المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(بَابُ السَّبْقِ) هو بتحريكِ الباءِ: العِوضُ الذي يُسابَقُ عليه، وبسكونِها: المسابقةُ، - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(بَابُ الاعتِكَافِ)

- ‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ)

- ‌(بَابُ المَوَاقِيتِ)

- ‌(بَابُ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الفِدْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً مِنْ جِنْسٍ)

- ‌(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)

- ‌(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ

- ‌(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

- ‌(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌فصل

- ‌(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)

- ‌(فَصْلٌ)في أحكامِ الذِّمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ

- ‌(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه

- ‌(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ القَرْضِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكَفالةِ

- ‌(بَابُ الحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الحَجْرِ)

- ‌(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ

- ‌(بَابُ الوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّبْقِ)

- ‌(بَابُ العَارِيَّةِ)

- ‌(بَابُ الغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الوَدِيعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)

- ‌(بَابُ الجعَالَةِ)

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(بَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(كِتَابُ الوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ)

- ‌(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)

- ‌(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(بَابُ المُوصَى لَهُ)

- ‌(بَابُ المُوصَى بِهِ)

- ‌(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)

- ‌(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)

الفصل: ‌ ‌(بَابُ السَّبْقِ) هو بتحريكِ الباءِ: العِوضُ الذي يُسابَقُ عليه، وبسكونِها: المسابقةُ،

(بَابُ السَّبْقِ)

هو بتحريكِ الباءِ: العِوضُ الذي يُسابَقُ عليه، وبسكونِها: المسابقةُ، أي: المُجاراةُ بين حيوانٍ وغيرِه.

(يَصِحُّ)، أي: يجوزُ السباقُ (عَلَى الأَقْدَامِ، وَسَائِرِ الحَيوَانَاتِ، وَالسُّفُنِ، وَالمَزَارِيقِ)، جمع مِزْرَاقٍ، وهو: الرمحُ القصيرُ، وكذا المناجيقُ، ورَميُ الأحجارِ بمَقاليعَ ونحوِ ذلك؛ «لأَنَّهُ عليه السلام سَابَقَ عَائِشَةَ» رواه أحمدُ وأبو داودَ (1)،

و«صَارَعَ رُكَانَةَ فَصَرَعَهُ» رواه أبو داودَ (2)(3)،

و«سَابَقَ سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَع رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ بَيْنَ يَدَي

(1) رواه أحمد (26252) من طريق حماد بن سلمة، ورواه أبو داود (2578) من طريق أبي إسحاق الفزاري، وابن ماجه (1979)، وابن حبان (4691) من طريق ابن عيينة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:«سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته» ، صححه ابن حبان، وابن الملقن، والألباني.

ورواه النسائي في الكبرى (8894) من طريق أبي أسامة، ويحيى بن أبي زكريا فيما ذكره الدارقطني وأبو زرعة، كلاهما عن هشام، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة. وصوبه أبو زرعة والدارقطني. ينظر: علل الحديث 6/ 238، علل الدارقطني 15/ 45، البدر المنير 9/ 424، صحيح أبي داود 7/ 329.

(2)

في (ق): أحمد وأبوداود.

(3)

رواه أبو داود (4078)، والترمذي (1784) من طريق أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري:(إسناده مجهول، لا يعرف سماع بعضه من بعض)، وقال الترمذي:(هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني، ولا ابن ركانة)، وقال ابن حبان:(وفي إسناده نظر)، وضعفه الذهبي، وأشار البيهقي إلى ضعفه.

ورواه أبو داود في المراسيل (308)، ثنا موسى، حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير مرسلاً. قال البيهقي:(هذا مرسل جيد).

وقد رواه الخطيب البغدادي في المؤتلف كما ذكره ابن حجر في الإصابة (6/ 514) موصولاً من طريق حفص بن عمر، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه. وحفص ثقة، ولذا قال ابن القيم:(وهذا إسناد جيد متصل)، ووافقه الألباني.

ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 1/ 82، السنن الكبرى 10/ 31، الفروسية ص 202، الكاشف 2/ 49، البدر المنير 9/ 426، التلخيص الحبير 4/ 397، الإرواء 5/ 329.

ص: 399

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» رواه مسلمٌ (1).

(وَلَا تَصِحُّ)، أي: لا تجوزُ المسابقةُ (بِعِوَضٍ إلَّا فِي إِبِلٍ، وَخَيْلٍ، وَسِهَامٍ)؛ لقولِه عليه السلام: «لَا سَبْقَ إلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» رواه الخمسةُ عن أبي هريرةَ (2)، ولم يَذكُرْ ابنُ ماجه: «أَوْ

(1) رواه مسلم (1807) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، في قصة طويلة، وفيه: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شداً، فجعل يقول:«ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ » فجعل يعيد ذلك، قال: فلما سمعت كلامه، قلت: أما تكرم كريماً، ولا تهاب شريفاً، قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل، قال:«إن شئت» ، قلت: اذهب إليك وثنيت رجلي، فطفرت فعدوت، قال: فربطت عليه شرفاً أو شرفين أستبقي نفسي، ثم عدوت في إثره، فربطت عليه شرفاً أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه، قال: فأصكه بين كتفيه، قلت: قد سبقت والله، قال: أنا أظن، قال: فسبقته إلى المدينة

الحديث.

(2)

رواه أحمد (10138)، وأبو داود (2574)، والترمذي (1700)، والنسائي (3585)، وابن حبان (4690) من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وحسنه الترمذي، والبغوي، وابن الصلاح، وقال ابن القطان:(وإسناده عندي صحيح، ورواته كلهم ثقات)، وصححه ابن حبان، وابن دقيق العيد، والألباني. ينظر: شرح السنة 10/ 393، بيان الوهم 5/ 383، البدر المنير 9/ 419، التلخيص الحبير 4/ 395، الإرواء 5/ 333.

ص: 400

نَصْلٍ» (1)، وإسنادُه حسنٌ، قاله في المبدعِ (2).

(وَلَا بُدَّ) لصحَّةِ المسابقةِ (مِنْ تَعْيِينِ المَرْكُوبَيْنِ) لا الراكِبَيْنِ؛ لأنَّ القصدَ معرفةُ سُرعةِ عَدْوِ الحيوانِ الذي يُسابِقُ عليه.

(وَ) لا بُدَّ مِن (اتِّحَادِهِمَا) في النَّوعِ، فلا تصحُّ بينَ عربيٍّ وهَجينٍ.

(وَ) لا بُدَّ في المناضلةِ مِن تعيينِ (الرُّمَاةِ)؛ لأنَّ القصدَ معرفةُ حِذْقِهِم، ولا يحصُلُ إلا بالتعيينِ بالرؤيةِ، ويُعتبرُ فيها أيضاً كونُ القوسَيْن مِن نوعٍ واحدٍ، فلا تصحُّ بينَ قوسٍ عربيَّةٍ وفارسيةٍ.

(وَ) لا بُدَّ أيضاً مِن تحديدِ (المَسَافَةِ)؛ بأنْ يكونَ لابتداءِ عَدْوِهما وآخرِه غايةٌ، ولا (3) يَختلِفان فيه.

(1) رواه ابن ماجه (2878) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى بني ليث، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«لا سبق إلا في خف أو حافر» ، وأبو الحكم هذا قال فيه ابن حجر:(مقبول)، وقد توبع في الطريق السابقة. ينظر: تقريب التهذيب ص 634.

(2)

(4/ 457).

(3)

في باقي النسخ: لا.

ص: 401

ويُعتبرُ في المناضلةِ تحديدُ مَدى رَميٍ (بِقَدْرٍ مُعْتَادٍ)، فلو جَعَلا مَسافةً بعيدةً تَتعذَّرُ الإصابةُ في مِثلِها غالِباً - وهو ما زاد على ثلاثمائةِ ذراعٍ -؛ لم تصحَّ؛ لأنَّ الغرضَ يَفوتُ بذلك، ذَكَره في الشَّرحِ وغيرِه (1).

(وَهِيَ)، أي: المسابقةُ (جُعَالَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنهما (فَسْخُهَا)؛ لأنَّها عَقْدٌ على ما لا تَتحقَّقُ القدرةُ على تَسليمِه، إلا أن يَظهَرَ الفضلُ لأحدِهِما، فله الفسخُ دونَ صاحبِهِ.

(وَتَصِحُّ المُنَاضَلَةُ)، أي: المسابقةُ بالرمي، مِن النَّضْلِ، وهو: السَّهمُ التَّامُّ، (عَلَى مُعَيَّنِينَ)، سواءٌ كانا اثنين أو جَماعتين؛ لأنَّ القصدَ معرفةُ الحِذقِ كما تقدَّم، (يُحْسِنُونَ الرَّمْيَ)؛ لأنَّ مَن لا يُحسِنُهُ وجودُهُ كعدمِهِ.

ويُشترَطُ لها أيضاً تَعيينُ عددِ الرَّميِ والإصابةِ، ومعرفةُ قَدْرِ الغرضِ: طولِه، وعرضِه، وسَمكِه، وارتفاعِه مِن الأرضِ.

والسنَّةُ أنْ يكونَ لهما غَرَضانِ، إذا بَدأ أحدُهُما بغرضٍ بَدأ الآخَرُ بالثاني؛ لفعلِ الصحابةِ رضي الله عنهم (2).

(1) الشرح الكبير (11/ 133)، وينظر: المغني (9/ 475)، والمبدع (4/ 459).

(2)

من ذلك: ما رواه مسلم (1919) عن عبد الرحمن بن شماسة، أن فقيماً اللخمي، قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك، قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه، قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: «من علم الرمي، ثم تركه، فليس منا» .

ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة (26326) من طريق الأوزاعي، عن بلال بن سعد، قال:«أدركتهم يشتدون بين الأغراض، ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهباناً» ، وإسناده صحيح، وبلال روى عن جماعة من الصحابة. ينظر: تهذيب التهذيب 1/ 503.

وروى أيضاً (26327) من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال:«رأيت حذيفة يشد بين الهدفين» ، ورجاله ثقات.

وروى أيضاً (33564) من طريق الأعمش، عن مجاهد قال: رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين في قميص ويقول: «أنا بها أنا بها» ، يعني إذا أصاب، ثم يرجع متكئا قوسه حتى يمر في السوق. ورجاله ثقات.

ص: 402