الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسبعةً إذا رجع؛ لقضاءِ الصحابةِ (1).
(وَ) يجبُ بوطءٍ (فِي العُمْرَةِ شَاةٌ)(2).
(وَإِنْ طَاوَعَتْهُ زَوْجَتُهُ لَزِمَهَا)، أي: ما ذُكِرَ من الفِدْيَةِ في الحجِّ والعمرةِ، وفي نسخةٌ:(لَزِمَاهَا)، أي: البدنةُ في الحجِّ، والشاةُ في العمرةِ.
والمُكْرَهةُ لا فديةَ عليها.
وتقدَّم حُكْمُ المباشرةِ دون الفرجِ (3)، ولا شيءَ على مَنْ فكَّر فأنزل.
والدمُ الواجبُ لفواتٍ، أو تركِ واجبٍ؛ كمتعةٍ.
(فَصْلٌ)
(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً مِنْ جِنْسٍ)
واحدٍ، بأنْ حَلَقَ، أو قَلَّمَ، أو لَبِسَ مَخِيطاً، أو تَطَيَّبَ، أو وَطِئَ ثم أعاده (وَلَمْ يَفْدِ) لِما سبق؛ (فَدَى مَرَّةً)، سواءٌ فعلَه متتابعاً أو متفرِّقاً؛ لأنَّ اللهَ تعالى أَوْجَب في حلقِ الرأسِ فديةً واحدةً، ولم يُفرِّق بين ما وقع في دُفْعةٍ أو دُفُعاتٍ (4).
(1) تقدم صفحة .... الفقرة ....
(2)
في (أ) و (ب) و (ع) زيادة: وتقدم حكم المباشرة.
(3)
انظر .....
(4)
قال في المصباح المنير (1/ 196): (الدَّفعة -بالفتح-: المرة، وبالضم اسم لما يدفع بمرة، يقال: دفعت من الإناء دَفعة، بالفتح بمعنى المصدر، وجمعها دَفَعات، مثل: سجدة وسجدات، وبقي في الإناء دُفعة -بالضم-: أي مقدار يدفع، قال ابن فارس: والدفعة من المطر والدم وغيره مثل: الدفقة، والجمع دُفَع، ودُفُعات مثل: غرفة، وغرف، وغرفات في وجوهها).
وإنْ كفَّر عن السابقِ ثم أعادَه؛ لزمته الفديةُ ثانياً.
(بِخِلَافِ صَيْدٍ)، ففيه بعَدَدِه ولو في دُفْعةٍ؛ لقولِه تعالى:(فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)[المائدة: 95].
(وَمَنْ فَعَلَ مَحْظُوراً مِنْ أَجْنَاسٍ)؛ بأنْ حلَقَ وقلَّم أظفارَه ولبِسَ المخيطَ؛ (فَدَى لِكُلٍّ مَرَّةً)، أي: لكلِّ جنسٍ فِدْيَتَه الواجبةَ فيه، سواءٌ (رَفَضَ إِحْرَامَهُ أَوْ لَا)، إذْ التَّحلُّلُ مِن الحجِّ لا يَحصلُ إلا بأحدِ ثلاثةِ أشياءٍ: كمالِ أفعالِه، أو التحلُّلِ عند الحصرِ، أو بالعُذْرِ إذا شَرَطه في ابتدائِه، وما عدا هذه لا يتحلَّلُ به، ولو نوى التحلُّل لم يَحِلَّ.
ولا يفسُدُ إحرامُه برفضِه، بل هو باقٍ يلزمُه أحكامُه، وليس عليه لرفضِ الإحرامِ شيءٌ؛ لأنه مجردُ نيةٍ.
(وَيَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ)، أو جهلٍ، أو إكراهٍ؛ (فِدْيَةُ لُبْسٍ، وَطِيبٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ)؛ لحديثِ: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (1)، ومتى زال عُذْرُه أزالَه في الحالِ، (دُونَ) فديةِ
(1) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....
(وَطْءٍ، وَصَيْدٍ، وَتَقْلِيمٍ، وَحِلَاقٍ)، فتجبُ مطلقاً؛ لأنَّ ذلك إتلافٌ، فاستوى عمدُه وسهوُه؛ كمالِ الآدميِّ.
وإن استدام لُبْسَ مخيطٍ أحرم فيه ولو لحظةً فوقَ المعتادِ مِن خَلْعِه؛ فدى، ولا يشُقُّه.
(وَكُلُّ هَدْيٍ، أَوْ إِطْعَامٍ) يتعلَّقُ بحرمٍ أو إحرامٍ؛ كجزاءِ صيدٍ، ودمِ متعةٍ، وقِرانٍ، ومنذورٍ، وما وجب لتركِ واجبٍ، أو فعلِ محظورٍ في الحرمِ؛ (فَـ) ـإنه يلزمُه (1) ذبحُه في الحرمِ، قال أحمدُ:(مكةُ ومنى واحِدٌ).
والأفضلُ نَحْرُ ما بحجٍّ بمِنَى، وما بعمرةٍ بالمروةِ.
ويلزمُ تَفْرِقَةُ لحمِه، أو إطلاقِه (لِمَسَاكِينِ الحَرَمِ)؛ لأنَّ القصدَ التوسعةُ عليهم، وهم المقيمُ به والمجتازُ مِنْ حاجٍّ وغيرِه مِمن له أخذُ زكاةٍ لحاجةٍ، وإن سلَّمه لهم (2) حيًّا فذبحوه أجزأ، وإلا ردَّه وذبحَه.
(وَفِدْيَةُ الأَذَى)، أي: الحلقِ، (وَاللُّبْسِ، وَنَحْوِهِمَا)؛ كطيبٍ (3)، وتغطيةِ رأسٍ، وكلِّ محظورٍ فَعَلَه خارجَ الحرمِ، (وَدَمُ الإِحْصَارِ؛ حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهُ) مِن حِلٍّ أو حَرَمٍ؛ لأنَّه عليه السلام نحر هديَه
(1) في (ق): يلزم.
(2)
في (ب): إليهم.
(3)
في (أ) و (ب) و (ع): كتطيب.
في موضعِه بالحديبيةِ (1)، وهي مِن الحلِّ، ويُجْزِئُ بالحرمِ أيضاً.
(وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ) والحلقُ (بِكُلِّ مَكَانٍ)(2)؛ لأنَّه لا يَتعدَّى نفعُه لأحدٍ، فلا فائدةَ لتخصيصِه.
(وَالدَّمُ) المطلقُ كأضحيةٍ: (شاةٌ)؛ جذعُ ضأنٍ، أو ثَنِيُّ مَعْزٍ، (أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ) أو بقرةٍ، فإنْ ذبحها فأفضلُ، وتجبُ كلُّها.
(وتُجْزِئُ عَنْهَا)، أي: عن البدنةِ: (بَقَرةٌ)، ولو في جزاءِ صيدٍ، كعكسِه، وعن سَبْعِ شياهٍ: بدنةٌ أو بقرةٌ مطلقاً.
(1) رواه البخاري (2701)، من حديث ابن عمر:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرًا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية» .
(2)
آخر السقط في (ح).