المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة)، وما يتعلق بذلك - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(بَابُ الاعتِكَافِ)

- ‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ)

- ‌(بَابُ المَوَاقِيتِ)

- ‌(بَابُ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الفِدْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً مِنْ جِنْسٍ)

- ‌(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)

- ‌(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ

- ‌(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

- ‌(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌فصل

- ‌(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)

- ‌(فَصْلٌ)في أحكامِ الذِّمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ

- ‌(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه

- ‌(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ القَرْضِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكَفالةِ

- ‌(بَابُ الحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الحَجْرِ)

- ‌(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ

- ‌(بَابُ الوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّبْقِ)

- ‌(بَابُ العَارِيَّةِ)

- ‌(بَابُ الغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الوَدِيعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)

- ‌(بَابُ الجعَالَةِ)

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(بَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(كِتَابُ الوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ)

- ‌(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)

- ‌(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(بَابُ المُوصَى لَهُ)

- ‌(بَابُ المُوصَى بِهِ)

- ‌(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)

- ‌(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)

الفصل: ‌(باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة)، وما يتعلق بذلك

(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك

(مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أوْ اسْتَعَطَ) بدهنٍ أو غيرِه فوصل إلى حَلْقِه أو دماغِه، (أَو احْتَقَنَ، أَو اكْتَحَلَ بِمَا يَصِلُ)، أي: بما عَلِم وصولَه (إِلَى حَلْقِهِ) لرطوبتِه أو حِدَّتِه، مِنْ كُحْلٍ، أو صَبِرٍ (1)، أو قَطُورٍ (2)، أو ذَرُورٍ (3)، أو إثْمِدٍ كثيرٍ، أو يسيرٍ مُطَيَّبٍ؛ فَسَد صومُه؛ لأنَّ العَيْنَ منفذٌ، وإن لم يكن معتاداً.

(أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئاً) مِنْ أيِّ موضِعٍ كان (غَيْرَ إِحْلِيلِهِ)، فلو قطَر فيه (4)، أو غيَّب فيه شيئاً فوصل إلى المثانةِ؛ لم يَبطُل صومُه.

(1) قال في المصباح (1/ 331): (الصبِر: الدواء المر، بكسر الباء في الأشهر، وسكونها للتخفيف لغة قليلة).

(2)

القَطور: بفتح القاف: سائل يقطر في العين للعلاج أو الغسْل. ينظر: المعجم الوسيط 2/ 744.

(3)

الذَّرور: بالفتح، ما يُذر في العين من الدواء اليابس. ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/ 157.

(4)

قال في المطلع (ص 185): (قَطَرَ في إِحْلِيلِه: مخفف الطاء، قال الجوهري: قطرا الماء وغيره يقطر، وقطرته أنا، يتعدى ولا يتعدى، قال: والإحليل: مخرج البول، ومخرج اللبن من الضرع والثدي).

ص: 20

(أَو اسْتَقَاءَ)، أي: استدعَى القيءَ فقاء؛ فسد (1) أيضاً؛ لقولِه عليه السلام: «مَنْ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ» ، حسَّنه الترمذي (2).

(1) في (ب): فسد صومه.

(2)

رواه أحمد (10463)، وأبو داود (2380)، والترمذي (720)، والنسائي في الكبرى (3117)، وابن ماجه (1676)، وابن خزيمة (1960)، وابن حبان (3518)، والحاكم (1556)، والدارقطني (2273)، جميعهم من طريق عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً. والحديث صحَّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والألباني، وحسَّنه المنذري والنووي وابن الملقن، وقال الترمذي:(حسن غريب)، وقال الدارقطني:(رواته ثقات كلهم)، وتابعه عبد الحق الأشبيلي وابن دقيق العيد.

وأعلَّه جمع من الحفاظ بأنه وهم، إما من هشام بن حسان أو من عيسى بن يونس، قال أحمد:(ليس هذا بشيء، إنما هو من أكل ناسياً فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه)، قال البخاري:(ما أراه محفوظاً، وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم، أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم)، وقال أبو داود:(نخاف ألا يكون محفوظاً)، وقال الترمذي:(وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده)، وقال البيهقي:(تفرد به هشام بن حسان الفُردوسي وقد أخرجه أبو داود في السنن، وبعض الحفاظ لا يراه محفوظاً).

وأعلَّه النسائي بأن الحديث روي موقوفاً عن أبي هريرة، فرواه في الكبرى (3118)، من طريق الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال:«من قاء وهو صائم فليفطر» .

وأجيب عن القول بأن هشام وهم فيه: بأن هشام بن حسان ثقة من رجال الصحيحين، بل هو أثبت الناس في ابن سيرين، وزيادة الثقة مقبولة.

وأجيب عن القول بأن عيسى بن يونس وهم فيه: بأن حفص بن غياث تابعه في رواية أبي داود وابن ماجه.

ولعل القول بأن الوهم - إن كان - من هشام أقرب، لما روى الدارمي (1770)، قال عيسى - يعني ابن يونس -:«زعم أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه، فموضع الخلاف ها هنا» . ينظر: العلل الكبير ص 115، السنن الكبرى للبيهقي 4/ 371، البدر المنير 5/ 659، التلخيص الحبير 2/ 410، الإرواء 4/ 51.

ص: 21

(أَوْ اسْتَمْنَى) فأَمْنى أو مذَّى (1)، (أَوْ بَاشَرَ) دونَ الفرجِ، أو قَبَّل، أو لمس؛ (فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى، أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ) منِيًّا؛ فسد صومُه، لا إنْ أَمْذى.

(أَوْ حَجَمَ، أوْ احْتَجَمَ وَظَهَرَ دَمٌ، عَامِداً ذَاكِراً) في الكلِّ (لِصَوْمِهِ؛ فَسَدَ) صومُه؛ لقولِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» رواه أحمدُ، والترمذي (2)،

(1) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): أمذى.

(2)

جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة، قال الترمذي:(وفي الباب عن علي، وسعد، وشداد بن أوس، وثوبان، وأسامة بن زيد، وعائشة، ومعقل بن سنان، ويقال: ابن يسار، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي موسى، وبلال)، وأقوى هذه الأحاديث:

الأول: حديث ثوبان: رواه أحمد (22382)، وأبو داود (2367)، وابن ماجه (1680)، من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان. قال الحاكم:(صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: إنما على شرط مسلم، لأن أبا أسماء الرحبي لم يرو له البخاري، وإنما روى له في الأدب المفرد.

الثاني: حديث شداد: رواه أحمد (17112)، وأبو داود (2369)، وابن ماجه (1681)، من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد. وصححه ابن المديني، وأحمد، وابن راهويه، والدارمي، وابن حبان، وابن حزم، والنووي، والألباني.

قال الترمذي: (قال البخاري: ليس في هذا الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن =

ص: 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أوس، فذكرت له الاضطراب، فقال: كلاهما عندي صحيح، فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعاً، رواه عن أبى أسماء عن ثوبان، ورواه عن أبي الأشعث عن شداد)، قال الترمذي:(وكذلك ذكروا عن ابن المديني أنه قال: حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان)، وقال الدارمي:(صح عندي حديث أفطر الحاجم والمحجوم لحديث ثوبان وشداد بن أوس، وأقول به، وسمعت أحمد بن حنبل يقول به ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد).

الثالث: حديث رافع بن خديج: رواه أحمد (15828)، والترمذي (774)، من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض، عن السائب بن يزيد، عن رافع. قال أحمد:(أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج)، وقال ابن المديني:(لا أعلم في الحاجم والمحجوم حديثاً أصح من هذا)، وقال الترمذي:(حسن صحيح)، وصححه ابن حزم، وابن عبد الهادي، والألباني.

وأعلَّ البخاري، وابن معين، وإسحاق بن منصور، وأبوحاتم حديث رافع بن خديج، حتى قال أبو حاتم:(هو عندي باطل)، وقال ابن معين:(حديث رافع أضعفها)، قال الترمذي:(سألت إسحاق بن منصور عنه، فأبى أن يحدثني به عن عبد الرزاق، وقال: هو غلط، قلتُ: ما علَّتُه؟ قال: روى هشامٌ الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد حديثَ «مهرُ البغي خبيث»، وروى عن يحيى، عن أبي قلابة أن أبا أسماء حدَّثه أن ثوبان أخبر به، فهذا هو المحفوظ عن يحيى، فكأنه دخل لمعمر حديث في حديث، والله أعلم)، وأجيب: بأن يحيى بن أبي كثير رواهما جميعاً عن أبي قلابة، ويدل على عدم غلط معمر: أن معاوية بن سلام تابعه عليه عند ابن خزيمة، ولذا قال البيهقي:(كأن يحيى بن أبي كثير روى الحديث بالإسنادين جميعاً)، وقال الحاكم:(وليُعلَم أن الإسنادين ليحيى بن أبي كثير، قد حكم لأحدهما أحمد بن حنبل بالصحة - يعني حديث ثوبان -، وحكم علي بن المديني للآخر بالصحة - يعني حديث رافع -، فلا يعلل أحدهما بالآخر).

وقد ذُكر عن يحيى بن معين أنه قال: (ليس فيها حديث يثبت - يعني أحاديث: أفطر الحاجم والمحجوم -)، وبلغ الإمام أحمد قوله هذا، فقال في رواية المرُّوذي:(هذا كلام مجازفة)، على أن الميموني روى عن يحيى بن معين أنه قال: (أنا لا =

ص: 23

قال ابنُ خزيمةَ: (ثبتت الأخبارُ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بذلك)(1).

ولا يُفطِرُ بِفَصْدٍ، ولا شَرْطٍ، ولا رُعافٍ.

(لَا) إن كان (نَاسِياً، أَوْ مُكْرَهاً)، ولو بِوَجُورِ (2) مغمىً عليه معالجةً، فلا يَفسُدُ صومُه وأجزأه؛ لقولِه عليه السلام:«عُفِيَ لأُمَّتِي عَنْ (3) الخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (4)، ولحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً:«مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه (5).

(أَوْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ، أَوْ غُبَارٌ) من طريقٍ، أو دقيق، أو دخان؛ لم يُفطِرْ لعدمِ إِمْكانِ التحرُّزِ مِن ذلك؛ أشْبَه النائمَ.

= أقول إن هذه الأحاديث مضطربة).

وقال بعض الحفاظ: (الحديث في هذا متواتر)، قال ابن عبد الهادي:(وليس ما قاله ببعيد، ومن أراد معرفة ذلك فليطالع ما روي في ذلك في مسند أحمد، ومعجم الطبراني، وكتاب النسائي، والمستدرك للحاكم، والمستخرج للحافظ أبي عبد الله المقدسي، وغير ذلك من الأمهات). ينظر: العلل الكبير ص 121، علل الحديث 3/ 107، المحلى 4/ 336، السنن الكبرى 4/ 444، تنقيح التحقيق 3/ 251، التلخيص الحبير 2/ 415، الإرواء 4/ 65.

(1)

صحيح ابن خزيمة (3/ 227).

(2)

قال في المطلع (ص 426): (الوجور -بفتح الواو-: الدواء يوضع في الفم، وقال الجوهري: في وسط الفم، تقول منه: وجرت الصبي وأوجرته).

(3)

(من) غير موجودة في (أ) و (ع).

(4)

تقدم تخريجه (1/ 290)، حاشية (5).

(5)

رواه البخاري (1933)، ومسلم (1155).

ص: 24

(أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ)؛ لم يُفطِرْ؛ لقولِه عليه السلام: «عُفِيَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ» (1)، وقياسُه على تَكرارِ النظرِ غيرُ مُسلَّمٍ؛ لأنه دونَه.

(أَوْ احْتَلَمَ)؛ لم يَفسُدْ صومُه؛ لأنَّ ذلك ليس بسببٍ مِن جهتِه، وكذا لو ذَرَعه القيءُ، أي: غَلَبَه.

(أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ)، أي: طَرَحه لم يَفسُدْ صومُه، وكذا لو شقَّ عليه أن يلفِظَه فبلعه مع ريقِه مِن غيرِ قَصْدٍ؛ لما تقدَّم.

وإن تميَّزَ عن ريقِه وبَلَعَه باختيارِه؛ أفطر.

ولا يُفْطِرُ إنْ لَطَخ (2) باطِنَ قدمِه بشيءٍ فوجد طعمَه بِحَلْقِه.

(أَوْ اغْتَسَلَ، أَوْ تَمَضْمَضَ، أَوْ اسْتَنْثَرَ)، يعني: استنشق، (أَوْ (3) زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ) في المضمضةِ أو الاستنشاقِ، (أَوْ بَالَغَ) فيهما (فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ؛ لَمْ يَفْسُدْ) صومُه؛ لعدمِ القصدِ.

وتُكرَه المبالغةُ في المضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ، وتقدَّم،

(1) رواه البخاري (5269)، ومسلم (127)، من حديث أبي هريرة لفظ:«إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم» .

(2)

قال في المصباح المنير (2/ 553): (لطخ ثوبه بالمداد وغيره لطخاً، من باب نفع، والتشديد مبالغة، وتلطخ: تلوث).

(3)

في (ب): ولو.

ص: 25

وكُرِهَا (1) له عَبَثاً، أو سَرَفاً (2)، أو لحرٍّ، أو عطشٍ؛ كغَوْصِه في ماءٍ لغيرِ غُسْلٍ مشروعٍ أو تَبَرُّدٍ.

ولا يَفسُدُ صومُه بما دخل حَلْقَه من غيرِ قصدٍ.

(وَمَنْ أَكَلَ) أو شرِب، أو جامع (شَاكًّا فِي طُلُوعِ فَجْرِ) ولم يتبيَّن له طلوعُه؛ (صَحَّ صَوْمُهُ)، ولا قضاءَ عليه ولو تردَّد؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الليلِ.

(لَا إِنْ أَكَلَ) ونحوَه (شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ) مِنْ ذلك اليومِ الذي هو صائمٌ فيه ولم يتبيَّن بعدَ ذلك أنَّها غربت؛ فعليه قضاءُ الصومِ الواجبِ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ النهارِ.

(أَوْ) أكل ونحوَه (مُعْتَقِداً أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَاراً)، أي: فبان طلوعُ الفجرِ، أو عدمُ غروبِ الشمسِ؛ قضى؛ لأنَّه لم يُتِمَّ صومُه.

وكذا يَقضي إنْ أكل ونحوَه يعتقِدُه نهاراً فبان ليلاً ولم يُجَدِّد نيَّةً لواجبِ.

لا مَن أكل ظانًّا غروبَ شمسٍ ولم يَتبيَّن له الخطأُ.

(1) في (ق): كره.

(2)

في (ق): إسرافاً.

ص: 26