المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع في مقدار القراءة في صلاة المغرب - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة

- ‌الفرع الأول في قراءته ما زاد على الجهرية

- ‌الفرع الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية

- ‌المبحث الثالث في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌المبحث الرابع في أقل ما تحصل به السنة من القراءة بعد الفاتحة

- ‌المبحث الخامس في قراءة السورة قبل الفاتحة

- ‌المبحث السادس

- ‌فرع في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة

- ‌المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى

- ‌المبحث الثامن في القراءة من أواسط السور وأواخرها

- ‌المبحث التاسع في قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة

- ‌المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين

- ‌الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس

- ‌المبحث الأول في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثان ومفصل

- ‌المبحث الثاني في تحديد بداية المفصل

- ‌المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره

- ‌المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح

- ‌فرع في استحباب قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة

- ‌المبحث الخامس في مقدار القراءة في صلاة الظهر

- ‌المبحث السادس في مقدار القراءة في صلاة العصر

- ‌المبحث السابع في مقدار القراءة في صلاة المغرب

- ‌المبحث الثامن قدر القراءة من بالمغرب من السور الطوال

- ‌المبحث التاسع قدر القراءة في صلاة العشاء

- ‌الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة

- ‌المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة

- ‌الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة

- ‌الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه

- ‌المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام

- ‌المسألة الثانية حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد

- ‌المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم

- ‌المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة

- ‌الفرع الرابع في أقل الجهر وأعلاه

- ‌المسألة الأولى في أقل الجهر

- ‌المسألة الثانية في أعلى الجهر

- ‌الفرع الخامس في جهر بعض المصلين على بعض

- ‌الفرع السادس الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية

- ‌المبحث الثاني في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد

- ‌المبحث الثالث في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة

- ‌المبحث الرابع في القراءة الشاذة

- ‌الفرع الأول في تعريف القراءة الشاذة

- ‌الفرع الثاني الصلاة بالقراءة المخالفة لرسم المصحف

- ‌الفرع الثالث في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام

- ‌الفرع الرابع في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة

- ‌المبحث الخامس في القراءة من المصحف

- ‌الفرع الأول القراءة من المصحف خارج الصلاة

- ‌الفرع الثاني في القراءة من المصحف بالصلاة

- ‌الباب السابع في أحكام الركوع

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرات الانتقال ومنه التكبير للركوع

- ‌الفصل الثانيفي حكم الركوع

- ‌المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين

- ‌المبحث الثاني في وقت ابتداء التكبير

- ‌المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

- ‌الفصل الرابع في صفة الركوع

- ‌المبحث الأول في الصفة المجزئة

- ‌المبحث الثاني في صفة الركوع الكامل

- ‌الفرع الأول في وضع اليدين على الركبتين

- ‌الفرع الثاني إذا نوى بالانحناء غير الركوع

- ‌المبحث الثالث في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين

- ‌المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة

- ‌الفصل الخامس في أذكار الركوع والسجود

- ‌المبحث الأول حكم التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثاني صيغة التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثالث في زيادة (وبحمده) مع التسبيح

- ‌المبحث الرابع أقل ما تحصل به سنة التسبيح

- ‌المبحث الخامس أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود

الفصل: ‌المبحث السابع في مقدار القراءة في صلاة المغرب

‌المبحث السابع في مقدار القراءة في صلاة المغرب

المدخل إلى المسألة:

* قال ابن حجر: «لم أَرَ حديثًا مرفوعًا -يعني صحيحًا- فيه التنصيص على القراءة بشيء من قصار المفصل

». اهـ والنفي موجه إلى تفضيل قصار المفصل مرفوعًا، لا نفي استحبابه موقوفًا، ولا نفي استحباب تخفيف القراءة فيها.

* كان الصحابة ينتضلون بعد صلاة المغرب، وكانوا يبصرون مواقع نبلهم؛ لبقاء الضوء، وهو يدل دلالة التزام على تخفيف القراءة في صلاة المغرب، وعلى مداومة التخفيف.

* ذكر الترمذي في السنن: أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل، قال ابن رجب: وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه.

* صح عن أبي بكر وعمر القراءة في المغرب بقصار المفصل، وقد نقل ابن رجب عن طائفة من السلف أنهم قالوا: إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر.

* استحباب تخفيف القراءة في المغرب لا ينفي جواز القراءة أو استحبابها فيها من الطوال أحيانًا إذا علم أن ذلك لا يشق على الجماعة.

[م-593] ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب القراءة في المغرب بقصار المفصل

(1)

.

(1)

. الهداية في شرح البداية (1/ 55)، تبيين الحقائق (1/ 129)، بدائع الصنائع (1/ 205)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 56)، العناية شرح الهداية (1/ 335)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 58)، البحر الرائق (1/ 360)، مختصر خليل (ص: 32)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 247)، النوادر والزيادات (1/ 174)، البيان والتحصيل (1/ 295)، الخرشي (1/ 281)، الفواكه الدواني (1/ 197)، منح الجليل (1/ 258)، روضة الطالبين (1/ 248)، مغني المحتاج (1/ 363)، الحاوي الكبير (2/ 237)، المهذب للشيرازي (1/ 141)، نهاية المطلب (2/ 287)، المجموع (3/ 382، 383)، تحفة المحتاج (2/ 55)، نهاية المحتاج (1/ 495)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 82)، الكافي لابن قدامة (1/ 249)، المغني (1/ 409)، الفروع (2/ 179)، الإنصاف (2/ 55).

ص: 201

والقول بجوازه بطوال المفصل ينبغي أن يقيد بشرطه كما قيدت القراءة في صلاة الصبح من طوال المفصل، فقد ذكرت أن الجمهور يشترطون أن يكون المصلي فذًّا، أو في جماعة محصورة وآَثَرَتْ التطويل.

* دليل من قال: يقرأ في المغرب بقصار المفصل:

الدليل الأول:

(ح-1547) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج،

قال: سمعت رافع بن خديج، يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله

(1)

.

وجه الاستدلال:

إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينصرفون من الصلاة، ولو رمى أحدهم النبل عن قوسه لأبصر موقعه لبقاء الضوء، فهو يدل دلالة التزام على تخفيف القراءة في صلاة المغرب، وإلا لما كان يمكنهم ذلك.

الدليل الثاني:

(ث-405) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار،

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ

(1)

. صحيح البخاري (559)، وصحيح مسلم (217 - 637).

ص: 202

في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل

(1)

.

[حسن]

(2)

.

الدليل الثالث:

(ح-1548) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا أحمد بن بديل، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد}

(3)

.

[انفرد به أحمد بن بديل، وهو معلول]

(4)

.

(1)

. المسند (2/ 300).

(2)

. سبق تخريجه، انظر:(ث-375)، وانظر:(ح 1550).

(3)

. سنن ابن ماجه (833).

(4)

. أنكر أبو زرعة والدارقطني والخطيب في تاريخ بغداد هذا الحديث على أحمد بن بديل.

قال الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد (3/ 467): تفرد به حفص بن غياث عنه: أي عن: عبيد الله بن عمر».

قلت: لم يرد الدارقطني إعلاله بحفص، فقد أعله في أكثر من موضع بأحمد بن بديل، وهو آفته. قال ابن عدي: لأحمد بن بديل أحاديث لا يتابع عليها عن قوم ثقات وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. الكامل (1/ 305).

وقال الدارقطني في العلل (13/ 27): «رواه أحمد بن بديل، عن حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر

ولم يتابع على ذلك».

وقال أيضًا في العلل (13/ 116): «حدث به أحمد بن بديل، عن حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب

وليس هذا من الحديث بسبيل».

وقال النضر قاضي همذان: «ذكرت هذا الحديث لأبي زرعة الرازي، فقال: من حدثك به؟ قلت: ابن بديل، قال: شرٌّ له» .

وقال الخطيب في تاريخ بغداد ت بشار (5/ 80): «مما أنكر عليه حديث أخبرناه أبو بكر البرقاني

». ثم ساق الحديث بإسناده إلى أحمد بن بديل به.

وأحمد بن بديل قد قال فيه ابن عدي ما علمت.

وقال الدارقطني كما في تاريخ بغداد، ت بشار (5/ 80): فيه لين.

وقال النسائي: لا بأس به.

وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث.

والحديث رواه ابن ماجه (833)، والطبراني في الكبير (12/ 377) ح 13395، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (4/ 153)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 320)، والمستغفري في فضائل القرآن (1091)، والخطيب في تاريخ بغداد، ت بشار (5/ 80)، والمزي في تهذيب الكمال (1/ 272) عن أحمد بن بديل، حدثنا حفص بن غياث به.

ص: 203

قال الحافظ ابن حجر: «ولم أَرَ حديثًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة بشيء من قصار المفصل، إلا حديثًا في ابن ماجه، عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص، ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة.

فأما حديث ابن عمر: فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض رواته.

وأما حديث جابر بن سمرة: ففيه سعيد بن سماك، وهو متروك، والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب»

(1)

.

ونفي ثبوته مرفوعًا، لا يعني نفي ثبوته موقوفًا على الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا نفي ثبوت استحباب تخفيف القراءة في صلاة المغرب كما دل عليه حديث رافع بن خديج، والله أعلم.

الدليل الرابع:

(ح-1549) ما رواه ابن حبان من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثني أبي، حدثني سعيد بن سماك بن حرب، حدثني أبي سماكُ بنُ حربٍ، قال:

ولا أعلم إلا جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد} ، ويقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة: الجمعة، والمنافقون

(2)

.

(1)

. فتح الباري (2/ 248).

(2)

. صحيح ابن حبان (1841).

ص: 204

[ضعيف جدًّا]

(1)

.

الدليل الخامس:

(ح-1550) روى الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق زيد بن الحباب، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، قال: حدثني بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار،

عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل

(2)

.

[أخطأ فيه زيد بن الحباب، ورفعه غير محفوظ]

(3)

.

الدليل السادس:

(ث-604) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن علي بن زيد بن جدعان، عن

(1)

. ومن طريق أبي قلابة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 548، 258).

وفي إسناده سعيد بن سماك بن حرب لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (4/ 32): متروك.

(2)

. شرح معاني الآثار (1/ 214).

(3)

. الحديث مداره على الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، ورواه عن الضحاك كل من:

محمد بن إسماعيل بن فديك (صدوق)، وعبد الله بن الحارث (ثقة)، والمغيرة بن عبد الرحمن ابن الحارث (صدوق)، وعثمان بن مكتل (ثقة)، وأبو بكر الحنفي (ثقة)، خمستهم رووه عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل.

وخالفهم زيد بن الحباب، فرواه عن الضحاك بن عثمان به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل. فرفعه، ورفعه وهم.

فالمرفوع منه التشبيه، وشبه الشيء لا يستلزم المساواة من كل وجه، فقد يكون الشبه الذي لحظه أبو هريرة إنما هو في مقدار قيامه في الصلاة، وأما تعيين السور فمقطوع.

قال ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 459): «هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة، والمرفوع منه تشبيه أبي هريرة صلاة الأمير المذكور بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك موقوف إن كان الأمير المذكور صحابيًّا، أو مقطوع إن لم يكن» .

وقد سبق تخريج هذا الأثر، انظر:(ث-375)، وانظر:(ح 1550).

ص: 205

الحسن وغيره، قال:

كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل

(1)

.

[ضعيف، وقد اختلف فيه على ابن جدعان]

(2)

.

والمعروف من كتاب عمر لأبي موسى أنه في المواقيت، لا في مقدار القراءة إلا في الصبح.

(ث-704) فقد رواه مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صَلِّ الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصَلِّ الصبح، والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل

(3)

.

[صحيح]

(4)

.

الدليل السابع:

ذكر الترمذي في السنن: أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل

(5)

، قال ابن رجب: وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه

(6)

.

الدليل الثامن:

(ث-408) ما رواه مالك في الموطأ، عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، عن عبادة بن نسي، عن قيس بن الحارث،

عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق

(1)

. مصنف عبد الرزاق (2672).

(2)

. سبق تخريجه، أنظر (ث-381، 407).

(3)

. الموطأ (1/ 7).

(4)

. ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في المصنف (2036)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 375)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 544)، وفي المعرفة (2/ 291، 296).

(5)

. سنن الترمذي (2/ 112).

(6)

. فتح الباري لابن رجب (7/ 28).

ص: 206

فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن، وسورة: سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه. فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب} [آل عمران: 8]

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

الدليل التاسع:

(ث-409) ومنها ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن أبي إسحاق،

عن عمرو بن ميمون، قال: صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب، فقرأ في الركعة الأولى بـ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُون (1) وَطُورِ سِينِين} وفي الركعة الأخيرة:{أَلَمْ تَرَ} و {لإِيلَافِ قُرَيْش}

(3)

.

[صحيح]

(4)

.

ونقل ابن رجب عن طائفة من السلف أنهم قالوا: إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر.

قال ابن رجب: يعني: «أن ما عملا به فهو الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد

(1)

. الموطأ (1/ 79).

(2)

. سبق تخريجه، انظر:(ث-366).

(3)

. مصنف عبد الرزاق (2697).

(4)

. رواه عبد الرزاق عن الثوري كما في إسناد الباب.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (3593) حدثنا أبو الأحوص، كلاهما (الثوري، وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق به.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 348) من طريق زهير، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقرأ في الركعة الآخرة من المغرب ألم تَرَ ولإيلافِ.

فزاد زهير أن هذا الفعل كان في السفر، ولم يذكر القراءة في الركعة الأولى، وزهير ثقة إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخرة، فرواية الثوري وأبي الأحوص هي المحفوظة، والله أعلم.

ص: 207

تقدم عنهما القراءة في المغرب بقصار المفصل»

(1)

.

(ث-410) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي نوفل بن أبي عقرب،

عن ابن عباس قال: سمعته يقرأ في المغرب {إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْح}

(2)

.

[صحيح].

* * *

(1)

. انظر فتح الباري شرح البخاري (7/ 32).

(2)

. المصنف (3597).

ص: 208