المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)(وتصرفات الغاصب الحكمية) - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(بَابُ الاعتِكَافِ)

- ‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ)

- ‌(بَابُ المَوَاقِيتِ)

- ‌(بَابُ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الفِدْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً مِنْ جِنْسٍ)

- ‌(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)

- ‌(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ

- ‌(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

- ‌(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌فصل

- ‌(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)

- ‌(فَصْلٌ)في أحكامِ الذِّمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ

- ‌(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه

- ‌(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ القَرْضِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكَفالةِ

- ‌(بَابُ الحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الحَجْرِ)

- ‌(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ

- ‌(بَابُ الوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّبْقِ)

- ‌(بَابُ العَارِيَّةِ)

- ‌(بَابُ الغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الوَدِيعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)

- ‌(بَابُ الجعَالَةِ)

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(بَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(كِتَابُ الوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ)

- ‌(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)

- ‌(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(بَابُ المُوصَى لَهُ)

- ‌(بَابُ المُوصَى بِهِ)

- ‌(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)

- ‌(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)

الفصل: ‌(فصل)(وتصرفات الغاصب الحكمية)

وإذا كان المغصوبُ ممَّا جَرَت العادةُ بإجارتِهِ؛ لَزِم الغاصِبَ أجرةُ مثلِهِ مدَّةَ بقائِهِ بيدِهِ، استوفى المنافِعَ أو تَرَكها تَذهَبُ.

(فَصْلٌ)

(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)

، أي: التي لها حُكمٌ مِن صحةٍ وفسادٍ؛ كالحجِّ والطهارةِ ونحوِهِما، والبيعِ والإجارةِ والنكاحِ ونحوِها؛ (بَاطِلَةٌ)؛ لعدمِ إذنِ المالكِ.

وإن اتَّجر بالمغصوبِ؛ فالربحُ لمالكِهِ.

(وَالقَوْلُ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ) قولُ الغاصبِ؛ لأنَّه غارِمٌ، (أَوْ قَدْرِهِ)، أي: قدرِ المغصوبِ، (أَوْ صِفَتِهِ)؛ بأن قال: غصَبْتَنِي عبداً كاتِباً، وقال الغاصبُ: لم يَكُن كاتباً؛ فـ (1)(قَوْلُهُ) أي: قولُ الغاصبِ؛ لما تقدَّم.

(وَ) القولُ (فِي رَدِّهِ أَوْ تَعَيُّبِهِ (2)؛ بأن قال الغاصبُ: كانت فيه أصبعٌ زائدةٌ أو نحوُها، وأنكره مالكُهُ (3)؛ (قَوْلُ (4) رَبِّهِ)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الردِّ والعيبِ.

(1) سقطت من (ق).

(2)

في (أ) و (ع): تعييبه.

(3)

في (أ) و (ع): المالك.

(4)

في (ق): فقول. والفاء ليست من المتن.

ص: 421

وإن شاهدت البيِّنةُ المغصوبَ معيباً، وقال الغاصِبُ: كان مَعيباً وقتَ غصبِهِ، وقال المالكُ: تعيَّب عندَك؛ قُدِّم قولُ الغاصبِ؛ لأنَّه غارمٌ.

(وَإِنْ جَهِلَ) غاصبٌ (1)(رَبَّهُ)، أي: ربَّ المغصوبِ؛ سلَّمه إلى الحاكمِ فبَرِئَ مِن عُهدتِهِ، ويَلزَمُه تَسلُّمُه، أو (تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ مَضْمُوناً)، أي: بنيَّة ضمانه إن جاء ربُّه، فإذا تصدَّق به كان ثوابُهُ لربِّهِ، وسَقَط عنه إثمُ الغصبِ.

وكذا حُكمُ رهنٍ ووديعةٍ ونحوِهِا إذا جَهِلَ ربَّها.

وليس لمن هي عندَه أخْذُ شيءٍ مِنها ولو كان فقيراً.

(وَمَنْ أَتْلَفَ) لغيرِهِ مالاً (مُحْتَرَماً) بغيرِ إذنِ ربِّه ضَمِنه؛ لأنَّه فوَّتَه عليه، (أَوْ فَتَحَ قَفَصاً) عن طائرٍ فَطَارَ؛ ضَمِنه، (أَوْ) فَتَح (بَاباً) فَضَاع ما كان مُغلقاً عليه بسببِهِ، (أَوْ حَلَّ وِكَاءَ) زِقٍّ (2) مائعٍ أو جامدٍ فأذابتْهُ الشمسُ، أو ألْقَتْهُ ريحٌ (3) فاندَفَقَ؛ ضَمِنَه، (أَوْ) حَلَّ (رِبَاطاً) عن (4) فرسٍ، (أَوْ) حلَّ (قَيْداً) عن مقيَّدٍ (فَذَهَبَ مَا فِيهِ، أَوْ أَتْلَفَ) ما فيه (شَيْئاً، وَنَحْوَهُ)، أي: نحوَ ما ذكرَ؛ (ضَمِنَهُ)؛ لأنَّه تَلِف

(1) قوله: (غاصب) سقطت من (أ) و (ع).

(2)

قال في المطلع (334): (الزِّقُّ: بكسر الزاي: السقاء ونحوه من الظروف).

(3)

في (أ) و (ع): الريح.

(4)

في (ق): من.

ص: 422

بسببِ فعلِهِ.

(وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ فَعَثَرَ (1) بِهِ إِنْسَانٌ)، أو أتلفت شيئاً؛ (ضَمِنَ)؛ لتعدِّيه بالرَّبطِ، ومثلُه لو تَرَك في الطريقِ طِيناً، أو خَشَبةً، أو حَجراً، أو كيسَ دراهمٍ، أو أسندَ خشبةً إلى حائطٍ، (كَـ) ما يَضمَنُ مُقْتَنِي (الكَلْبِ العَقُورِ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِإِذْنِهِ، أَوْ عَقَرَهُ خَارِجَ مَنْزِلِهِ)؛ لأنَّه مُتعدٍّ باقتنائِهِ، فإن دَخَل منزله بغيرِ إذنِهِ لم يَضمَنْهُ؛ لأنَّه مُتعدٍّ بالدخولِ.

وإن أتلَفَ العقورُ شيئاً بغيرِ العَقْرِ، كما لو وَلَغ أو بال في إناءِ إنسانٍ؛ فلا ضَمانَ؛ لأنَّ هذا لا يَختصُّ بالعقورِ.

وحُكمُ أسدٍ، ونمرٍ، وذِئبٍ، وهِرٍّ تأكُلُ الطُّيورَ وتَقلِبَ القدورَ في العادةِ؛ حُكمُ كلبٍ عَقورٍ.

وله قَتل هرٍّ بأكلِ لحمٍ ونحوِهِ، والفواسِقِ.

وإن حَفَر في فنائِهِ بِئراً لنفسِهِ؛ ضَمِن ما تَلِف بها.

وإن حَفَرها لنفعِ المسلمين بلا ضَررٍ في سابلةٍ لم يَضمَنْ ما تَلِف بها؛ لأنَّه مُحسِنٌ.

وإن مال حائطُهُ ولم يَهدِمْهُ حتى أتلف شيئاً؛ لم يَضمَنْهُ؛ لأنَّ

(1) قال في المطلع (ص 334): (فَعَثَر به: بفتح الثاء على المشهور، وبضمها عن المطرز، وبكسرها عن اللحياني، ومضارعه مثلث أيضاً، حكى اللغات الست، اللبلي في شرحه، ومعناه: كَبَا).

ص: 423

المَيْلَ حادثٌ والسقوطُ بغيرِ فعلِهِ.

(وَمَا أَتْلَفَتْ البَهِيمَةُ مِنَ الزَّرْعِ) والشجرِ وغيرِهِما (لَيْلاً؛ ضَمِنَهُ صَاحِبُهَا، وَعَكْسُهُ النَّهَارُ)؛ لما روى مالكٌ عن الزهري عن حزامِ (1) بنِ سعدٍ: أن ناقةً للبراءِ دَخَلت حائطَ قومٍ فأفسدت، فقضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّ عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمْ» (2)،

(إِلَّا أَنْ تُرْسَلَ) نَهاراً (بِقُرْبِ مَا تُتْلِفُهُ عَادَةً)؛ فَيَضمَنُ مُرسِلُها لتفريطِهِ.

(1) هكذا في جميع النسخ المعتمدة عدا (ق): حرام، والذي في كتب الحديث:(حرام)، قال ابن ماكولا:(حرام بحاء مهملة وراء). ينظر: الإكمال 7/ 411.

(2)

رواه مالك (2766) من طريق الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة مرسلاً. قال ابن حجر:(ومداره على الزهري، واختلف عليه).

وتابع مالكاً في إرساله: ابن عيينة عند أحمد (23694)، والليث بن سعد عند ابن ماجه (2332)، ويونس بن يزيد عند الدارقطني (3319)، فرووه مرسلاً كرواية مالك، وزاد ابن عيينة: عن ابن المسيب وبن محيصة.

قال الدارقطني: (وكذلك رواه صالح بن كيسان، والليث، ومحمد بن إسحاق، وعقيل، وشعيب، ومعمر من غير رواية عبد الرزاق، وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام جميعاً: أن ناقة للبراء. وقال قتادة: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده، وقال ابن جريج: عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن ناقة للبراء. قاله الحجاج، وعبد الرزاق عنه).

ورواه الأوزاعي عن الزهري، واختلف عليه فيه:

رواه الوليد بن مسلم عند ابن أبي عاصم في الديات (ص 42)، وشعيب بن إسحاق وبقية بن الوليد عند الطحاوي في مشكل الآثار (6158.6157)، وأبو المغيرة عند البيهقي (17676)، عن الأوزاعي مرسلاً بمثل رواية مالك.

ورواه محمد بن مصعب عند أحمد (18606)، وأيوب بن سويد عند الشافعي (ص 195)، والفريابي عند البيهقي (17678)، والوليد بن مسلم عند النسائي في الكبرى (5753)، ومحمد بن كثير عند الحاكم (2303)، جميعهم عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن سعد، عن البراء بن عازب. واختلف في سماع حرام بن سعد من البراء فقال ابن حبان وابن حزم والأشبيلي: لم يسمع منه، وذكر الشافعي أنها متصلة كما سيأتي.

وتابع الأوزاعي على هذه الرواية بجعلها من مسند البراء: عبد الله بن عيسى وإسماعيل بن أمية عند النسائي في الكبرى (5752)، فرووها عن الزهري، عن حرام، عن البراء.

ورواه محمد بن كثير الثقفي عند النسائي في الكبرى (5754)، عن الأوزاعي عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه. ومحمد بن كثير هذا صدوق كثير الغلط كما في التقريب.

وتابعه على ذلك عبدالرزاق عند أحمد (23697)، عن معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه. ونقل ابن عبد البر عن أبي داود:(لم يُتابع عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث عن أبيه)، وذكر الدارقطني والبيهقي أن وهيبَ بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالفا عبد الرزاق، فروياه عن معمر فلم يقولا: عن أبيه.

ولهذا الاختلاف، رجح الطحاوي، وابن عبد البر، وابن حزم الرواية المرسلة، وصحح الحاكم، والذهبي، والألباني المتصل لرواية الأوزاعي والمتابعات المذكورة، وقال الشافعي:(فأخذنا به لثبوته باتصاله ومعرفة رجاله).

قال ابن عبد البر: (هذا الحديث وإن كان مرسلاً، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل). ينظر: اختلاف الحديث 8/ 677، الثقات لابن حبان 4/ 185، شرح مشكل الآثار 15/ 462، التمهيد 11/ 81، المحلى 6/ 445، بيان الوهم 2/ 326، التلخيص الحبير 4/ 233، الإرواء 5/ 362.

ص: 424

وإذا طَرَد دابةً مِن زَرعِه، لم يَضمَنْ إلا أن يُدخِلَها مزرعةَ غيرِهِ، فإن اتصلت المزارِعُ صَبَرَ ليَرجِعَ على ربِّها، ولو قَدَر أن يُخرِجَها وله مُنصرَفٌ غيرُ المزارِعِ فَتَرَكَها؛ فَهَدر.

(وَإِنْ كَانَتْ) البهيمةُ (بِيَدِ رَاكِبٍ أَوْ قَائِدٍ أَوْ سَائِقٍ؛ ضَمِنَ جِنَايَتَهَا بِمُقَدَّمِهَا)؛ كيَدِها وفمِها، (لَا) ما جَنَت (بِمُؤَخَّرِهَا)؛ كرجلِها؛ لما روى عن سعيدٍ مرفوعاً:«الرِّجْلُ جُبَارٌ» (1)، وفي روايةِ أبي هريرةَ:«رِجْلُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ» (2)، ولو كان السببُ مِن غيرِهِم؛ كنخسٍ وتنفيرٍ؛ ضَمِن فاعِلُه، فلو رَكَبها اثنان فالضمانُ على المتصرِّفِ مِنهما.

(وَبَاقِي جِنَايَتِهَا هَدَرٌ) إذا لم يَكُن يدُ أحدٍ عليها؛ لقولِهِ عليه السلام:

(1) لم نقف عليه من حديث سعيد، وإنما رواه أبو داود (4592)، وأبو عوانة (6371) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. قال ابن حزم:(وهذا إسناد مستقيم لاتصال الثقات فيه)، وصححه أبو عوانه.

وأعله الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، وابن عبد البر، والألباني، وغيرهم، قال البيهقي:(قال الشافعي رضي الله عنه: وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من: «الرجل جبار»، فهو غلط، والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا) ثم قال البيهقي: (هذه الزيادة ينفرد بها سفيان بن حسين عن الزهري، وقد رواه مالك بن أنس والليث بن سعد وابن جريج ومعمر وعقيل وسفيان بن عيينة وغيرهم، عن الزهري، لم يذكر أحد منهم فيه الرجل)، قال ابن حجر:(وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين). ينظر: سنن الدارقطني 4/ 186، السنن الكبرى 8/ 595، التمهيد 7/ 24، المحلى 11/ 222، فتح الباري 12/ 256، الإرواء 5/ 361.

(2)

لم نقف على من رواه بهذا اللفظ، وانظر التعليق السابق.

ص: 426

«العَجْمَاءِ جُبَارٌ» (1)، أي: هَدَر، إلا الضَّاريةَ والجوارحَ وشِبهَهَا؛ (كَقَتْلِ الصَّائِلِ عَلَيْهِ) مِن آدميٍّ أو غيرِهِ إن لم يَندفِعْ إلا بالقتلِ، فإذا قَتَله لم يَضمَنْهُ؛ لأنَّ قَتْلَه بدَفْعٍ جائزٌ؛ لما فيه مِن صِيانةِ النفسِ.

(وَ) كـ (كَسْرِ مِزْمَارٍ) أو غيرِهِ مِن آلاتِ اللهوِ، (وَصَلِيبٍ، وَآنِيَةِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وَآنِيَةِ خَمْرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمَةٍ)؛ لما روى أحمدُ عن ابنِ عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مُدْيَةً (2)، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَسْوَاقِ المَدِينَةِ وَفِيهَا زِقَاقُ الخَمْرِ قَدْ جُلِبَت مِنَ الشَّامِ، فَشُقَّتْ (3) بِحَضْرَتِهِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ» (4).

ولا يَضمَنُ كتاباً فيه أحاديثُ رَدِيَّةٌ، ولا حُلياً مُحرَّماً على رجالٍ إذا لم يَصلُحْ للنساءِ.

(1) رواه البخاري (1499)، ومسلم (1710) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

في (ق): مدية عمر.

(3)

في (أ) و (ع): فشققت.

(4)

رواه أحمد (6165)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث طويل. وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف كما قال الحافظ في التقريب، إلا أنه قد توبع من طريقين:

الأولى: رواها أحمد (5390)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي طعمة، عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه. وفيه ضعف؛ لضعف ابن لهيعة، وأبو طعمة قال فيه الهيثمي:(قد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وضعفه مكحول).

والثانية: رواها الطحاوي في مشكل الآثار (3342)، والحاكم (7228)، من طريق خالد بن يزيد، عن ثابت بن يزيد الخولاني، عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث طويل. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، قال الألباني:(أما الصحة فلا، وأما الحسن فمحتمل). ينظر: مجمع الزوائد 5/ 54، تقريب التهذيب ص 623، الإرواء 5/ 365.

ص: 427