الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ الصِّيَامِ)
لغةً: مجرَّدُ الإمساكِ، يقالُ للسَّاكتِ: صائمٌ؛ لإمساكِه عن الكلامِ، ومنه:(إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا)[مريم: 26].
وفي الشرعِ: إمساكٌ بنيةٍ عن أشياءَ مخصوصةٍ، في زمنٍ معيَّنٍ، مِنْ شخصٍ مخصوصٍ.
وفُرِضَ صومُ رمضانَ في السنةِ الثانيةِ مِنَ الهجرةِ، قال ابنُ حجرٍ في شرحِ الأربعين:(في شعبانَ). انتهى (1)، فصام رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تسعَ رمضاناتٍ إجماعاً (2).
(يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلالِهِ)؛ لقولِه تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[البقرة: 185]، وقولِه عليه السلام:«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» (3).
والمستحبُّ قولُ: شهرُ رمضانَ، كما قال اللهُ تعالى، ولا يُكرَه قولُ رمضانَ.
(1) الفتح المبين بشرح الأربعين، لابن حجر الهيتمي (ص 193).
(2)
حكاه ابن مفلح في الفروع (4/ 405).
(3)
رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081)، من حديث أبي هريرة، ولفظ مسلم:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين» .
(فَإِنْ لَمْ يُرَ) الهلالُ (مَعَ صَحْوٍ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ) مِنْ شعبانَ؛ (أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ)، وكُرِه الصومُ؛ لأنَّه يومُ الشكِّ المنهيُّ عنه.
(وَإِنْ حَالَ دُونَهُ)، أي: دونَ هلالِ رمضانَ، بأنْ كان في مطلَعِه ليلةَ الثلاثين مِنْ شعبانَ (غَيْمٌ، أَوْ قَتَرٌ)، بالتَّحريكِ، أي: غَبَرةٌ، وكذا دخانٌ؛ (فَظَاهِرُ المَذْهَبِ: يَجِبُ صَوْمُهُ)، أي: صومُ يومِ تلك الليلةِ، حُكماً ظنيًّا احتياطاً، بنيةِ رمضانَ، قال في الإنصافِ:(وهو المذهبُ عند الأصحابِ، ونصروه، وصنَّفوا فيه التصانيفَ، وردُّوا حُجَجَ المخالفِ، وقالوا: نصوصُ أحمدَ تَدُلُّ عليه)(1). ا. هـ، وهذا قولُ عمرَ (2)، وابنِه (3)، وعمرو بنِ العاصِ (4)،
وأبي
(1) الإنصاف (3/ 269).
(2)
رواه ابن أبي شيبة (9507)، من طريق أبي عثمان النهدي قال: قال عمر: «ليتق أحدكم أن يصوم يوماً من شعبان، أو يفطر يوماً من رمضان» ، قال:«وأن يتقدم قبل الناس فليفطر، إذا أفطر الناس» وإسناده صحيح، ورواه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد على ما أورده في زاد المعاد (2/ 41)، من طريق مكحول، أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة، ويقول:«ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري» . وقال أبو زرعة: (مكحول عن عمر مرسل)، ولكنه يتقوى بما قبله. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص 213.
(3)
رواه أحمد (4488)، وأبو داود (2320)، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال الألباني:(إسناد صحيح على شرط الشيخين). ينظر: صحيح أبي داود 7/ 88.
(4)
رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما أورده في زاد المعاد (2/ 42)، قال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن عمرو بن العاص:«أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان» . وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. ينظر: تهذيب التهذيب 5/ 373 ..
هريرةَ (1)، وأنسٍ (2)، ومعاويةَ (3)، وعائشةَ (4) وأسماءَ (5) ابنتا (6)
أبي بكرٍ الصديقِ رضي الله عنهم؛ لقولِه عليه السلام: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
(1) رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما أورده في زاد المعاد (2/ 42)، والبيهقي (7972)، من طريق معاوية بن صالح، عن أبي مريم مولى أبي هريرة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: «لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني» ، وإسناده صحيح.
(2)
رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما أورده في زاد المعاد (2/ 42)، قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر وإما قريباً منه، فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال:«هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماً، وذلك لأن الحكم بن أيوب أرسل إليَّ قبل صيام الناس إني صائم غداً، فكرهت الخلاف عليه، فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل» . وإسناده صحيح.
(3)
رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما أورده في زاد المعاد (2/ 42)، قال أحمد: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني مكحول، ويونس بن ميسرة بن حلبس، أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول:«لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان» . وإسناده صحيح.
(4)
رواه أحمد (24945)، والبيهقي (7971)، من طريق يزيد بن خمير، عن عبد الله بن أبي موسى مولى لبني نصر أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن اليوم الذي يشك فيه الناس فقالت:«لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان» ، وصححه الألباني. ينظر: الإرواء 4/ 11.
(5)
رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما أورده في زاد المعاد (2/ 43)، والبيهقي (7972)، من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر قالت:«ما غُمَّ هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم وتأمر بتقدمه» ، وإسناده صحيح.
(6)
في (ب): ابنتي ..
فَاقْدُرُوا لَهُ» (1)، قال نافعٌ:(كان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ إذا مضى مِنَ الشهرِ تسعةً وعشرون يوماً يَبْعَثُ مَنْ ينظُرُ له الهلالَ، فإن رأى فذاك، وإن لم يَرَ ولم يَحُل دونَ منظرِه سحابٌ ولا قترٌ أصبح مفطراً، وإن حال دونَ منظرِه سحابٌ أو قترٌ أصبح صائماً)(2)، ومعنى:«اقْدُرُوا لَهُ» ، أي: ضَيِّقوا، بأن يُجعلَ شعبانَ تسعاً وعشرين، وقد فسَّره ابنُ عمرَ بفعلِه، وهو راويه وأعلمُ بمعناه، فيجِبُ الرجوعُ إلى تفسيرِه.
ويُجزئُ صومُ ذلك اليومِ إنْ ظهر منه، وتُصلَّى التراويحُ تلك الليلةِ، ويجبُ إمساكُه على مَنْ لم يُبَيِّت نيَّتَه، لا عِتقٌ أو طلاقٌ معلَّقٌ برمضانَ.
(وَإِنْ رُئِيَ) الهلالُ (نَهَاراً) ولو قَبْل الزَّوالِ؛ (فَهْوَ للَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ)؛ كما لو رُؤِيَ آخرَ النهارِ، وروى البخاري في تاريخِه مرفوعاً:«مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرَوا الهِلَالَ يَقُولُونَ: ابْنُ لَيْلَتَيْنِ» (3).
(1) رواه البخاري (1907)، ومسلم (1080)، من حديث ابن عمر.
(2)
تقدم قريباً صفحة .... الفقرة ....
(3)
رواه البخاري في التاريخ الكبير (3073)، من طريق محمد بن معن، عن عمه، عن طلحة بن أبي حدرد مرفوعاً. عدَّه محمد طاهر الفَتَّني والشوكاني في الموضوعات، وقال الألباني:(إسناد مجهول).
وللحديث شواهد، منها:
حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط (6864)، وقال:(تفرد به مبشر) وهو ثقة، وقال الهيثمي:(وفيه عبد الرحمن بن الأزرق الأنطاكي، ولم أجد من ترجمه).
حديث أنس عند الطبراني في الأوسط (1132)، وقال:(لم يروه عن الشعبي إلا العباس بن ذريح، ولا عنه إلا شريك، تفرد به عبد الكبير)، ورواه أبو عمرو الداني (396)، عن عاصم الأحول عن الشعبي مرسلاً.
حديث ابن مسعود عند الطبراني في الكبير (10451)، العقيلي:(غير محفوظ)، وقال ابن عدي:(عبد الرحمن بن يوسف ليس بمعروف وهذا الحديث منكر، عن الأعمش بهذا الإسناد).
حديث أبي سعيد الخدري موقوفاً عند ابن الأعرابي في معجمه (1977)، وفي إسناده من لم نجد ترجمته.
مرسل الحسن عند أبي عمرو الداني (398)، وهو مرسل حسن.
قال السخاوي: (بعضها يتقوى ببعض)، ولأجل هذه الشواهد صححه الألباني. ينظر: الضعفاء للعقيلي 2/ 351، الكامل لابن عدي 5/ 472، علل الدارقطني 12/ 163، مجمع الزوائد 3/ 146، تذكرة الموضوعات ص 222، المقاصد الحسنة ص 677، الفوائد المجموعة ص 460، السلسلة الصحيحة 5/ 366.
(وَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ)، أي: متى ثَبَتَتْ رُؤْيَتُه ببلدٍ؛ (لَزِمَ النَّاسَ كُلَّهُمُ الصَّوْمُ)؛ لقولِه عليه السلام: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ (1)» ، وهو خطابٌ للأُمةِ كافةً، فإن رآه جماعةٌ ببلدٍ ثم سافروا لبلدٍ بعيدٍ فلم يُرَ الهلالُ به في آخرِ الشَّهرِ؛ أفطروا.
(ويُصَامُ) وجوباً (بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ) مكلَّفٍ، ويكفي خبرُه بذلك؛ لقولِ ابنِ عمرَ:«تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» رواه أبو داود (2)، (وَلَوْ) كان
(1) في (ب) زيادة: وأفطروا لرؤيته.
(2)
رواه أبو داود (2342)، وابن حبان (3447)، والحاكم (1541)، من طريق أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال الحاكم:(صحيح على شرط مسلم) وافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وابن حزم، والنووي، والألباني وغيرهم. ينظر: المحلى 4/ 375، المجموع 6/ 276، البدر المنير 5/ 647، الإرواء 4/ 16.
(أُنْثَى)، أو عبداً، أو بدونِ لفظِ الشهادةِ.
ولا يَختصُّ بحاكمٍ، فيلزمُ الصومُ من سَمِع عدلاً يُخبرُ برؤيتِه، وتثبُتُ بقيةُ الأحكامِ.
ولا يُقْبلُ في شوالٍ وسائرِ الشهورِ إلَّا ذَكَرانِ بلفظِ الشهادةِ.
ولو صاموا ثمانيةً وعشرين يوماً ثم رأوه؛ قضوا يوماً فقط.
(فَإنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَلَمْ يُرَ الهِلَالُ)؛ لم يُفطروا؛ لقولِه عليه السلام: «وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» (1).
(أَوْ صَامُوا لأَجْلِ غَيْمٍ) ثلاثين يوماً ولم يَرُوا الهلالَ؛ (لَمْ يُفْطِرُوا)؛ لأنَّ الصومَ إنما كان احتياطاً، والأصلُ بقاءُ رمضانَ.
(1) رواه أحمد (18895)، والنسائي (2116)، من طرق عن حسين بن الحارث الجدلي، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مرفوعاً بلفظ:«صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا، وأفطروا» ، وصححه الألباني وغيره.
وأعلَّه ابن حزم بقوله عن حسين بن الحارث: (إنه مجهول)، قال ابن الملقن:(وهو وهم منه، فقد روى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه جماعة أيضاً، وقال ابن المديني: "إنه معروف"، وذكره ابن حبان في ثقاته).
وله شواهد، منها:
1 -
حديث الحارث بن حاطب عند أبي داود (2338)، والدارقطني (2191)، وقال:(إسناد متصل صحيح)، وصححه النووي.
2 -
حديث ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد (18824)، والدارقطني (2194)، وصححه. ينظر: المحلى 4/ 377، المجموع 6/ 276، البدر المنير 5/ 645، الإرواء 4/ 16.
وعُلِم منه: أنَّهم لو صاموا بشهادةِ اثنين ثلاثين يوماً ولم يَرَوْهُ؛ أفطروا، صَحْواً كان أو غيماً؛ لما تقدَّم.
(وَمَنْ رَأَى وَحْدَهُ هِلَالَ رَمَضَانَ، وَرُدَّ قَولُهُ)؛ لزِمه الصومُ، وجميعُ أحكامِ الشَّهرِ مِن طلاقٍ وغيرِه مُعلَّقٍ به؛ لعلمِه أنه مِن رمضانَ.
(أَوْ رَأَى) وحدَه (هِلَالَ شَوَّالٍ؛ صَام) ولم يُفطِرْ؛ لقولِه عليه السلام: «الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» رواه الترمذي وصحَّحه (1).
(1) رواه الترمذي (802)، من طريق يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة، قال الترمذي:(حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه)، ووجه الغرابة، أن يحيى بن اليمان - وهو صدوق يخطئ كثيراً، بل قال ابن عدي:(عامة ما يرويه غير محفوظ) - جعله من مسند عائشة، والحديث معروف من مسند أبي هريرة، فقد رواه أبو علي الهروي في فوائده (200)، من طريق يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم ومعمر جميعاً، عن ابن المنكدر، عن أبي هريرة، كما جاء الحديث من طرق أخرى عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عند أبي داود (2324)، ولذا جعل الألباني الرواية الصحيحة هي الرواية عن أبي هريرة، وعَدَّ الرواية عن عائشة وَهم.
ومحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة ولم يلقه، قال ابن معين وأبو بكر البزار:(لم يسمع من أبي هريرة)، وقال أبو زرعة:(لم يلقه)، فالحديث فيه انقطاع، على أن البخاري أثبت سماع ابن المنكدر من عائشة، قال ابن حجر:(وإذا ثبت سماعه منها أمكن سماعه من أبي هريرة فإنه مات بعدها)، وقد تابع ابنَ المنكدر سعيدٌ المقبري عند الترمذي (697)، بسند لا بأس به، فيكون الحديث بمجموع الطريقين ثابت. ينظر: الكامل في الضعفاء 9/ 95، التلخيص الحبير 2/ 553، تهذيب التهذيب 9/ 474، الإرواء 4/ 11، مجموع فيه ثلاثة أجزاء حديثية ص 94.
وإنِ اشتبهت الأشهرُ على نحوِ مَأْسورٍ؛ تَحَرَّى وصام (1)، وأجزأه إن لم يَعلمْ أنَّه يتقدَّمُه (2)، ويَقضي ما وافق عيداً أو أيامَ تشريقٍ.
(وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ) في شهرِ رمضانَ (لِكُلِّ مُسْلِمٍ)، لا كافرٍ، ولو أسلم في أثنائِه قَضَى الباقي فقط، (مُكَلَّفٍ)، لا صغيرٍ ومجنونٍ، (قَادِرٍ)، لا مريضٍ يَعجَزُ عنه؛ للآيةِ.
وعلى وَلِيِّ صغيرٍ مطيقٍ أَمْرُه به، وضَرْبُه عليه؛ ليعتادَه.
(وَإِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ) برؤيةِ الهلالِ تلك الليلةَ؛ (وَجَبَ الإِمْسَاكُ وَالقَضَاءُ) لذلك اليومِ الذي أفطره (عَلَى كُلِّ مَنْ صَارَ فِي أَثْنَائِهِ أَهْلاً لِوُجُوبِهِ)، أي: وجوبِ الصومِ، وإن لم يكن حالَ الفطرِ مِن أهلِ وجوبِه.
(وَكَذَا حَائِضٌ وَنَفْسَاءُ طَهُرَتَا) في أثناءِ النهارِ، فيُمسكان ويَقضيان.
(وَ) كذا (مُسَافِرٌ قَدِمَ مُفْطِراً)، يُمسكُ ويَقضي.
وكذا لو بَرِئ مريضٌ مفطراً، أو بلَغ صغيرٌ في أثنائِه مفطراً؛ أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم.
وإنْ عَلِم مسافرٌ أنه يَقْدِمُ غداً؛ لزِمه الصومُ، لا صغيرٌ عَلِم أنَّه
(1) ساقطة من (أ) و (ب) و (ع).
(2)
في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): تقدمه.
يَبلُغُ غداً؛ لعدمِ تكليفِه.
(وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً) ما يُجزئُ في كفارةٍ: مُدٌّ مِنْ بُرٍّ، أو نصفُ صاعٍ مِنْ غيرِه؛ لقولِ ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى:(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ)[البقرة: 184]: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هِيَ لِلكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ» رواه البخاري (1)، والمريضُ الذي لا يُرجَى برؤه في حُكمِ الكبيرِ.
لكن إنْ كان الكبيرُ أو المريضُ الذي لا يُرجَى برؤه مسافراً؛ فلا فديةَ؛ لفطرِه بعذرٍ معتادٍ، ولا قضاءَ؛ لعَجزِه عنه.
(وسَنُّ) الفطرُ (لِمَرِيضٍ يَضُرُّهُ) الصومُ، (وَلِمُسَافِرٍ يَقْصُرُ)، ولو بلا مشقةٍ؛ لقولِه تعالى:(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[البقرة: 185]، ويُكرَه لهما الصومُ.
ويجوزُ وطءٌ لِمَن به مرضٌ يَنتفِعُ به فيه، أو به شَبَقٌ ولم تَندفِع شهوتُه بدونِ وطءٍ، ويَخافُ تشقُّقَ أُنثييه، ولا كفارةَ، ويَقضي، ما لم يَتعذَّر لِشَبَقٍ فيُطْعِم، ككبيرٍ.
وإن سافر ليُفطرَ حَرُمَا.
(وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صَوْمَ يَوْمٍ ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ؛ فَلَهُ الفِطْرُ) إذا
(1) رواه البخاري (4505)، ولفظه:«ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً» .
فارق بيوتَ قريتِه ونحوِها؛ لظاهرِ الآيةِ والأخبارِ الصحيحةِ (1)، والأفضلُ عدمُه.
(وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ، أَوْ) أفطرت (مُرْضِعٌ خَوْفاً عَلَى أَنْفُسِهِمَا (2) فقط، أو مع الولدِ؛ (قَضَتَاهُ)، أي: قضتا الصومِ (فَقَطْ) مِنْ غيرِ فديةٍ؛ لأنهما بمنزلةِ المريضِ الخائفِ على نفسِه.
(وَ) إن أفطرتَا خوفاً (عَلَى وَلَدَيْهِمَا) فقط؛ (قَضَتَا) عددَ الأيامِ، (وَأَطْعَمَتَا)، أي: ووجب على مَن يَمُونُ الولدَ أن يُطْعِمَ عنهما (لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً) ما يجزئ في كفارةٍ؛ لقولِه تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)[البقرة: 184]، قال ابنُ عباسٍ:«كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَيْخِ الكَبِيرِ وَالمَرْأَةِ الكَبِيرةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامِ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، وَالحُبْلَى وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا» رواه أبو داود (3)،
(1) في (أ) و (ب) و (ع): الصريحة.
(2)
في (ع): نفسهما.
(3)
رواه أبو داود (2318)، من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بهذا اللفظ، قال الألباني عن رواية ابن أبي عدي:(اختصره اختصاراً مخلًّا، فصارت الرواية تعطي الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار وهما يطيقان الصوم)، وقد رواه جماعة عند ابن الجارود (381)، والبيهقي (8077)، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بلفظ:«رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نُسخ ذلك في هذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكيناً» ، وهذا الإسناد على شرط الشيخين. ينظر: الإرواء 4/ 18.
تنبيه: قول المؤلف آخر الحديث: «على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» ، من تفسير أبي داود، كما جاء ذلك مصرحاً في روايته، وقد جاء ذلك من ضمن كلام ابن عباس عند ابن الجارود والبيهقي كما تقدم.
ورُوِي عن ابنِ عمرَ (1).
وتُجزئُ هذه الكفارةُ إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً.
ومتى قَبِل رضيعٌ ثَدْيَ غيرِها وقَدِر أنْ يَستأجِرَ له؛ لم تُفطر، وظِئْرٌ كأمٍ.
ويجبُ الفِطرُ على مَنِ احتاجَه لإنقاذِ معصومٍ مِنْ هَلَكةٍ؛ كغرقٍ.
وليس لمن أُبِيح له الفطرُ برمضانَ صومُ غيرِه فيه.
(وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ وَلَمْ يُفِقْ جُزْءاً مِنهُ؛ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ)؛ لأنَّ الصومَ الشرعيَّ الإمساكُ مع النيةِ، فلا يضافُ للمجنونِ ولا للمغمى عليه.
فإن أفاق جزءاً من النهارِ صحَّ الصومُ، سواءٌ كان مِن أولِ النهارِ أو آخرِه.
(1) رواه الشافعي (ص 228)، وعبد الرزاق (7561)، من طرق عن نافع، أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، قال:«تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة» ، وإسناده صحيح.
(لَا إِنْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ) فلا يَمْنَعُ صحَّةَ صومِه؛ لأنَّ النومَ عادةٌ، ولا يزولُ به الإحساسُ بالكليةِ.
(وَيَلْزَمُ المُغْمَى عَلَيْهِ القَضَاءُ)، أي: قضاءُ الصَّومِ الواجبِ زمنَ الإغماءِ؛ لأنَّ مدَّتَه لا تطولُ غالِباً، فلم يَزُل به التكليفُ، (فَقَطْ) بخلافِ المجنونِ، فلا قضاءَ عليه؛ لزوالِ تكليفِه.
(وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ)، بأن يَعتقدَ أنَّه يصومُ مِن رمضانَ، أو قضائِه، أو نذرٍ، أو كفارةٍ؛ لقولِه عليه السلام:«وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (1)، (مِنْ اللَّيْلِ)؛ لما روى الدارقطني بإسنادِه عن عمرةَ، عن عائشةَ مرفوعاً:«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» ، وقال:(إسنادُه كلُّهم ثقاتٌ)(2)،
ولا فرق بين أولِ اللَّيلِ أو
(1) تقدم تخريجه صفحة
…
الفقرة ....
(2)
رواه الدارقطني (2213)، من طريق روح بن الفرج، عن عبد الله بن عباد، ثنا المفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعاً، قال الدارقطني:(تفرد به عبد الله بن عباد، عن المفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات)، وضعَّف ابن حبان هذا الحديث، وقال:(وهذا مقلوب، إنما هو عند يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر الصديق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن حفصة، صحيح من غير هذا الوجه فيما يشبه هذا، روى عنه - أي: عن عبد الله بن عباد - روح بن الفرج أبو الزنباع نسخة موضوعة)، وقد رواه الليث بن سعد، وعبد الله بن وهب، وابن أبي مريم، وأشهب، جميعهم عن يحيى بن أيوب بالإسناد الذي ذكره ابن حبان، وهذا الحديث من رواية روح عن عبد الله بن عباد، فالإسناد باطل، وإنما هو من حديث حفصة كما ذكر ابن حبان.
وحديث حفصة: رواه الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عنها، وقد اختلف العلماء في رفعه ووقفه:
فرواه مرفوعاً: عبد الله بن أبي بكر عند أبي داود (2454)، وابن جريج عند النسائي في الكبرى (2655)، وهو مدلس وقد عنعنه، ولذا يقول النسائي:(وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ).
ورواه موقوفاً: مالك، وعقيل، وعبيد الله، والزبيدي، ومعمر، وابن عيينة، ويونس وغيرهم، عند البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 133)، وعند غيره.
ورجَّح الموقوف: أحمد، والبخاري وقال:(غير المرفوع أصح)، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، وابن عبد البر، وابن التركماني، وابن عبد الهادي، وقال:(حديث حفصة الصحيح وقفه كما نص عليه الحذاق من الأئمة).
ورجَّح المرفوع: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، الدارقطني، وابن حزم، والخطابي، والبيهقي، والبغوي، والأشبيلي، وابن تيمية، والنووي، وابن حجر، والألباني، ووجه ذلك: أن الذي رفعوه من الثقات وهم: عبد الله بن أبي بكر وابن جريج، ولأن الزهري واسع الرواية، فلا يبعد أن يرويه تارة مرفوعاً وتارة موقوفاً، ولأن فتوى ابن عمر وحفصة به مما يقوي رفعه، وقد ذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد احتج بالمرفوع مما يدل على صحته عنده، والمشهور عن أحمد احتجاجه بالموقوف كما في مسائل صالح وابنه عبد الله. ينظر: علل الحديث 3/ 9، مسائل صالح 3/ 188، مسائل عبد الله ص 194، صحيح ابن خزيمة 3/ 212، سنن الدارقطني 3/ 130، معالم السنن 2/ 134، السنن الكبرى 4/ 340، المحلى 4/ 288، شرح السنة 6/ 269، شرح العمدة لشيخ الإسلام 1/ 182، تنقيح التحقيق 3/ 178، المجموع 6/ 289، الجوهر النقي 4/ 202، التلخيص الحبير 2/ 407، فتح الباري 4/ 142، عمدة القاري 1/ 305، الإرواء 4/ 25.
وسطِه أو آخرِه (1)، ولو أتى بعدَها ليلاً بمنافٍ للصومِ مِن نحوِ أكلٍ ووطءٍ (2)، (لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ)، لأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مفردةٌ
(1) في (ب) بدل قوله: (أو وسطِه أو آخرِه): وأوسطه وآخره.
(2)
في (ع): أو وطء.
لا يَفسُدُ صومُه بفسادِ صومِ غيرِه، (لَا نِيَّةَ الفَرْضِيَّةِ)، أي: لا يُشترطُ أن ينويَ كونَ الصوم فرضاً؛ لأنَّ التعيينَ يجزئُ عنه.
ومَن قال: أنا صائمٌ غداً إن شاء اللهُ، متردِّداً؛ فسدت نيَّتُه، لا متبرِّكاً، كما لا يَفسُدُ الإيمانُ بقولِه: أنا مؤمنٌ إن شاء اللهُ، غيرَ متردِّدٍ في الحالِ (1).
ويَكفي في النيِّةِ الأكلُ والشربُ بنيةِ الصومِ.
(وَيَصِحُّ) صومُ (النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ)(2)؛ لقولِ معاذٍ (3)، وابنِ مسعودٍ (4)، وحذيفةَ (5)، وحديثِ عائشةَ: «دَخَلَ عَلَّي
(1) قوله: «غير متردد في الحال» جرى على طريقة الأشاعرة، لأن الاستثناء عندهم في الإيمان لأجل الموافاة، والذي عليه السلف: أن الاستثناء للتقصير في بعض خصال الإيمان. ينظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع 3/ 385، وعقد شيخ الإسلام فصلاً في مسألة:(الاستثناء في الإيمان)، ومذاهب الناس فيها في مجموع الفتاوى 7/ 433.
(2)
جعلها في الأصل من الشرح لا من المتن.
(3)
رواه ابن أبي شيبة (9110)، من طريق أبي الأشعث، قال: كان معاذ يأتي أهله بعد ما يضحى، فيسألهم فيقول:«عندكم شيء؟ » فإذا قالوا: لا، صام ذلك اليوم. وجاء عن معاذ من طرق تدل على ثبوت ذلك عنه.
(4)
رواه ابن أبي شيبة (9084)، والبيهقي (7921)، من طريق الأعمش، عن عمارة، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: «أحدكم يأخذ النظرين، ما لم يأكل أو يشرب» ، وسنده صحيح لولا عنعنة الأعمش، وهو مدلس. ينظر: تقريب التهذيب ص 254.
(5)
رواه ابن أبي شيبة (9091)، والبيهقي (7920)، وعلقه البخاري مجزوماً به في باب إذا نوى بالنهار صوماً (3/ 29)، عن أبي عبد الرحمن السلمي:«أن حذيفة رضي الله عنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس، فصام» ، وسنده صحيح لولا عنعنة الأعمش، وهو مدلس. ينظر: تقريب التهذيب ص 254.
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذاً صَائِمٌ» رواه الجماعةُ إلا البخاري (1)، وأمر بصومِ يومِ عاشوراء في أثنائِه.
ويُحكمُ بالصومِ الشرعيِّ المثابِ عليه مِنْ وقتِها.
(وَلَوْ نَوَى إِنْ كَانَ غَدَاً مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي؛ لَمْ يجْزِئْهُ)؛ لعدمِ جَزْمِه بالنيةِ.
وإنْ قال ذلك ليلةَ الثلاثين مِن رمضانَ، وقال: وإلا فأنا مفطرٌ، فبان مِن رمضانَ؛ أجزأه؛ لأنَّه بنى على أصلٍ لم يَثبُت زوالُه.
(وَمَنْ نَوَى الإِفْطَارَ أَفْطَرَ)، أي: صار كمَنْ لَمْ يَنْوِ؛ لقطعِه النيةَ، وليس كَمَنْ أكَل أو شرِب، فيصحُّ أن ينويَه نفلاً بغيرِ رمضانَ.
ومَنْ قَطَع نيةَ نذرٍ أو كفارةٍ ثم نواه نفلاً، أو قَلَب نيَّتَهما إلى نفلٍ؛ صحَّ، كما لو انتقل مِن فرضِ صلاةٍ إلى نفلِها.
(1) رواه أحمد (25731)، ومسلم (1154)، وأبو داود (2455)، والترمذي (733)، والنسائي (2323)، وابن ماجه (1701).