المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة

- ‌الفرع الأول في قراءته ما زاد على الجهرية

- ‌الفرع الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية

- ‌المبحث الثالث في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌المبحث الرابع في أقل ما تحصل به السنة من القراءة بعد الفاتحة

- ‌المبحث الخامس في قراءة السورة قبل الفاتحة

- ‌المبحث السادس

- ‌فرع في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة

- ‌المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى

- ‌المبحث الثامن في القراءة من أواسط السور وأواخرها

- ‌المبحث التاسع في قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة

- ‌المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين

- ‌الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس

- ‌المبحث الأول في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثان ومفصل

- ‌المبحث الثاني في تحديد بداية المفصل

- ‌المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره

- ‌المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح

- ‌فرع في استحباب قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة

- ‌المبحث الخامس في مقدار القراءة في صلاة الظهر

- ‌المبحث السادس في مقدار القراءة في صلاة العصر

- ‌المبحث السابع في مقدار القراءة في صلاة المغرب

- ‌المبحث الثامن قدر القراءة من بالمغرب من السور الطوال

- ‌المبحث التاسع قدر القراءة في صلاة العشاء

- ‌الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة

- ‌المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة

- ‌الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة

- ‌الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه

- ‌المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام

- ‌المسألة الثانية حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد

- ‌المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم

- ‌المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة

- ‌الفرع الرابع في أقل الجهر وأعلاه

- ‌المسألة الأولى في أقل الجهر

- ‌المسألة الثانية في أعلى الجهر

- ‌الفرع الخامس في جهر بعض المصلين على بعض

- ‌الفرع السادس الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية

- ‌المبحث الثاني في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد

- ‌المبحث الثالث في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة

- ‌المبحث الرابع في القراءة الشاذة

- ‌الفرع الأول في تعريف القراءة الشاذة

- ‌الفرع الثاني الصلاة بالقراءة المخالفة لرسم المصحف

- ‌الفرع الثالث في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام

- ‌الفرع الرابع في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة

- ‌المبحث الخامس في القراءة من المصحف

- ‌الفرع الأول القراءة من المصحف خارج الصلاة

- ‌الفرع الثاني في القراءة من المصحف بالصلاة

- ‌الباب السابع في أحكام الركوع

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرات الانتقال ومنه التكبير للركوع

- ‌الفصل الثانيفي حكم الركوع

- ‌المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين

- ‌المبحث الثاني في وقت ابتداء التكبير

- ‌المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

- ‌الفصل الرابع في صفة الركوع

- ‌المبحث الأول في الصفة المجزئة

- ‌المبحث الثاني في صفة الركوع الكامل

- ‌الفرع الأول في وضع اليدين على الركبتين

- ‌الفرع الثاني إذا نوى بالانحناء غير الركوع

- ‌المبحث الثالث في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين

- ‌المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة

- ‌الفصل الخامس في أذكار الركوع والسجود

- ‌المبحث الأول حكم التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثاني صيغة التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثالث في زيادة (وبحمده) مع التسبيح

- ‌المبحث الرابع أقل ما تحصل به سنة التسبيح

- ‌المبحث الخامس أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود

الفصل: ‌الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة

‌الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة

المدخل إلى المسألة:

* القضاء يحكي الأداء إلا في الجمعة؛ فإنها إذا فاتت فلا تقضى على صورتها.

* لا اعتبار بوقت القضاء على الصحيح في هيئة الصلاة.

* نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح، فقام فقضاها، فقال أبو قتادة:(فصنع كما يصنع كل يوم) فعمومه يشمل الأقوال والأفعال والجهر والإسرار.

* قال صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، فهذا الأمر كما يشمل ركعات الصلاة، يشمل أيضًا هيئتها وكيفيتها.

[م-597] هناك من الفقهاء من فرق بين الإمام والمنفرد في حكم الإسرار والجهر مطلقًا سواء أكانت الصلاة قضاء أم أداء كالحنفية والحنابلة، لهذا سوف أفرد البحث في المنفرد في مسألة مستقلة، وأما المأموم فلا حظ له في الجهر مطلقًا، وسوف يأتينا بحثه كذلك إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة.

والبحث هنا في الإمام إذا قضى الصلاة الفائتة، وصلاته لا تخلو من أربع حالات:

الأولى: أن تكون الصلاة نهارية وتقضى نهارًا، فالمشروع الإسرار فيها بلا خلاف.

الثانية: أن تكون الصلاة ليلية وتقضى ليلًا، فالمشروع الجهر فيها بلا خلاف.

قال النووي: «وأما الفائتة، فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف

»

(1)

.

وقال المرداوي: لا أعلم فيه خلافًا

(2)

.

(1)

. المجموع شرح المهذب (3/ 390).

(2)

. الإنصاف (2/ 57).

ص: 244

واختلفوا في صلاة الليل تقضى نهارًا، وفي صلاة النهار تقضى ليلًا، أيكون الاعتبار بوقت القضاء، فما قضاه بالليل جهر، وما قضاه بالنهار أسر، أم أن القضاء يحكي الأداء، ولا اعتبار بوقت القضاء؟

فقيل: القضاء يحكي الأداء، ولا اعتبار بوقت القضاء، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية، وحكاه من الحنابلة ابن مفلح والمرداوي قولًا في المذهب، وساقه ابن قدامة احتمالًا

(1)

.

جاء في المدونة: «ويصلي صلاة النهار بالليل ويسر ويصلي صلاة الليل بالنهار ويجهر بصلاة الليل في النهار»

(2)

.

وقيل: الاعتبار بوقت القضاء، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية

(3)

.

قال النووي: «وإن قضى فائتة النهار ليلًا، أو الليل نهارًا، فوجهان، حكاهما القاضي حسين والبغوي، والمتولي، وغيرهم:

أصحهما: أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر»

(4)

.

وقال الحنابلة: إن فاتته صلاة النهار لم يجهر مطلقًا سواء أقضاها في الليل أم في النهار؛ لأنها صلاة نهار، قال ابن قدامة والمرداوي: لا نعلم فيه خلافًا

(5)

.

(1)

. الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 96، 97)، فتح القدير لابن الهمام (1/ 327)، الهداية شرح البداية (1/ 45)، العناية شرح الهداية (1/ 327)، الجوهرة النيرة (1/ 56)، البحر الرائق (1/ 276)، المحيط البرهاني (1/ 310)، (2/ 122)، مجمع الأنهر (1/ 103)، المدونة (1/ 215)، التهذيب في اختصار المدونة (1/ 298)، حاشية الدسوقي (1/ 263)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 365)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 327)، الثمر الداني (ص: 183)، الرسالة للقيرواني (ص: 39)، مواهب الجليل (2/ 8، 9)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 399)، شرح زروق على الرسالة (1/ 312)، فتح العزيز (3/ 524)، روضة الطالبين (1/ 269)، الفروع (2/ 187)، المغني (1/ 408)، الكافي لابن قدامة (1/ 249)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/ 604).

(2)

. المدونة (1/ 215).

(3)

. المجموع (3/ 390)، فتح العزيز (3/ 524)، روضة الطالبين (1/ 269).

(4)

. المجموع شرح المهذب (3/ 390).

(5)

. المغني (1/ 408)، الإنصاف (2/ 57).

ص: 245

وإن قضى صلاة الليل في النهار، لم يجهر على الصحيح من المذهب، جزم به في الكافي وقطع به أبو البركات اعتبارًا بالوقت؛ لأنها صلاة مفعولة بالنهار، فأشبهت الأداء

(1)

.

وقيل: يخير لشبه الصلاة المقضية بالحالين، قال ابن قدامة: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد

(2)

.

هذه مجمل الأقوال، وهي ترجع إلى أربعة أقوال:

الأول: أن القضاء يحكي الأداء، ولا اعتبار بوقت القضاء.

الثاني: أن الاعتبار بوقت القضاء مطلقًا، فإن كان يقضي بالنهار أسر مطلقًا، وإن كان يقضي بالليل جهر مطلقًا.

الثالث: يسر مطلقًا إلا أن يقضي صلاة ليل بالليل، لأنه إن فاتته صلاة النهار لم يجهر مطلقًا، سواء أقضاها في الليل أم في النهار، وإن فاتته صلاة الليل، فقضاها بالنهار لم يجهر، وهذا أضعفها؛ لكونه لم يطرد.

الرابع: أنه مخير، إن شاء أسر، وإن شاء جهر.

* دليل من قال: القضاء يحكي الأداء:

الدليل الأول:

(ح-1575) ما رواه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا ثابت، عن عبد الله بن رباح،

عن أبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشمس في ظهره، وفيه:

فقال: اركبوا، فركبنا حتى إذا ارتفعت الشمس

أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم .... الحديث

(3)

.

(1)

. الإنصاف (2/ 57)، تصحيح الفروع (2/ 187).

(2)

. المغني (1/ 408)، الإنصاف (2/ 57).

(3)

. صحيح مسلم (311 - 681)، وهو في البخاري إلا أنه ذكر قضاء الفريضة وحدها، وقد سبق تخريجه، انظر ح (635) من المجلد الثالث.

ص: 246

وجه الاستدلال:

قول أبي قتادة: (فصنع كما يصنع كل يوم) فإن عمومه يشمل الجهر، حيث كان يفعله كل يوم، فدل على أن القضاء يحكي الأداء.

* ونوقش:

بأن هذا محمول على استيفاء الأركان، ولا يشمل الجهر بالقراءة.

* ورد هذا:

بأن ظاهر قول أبي قتادة يعم الأقوال والأفعال، وقصره على الأفعال خلاف الظاهر بلا موجب.

الدليل الثاني:

(ح-1576) ما رواه محمد بن الحسن في الآثار، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد،

عن إبراهيم، قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: من يحرسنا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار شاب: أنا يا رسول الله أحرسكم فحرسهم حتى إذا كان مع الصبح غلبته عينه فما استيقظوا إلا بَحَرِّ الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وتوضأ أصحابه، وأمر المؤذن فأذن، فصلى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر بأصحابه، وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي بها في وقتها

(1)

.

[مرسل، ورجاله لا بأس بهم].

وهو حجة مطلقًا عند الجمهور، وحجة إذا اعتضد وقد اعتضد بحديث أبي قتادة السابق، وبمرسل زيد بن أسلم في الموطأ

(2)

.

الدليل الثالث:

أن الجهر والإسرار صفة للصلاة، لا صفة للوقت، ولذلك هناك صلوات

(1)

. الآثار (168).

(2)

. روى مالك في الموطأ (1/ 14) عن زيد بن أسلم، أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة

فذكر نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حتى استيقظوا وقد طلعت الشمس

وفيه:

يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا، ولوشاء لردها إلينا في حينٍ غيرِ هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو نسيها، ثم فزع إليها، فليصلها كما كان يصليها في وقتها .... الحديث.

ص: 247

تصلى في وقت واحد كالجمعة والظهر، إحداهما يجهر فيها، والأخرى لا يجهر فيها، ولا عبرة بالوقت، فكان القضاء يحكي الأداء من غير مراعاة للوقت التي صليت فيه، والله أعلم.

* دليل من قال: الاعتبار بوقت القضاء:

الدليل الأول:

(ح-1577) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن الأوزاعي،

عن يحيى بن أبي كثير، قال: قالوا يا رسول الله، إن هاهنا من يجهرون بالقراءة بالنهار، فقال: ارموهم بالبعر

(1)

.

[مرسل، قال يحيى القطان: مراسيل يحيى شبه الريح]

(2)

.

ولو صح فإنه محمول على الجهر في صلاة النهار أداء؛ لأن الأحاديث تحمل على الغالب، ولا يصح الاستدلال بعمومه على القضاء؛ لأن عمومه غير مراد بدليل أن صلاة الفجر والجمعة صلاة نهارية، ويجهر فيها، فهو من العام المخصوص.

الدليل الثاني:

(ث-417) رواه ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا حفص، عن هشام،

عن الحسن، قال: صلاة النهار عجماء، وصلاة الليل تسمع أذنيك

(3)

.

[موقوف على الحسن، ولا أصل له مرفوعًا]

(4)

.

* دليل من قال: يخير:

قالوا: لشبه الصلاة المقضية بالحالين، فإذا قضى صلاة الليل بالنهار، فإن أسر باعتبار أن وقت القضاء كان في النهار فله ذلك، وإن جهر باعتبار أن الصلاة ليلية كان له ذلك، وكذلك يقال: إذا قضى صلاة نهارية بالليل.

* دليل من قال: يسر إذا قضى صلاة النهار مطلقًا، وكذا إذا قضى صلاة الليل بالنهار:

استدل الحنابلة بأن المعتبر في قضاء صلاة النهار وقت الأداء بالإجماع، قال

(1)

. المصنف (3669).

(2)

. سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى بالمبحث الذي يلي هذا المبحث.

(3)

. المصنف (3664).

(4)

. سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى بالمبحث الذي يلي هذا المبحث.

ص: 248

ابن قدامة والمرداوي: لا نعلم فيه خلافًا

(1)

.

وكيف يكون إجماعًا، وهو مخالف للسنة، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس معتبرًا وقت الأداء، فجهر فيها، وصنع كما كان يصنع كل يوم، كما أنه مخالف لمذهب الحنفية والمالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية.

واستدلوا بأن المعتبر الإسرار في قضاء صلاة الليل بالنهار؛ باعتبارها صلاة فعلت بالنهار، فكان المعتبر وقت القضاء.

فهذا القول لم يطرد، فهو اعتبر وقت الأداء في قضاء صلاة النهار مطلقًا، سواء أقضاها بالليل أم بالنهار، واعتبر وقت القضاء في قضاء صلاة الليل، فلم يعتبروا وقت الأداء دائمًا، ولا وقت القضاء دائمًا، ومثل هذا تَحَكُّمٌ لم يُبْنَ على دليل، بل هو مخالف للسنة كما ذكرت.

وقد استغربه شيخنا ابن عثيمين في تعليقه على الكافي، فقال:«وهذا غريب يعني: إن قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر، وإن قضى صلاة الليل في النهار لم يجهر، وكان مقتضى هذا أن تكون الثانية بالعكس يعني أنه إذا قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر؛ لأنه قضى صلاة سر، نقول كذلك إذا قضى صلاة الليل في النهار جهر؛ لأنه قضى صلاة جهر»

(2)

.

* الراجح:

أن المعتبر هو وقت الأداء، لا وقت القضاء، فالصلاة تقضى على نحو ما شرعت أداء، فإن شرع فيها الجهر قضاها جهرًا، ولو صلاها بالنهار، وإن شرعت الصلاة يسر فيها قضاها كذلك، ولو صلاها بالنهار، ولو قضى صلاة حضر في سفر صلاها تامة، ولو قضى صلاة سفر في حضر قصرها، وهكذا، فالقضاء يحكي الأداء، ولا عبرة بوقت القضاء؛ لأن الصلاة تقضى على نحو ما شرعت، والله أعلم.

* * *

(1)

. المغني (1/ 408)، الإنصاف (2/ 57).

(2)

. تعليقات ابن عثيمين على الكافي (1/ 379).

ص: 249