المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في أحكام الذمة - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(بَابُ الاعتِكَافِ)

- ‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ)

- ‌(بَابُ المَوَاقِيتِ)

- ‌(بَابُ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الفِدْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً مِنْ جِنْسٍ)

- ‌(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)

- ‌(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ

- ‌(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

- ‌(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌فصل

- ‌(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)

- ‌(فَصْلٌ)في أحكامِ الذِّمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ

- ‌(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه

- ‌(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ القَرْضِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكَفالةِ

- ‌(بَابُ الحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الحَجْرِ)

- ‌(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ

- ‌(بَابُ الوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّبْقِ)

- ‌(بَابُ العَارِيَّةِ)

- ‌(بَابُ الغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الوَدِيعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)

- ‌(بَابُ الجعَالَةِ)

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(بَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(كِتَابُ الوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ)

- ‌(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)

- ‌(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(بَابُ المُوصَى لَهُ)

- ‌(بَابُ المُوصَى بِهِ)

- ‌(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)

- ‌(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)

الفصل: ‌(فصل)في أحكام الذمة

(وَمَتَى بَذَلُوا الوَاجِبَ عَلَيْهِمْ) مِن الجِزيةِ؛ (وَجَبَ قَبُولُهُ) منهم، (وَحَرُمُ قِتَالُهُمْ) وأَخْذُ مالِهم، ووَجَب دَفْعُ مَن قَصَدَهم بأذى ما لم يكونوا بدارِ حَرْبٍ.

ومَنْ أَسْلم بعدَ الحولِ سَقَطت عنه.

(وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَخْذِهَا)، أي: أخذِ الجزيةِ، (وَيُطَالُ وُقُوفُهُمْ، وَتُجَرُّ أَيْدِيهِمْ) وجوباً؛ لقولِه تعالى: (وَهُمْ صَاغِرُونَ)[التوبة: 29]، ولا يُقْبَلُ إرسالُها.

(فَصْلٌ)

في أحكامِ الذِّمَّةِ

(وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَخْذُهُمْ)، أي: أخذُ أهلِ الذمةِ (بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِي) ضمانِ (النَّفْسِ، وَالمَالِ، وَالعِرْضِ، وَإِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ) كالزِّنا، (دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ) كالخمرِ؛ لأنَّ عقدَ الذِّمةِ لا يصحُّ إلا بالتزامِ أحكامِ الإسلامِ كما تقدَّم، وروى ابنُ عمرَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ قَدْ فَجَرَا بَعْدَ إِحْصَانِهِمَا فَرَجَمَهُمَا» (1).

ص: 187

(وَيَلْزَمُهُمُ التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِيْنَ) بالقبورِ؛ بأن لا يُدْفَنُوا في مقابِرِنا، والحُلَى بِحَذفِ مُقدَّمِ رؤوسِهم، لا كعادةِ الأشرافِ، ونحوِ شَدِّ زِنَّارٍ، ولدخولِ حمامِنا جُلجُلٌ (1)، أو نحوُ خاتَمِ رَصاصٍ برقابِهم، (وَلَهُمْ رَكُوبُ غَيْرِ الخَيلِ (2) كالحميرِ (بِغَيْرِ سَرْجٍ)؛ فيَركبون (بِإِكَافٍ (3) وهو البَرذَعةُ؛ لما روى الخلَّالُ:«أنَّ عُمَرَ أَمَرَ بِجَزِّ نَوَاصِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَنْ يَشُدُّوا المَنَاطِقَ، وَأَنْ يَرْكَبُوا الأُكُفَ بِالعَرْضِ» (4).

(وَلَا يَجُوزُ تَصْدِيرُهُم فِي المَجَالِسِ، وَلَا القِيَامُ لَهُمْ، وَلَا بَدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ)، أو بـ: كيف أصبحت، أو أمسيت، أو حالك، ولا تَهنِئتَهم، وتَعزِيتَهم، وعَيادتَهم، وشهادةَ أعيادِهم؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «لَا تَبْدَءُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ

(1) قال في المطلع (ص 267): (الجُلْجُل: الجرس الصغير الذي في أعناق الدواب وغيرها، والجَلْجَلَة: صوته).

(2)

في (أ) و (ع) و (ق): خيلٍ.

(3)

قال في المطلع (ص 266): (الأُكُف، جمع إكاف، وهو: إكاف الدَّابَّة، وفيه أربع لغات: إكاف: بكسر الهمزة وضمها، ووكاف: بكسر الواو وضمها، وأوكفتُ الدابةَ، ذكرها صاحب المحيط، ووكفتها).

(4)

رواه الخلال في أحكام أهل الملل والردة من الجامع (992)، وعبد الرزاق (10090)، وأبو عبيد في الأموال (137)، وابن زنجويه في الأموال (214)، من طرق عن عمر، وبعضها يشد بعضاً.

ص: 188

أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُم إلَى أَضْيَقِهَا»، قال الترمذي:(حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)(1).

(وَيُمْنَعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ، وَبِيَعٍ)، ومجتَمعٍ لصلاةٍ في دارِنا، (وَ) مِن (بِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا وَلَوْ ظُلْماً)؛ لما روى كَثيرُ بن مُرَّةَ قال: سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقول: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبْنَى الكَنِيسَةُ فِي الإِسْلَامِ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا» (2).

(1) رواه مسلم (2167)، والترمذي (1602)، وصححه.

(2)

رواه ابن عدي (4/ 403)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (50/ 53)، من طريق سعيد بن عبد الجبار الحمصي، عن سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن عمر. قال ابن عدي في سعيد بن سنان بعد روايته الحديث:(وعامة ما يرويه، وخاصة عن أبي الزاهرية غير محفوظة)، وضعَّفه الأشبيلي، والذهبي، وابن الملقن، وابن حجر.

وضعَّفه ابن القطان بسعيد بن عبد الجبار الحمصي، قال:(ضعيف، بل متروك).

وفي الباب: ما رواه البيهقي (18717)، من طريق مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم، في كتاب النصارى لعمر، والمشهور بالشروط العمرية، وفيها:«وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة» ، قال ابن حجر:(في إسناده ضعف)، وذلك أن راويه هو يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، قال البخاري:(منكر الحديث)، وضعف الأثر الألباني.

ورواه الخلال في أحكام أهل الملل من جامعه (1000)، من طريق آخر.

قال ابن القيم: (وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها)، وقال ابن تيمية:(اتفقت عليها الصحابة، وسائر الفقهاء بعدهم). ينظر: بيان الوهم 3/ 209، اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 510، أحكام أهل الذمة 3/ 1164، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 4/ 624، تنقيح التحقيق للذهبي 2/ 282، البدر المنير 9/ 216، الدراية 2/ 135.

ص: 189

(وَ) يُمنعون أيضاً (مِنْ تَعْلِيَةِ بُنْيَانٍ عَلَى مُسْلِمٍ) ولو رَضِيَ؛ لقولِه عليه السلام: «الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» (1)، وسواءٌ لاصَقَه أَوْ لَا إذا كان يُعَدُّ جاراً له، فإن علَّا وجب نَقْضُه.

و(لَا) يُمنعون مِن (مُسَاوَاتِهِ)، أي: البُنيانِ (لَهُ)، أي: لبناءِ المسلمِ؛ لأنَّ ذلك لا يُفضي إلى العُلوِّ، وما مَلكوه عالياً مِن مسلمٍ لا يُنقَضُ، ولا يُعادُ عالياً لو انهدم.

(1) جاء في حديث جماعة من الصحابة:

الأول: حديث عائذ بن عمرو: رواه الدارقطني (3620)، والبيهقي (12155)، من طريق حشرج بن عبد الله بن حشرج، حدثني أبي، عن جدي، عن عائذ بن عمرو مرفوعاً. قال الدارقطني:(وعبد الله بن حشرج، وأبوه مجهولان)، وقد حسَّن ابن حجر إسناده على أنه قد أقر بجهالتهما.

الثاني: حديث عمر بن الخطاب: رواه الطبراني في الصغير (948)، والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 36)، وفيه:«الحمد لله الذى هداك إلى هذا الدين الذى يعلو ولا يعلى» ، وفيه محمد بن علي البصري، قال البيهقي:(الحمل فيه عليه)، وقال الذهبي:(صدق والله البيهقي فإنه خبر باطل)، وأقره ابن الملقن، وابن حجر، والألباني.

الثالث: حديث معاذ بن جبل: رواه بحشل في تاريخ واسط (ص 155)، وفيه عمران بن أبان، قال في التقريب:(ضعيف).

الرابع: أثر ابن عباس: رواه الطحاوي في معاني الآثار (5267) موقوفاً على ابن عباس، علقه البخاري بصيغة الجزم في باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام (2/ 93)، وصحَّح إسناده ابن حجر، والألباني. قال الألباني:(وجملة القول أن الحديث حسن مرفوعاً بمجموع طريقي عائذ ومعاذ، وصحيح موقوفاً). ينظر: البدر المنير 9/ 203، فتح الباري 3/ 220، 9/ 421، الإرواء 5/ 106.

ص: 190

(وَ) يُمنعون أيضاً (مِنْ إِظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ)، فإن فعلوا أتلفناهما، (وَ) مِن إظهارِ (نَاقُوسٍ وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ)، ورفعِ صوتٍ على ميتٍ، ومِن قراءةِ قرآنٍ، ومِن إظهارِ أكلٍ وشربٍ بنهارِ رمضانَ.

وإن صُولحوا في بلادِهِم على جزيةٍ أو خراجٍ؛ لم يُمنعوا شيئاً من ذلك.

وليس لكافرٍ دخولُ مسجدٍ ولو أَذِنَ له مسلمٌ.

وإنْ تحاكموا إلينا فلنا الحكمُ والتركُ (1)، لقولِه تعالى:(فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)[المائدة: 42].

وإن اتَّجر إلينا حربيٌّ؛ أُخِذ منه العُشْرُ، وذميٌّ نصفُ العُشرِ؛ لفعلِ عمرَ رضي الله عنه (2)، مرةً في السَّنةِ فقط.

ولا تُعَشَّرُ أموالُ المسلمين.

(وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ)، بأن تنصَّر يهودي؛ (لَمْ يُقَرَّ)؛ لأنَّه انتقل إلى دينٍ باطلٍ قد أَقَرَّ ببطلانِه؛ أشبه المرتدَّ، (وَلَمْ يُقْبَلْ

(1) في (ب): أو الترك.

(2)

رواه عبد الرزاق (7072)، وأبو عبيد في الأموال (ص 640)، والبيهقي (18764)، من طرق عن أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على الأيلة، قال: قلت: بعثتني على شر عملك، قال: فأخرج لي كتاباً من عمر بن الخطاب: «خذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهماً، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهماً» ، وأسانيده صحيحة عن عمر.

ص: 191