الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني إذا نوى بالانحناء غير الركوع
المدخل إلى المسألة:
* نية الصلاة تكفي عن نية بقية الأركان من قيام وركوع وسجود وقعود؛ لأن الصلاة عبادة واحدة، فتكفيها نية واحدة.
* يشترط ألا ينوي بالانحناء غير الركوع، فإذا انحنى ناويًا غير الركوع لم يجزئه قولًا واحدًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى.
* الحركة بين الركنين أهي جزء من الركن مقصودة لذاتها، أم هي وسيلة غير مقصودة، فلو انحنى لرفع شيء أو لحك موضع من بدنه فبلغ موضع الركوع فقصده فهل يجزئه الركوع؟ قولان للفقهاء، واعتباره ركنًا، أو واجبًا يجب سجود السهو بفواته سهوًا لا دليل عليه، والأصح عدم بطلان الصلاة بفواته؛ لأن إبطال العبادة يحتاج إلى شيء بَيِّن، والأصل الصحة.
[م-622] لا تشترط نية خاصة للركوع، ولسائر أفعال الصلاة، فإذا دخل في الصلاة بنية كفاه ذلك عن تجديد النية لأفعال الصلاة من ركوع وسجود وقعود؛ لأن الصلاة عبادة واحدة، فتكفيها نية واحدة، حتى لو ذهل عن النية لم تنقطع حكمًا، لوجود ما يسمى بالنية الحكمية: وهو استصحاب حكم النية ما دام لم يقطعها، لكن يشترط ألا ينوي بالانحناء غير الركوع، فإن انحنى ناويًا به غير الركوع لم يجزئه قولًا واحدًا.
وإن انحنى لغير الركوع، فلما بلغ الركوع قصده، فقولان مبنيان على الاختلاف في الحركة للركن، أهي مقصودة في الصلاة أم لا؟
فقال المالكية: إذا قرأ آية سجد، فانحط لها بنية السجود، فلما وصل إلى حد الركوع ذهل عنها ونوى الركوع:
فقال مالك: يعتد بالركوع، بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة، ولا سهو عليه لنقص الحركة، ولا لزيادتها.
وعند ابن القاسم والشافعية والحنابلة: الحركة للركن مقصودة تابعة للركن، فإذا قصد بالحركة غير الركن لم يعتد بالركن
(1)
.
(2)
.
قال في الفروع: «ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه»
(3)
.
وفي حاشية اللبدي على نيل المآرب: «فلو انحنى لتناول شيء، ولم يخطر بباله الركوع، ثم قصده وهو راكع، لم يجزئه، كالرفع منه، كما يأتي. وكذا يقال في السجود، وفي الرفع منه، ونحو ذلك»
(4)
.
والقول ببطلان الركن يجعل الحركة بمنزلة الشرط للركن حيث تتقدمه، أو تعتبر ركنًا بذاتها، لا بمنزلة الواجبات؛ فلو كانت الحركة واجبة للركن لجبرت بالسهو عند نقصها، أو عند زيادتها، لكن القول ببطلان الركن شديد، والله أعلم.
* * *
(1)
. شرح الخرشي مع حاشية العدوي (1/ 355، 356)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 486، 489).
وقال في تحفة المحتاج (2/ 59): «(و) يلزمه أنه (لا يقصد به) أي الهوي (غيره) أي الركوع لا أنه يقصده نفسه؛ لأن نية الصلاة منسحبة عليه» .
فبين أنه يجب عليه ألا ينوي به غير الركوع، لا أنه يجب عليه أن ينوي الركوع، فنية الركوع منسحبة عليه.
(2)
. المجموع (3/ 408).
(3)
. الفروع وتصحيح الفروع (2/ 206)، وانظر: الإقناع (1/ 120)، شرح منتهى الإرادات (1/ 194)، كشاف القناع (1/ 348)، مطالب أولي النهى (1/ 443).
(4)
. حاشية اللبدي على نيل المآرب (1/ 58).