الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه
المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام
المدخل إلى المسألة:
* الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها.
* مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل من الجهر والإسرار في موضعه، لا تجعل من هذه الصفة صفة واجبة.
* يوجد سنن كثيرة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وليست واجبة كالوتر وركعتي الفجر.
* ملازمة السنة يجعل منها سنة مؤكدة، ولا ينقلها إلى الواجبات.
* إذا لم يحفظ في الشرع أمر بالجهر أو بالإسرار في موضعه لم يمكن القول بالوجوب بمجرد الفعل.
* غاية ما يفيده حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) على مشروعية جميع ما رآه مالك بن الحويرث مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته طيلة مقامه عند النبي صلى الله عليه وسلم.
* كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أسمع الصحابة الآية أحيانًا في الصلاة السرية، وظاهر الحديث أن هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام، وأقل ما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجواز.
* إذا جازت المخالفة في الآية جازت المخالفة في أكثر منها؛ لأن الأصل أن إباحة القليل دليل على إباحة الكثير إلا بدليل.
[م-598] عرفنا من خلال الفصل السابق المواضع التي يجهر فيها والمواضع التي يسر فيها بالقراءة أداء وقضاء، والسؤال: ما حكم الجهر بالقراءة والإسرار بها