الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع في أقل الجهر وأعلاه
المسألة الأولى في أقل الجهر
المدخل إلى المسألة:
* أكمل الجهر إسماع جميع المأمومين، وأدناه إسماع بعضهم، وإذا لم يسمعه أحد فلم يقم بسنة الجهر.
* المقصود من الجهر الإسماع، فإذا لم يسمعه أحد لم يخرج عن حد الإسرار.
* إذا أسمع القارئ نفسه فقط في الصلاة السرية لم يخرج بصلاته عن حد الإسرار.
[م-603] ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر مشايخ الحنفية إلى أن أقل الجهر أن يسمع من يليه
(1)
.
(1)
. الهداية شرح البداية (1/ 55)، البحر الرائق (1/ 356)، العناية شرح الهداية (1/ 330)، الجوهرة النيرة (1/ 56)، مراقي الفلاح (ص: 84)، تبيين الحقائق (1/ 127)، الرسالة للقيرواني (ص: 33)، مختصر خليل (ص: 32)، النوادر والزيادات (1/ 185)، منح الجليل (1/ 252)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 361)، أسهل المدارك (1/ 208)، ضوء الشموع شرح المجموع (1/ 208)، القوانين الفقهية (ص: 44)، التاج والإكليل (2/ 222)، مواهب الجليل (1/ 525)، شرح الخرشي (1/ 275).
قال الماوردي في الحاوي الكبير (2/ 150): «وحد الجهر: هو أن يسمع من يليه، وحد الإسرار: أن يسمع نفسه» .
وانظر: المجموع (3/ 390)، أسنى المطالب (1/ 156)، كفاية النبيه (3/ 155)، المنهاج القويم لشرح المقدمة الحضرمية (ص: 99)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (1/ 171)، المبدع شرح المقنع (1/ 379)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (1/ 54)، مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (ص: 143)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 81)، الكافي لابن قدامة (1/ 243).
جاء في البحر الرائق: «أكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر أن يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه»
(1)
.
وقال الخرشي: «وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له»
(2)
.
وجاء في مسائل حرب الكرماني: «سئل أحمد عن القراءة في الصلاة التي يجهر فيها إذا سمع أذنيه؟ قال: يسمع من إلى جنبه»
(3)
.
لأن المقصود من الجهر إسماع المأموم، فإذا لم يسمعه أحد كانت قراءته سرية.
وخالف الكرخي من الحنفية، فقال: أدنى الجهر أن يسمع نفسه، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان، ولا علاقة للأذن به
(4)
.
وَيُرَدُّ عليه:
أن المطلوب في الجهر ليس مطلق الجهر، فالجهر في الصلاة الجهرية لم يشرع من أجل أن يسمع الإمام نفسه فقط، ولو أسمع نفسه في الصلاة السرية لا يعتبر أنه خرج بصلاته عن حد السرية، وإن اختلفوا في اشتراطه في حد القراءة، فتلك مسألة أخرى؛ بل شرع الجهر لإسماع المأموم، ويكفي إسماع بعضهم، فإذا لم يُسْمِعْ أحدًا منهم كان في حكم من أسر صلاته.
* الراجح:
أن أكمل الجهر إسماع جميع المأمومين، وأدناه إسماع بعضهم، وإذا لم يسمعه أحد فلم يقم بسنة الجهر، والله أعلم.
* * *
(1)
. البحر الرائق (1/ 356).
(2)
. شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 275).
(3)
. مسائل حرب الكرماني (ص: 143).
(4)
. العناية شرح الهداية (1/ 330)، الجوهرة النيرة (1/ 56).