الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة
المدخل إلى المسألة:
* الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها.
* الجهر والإسرار متلقى من الشارع ومنقول نقلًا متواترًا قولًا وعملًا.
* البسملة آية من كتاب الله ولم تعط حكم القرآن في الجهر، والتأمين ليس من القرآن ويجهر به تبعًا للقراءة، والحجة الاتباع.
* قال أبو هريرة: ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم، رواه مسلم.
* من جهر فيما يُسَرُّ فيه أو أَسَرَّ فيما يُجْهَرُ فيه فلا سجود عليه على الصحيح.
* أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب والأخريين من العشاء.
[م-596] الصلاة بالنسبة للجهر والإسرار على ثلاثة أقسام:
منها ما يجهر بالقراءة في جميعها، كالصبح والجمعة.