المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(بَابُ الاعتِكَافِ) (هُوَ) لغةً: لزومُ الشيءِ، ومِنه: (يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ) - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(بَابُ الاعتِكَافِ)

- ‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ)

- ‌(بَابُ المَوَاقِيتِ)

- ‌(بَابُ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الفِدْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً مِنْ جِنْسٍ)

- ‌(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)

- ‌(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ

- ‌(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

- ‌(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌فصل

- ‌(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)

- ‌(فَصْلٌ)في أحكامِ الذِّمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ

- ‌(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه

- ‌(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ القَرْضِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكَفالةِ

- ‌(بَابُ الحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الحَجْرِ)

- ‌(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ

- ‌(بَابُ الوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّبْقِ)

- ‌(بَابُ العَارِيَّةِ)

- ‌(بَابُ الغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الوَدِيعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)

- ‌(بَابُ الجعَالَةِ)

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(بَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(كِتَابُ الوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ)

- ‌(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)

- ‌(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(بَابُ المُوصَى لَهُ)

- ‌(بَابُ المُوصَى بِهِ)

- ‌(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)

- ‌(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)

الفصل: ‌ ‌(بَابُ الاعتِكَافِ) (هُوَ) لغةً: لزومُ الشيءِ، ومِنه: (يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ)

(بَابُ الاعتِكَافِ)

(هُوَ) لغةً: لزومُ الشيءِ، ومِنه:(يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ)[الأعراف: 138].

واصطلاحاً: (لُزُومُ مَسْجِدٍ)، أي: لزومُ مسلمٍ عاقلٍ - ولو مميزاً - لا غُسلَ عليه مسجداً ولو ساعةً (لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى)، ويُسمَّى: جِواراً.

ولا يَبطُلُ بإغماءٍ.

وهو (مَسْنُونٌ) كلَّ وقتٍ إجماعاً (1)؛ لفعلِه صلى الله عليه وسلم ومداومتِه عليه، واعتكَفَ أزْواجُه بعدَه ومعه، وهو في رمضانَ آكدُ؛ لفعلِه عليه السلام، وآكدُه في عَشْرِهِ الأَخِيرِ.

(وَيَصِحُّ) الاعتكافُ (بِلَا صَوْمٍ)؛ لقولِ عمرَ: يا رسولَ اللهِ إنِّي نذَرتُ في الجاهليةِ أنْ أعتكف ليلةً بالمسجدِ الحرامِ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أَوْفِ بِنَذْرِكَ» رواه البخاري (2)، ولو كان الصومُ شرطاً لما صحَّ اعتكافُ الليلِ.

(وَيَلْزَمَانِ)، أي: الاعتكافُ والصومُ (بِالنَّذْرِ)، فَمَن نَذَر أنْ

(1) الإجماع لابن المنذر (ص 50)، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (1/ 259).

(2)

رواه البخاري (2032)، ورواه مسلم (1656)، من حديث ابن عمر.

ص: 53

يعتكفَ صائماً أو بصومٍ (1)، أو يصومَ معتكِفاً، أو باعتكافٍ؛ لزِمَه الجمعُ، وكذا لو نذَر أن يصلِّيَ معتكِفًا ونحوَه؛ لقولِه عليه السلام:«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» رواه البخاري (2)، وكذا لو نذر صلاةً بسورةٍ معينةٍ.

ولا يَجوزُ لزوجةٍ اعتكافٌ بلا إذنِ زوجِها، ولا لِقِنٍّ بلا إذْنِ سيِّدِه، ولهما تحليلُهما مِن تطوُّعٍ مطلقاً، ومِن نَذْرٍ بلا إذن.

(وَلَا يَصِحُّ) الاعتكافُ إلا بنيَّةٍ؛ لحديثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (3).

ولا يَصحُّ (إِلَّا فِي مَسْجِدٍ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)[البقرة: 187]، (يُجَمَّعُ فِيهِ)، أي: تُقَامُ فيه الجماعةُ؛ لأنَّ الاعتكافَ في غيرِه يُفْضِي إمَّا إلى تَرْكِ الجماعةِ، أو تَكرُّرِ (4) الخروجِ إليها كثيراً مع إمكانِ التحرُّزِ منه، وهو منافٍ للاعتكافِ.

(إِلَّا) مَنْ لا (5) تلزمُه الجماعةُ، كـ (المَرْأَةِ)، والمعذورِ، والعبدِ، (فَـ) يَصحُّ اعتكافُهم (فِي كُلِّ مَسْجِدٍ)؛ للآيةِ، وكذا مَن اعتكف مِن

(1) قوله: (أو بصوم) سقطت من (ق).

(2)

رواه البخاري (6696)، من حديث عائشة.

(3)

تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....

(4)

في (ب): تكرار.

(5)

قوله: (لا) سقطت من (ع).

ص: 54

الشُّروقِ إلى الزوالِ مثلاً، (سِوَى مَسْجِدِ بَيْتِهَا)، وهو الموضعُ الذي تَتَّخِذُه لصلاتِها في بيتِها؛ لأنَّه ليس بمسجدٍ حقيقةً ولا حكماً؛ لجوازِ لُبثِها فيه حائضاً وجنباً.

ومِن المسجدِ ظهرُه، ورَحْبَتُهُ المَحُوطَةُ، ومَنَارتُه التي هي أو بابُها فيه، وما زِيد فيه.

والمسجدُ الجامعُ أفضلُ لرجلٍ تخلَّل اعتكافَه جمعةٌ.

(وَمَنْ نَذَرَهُ)، أي: الاعتكافَ، (أَوْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ) المساجدِ (الثَّلَاثَةِ): مسجدِ مكةَ، والمدينةِ، والأقصى، (وَأَفْضَلُهَا): المسجدُ (الحَرَامُ، فَمَسْجِدُ المَدِينَةِ، فَالأَقْصَى)؛ لقولِه عليه السلام: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ» رواه الجماعةُ إلا أبا داودَ (1)؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ)، جوابُ:(مَنْ)، أي: لم يلزمه الاعتكافُ أو الصلاةُ (فِيهِ)، أي: في المسجدِ الذي عيَّنه إنْ لم يكن مِن الثلاثةِ؛ لقولِه عليه السلام: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» (2)، فلو تعيَّن غيرُها بِتَعَيُّنه لَزِم (3) المُضِيُّ إليه، واحتاج لشدِّ الرَّحْلِ إليه.

(1) رواه أحمد (7253)، والبخاري (1190)، ومسلم (1394)، والترمذي (325)، والنسائي (693)، وابن ماجه (1404)، من حديث أبي هريرة.

(2)

رواه البخاري (1189)، ومسلم (1397)، من حديث أبي هريرة.

(3)

في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): بتعيينه لزمه.

ص: 55

لكن إنْ نذر الاعتكافَ في جامعٍ؛ لم يُجْزِئْهُ في مسجدٍ لا تُقامُ فيه الجمعةُ.

(وَإنْ عَيَّنَ) لاعتكافِه أو صلاتِه (الأَفْضَلَ)؛ كالمسجدِ الحرامِ؛ (لَمْ يُجْزِ (1) اعتكافُه أو صلاتُه (فِيمَا دُونَهُ)؛ كمسجدِ المدينةِ أو الأقصى.

(وَعَكْسُه بِعَكْسِهِ)، فمن نذر اعتكافاً أو صلاةً بمسجدِ المدينةِ أو الأقصى؛ أجزأه بالمسجدِ الحرامِ؛ لما روى أحمدُ وأبو داودَ عن جابرٍ: أنَّ رجلاً قال يومَ الفتحِ: يا رسولَ اللهِ إني نذرتُ إنْ فتح اللهُ عليك مكةَ أنْ أُصلِّيَ في بيتِ المقدسِ، فقال:«صَلِّ هَاهُنَا» ، فسأله فقال:«صَلِّ هَاهُنَا» ، فسأله، فقال:«شَأْنَكَ إِذاً» (2).

(وَمَنْ نَذَرَ) اعتكافاً (زَمَناً مُعَيَّناً)؛ كعشرِ ذي الحِجةِ؛ (دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ لَيْلَتِهِ الأُولَى)، فيدخُلُ قُبَيْلَ الغروبِ مِن اليومِ الذي قبلَه، (وَخَرَجَ) مِن معتكفِه (بَعْدَ آخِرِهِ)، أي: بعدَ غروبِ شمسِ آخرِ يومٍ منه.

(1) في هامش (ح): في نسخة: يجزئه.

(2)

رواه أحمد (14919)، وأبو داود (3305)، وابن الجارود (945)، والحاكم (7839)، من طريق حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وصححه ابن الجارود، وابن تيمية، وابن الملقن، وقال الحاكم:(صحيح على شرط مسلم)، ووافقه ابن دقيق العيد والألباني، وقال ابن عبد الهادي:(ورجاله رجال الصحيح). ينظر: مجموع الفتاوى 31/ 245، المحرر 1/ 436، الاقتراح لابن دقيق ص 112، البدر المنير 9/ 509، الإرواء 8/ 222.

ص: 56

وإنْ نَذَر يوماً دَخَل قبلَ فجرِه، وتأخَّر حتى تغربَ شمسُه.

وإنْ نَذَر زمناً معيَّناً تابعه ولو أطلق، وعدداً فله تفريقُه، ولا تَدخلُ ليلةُ يومٍ نُذِر؛ كيومِ ليلةٍ نذرَها.

(وَلَا يَخْرُجُ المُعْتَكِفُ) مِن معتكَفِه (إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ) له (مِنْهُ)؛ كإتيانِه بمأْكلٍ ومشربٍ لِعَدمِ مَن يأتيه بهما، وكقيءٍ بَغَتَه، وبولٍ، وغائطٍ، وطهارةٍ واجبةٍ، وغَسْلِ متنجِّسٍ يحتاجُه، وإلى جمعةٍ وشهادةٍ لزمتاه، والأَوْلَى أنْ لا يُبَكِّر لجمعةٍ، ولا يُطيلُ الجلوسَ بعدَها، وله المشيُ على عادتِه، وقصدُ بيتِه لحاجتِه إنْ لم يجد مكاناً يليقُ به بلا ضررٍ ولا منةٍ، وغسلُ يدِه بمسجدٍ في إناءٍ مِن وسخٍ ونحوِه، لا بولٌ وفصدٌ وحِجامةٌ بإناءٍ فيه، أو في هوائِه.

(وَلَا يَعُودُ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً) حيث وجب عليه الاعتكافُ متتابعاً ما لم يتعيَّن عليه ذلك لِعَدَمِ من يقومُ به، (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ)، أي: يَشترطَ في ابتداءِ اعتكافِه الخروجَ إلى عيادةِ مريضٍ، أو شهودِ جنازةٍ.

وكذا كلُّ قُرْبَة لم تتعيَّن عليه، وما له منه بُدٌ، كعَشاءٍ ومبيتٍ بِبَيْته، لا الخروجُ للتجارةِ، ولا التَّكَسُّبُ بالصنعةِ في المسجدِ، ولا الخروجُ لما شاء.

وإنْ قال: متى مَرِضْت، أو عَرَض لي عارضٌ خَرَجْتُ؛ فله

ص: 57

شَرْطُه، وإذا زال العُذْرُ وجَبَ الرجوعُ إلى اعتكافٍ واجبٍ.

(وَإِنْ وَطِئَ) المعتكِفُ (فِي فَرْجٍ)، أو أَنْزَل بمباشرةٍ دونَه؛ (فَسَدَ اعْتِكَافُهُ)، ويكفِّرُ كفارةَ يمينٍ إن كان الاعتكافُ منذوراً؛ لإفسادِ نَذْرِه، لا لوطئِه (1).

ويَبطلُ أيضاً اعتكافُه بخروجِه لما له منه بُدٌّ، ولو قَلَّ.

(وَيُسْتَحَبُ اشْتِغَالُهُ بِالقُرَبِ)، من صلاةٍ، وقراءةٍ، وذكرٍ، ونحوِها، (وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ)، بفتحِ الياءِ، أي: يُهِمُّهُ؛ لقولِه عليه السلام: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (2).

(1) في (ع): بوطئه.

(2)

رواه الترمذي (2317)، وابن ماجه (3976)، وابن حبان (229)، من طريق قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً، وصححه ابن حبان والألباني، وقال ابن القيم:(وإسناده صحيح)، وهو ظاهر كلام ابن تيمية.

ورجَّح أكثر الأئمة المرسل، كالإمام أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري، والترمذي، والعقيلي، والدارقطني، والبيهقي، وابن رجب، قال الترمذي عن المرفوع:(هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه)، ثم روى (2318) من طريق مالك بن أنس، عن الزهري، عن علي بن حسين مرسلاً، ثم قال:(وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلاً، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة). ينظر: الضعفاء 2/ 9، علل الدارقطني 13/ 147، شعب الإيمان 7/ 54، مجموع الفتاوى 14/ 482، الجواب الكافي ص 160، جامع العلوم والحكم 1/ 287، التعليقات الحسان 1/ 302.

ص: 58

ولا بأس أن تزورَه زوجتُه في المسجدِ، وتتحدَّثَ معه، وتُصْلِحَ رأسَه أو غيرَه، ما لم يلتذَّ بشيءٍ منها، وله أن يتحدَّثَ مع مَنْ يأتيه ما لم يُكْثِر.

ويُكرَه الصَّمْتُ إلى الليلِ، وإنْ نذَرَه لم يَفِ به.

وينبغي لمن قصَد المسجدَ أنْ يَنْوِيَ الاعتكافَ مُدَّة لبثِه فيه، لاسيمَّا إنْ كان صائماً.

ولا يجوزُ البيعُ والشراءُ فيه للمعتكفِ وغيرِه، ولا يَصحُّ.

ص: 59