المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى في أقل الجهر - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة

- ‌الفرع الأول في قراءته ما زاد على الجهرية

- ‌الفرع الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية

- ‌المبحث الثالث في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌المبحث الرابع في أقل ما تحصل به السنة من القراءة بعد الفاتحة

- ‌المبحث الخامس في قراءة السورة قبل الفاتحة

- ‌المبحث السادس

- ‌فرع في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة

- ‌المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى

- ‌المبحث الثامن في القراءة من أواسط السور وأواخرها

- ‌المبحث التاسع في قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة

- ‌المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين

- ‌الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس

- ‌المبحث الأول في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثان ومفصل

- ‌المبحث الثاني في تحديد بداية المفصل

- ‌المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره

- ‌المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح

- ‌فرع في استحباب قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة

- ‌المبحث الخامس في مقدار القراءة في صلاة الظهر

- ‌المبحث السادس في مقدار القراءة في صلاة العصر

- ‌المبحث السابع في مقدار القراءة في صلاة المغرب

- ‌المبحث الثامن قدر القراءة من بالمغرب من السور الطوال

- ‌المبحث التاسع قدر القراءة في صلاة العشاء

- ‌الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة

- ‌المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة

- ‌الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة

- ‌الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه

- ‌المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام

- ‌المسألة الثانية حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد

- ‌المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم

- ‌المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة

- ‌الفرع الرابع في أقل الجهر وأعلاه

- ‌المسألة الأولى في أقل الجهر

- ‌المسألة الثانية في أعلى الجهر

- ‌الفرع الخامس في جهر بعض المصلين على بعض

- ‌الفرع السادس الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية

- ‌المبحث الثاني في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد

- ‌المبحث الثالث في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة

- ‌المبحث الرابع في القراءة الشاذة

- ‌الفرع الأول في تعريف القراءة الشاذة

- ‌الفرع الثاني الصلاة بالقراءة المخالفة لرسم المصحف

- ‌الفرع الثالث في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام

- ‌الفرع الرابع في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة

- ‌المبحث الخامس في القراءة من المصحف

- ‌الفرع الأول القراءة من المصحف خارج الصلاة

- ‌الفرع الثاني في القراءة من المصحف بالصلاة

- ‌الباب السابع في أحكام الركوع

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرات الانتقال ومنه التكبير للركوع

- ‌الفصل الثانيفي حكم الركوع

- ‌المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين

- ‌المبحث الثاني في وقت ابتداء التكبير

- ‌المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

- ‌الفصل الرابع في صفة الركوع

- ‌المبحث الأول في الصفة المجزئة

- ‌المبحث الثاني في صفة الركوع الكامل

- ‌الفرع الأول في وضع اليدين على الركبتين

- ‌الفرع الثاني إذا نوى بالانحناء غير الركوع

- ‌المبحث الثالث في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين

- ‌المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة

- ‌الفصل الخامس في أذكار الركوع والسجود

- ‌المبحث الأول حكم التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثاني صيغة التسبيح في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثالث في زيادة (وبحمده) مع التسبيح

- ‌المبحث الرابع أقل ما تحصل به سنة التسبيح

- ‌المبحث الخامس أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود

الفصل: ‌المسألة الأولى في أقل الجهر

‌الفرع الرابع في أقل الجهر وأعلاه

‌المسألة الأولى في أقل الجهر

المدخل إلى المسألة:

* أكمل الجهر إسماع جميع المأمومين، وأدناه إسماع بعضهم، وإذا لم يسمعه أحد فلم يقم بسنة الجهر.

* المقصود من الجهر الإسماع، فإذا لم يسمعه أحد لم يخرج عن حد الإسرار.

* إذا أسمع القارئ نفسه فقط في الصلاة السرية لم يخرج بصلاته عن حد الإسرار.

[م-603] ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر مشايخ الحنفية إلى أن أقل الجهر أن يسمع من يليه

(1)

.

(1)

. الهداية شرح البداية (1/ 55)، البحر الرائق (1/ 356)، العناية شرح الهداية (1/ 330)، الجوهرة النيرة (1/ 56)، مراقي الفلاح (ص: 84)، تبيين الحقائق (1/ 127)، الرسالة للقيرواني (ص: 33)، مختصر خليل (ص: 32)، النوادر والزيادات (1/ 185)، منح الجليل (1/ 252)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 361)، أسهل المدارك (1/ 208)، ضوء الشموع شرح المجموع (1/ 208)، القوانين الفقهية (ص: 44)، التاج والإكليل (2/ 222)، مواهب الجليل (1/ 525)، شرح الخرشي (1/ 275).

قال الماوردي في الحاوي الكبير (2/ 150): «وحد الجهر: هو أن يسمع من يليه، وحد الإسرار: أن يسمع نفسه» .

وانظر: المجموع (3/ 390)، أسنى المطالب (1/ 156)، كفاية النبيه (3/ 155)، المنهاج القويم لشرح المقدمة الحضرمية (ص: 99)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (1/ 171)، المبدع شرح المقنع (1/ 379)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (1/ 54)، مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (ص: 143)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 81)، الكافي لابن قدامة (1/ 243).

ص: 278

جاء في البحر الرائق: «أكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر أن يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه»

(1)

.

وقال الخرشي: «وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له»

(2)

.

وجاء في مسائل حرب الكرماني: «سئل أحمد عن القراءة في الصلاة التي يجهر فيها إذا سمع أذنيه؟ قال: يسمع من إلى جنبه»

(3)

.

لأن المقصود من الجهر إسماع المأموم، فإذا لم يسمعه أحد كانت قراءته سرية.

وخالف الكرخي من الحنفية، فقال: أدنى الجهر أن يسمع نفسه، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان، ولا علاقة للأذن به

(4)

.

وَيُرَدُّ عليه:

أن المطلوب في الجهر ليس مطلق الجهر، فالجهر في الصلاة الجهرية لم يشرع من أجل أن يسمع الإمام نفسه فقط، ولو أسمع نفسه في الصلاة السرية لا يعتبر أنه خرج بصلاته عن حد السرية، وإن اختلفوا في اشتراطه في حد القراءة، فتلك مسألة أخرى؛ بل شرع الجهر لإسماع المأموم، ويكفي إسماع بعضهم، فإذا لم يُسْمِعْ أحدًا منهم كان في حكم من أسر صلاته.

* الراجح:

أن أكمل الجهر إسماع جميع المأمومين، وأدناه إسماع بعضهم، وإذا لم يسمعه أحد فلم يقم بسنة الجهر، والله أعلم.

* * *

(1)

. البحر الرائق (1/ 356).

(2)

. شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 275).

(3)

. مسائل حرب الكرماني (ص: 143).

(4)

. العناية شرح الهداية (1/ 330)، الجوهرة النيرة (1/ 56).

ص: 279