المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(بَابُ الجعَالَةِ) بتثليثِ الجيمِ، قاله ابنُ مالكٍ (1)، قال ابنُ فارسٍ: - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(بَابُ الاعتِكَافِ)

- ‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ)

- ‌(بَابُ المَوَاقِيتِ)

- ‌(بَابُ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الفِدْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً مِنْ جِنْسٍ)

- ‌(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)

- ‌(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ

- ‌(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

- ‌(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌فصل

- ‌(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)

- ‌(فَصْلٌ)في أحكامِ الذِّمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ

- ‌(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه

- ‌(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ القَرْضِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكَفالةِ

- ‌(بَابُ الحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الحَجْرِ)

- ‌(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ

- ‌(بَابُ الوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّبْقِ)

- ‌(بَابُ العَارِيَّةِ)

- ‌(بَابُ الغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الوَدِيعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)

- ‌(بَابُ الجعَالَةِ)

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(بَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(كِتَابُ الوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ)

- ‌(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)

- ‌(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(بَابُ المُوصَى لَهُ)

- ‌(بَابُ المُوصَى بِهِ)

- ‌(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)

- ‌(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)

الفصل: ‌ ‌(بَابُ الجعَالَةِ) بتثليثِ الجيمِ، قاله ابنُ مالكٍ (1)، قال ابنُ فارسٍ:

(بَابُ الجعَالَةِ)

بتثليثِ الجيمِ، قاله ابنُ مالكٍ (1)، قال ابنُ فارسٍ:(الجعلُ، والجعالةُ، والجعيلةُ: ما يُعطاه الإنسانُ على أمرٍ يَفعلُهُ)(2).

(وَهِيَ) اصطلاحاً: (أَنْ يَجْعَلَ) جائِزُ التصرُّفِ (شَيْئاً) مُتموَّلاً (مَعْلُوماً، لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلاً مَعْلُوماً)؛ كردِّ عبدِهِ مِن محلِّ كذا، أو بناءِ حائطِ كذا، (أَوْ) عَمَلاً (مَجْهُولاً مُدَّةً مَعْلُومَةً)؛ كشهرِ كذا، (أَوْ) مدَّةً (مَجْهُولَةً).

فلا يُشترَطُ العِلمُ بالعملِ ولا المدةِ، ويجوزُ الجمعُ بينهما هنا، بخلافِ الإجارةِ، ولا تَعيينُ العامِلِ؛ للحاجةِ.

ويَقومُ العملُ مَقامَ القبولِ؛ لأنَّه يَدُلُّ عليه؛ كالوكالةِ.

ودليلُها: قولُه تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ)[يوسف: 72]، وحديثُ اللَّديغِ (3).

(1) إكمال الإعلام بتثليث الكلام (1/ 10).

(2)

معجم مقاييس اللغة (1/ 460).

(3)

رواه البخاري (2276)، ومسلم (2201) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لُدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم

الحديث.

ص: 455

والعملُ الذي يُؤخَذُ الجُعلُ عليه؛ (كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ)، فإن كانت في يدِهِ فَجَعَل له (1) مالِكُها جُعلاً ليَرُدَّها؛ لم يُبحْ له أخذُهُ، (وَ) كـ (خِيَاطَةٍ (2)، وَبِنَاءِ حَائِطٍ)، وسائرِ ما يُستأجَرُ عليه مِن الأعمالِ، (فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِقَوْلِهِ)، أي: بقولِ صاحبِ العملِ: مَن فَعَل كذا فله كذا؛ (اسْتَحَقَّهُ)؛ لأنَّ العقدَ استقرَّ بتمامِ العملِ.

(وَالجَمَاعَةُ) إذا عَمِلُوه (يَقْتَسِمُونَهُ) بالسويَّةِ؛ لأنَّهم اشتركوا في العملِ الذي يَستحِقُّ به العِوضُ، فاشتركوا فيه.

(وَ) إن بَلَغه الجُعلُ (فِي أَثْنَائِهِ)، أي: أثناءِ العملِ؛ (يَأْخُذُ قِسْطَ تَمَامِهِ)؛ لأنَّ ما فَعَله قبلَ بلوغِ الخبرِ غيرُ مأذونٍ فيه، فلم يَستحِقَّ به عِوضاً، وإن لم يَبلُغْهُ إلا بعدَ العملِ؛ لم يَستحِقَّ شيئاً لذلك.

(1) في (أ) و (ع): لها.

(2)

في (ب): خياطة ثوب.

ص: 456

(وَ) الجَعالةُ عقدٌ جائِزٌ، (لِكُلٍّ) منهما (فَسْخُهَا)؛ كالمضاربةِ.

(فَـ) متى كان الفَسخُ (مِنَ العَامِلِ) قبلَ تمامِ العملِ؛ فإنَّه (لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئاً)؛ لأنَّه أسْقَطَ حقَّ نفسِه، حيثُ لم يأتِ بما شُرِط عليه.

(وَ) إن كان الفسخُ (مِنَ الجَاعِلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ) في العملِ؛ فـ (لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ) مِثلِ (عَمَلِهِ)؛ لأنَّه عَمَله بعوضٍ لم يُسَلَّمْ له، وقبلَ الشروعِ في العملِ لا شيءَ للعامِلِ.

وإن زاد أو نَقَص قبلَ الشروعِ في الجُعلِ؛ جاز؛ لأنَّها عقدٌ جائزٌ.

(وَمَعَ الاخْتِلَافِ فِي أَصْلِهِ)، أي: أصلِ الجُعلِ، (أَوْ قَدْرِهِ؛ يُقْبَلُ قَوْلُ الجَاعِلِ)؛ لأنَّه منكِرٌ، والأصلُ براءةُ ذمَّتِهِ.

(وَمَنْ رَدَّ لُقَطَةً، أَوْ ضَالَّةً، أَوْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِغَيْرِ جُعْلٍ) ولا إذنٍ؛ (لَمْ يَسْتَحِقَّ عِوَضاً)؛ لأنَّه بَذَل مَنفعتَهُ مِن غيرِ عِوضٍ، فلم يَستحِقَّهُ؛ ولئلا يَلزَمَ الإنسانَ ما لم يَلتزِمْهُ، (إِلَّا) في تخليصِ متاعِ غيرِهِ مِن هلكةٍ، فله أُجرةُ المثلِ؛ تَرغيباً، وإلا (دِينَاراً أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً عَنْ رَدِّ الآبِقِ)، مِن المصرِ أو خارِجَه، رُوي عن عمرَ (1)، وعليٍّ (2)،

(1) رواه ابن أبي شيبة (2190) من طريق حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب:«أن عمر جعل في جعل الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً» ، وأعلَّه ابن حزم بالانقطاع. ينظر: المحلى 7/ 40.

(2)

رواه ابن أبي شيبة (2191)، والبيهقي (12124) من طريق الشعبي، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه في جعل الآبق دينار، قريباً أخذ أو بعيداً. قال البيهقي:(الحجاج بن أرطاة لا يحتج به).

ص: 457

وابنِ مسعودٍ (1)؛ لقولِ ابنِ أبي مُليكةَ، وعمرو بنِ دينارٍ:«إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِي رَدِّ الآبِقِ إِذَا جَاءَ بِهِ خَارِجاً مِنَ الحَرَمِ دِينَاراً» (2).

(وَيَرْجِعُ) رادُّ الآبقِ (بِنَفَقَتِهِ أَيْضاً)؛ لأنَّه مأذونٌ في الإنفاقِ شَرعاً؛ لحُرمةِ النفسِ، ومحلُّه إن لم ينوِ التبرُّعَ، ولو هَرَب منه في الطريقِ، وإن مات السيِّدُ رَجَع في تَرِكَتِهِ.

وعُلِمَ منه: جوازُ أخذِ الآبقِ لمن وَجَده، وهو أمانةٌ بيدِهِ، ومَن ادَّعاه فصدَّقَه العبدُ؛ أخذَهُ، فإن لم يجد سيدَهُ دَفَعه إلى الإمامِ أو نائبِهِ؛ ليَحفَظَهُ لصاحبِهِ، وله بَيعُهُ لمصلحةٍ، ولا يَملِكُهُ مُلتقِطُه بالتعريفِ؛ كضوالِّ الإبلِ، وإن باعه ففاسِدٌ.

(1) رواه عبد الرزاق (14911)، وابن أبي شيبة (21939)، والبيهقي (12125) من طريق الثوري، عبد الله أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني:«أن رجلاً أصاب عبداً آبقاً بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهماً» ، قال البيهقي:(وهذا أمثل ما روي في هذا الباب)، وأعله ابن حزم بقوله:(وعن عبد الله بن رباح القرشي، وهو غير مشهور بالعدالة). ينظر: المحلى 7/ 40.

(2)

رواه ابن أبي شيبة (21938) من طريق ابن جريج، عن عطاء، أو ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار. أعله البيهقي بالانقطاع - أي: الإرسال -، ووافقه الألباني.

وقد رواه البيهقي (12123) من طريق خصيف، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال:«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم» ، وخصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ اختلط بآخره كما قال ابن حجر، ولذا قال البيهقي:(فهذا ضعيف، والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار). ينظر: تقريب التهذيب ص 193، الإرواء 6/ 14.

ص: 458