ابن عبد الحكم المالكي في مختصره، خلافًا للمعتمد من المذهب

(3)

.

ويحمل قوله: (لا بأس به) على الإجزاء، وإن كان غيره أفضل منه، فهو بنحو قول الإمام أحمد.

فخلص لنا من الأقوال:

كراهة إطالة الثانية على الأولى مطلقًا، في الفرائض والنوافل.

كراهة إطالتها في الفرائض خاصة.

جواز إطالة الثانية على الأولى.

* دليل من قال: يكره إطالة الثانية عن الأولى:

(ح-1482) استدلوا بما رواه البخاري من طريق همام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب، وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، ورواه مسلم

(4)

.

(1)

. شرح زروق على الرسالة (1/ 233).

(2)

. الفروع (2/ 451)، المبدع (2/ 65)، الإنصاف (2/ 240).

(3)

. الفواكه الدواني (1/ 184)، شرح زروق على الرسالة (1/ 233)، التاج والإكليل (2/ 241).

(4)

. رواه البخاري من طريق الأوزاعي (778)،

ورواه البخاري (776) ومسلم (155 - 451)، من طريق همام.

ورواه البخاري (759) من طريق شيبان.

ورواه البخاري (762، 779) من طريق هشام.

ورواه مسلم (154 - 451) من طريق الحجاج يعني الصواف.

ورواه أيضًا (155 - 451) من طريق أبان بن يزيد، كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.

ص: 62

وجه الاستدلال:

قوله: (ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية).

فإذا ثبت أن هذا كان من سنته في الصلاة فإن مخالفة السنة في الصلاة مكروهة.

* ويناقش:

إذا رُتِّبَتْ الكراهة على ترك السنة، فينبغي أن يوقف هنا وقفة في تعريف أقسام الكراهة عند الأصوليين، ومتى يكون ترك السنة من قبيل المكروه.

فالكراهة ليست على درجة واحدة، فمن المكروه: ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، وهذا أعلى درجات الكراهة، وهذه الكراهة لا تنطبق على مسألتنا، حيث لم يحفظ نهي من الشارع عن تطويل الثانية على الأولى.

ومنها مخالفة السنن المؤكدة، مثل ترك سنة الوتر، فالحنفية يجعلون ترك مثل ذلك من قبيل ارتكاب الحرام، والجمهور يلحقونه بالمكروه، ويجعلونه أخف من المكروه الذي توجه له نهي الشارع عن فعله لا على سبيل الإلزام، ويطلق عليه بعضهم خلاف الأولى.

يقول ابن نجيم: «السنة إذا كانت مؤكدة قوية لا يبعد أن يكون تركها مكروهًا كراهة تحريم، كترك الواجب، فإنه كذلك، وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيهًا»

(1)

.

(1)

. البحر الرائق (2/ 34)، فالحنفية يقسمون المنهيات:

الحرام: ما ثبت بدليل قطعي، يليه: المكروه كراهة تحريم: ما ثبت بدليل ظني، يلي ذلك: المكروه كراهة تنزيه، فالمكروه تحريمًا نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض. انظر الدر المختار (ص: 650).

بخلاف الشافعية، فإنهم يقسمون المنهيات: إلى حرام، ومكروه، وخلاف الأولى.

قال النووي عن مسألة فقهية في شرحه على صحيح مسلم (4/ 178): «لا كراهة فيه، ولكنه خلاف الأولى» ، فنفى عنه الكراهة، وأثبت له خلاف الأولى، وخلاف الأولى يختلف عن المباح المستوي الطرفين. والله أعلم.

ص: 63

وهذا القسم من الكراهة لا ينطبق على مسألتنا، لأن إطالة الأولى في الصلاة ليس من السنن المؤكدة، وذلك أن السنن تتفاوت، وهي أقسام.

الأول منها: ما أمر بها الشارع لا على سبيل الإلزام، وحث عليها، وداوم على فعلها، فهذه أعلى درجات السنن وآكدها، وتركه يوقع في القسم الثاني من الكراهة، وهو خلاف الأولى خلافًا للحنفية حيث يجعلونه من المكروه كراهة تحريم.

الثاني من السنن: ما أمر به الشارع، ولم يواظب عليها، وهذه دون الأولى.

الثالث من السنن: ما ثبت بمجرد الفعل، ولم يأمر بها، وهذه لا كراهة في تركها، سواء أكانت من السنن التي داوم على فعلها، أم كانت من السنن التي كان يتركها أحيانًا في الحضر، أو يتركها في حال السفر، وهو دون التي فوقها، كراتبة الظهر والمغرب والعشاء، وهذه أخف من كل ما سبق.

فإذا بحثنا في سنة تطويل الركعة الأولى على الثانية، فلم يحفظ أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها، ولم يحث عليها، ولم يواظب على فعلها، بدليل أن بعض القراءات المنصوصة تكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، كما في قراءة الغاشية مع سبح في الجمعة والعيد، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفلق والناس، والأخيرة أطول من التي قبلها، لهذا لا يمكن أن تكون من قسم المكروه الأخف، وهوما عبر عنه بعض الأصوليين بقوله: خلاف الأولى، وبالتالي لا نستطيع أن نقول: إنه يلزم من ترك هذه السنة الوقوع في المكروه إلا في السنن المؤكدة، التي أمر بها، وواظب على فعلها، ولم يتركها حضرًا ولا سفرًا، كترك سنة الفجر، فيقال: إنها من قسم المكروه الأخف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين تيمم لرد السلام: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وليس ذكر الله مكروهًا بمعنى أن الشارع نهى عنه نهيًا غير جازم، وإنما هذه الكراهة من قبيل مخالفة الأكمل، ولهذا قالت عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه كما في مسلم، ولا يلزم من ذلك الوقوع في المكروه والذي هو من القسم الأول، والله أعلم.

* دليل من قال: تكره إطالة الثانية في الفرض:

أن النفل أوسع من الفرض، وأسهل، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض، وإذا

ص: 64

كان الشارع خفف بعض الأركان في النفل طلبًا لتكثير النوافل كالقيام واستقبال القبلة والصلاة على الدابة ونحوها جاز إطالة الثانية على الأولى، وقد يجد المصلي نشاطًا في الركعة الثانية، أو يجد حلاوة للقراءة فيحب أن يسترسل في القراءة، فلا تكره له إطالة الثانية.

* وأجيب:

إذا لم تثبت الكراهة في الفرض على الصحيح لم تثبت في النفل من باب أولى.

* دليل الحنفية على تقييد الكراهة بما زاد على الآيتين:

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالمعوذتين من حديث عقبة بن عامر، وهو حديث حسن والثانية أطول من الأولى بآية

(1)

.

وصلى بسبح والغاشية والثانية أطول، وإن زادت الثانية على الأولى بأكثر من ثلاث آيات، إلا أنه لا تفاوت بينهما ظاهر من حيث الكلمات والحروف، بل هما متقاربتان

(2)

.

* وأجيب:

بأن الكلمات في سورة الأعلى اثنتان وسبعون كلمة تقريبًا، والكلمات في سورة الغاشية ثلاث وتسعون كلمة تقريبًا، فالتفاوت بينهما في حدود عشرين كلمة، والمفصل آياته من ثلاث كلمات إلى خمس، وعليه فالزيادة تكون أكثر من ثلاث آيات.

* دليل من قال: يباح تطويل الثانية على الأولى:

لعل هذا القول قد بناه على مقدمتين:

المقدمة الأولى: أنه لم يحفظ عن الشارع أمر بإطالة الأولى.

المقدمة الثانية: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الجمعة بسورة الأعلى، وهي تسع عشرة آية، وفي الثانية: بالغاشية، وهي ست وعشرون آية.

فإذا سلمنا أن إطالة الأولى من السنن لكونه الغالب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مخالفته من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يتكرر كل أسبوع في الجمع دليل الإباحة، وهو يدل

(1)

. سوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في مقدار القراءة في السفر.

(2)

. انظر حاشية ابن عابدين (1/ 543).

ص: 65

على ذلك لو وقع من المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فكيف إذا كان يتكرر في غالب الجمع، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، والله أعلم.

* ونوقش:

بأن الخلاف فيما لم يرد فيه نص، أما ما ورد فيه نص في إطالة الثانية على الأولى فليس داخلًا في الخلاف.

* ويجاب عنه:

بأن ورود النص لا يدل على استثناء هذه المسألة من محل الخلاف إلا لو كان هناك أَمْرٌ بإطالة الأولى على الثانية، حتى إذا جاء نص بإطالة الثانية قيل: هذا مستثنى بالنص، أما إذا لم يحفظ أمر من الشارع بإطالة الأولى، وحفظ من النصوص إطالة الأولى على الثانية، وإطالة الثانية على الأولى دل ذلك على أن الأمر فيه سعة، وأمكن القياس على إطالة الثانية بأن يقال: يجوز فعل ذلك أحيانًا، لا دائمًا، هذا ما تقتضيه دلالة النصوص، والله أعلم

وهذا القول هو الراجح، فلا يكره إطالة الثانية على الأولى، فيستحب إطالة الأولى غالبًا، ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانًا، والله أعلم.

* * *

ص: 66