المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول في الصفة المجزئة - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة

- ‌الفرع الأول في قراءته ما زاد على الجهرية

- ‌الفرع الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية

- ‌المبحث الثالث في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌المبحث الرابع في أقل ما تحصل به السنة من القراءة بعد الفاتحة

- ‌المبحث الخامس في قراءة السورة قبل الفاتحة

- ‌المبحث السادس

- ‌فرع في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة

- ‌المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى

- ‌المبحث الثامن في القراءة من أواسط السور وأواخرها

- ‌المبحث التاسع في قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة

- ‌المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين

- ‌الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس

- ‌المبحث الأول في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثان ومفصل

- ‌المبحث الثاني في تحديد بداية المفصل

- ‌المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره

- ‌المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح

- ‌فرع في استحباب قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة

- ‌المبحث الخامس في مقدار القراءة في صلاة الظهر

- ‌المبحث السادس في مقدار القراءة في صلاة العصر

- ‌المبحث السابع في مقدار القراءة في صلاة المغرب

- ‌المبحث الثامن قدر القراءة من بالمغرب من السور الطوال

- ‌المبحث التاسع قدر القراءة في صلاة العشاء

- ‌الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة

- ‌المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة

- ‌الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة

- ‌الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه

- ‌المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام

- ‌المسألة الثانية حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد

- ‌المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم

- ‌المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة

- ‌الفرع الرابع في أقل الجهر وأعلاه

- ‌المسألة الأولى في أقل الجهر

- ‌المسألة الثانية في أعلى الجهر

- ‌الفرع الخامس في جهر بعض المصلين على بعض

- ‌الفرع السادس الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية

- ‌المبحث الثاني في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد

- ‌المبحث الثالث في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة

- ‌المبحث الرابع في القراءة الشاذة

- ‌الفرع الأول في تعريف القراءة الشاذة

- ‌الفرع الثاني الصلاة بالقراءة المخالفة لرسم المصحف

- ‌الفرع الثالث في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام

- ‌الفرع الرابع في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة

- ‌المبحث الخامس في القراءة من المصحف

- ‌الفرع الأول القراءة من المصحف خارج الصلاة

- ‌الفرع الثاني في القراءة من المصحف بالصلاة

- ‌الباب السابع في أحكام الركوع

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرات الانتقال ومنه التكبير للركوع

- ‌الفصل الثانيفي حكم الركوع

- ‌المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين

- ‌المبحث الثاني في وقت ابتداء التكبير

- ‌المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

- ‌الفصل الرابع في صفة الركوع

- ‌المبحث الأول في الصفة المجزئة

- ‌المبحث الثاني في صفة الركوع الكامل

- ‌الفرع الأول في وضع اليدين على الركبتين

- ‌الفرع الثاني إذا نوى بالانحناء غير الركوع

- ‌المبحث الثالث في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين

- ‌المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة

- ‌الفصل الخامس في أذكار الركوع والسجود

- ‌المبحث الأول حكم التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثاني صيغة التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثالث في زيادة (وبحمده) مع التسبيح

- ‌المبحث الرابع أقل ما تحصل به سنة التسبيح

- ‌المبحث الخامس أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود

الفصل: ‌المبحث الأول في الصفة المجزئة

‌الفصل الرابع في صفة الركوع

‌المبحث الأول في الصفة المجزئة

المدخل إلى المسألة:

* أمر الشارع بالركوع، وليس له حقيقة شرعية، فيرجع في تقديره إلى اللغة.

* من اعتبر الطمأنينة جزءًا من الركن، لا ركنًا مستقلًّا قال: الركوع له حقيقة شرعية.

* الركوع في اللغة: هو الانحناء، فتتعلق الركنية بالأدنى منه.

* وقيل: حد الركوع أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام؛ لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه، فما قرب من القيام ألحق بالقيام وما قرب من الركوع ألحق به، وهذا أقوى.

* لا يشترط أن يقبض الراكع ركبتيه بيديه.

[م-620] اختلف العلماء في أقل الركوع:

فقال الحنفية: المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل، وفي منية المصلي: طأطأة الرأس

(1)

.

جاء في البحر الرائق: «واختلفوا في حد الركوع، ففي البدائع وأكثر الكتب: القدر المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل، وفي الحاوي: فرض الركوع انحناء الظهر، وفي منية المصلي: الركوع طأطأة الرأس، ومقتضى الأول لو طأطأ رأسه ولم

(1)

. تحفة الفقهاء (1/ 133)، بدائع الصنائع (1/ 105)، العناية شرح الهداية (1/ 300)، الجوهرة النيرة (1/ 50).

ص: 477

يحن ظهره أصلًا مع قدرته عليه لا يخرج عن عهدة فرض الركوع، وهو حسن»

(1)

.

وحجتهم على ذلك:

أن الشارع أمرنا بالركوع، وليس له حقيقة شرعية، فيرجع في تقديره إلى اللغة، والركوع في اللغة: هو الانحناء، فتتعلق الركنية بالأدنى منه، يقال: ركعت النخلة إذا مالت، فمطلق الانحناء يتحقق به أقل الإجزاء

(2)

.

وذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول في مذهب الحنفية إلى أن أَقَلَّ الركوع أن ينحني معتدل الخلقة بحيث تنال راحتاه ركبتيه.

وقال المالكية: بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه، وفي رواية ابن شعبان: أخفه بلوغ يديه آخر فخذيه.

وجمع بين القولين ابن شاس، فقال في الجواهر:«أقله أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، أو تقربان منهما»

(3)

.

وأرادوا بمعتدل الخلقة: أي لا طويل اليدين، ولا قصيرهما

(4)

.

وقيل: أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، قاله بعض الحنفية

(5)

، واختاره المجد من الحنابلة

(6)

.

وقد يقال: إنه متى حاذت يداه ركبتيه، فإنه إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، فيلتقي

(1)

. البحر الرائق (1/ 309).

(2)

. انظر تبيين الحقائق (1/ 106).

(3)

. عقد الجواهر الثمينة (1/ 103).

(4)

. الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 447)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (1/ 264)، منح الجليل (1/ 351)، التوضيح لخليل (1/ 356)، القوانين الفقهية (ص: 45)، مواهب الجليل (1/ 520)، جامع الأمهات (ص: 96)، فتح العزيز (3/ 365)، المجموع (3/ 408)، تحفة المحتاج (2/ 58)، مغني المحتاج (1/ 364)، نهاية المحتاج (1/ 496)، الإنصاف (2/ 59، 60)، الإقناع (1/ 119)، شرح منتهى الإرادات (1/ 194)، كشاف القناع (1/ 347)، شرح الزركشي (1/ 556).

(5)

. حاشية ابن عابدين (1/ 447)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 51)،.

(6)

. الإنصاف (2/ 60)، الإقناع (1/ 119)، كشاف القناع (1/ 347)، شرح الزركشي (1/ 556).

ص: 478

القولان، والله أعلم.

وهل يشترط أن يقبض ركبتيه بيديه،؟ قولان في مذهب المالكية، أصحهما لا يشترط.

فخلص لنا في المسألة خمسة أقوال:

الأول: أدنى انحناء يجزئ في الركوع، وهذا مذهب الحنفية.

الثاني: أن تحاذي كفاه ركبتيه، بحيث لو أراد قبض ركبتيه لقدر على ذلك، ولا يجب قبض الكفين على الركبتين، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

الثالث: أن تقرب راحتاه من ركبتيه بحيث تكون رؤوس أصابعه على آخر فخذيه بالقرب من ركبتيه، وهذا مذهب المالكية.

الرابع: يجب أن يقبض ركبتيه بيديه، ولا يكفي مجرد الإمكان، وهو قول مرجوح في مذهب المالكية.

الخامس: أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، اختاره بعض الحنفية وبعض الحنابلة.

وأجد أن هذا الأخير هو أقرب هذه الأقوال؛ لأن ما قرب من الشيء يعطى حكمه في الشرع، فمطلق الانحناء إذا كان إلى القيام أقرب فهو في حد القيام، أو في فاصل بين القيام والركوع، وقد قال الحنفية: إن الرجل لو جاء إلى الإمام، وهو راكع، فحنى ظهره، ثم كبر تكبيرة الإحرام إن كان إلى القيام أقرب صحت تكبيرة الإحرام، وإن كان إلى الركوع أقرب لم تصح، فصححوا تكبيرة الإحرام وهو منحنٍ، وأعطوه حكم القيام إذا كان إلى القيام أقرب، وهكذا قال النووي من الشافعية

(1)

.

قال في الجوهرة النيرة: «وحد القيام: أن يكون بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه»

(2)

.

فلم يخرج عن حد القيام بمجرد الانحناء، فتأمل قول الحنفية هذا مع قولهم في أقل الركوع المجزئ، والله أعلم.

(1)

. انظر: البحر الرائق (1/ 308)،.

(2)

. الجوهرة النيرة (1/ 50)، حاشية ابن عابدين (1/ 444، 452، 480)، النهر الفائق (1/ 194).

ص: 479

وقال النووي: «والأصح أنه متى انحنى بحيث يكون إلى حد الركوع أقرب لم يكن قائمًا»

(1)

.

فهل قوله: لم يكن قائمًا أنه قد دخل في حد الركوع، أو أنه في فاصل بين الركوع والقيام، الأقرب الأول، والله أعلم.

* * *

(1)

. المجموع شرح المهذب (3/ 297).

ص: 480