المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة

- ‌الفرع الأول في قراءته ما زاد على الجهرية

- ‌الفرع الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية

- ‌المبحث الثالث في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌المبحث الرابع في أقل ما تحصل به السنة من القراءة بعد الفاتحة

- ‌المبحث الخامس في قراءة السورة قبل الفاتحة

- ‌المبحث السادس

- ‌فرع في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة

- ‌المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى

- ‌المبحث الثامن في القراءة من أواسط السور وأواخرها

- ‌المبحث التاسع في قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة

- ‌المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين

- ‌الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس

- ‌المبحث الأول في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثان ومفصل

- ‌المبحث الثاني في تحديد بداية المفصل

- ‌المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره

- ‌المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح

- ‌فرع في استحباب قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة

- ‌المبحث الخامس في مقدار القراءة في صلاة الظهر

- ‌المبحث السادس في مقدار القراءة في صلاة العصر

- ‌المبحث السابع في مقدار القراءة في صلاة المغرب

- ‌المبحث الثامن قدر القراءة من بالمغرب من السور الطوال

- ‌المبحث التاسع قدر القراءة في صلاة العشاء

- ‌الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة

- ‌المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة

- ‌الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة

- ‌الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه

- ‌المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام

- ‌المسألة الثانية حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد

- ‌المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم

- ‌المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة

- ‌الفرع الرابع في أقل الجهر وأعلاه

- ‌المسألة الأولى في أقل الجهر

- ‌المسألة الثانية في أعلى الجهر

- ‌الفرع الخامس في جهر بعض المصلين على بعض

- ‌الفرع السادس الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية

- ‌المبحث الثاني في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد

- ‌المبحث الثالث في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة

- ‌المبحث الرابع في القراءة الشاذة

- ‌الفرع الأول في تعريف القراءة الشاذة

- ‌الفرع الثاني الصلاة بالقراءة المخالفة لرسم المصحف

- ‌الفرع الثالث في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام

- ‌الفرع الرابع في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة

- ‌المبحث الخامس في القراءة من المصحف

- ‌الفرع الأول القراءة من المصحف خارج الصلاة

- ‌الفرع الثاني في القراءة من المصحف بالصلاة

- ‌الباب السابع في أحكام الركوع

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرات الانتقال ومنه التكبير للركوع

- ‌الفصل الثانيفي حكم الركوع

- ‌المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين

- ‌المبحث الثاني في وقت ابتداء التكبير

- ‌المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

- ‌الفصل الرابع في صفة الركوع

- ‌المبحث الأول في الصفة المجزئة

- ‌المبحث الثاني في صفة الركوع الكامل

- ‌الفرع الأول في وضع اليدين على الركبتين

- ‌الفرع الثاني إذا نوى بالانحناء غير الركوع

- ‌المبحث الثالث في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين

- ‌المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة

- ‌الفصل الخامس في أذكار الركوع والسجود

- ‌المبحث الأول حكم التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثاني صيغة التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثالث في زيادة (وبحمده) مع التسبيح

- ‌المبحث الرابع أقل ما تحصل به سنة التسبيح

- ‌المبحث الخامس أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود

الفصل: ‌المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

‌المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

المدخل إلى المسألة:

* القول في صفة العبادة كالقول في العبادة، الأصل فيها المنع إلا بدليل.

* لو كان مد التكبيرات مشروعًا لكان أولى الناس بفعله، والمحافظة عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو فعلوها لحُفِظَ ذلك، ونُقِلَ للأمة.

* لا مجال لمد (الله أكبر) أكثر من المد الطبيعي في لفظ الجلالة، ومقداره حركتان، لا يزيد عليهما.

* مَدُّ كلمة (أكبر) قد يخرجها من النطق الصحيح إلى اللحن القبيح، كما لو مد همزة (أكبر) أو مد الباء من (أكبر) فتصير (أكبار).

[م-619] اختلف الفقهاء في استحباب استيعاب الانتقال بالتكبير، بحيث يكون ابتداؤه مع شروعه بالانتقال، وفراغه منه بفراغه من الانتقال:

فقيل: يستحب، وهو قول المالكية، والحنابلة، والجديد من قولي الشافعي، قال النووي: وهو المذهب، ونص عليه في الأم، وقطع به العراقيون وغيره

(1)

.

جاء في حاشية ابن عابدين: «السنة كون ابتداء التكبير عند الخرور، وانتهائه عند استواء الظهر»

(2)

.

وجاء في مواهب الجليل: «ويستحب أن يعمر الركن من أول الحركة إلى آخرها بالتكبير، فإن عجل أو أبطأ فلا شيء عليه، إلا في القيام في اثنتين فلا يكبر

(1)

. البحر الرائق (1/ 333)، حاشية ابن عابدين (1/ 493)، بدائع الصنائع (1/ 207)، حلية العماء للقفال (2/ 103)، المجموع (3/ 299، 396)، بحر المذهب للروياني (2/ 38).

(2)

. حاشية ابن عابدين (1/ 493).

ص: 473

حتى يستوي قائمًا على المشهور»

(1)

.

وهو معنى قول الحنابلة: يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء من الانتقال، ولم يستوعبه به أجزأه

(2)

.

وقال الغزالي في الوسيط: «للشافعي رضي الله عنه قولان:

أحدهما: أن يمد التكبير إلى أن يستوي راكعًا

والثاني: الحذف حِذارًا عن التغيير بالمد وهو جارٍ في تكبيرات الانتقالات كلها»

(3)

.

* وجه القول باستيعاب الانتقال بالتكبير:

حتى لا يخلو جزء من أجزاء الصلاة عن الذكر.

* ويناقش:

بأن مد التكبير لكي يستوعب الانتقال من ركوع وسجود وقيام، هذا المد صفة في العبادة، وصفة العبادة خاصة الصلاة إما أن تكون مشروعة، فأولى الناس بفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإما أن تكون غير مشروعة.

فإن كانت مشروعة، فما الحاجة إلى الاعتماد على دليل نظري في عبادة تتكرر كل يوم عشرات المرات، في النفل والفرض، ويشهدها المسلمون في صلواتهم، وتتوافر الهمم على نقل تلك الصفة، ثم لا يوجد أثر واحد يمكن الاعتماد علاه في مشروعيتها، أليس هذا كافيًا في نفي المشروعية عن هذه الصفة؟

فالمطلوب أن يقول المصلي (الله أكبر) ليس فيها مد إلا مدًّا طبيعيًّا في لفظ الجلالة بمقدار حركتين، لا يزيد عليهما.

وأما مَدُّ كلمة (أكبر) فقد يخرجها من النطق الصحيح إلى اللحن القبيح، كما لو مد همزة (أكبر) فتتحول الجملة الخبرية إلى استفهام، وهذا يخشى على صاحبه من

(1)

. مواهب الجليل (1/ 450)، وانظر: الفواكه الدواني (1/ 196)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (1/ 268)، شرح زروق على الرسالة (1/ 222، 228)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: 110).

(2)

. فتح الباري (7/ 212).

(3)

. الوسيط (2/ 127).

ص: 474

بطلان صلاته، أو يقع في مد الباء من (أكبر) فتصير (أكبار)، فيتحول المعنى إلى (طبل)، فيتحرف المعنى، والله أعلم.

وقال الحنفية والشافعي في القديم: لا يَمُدُّ التكبير

(1)

.

قال ابن نجيم في البحر الرائق: «وكبر بلا مَدٍّ وركع»

(2)

.

قال النووي في المجموع: «وأما تكبيرات الانتقالات كالركوع والسجود ففيها قولان: القديم يستحب أن لا يَمُدَّها .... »

(3)

.

* حجة هذا القول:

الحجة الأولى:

قال الرافعي في شرح الوجيز: «روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: التكبير جزم، والتسليم جزم»

(4)

.

وفسر ابن نجيم: التكبير جزم: أي بلا مد، وذلك بحذفه من غير تطويل

(5)

.

قال الحافظ في التلخيص: «لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما هو قول إبراهيم النخعي»

(6)

.

قلت: ولم يثبت ذلك عن إبراهيم النخعي، وإن اشتهر عنه ذلك.

(ث-436) فقد رواه عبد الرزاق في المصنف، عن يحيى بن العلاء، عن مغيرة، قال:

قال إبراهيم: التكبير جزم، يقول: لا يمد

(7)

.

[ضعيف جدًّا فيه يحيى بن العلاء متهم]

(8)

.

الدليل الثاني:

قال الرافعي: «ولأنه لو حاول المد لم يأمن أن يجعل المد على غير موضعه، فيغير

(1)

. بدائع الصنائع (1/ 199)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 52)، فتح العزيز (3/ 388)، كفاية النبيه (3/ 177).

(2)

. البحر الرائق (1/ 332).

(3)

. المجموع (3/ 299).

(4)

. فتح العزيز بشرح الوجيز (3/ 283).

(5)

. البحر الرائق (1/ 322).

(6)

. تلخيص الحبير (1/ 406).

(7)

. المصنف (2553).

(8)

. تكلمت عليه في الأذان، انظر الأثر (38).

ص: 475

المعنى، مثل أن يجعله على الهمزة فيصير استفهامًا»

(1)

.

وسبق شرح هذا في مناقشة القول الأول.

* * *

(1)

. فتح العزيز (3/ 388).

ص: 476