المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الموصى به) - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(بَابُ الاعتِكَافِ)

- ‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ)

- ‌(بَابُ المَوَاقِيتِ)

- ‌(بَابُ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الفِدْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً مِنْ جِنْسٍ)

- ‌(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)

- ‌(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ

- ‌(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

- ‌(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌فصل

- ‌(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)

- ‌(فَصْلٌ)في أحكامِ الذِّمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ

- ‌(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه

- ‌(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ القَرْضِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكَفالةِ

- ‌(بَابُ الحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الحَجْرِ)

- ‌(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ

- ‌(بَابُ الوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّبْقِ)

- ‌(بَابُ العَارِيَّةِ)

- ‌(بَابُ الغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الوَدِيعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)

- ‌(بَابُ الجعَالَةِ)

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(بَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(كِتَابُ الوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ)

- ‌(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)

- ‌(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(بَابُ المُوصَى لَهُ)

- ‌(بَابُ المُوصَى بِهِ)

- ‌(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)

- ‌(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)

الفصل: ‌(باب الموصى به)

(بَابُ المُوصَى بِهِ)

(تَصِحُّ بِمَا يُعْجَزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ؛ كَآبِقٍ، وَطَيْرٍ فِي هَوَاءٍ)، وحملٍ في بطنٍ، ولبنٍ في ضرعٍ؛ لأنَّها تصحُّ بالمعدومِ، فهذا أَوْلَى.

(وَ) تصحُّ (بِالمَعْدُومِ؛ كَـ) وصيَّةٍ (بِمَا يَحْمِلُ حَيَوانُهُ)، وأمتُهُ (1)، (وَشَجَرَتُهُ، أَبَداً أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً) كسنةٍ، ولا يَلزَمُ الوارِثَ السقيُ؛ لأنَّه لم يَضمَنْ تَسليمَها، بخلافِ بائعٍ، (فَإِنْ) حَصَل شيءٌ فهو للموصَى له بمقتضَى الوصيَّةِ، وإنْ (لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ بَطَلَتْ الوَصِيَّةُ)؛ لأنَّها لم تُصادِفْ محلًّا.

(وَتَصِحُّ بِـ) ما فيه نفعٌ مباحٌ؛ مِن (كَلْبِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ)؛ كحرثٍ وماشيةٍ، (وَبِزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ) لغيرِ مسجدٍ، (وَ) للموصَى (لَهُ ثُلُثُهُمَا)، أي: ثُلثُ الكلبِ والزيتِ المتنجسِ، (وَلَوْ كَثُرَ المَالُ إِنْ لَمْ تُجِزِ الوَرَثَةُ)؛ لأنَّ موضوعَ الوصيَّةِ على سلامةِ ثُلُثَي التَّركةِ للورثةِ، وليس مِن التَّركةِ شيءٌ مِن جِنسِ الموصَى به.

وإنْ وصَّى بكلبٍ ولم يَكُن له كلبٌ؛ لم تصحَّ الوصيةُ.

(وَتَصِحُّ بِمَجْهُولٍ؛ كَعَبْدٍ وَشَاةٍ)؛ لأنَّها إذا صحَّت بالمعدومِ فالمجهولُ أوْلَى، (وَيُعْطَى) الموصَى له (مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ)؛ لأنَّه

(1) في (أ) و (ع): أو أمته.

ص: 512

اليقينُ؛ كالإقرارِ، فإنِ اختلف الاسمُ بالحقيقةِ والعُرفِ؛ قُدِّم (العُرْفِيُّ) في اختيارِ الموفَّقِ (1)، وجَزَم به في الوجيزِ (2)، والتبصرةِ (3)؛ لأنَّه المتبادَرُ إلى الفهمِ.

وقال الأصحابُ (4): تُغلَّبُ الحقيقةُ؛ لأنَّها الأصلُ.

(وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِهِ) أو نحوِهِ (فَاسْتَحْدَثَ مَالاً وَلَوْ دِيَةً)؛ بأنْ قُتِل عَمداً أو خطأً وأُخِذَت ديتُهُ؛ (دَخَلَ) ذلك (فِي الوَصِيَّةِ)؛ لأنَّها تجبُ للميتِ بَدَل نفسِهِ، ونفسُهُ له، فكذا بَدَلُها، ويُقضَى منها دَيْنُه ومؤنةُ تجهيزِهِ.

(وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِمُعَيَّنٍ فَتَلِفَ) قبلَ موتِ الموصِي، أو بعدَه قبلَ القَبولِ؛ (بَطَلَتْ) الوصيَّةُ؛ لزوالِ حقِّ الموصَى له.

(وَإِنْ تَلِفَ المَالُ كلُّهُ (5) غَيْرَهُ)، أي: غيرَ المعيَّنِ الموصَى به؛ (فَهُوَ للمُوصَى لَهُ)؛ لأنَّ حقوقَ الورثةِ لم تَتعلَّقْ به؛ لتَعيينِهِ للموصَى له، (إِنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِ المَالِ الحَاصِلِ لِلوَرَثَةِ)، وإلَّا فبِقَدْرِ الثُّلثِ.

والاعتبارُ في قيمةِ الوصيَّةِ - ليُعرَفَ خُروجُها مِن الثُّلثِ وعَدمُهُ

(1) المقنع (ص 254).

(2)

(ص 275).

(3)

الإنصاف (7/ 255).

(4)

المقنع (ص 255)، الإنصاف (7/ 255).

(5)

سقطت من (أ) و (ب) و (ع). وفي (ق): تلف من المال

ص: 513

- بحالةِ الموتِ؛ لأنَّها حالةُ لزومِ الوصيَّةِ.

وإن كان ما عدا المعيَّنِ دَيْناً أو غائباً؛ أَخَذ الموصَى له ثُلُثَ الموصَى به، وكلَّ ما اقتُضِيَ مِن الدَّينِ أو حَضَر مِن الغائِبِ شيءٌ؛ مَلَك مِن (1) الموصَى به قَدْرَ ثُلثِهِ، حتَّى يملِكَهُ كلَّهُ.

(1) سقطت من (ع).

ص: 514