الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ)
(وَيُكونُ) الرهنُ (عِنْدَ مَنِ اتفَقَا عَلَيْهِ)، فإذا اتَّفقَا أنْ يكونَ تحتَ يدِ جائزِ التَّصرُّفِ؛ صحَّ، وقام قَبْضُه مَقامَ قبضِ المرتهنِ.
ولا يجوزُ تحتَ يدِ صبيٍّ، أو عبدٍ بغيرِ إذنِ سيدِه، أو مكاتَبٍ بغيرِ جُعْلٍ إلا بإذنِ سيِّدِه.
وإنْ شَرَط جَعْلَه بيدِ اثنين؛ لم يَنفرِدْ أحدُهما بحفظِه.
وليس للرَّاهِنِ ولا للمرتهِنِ إذا لم يَتَّفِقا، ولا للحاكمِ نقلُهُ عن يدِ العدلِ إلا أن تتغيَّرَ (1) حالُه، وللوكيلِ ردُّه عليهما، لا على أحدِهما.
(وَإِنْ أَذِنَا لَهُ فِي البَيْعِ)، أي: بيعِ الرهنِ؛ (لَمْ يَبِعْ إِلَّا بِنَقْدِ البَلَدِ)؛ لأنَّ الحظَّ فيه لرَوَاجِه، فإن تعدَّد باعَ بجِنسِ الدَّيْنِ، فإن عدِمَ فبما ظنَّه أصلَحَ، فإن تساوَت عيَّنَه حاكمٌ.
وإن عيَّنَا نَقداً تعيَّن، ولم تَجُزْ مخالَفَتُهُما، فإن (2) اختلفَا لم يُقبَلْ قولُ واحدٍ منهما، ويُرفَعُ الأمرُ للحاكمِ، ويأمرُ ببَيْعِه بنَقْدِ البلدِ، سواءٌ كان مِن جنسِ الحقِّ أو لم يَكُن، وافَقَ قولَ أحدِهما أوْ لَا.
(1) في (أ) و (ع): يتغير.
(2)
في (ق): فإذا.
(وَإِن) باع بإذنِهما و (قَبَضَ الثَّمَنَ، فَتَلِفَ فِي يَدِهِ) مِن غيرِ تفريطٍ؛ (فَمِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ)؛ لأنَّ الثمنَ في يدِ العدْلِ أمانةٌ، فهو كالوكيلِ.
(وَإِنِ ادَّعَى) العدْلُ (دَفْعَ الثَّمَنِ إِلَى المُرْتَهِنِ فَأَنْكَرَهُ وَلَا بَيِّنَةَ) للعدلِ بدفعِه للمرتهنِ، (وَلَمْ يَكُنْ) الدَّفْعُ (بِحُضُورِ الرَّاهِنِ؛ ضَمِنَ) العدلُ؛ لأنَّه فرَّط حيثُ لم يُشهِدْ، ولأنَّه إنما أُذِن له في قضاءِ مُبرئٍ، ولم يحصُلْ، فيَرجِعُ المرتهِنُ على راهنِه، ثم هو على العدلِ.
وإن كان القضاءُ ببيِّنةٍ لم يَضمَنْ؛ لعدمِ تفريطِه، سواءٌ كانت البينةُ قائِمَةً أو مَعدومةً، كما لو كان بِحضرةِ الراهنِ؛ لأنَّه لا يُعدُّ مُفَرِّطاً؛ (كَوكِيلٍ) في قضاءِ الدَّيْنِ، فحُكمُه حُكمُ العَدْلِ فيما تقدَّم؛ لأنَّه في معناه.
(وَإِنْ شَرَطَ أَلَّا يَبِيعَهُ) المرتهِنُ (إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ)؛ ففاسِدٌ؛ لأنَّه شَرطٌ يُنافي مُقتضَى العقدِ؛ كشرطِه أنْ لا يَستوفِيَ الدَّيْنَ مِن ثمنِه، أو لا يُباعُ ما خِيفَ تَلفُه.
(أَوْ) شَرَط (إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ)، أي: للمرتهِنِ بدينِه؛ (لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ وَحْدَهُ)؛ لقولِه عليه السلام: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» رواه الأثرمُ، وفسَّره الإمامُ بذلك (1)، ويصحُّ الرهنُ؛ للخبرِ.
(1) تقدم تخريج الحديث، وكلام الإمام أحمد صفحة ......
(وَيُقْبَلُ قَوْلُ رَاهِنٍ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ)، بأن قال المرتهِنُ: هو رهنٌ بألفٍ، قال (1) الراهنُ: بل بمائةٍ فقط.
(وَ) يُقبَلُ قولُه أيضاً في قَدْرِ (الرَّهْنِ)، فإذا قال المرتهِنُ: رَهَنْتَنِي هذا العبدَ والأمةَ، وقال الراهنُ: بل العبدَ وحدَه، فقولُه؛ لأنَّه مُنْكِرٌ.
(وَ) يُقبلُ قولُه أيضاً في (رَدِّهِ)؛ بأن قال المرتهِنُ: ردَدتُه إليك، وأنكر الراهِنُ، فقولُه؛ لأنَّ الأصلَ معه، والمرتهِنُ قَبَض العينَ لمنفعتِه، فلم يُقبَلْ قولُه في الردِّ؛ كالمستأجِرِ.
(وَ) يُقبلُ قولُه أيضاً في (كَوْنِهِ عَصِيراً لَا خَمْراً) في عقدٍ شُرِط فيه، بأن قال: بِعْتُك كذا بكذا على أن ترهَنَنِي هذا العصيرَ، وقَبِلَ على ذلك، وأقبَضَهُ له، ثم قال المرتهِنُ: كان خمراً فلي فَسْخُ البيعِ، وقال الراهِنُ: بل كان عصيراً فلا فَسْخَ، فقولُه؛ لأنَّ الأصلَ السلامةُ.
(وَإِنْ أَقَرَّ) الراهِنُ (أَنَّهُ)، أي: أنَّ الرهنَ (مِلْكُ (2) غَيْرِهِ)؛ قُبِلَ على نفسِه دونَ المرتهِنِ، فيلزَمُه ردُّه للمُقِرِّ له إذا انْفَكَّ الرهنُ، (أَوْ) أقرَّ (أَنَّهُ)، أي: أنَّ الرهنَ (جَنَى؛ قُبِلَ) إقرارُ الراهِنِ (عَلَى نَفْسِهِ)،
(1) في (ق): وقال.
(2)
بداية سقط من الأصل، إلى قوله في نهاية باب الضمان:(لأنها غير مضمونة).