المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وسُنَّ حَلْقٌ (1) بعدَه.   ‌ ‌(فَصْلٌ) (تُسَنُّ العَقِيقَةُ)، أي: الذبيحةُ عن المولودِ في - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(بَابُ الاعتِكَافِ)

- ‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ)

- ‌(بَابُ المَوَاقِيتِ)

- ‌(بَابُ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الفِدْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً مِنْ جِنْسٍ)

- ‌(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)

- ‌(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ

- ‌(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

- ‌(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌فصل

- ‌(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)

- ‌(فَصْلٌ)في أحكامِ الذِّمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ

- ‌(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه

- ‌(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ القَرْضِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكَفالةِ

- ‌(بَابُ الحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الحَجْرِ)

- ‌(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ

- ‌(بَابُ الوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّبْقِ)

- ‌(بَابُ العَارِيَّةِ)

- ‌(بَابُ الغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الوَدِيعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)

- ‌(بَابُ الجعَالَةِ)

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(بَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(كِتَابُ الوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ)

- ‌(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)

- ‌(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(بَابُ المُوصَى لَهُ)

- ‌(بَابُ المُوصَى بِهِ)

- ‌(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)

- ‌(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)

الفصل: وسُنَّ حَلْقٌ (1) بعدَه.   ‌ ‌(فَصْلٌ) (تُسَنُّ العَقِيقَةُ)، أي: الذبيحةُ عن المولودِ في

وسُنَّ حَلْقٌ (1) بعدَه.

(فَصْلٌ)

(تُسَنُّ العَقِيقَةُ)، أي: الذبيحةُ عن المولودِ في حقِّ أبٍ ولو مُعسِراً، ويقترِضُ، قال أحمدُ:(العقيقةُ سنَّةٌ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قد عقَّ عن الحسنِ والحسينِ، وفَعَله أصحابُه)(2).

(عَنْ الغُلَامِ شَاتَانِ) متقاربتان سنًّا وشَبَهاً، فإن عَدِم فواحدةٌ، (وَعَنْ الجَارِيَةِ شَاةٌ)؛ لحديثِ أمِّ كُرْزٍ الكعبيةِ قالت: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «عَنْ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ، وَعَن الجَارِيَةِ شَاةٌ» (3).

(تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ)، أي: سابعِ المولودِ، ويُحلقُ فيه رأسُ ذَكَرٍ، ويتصدَّقُ بوزنِه وَرِقاً، ويُسمَّى فيه.

ويُسنُّ تحسينُ الاسمِ، ويَحرمُ بنحوِ عبدِ الكعبةِ وعبدِ النَّبي، ويُكره بنحوِ حربٍ ويسارٍ، وأحبُّ الأسماءِ عبدُ اللهِ وعبدُ الرحمنِ.

(1) في (ب): حلقه.

(2)

في رواية حنبل كما في تحفة المودود لابن القيم (ص 45).

(3)

رواه أحمد (27139)، وأبو داود (2834)، والترمذي (1516)، والنسائي (4216)، وابن ماجه (3162)، وابن حبان (5312)، والحاكم (7591)، من طرق عن أم كرز مرفوعاً، وصححه الترمذي، وابن حبان، وابن القيم، وابن الملقن، وحسنه النووي، وقال الحاكم:(صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، والألباني. ينظر: المجموع 8/ 393، تحفة المودود ص 66، البدر المنير 9/ 277، الإرواء 4/ 391.

ص: 170

(فَإِنْ فَاتَ) الذبحُ يومَ السابعِ (فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ فَاتَ فِفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ) مِن ولادتِه؛ يُروَى عن عائشةَ (1).

ولا تُعتبرُ الأسابيعُ بعدَ ذلك، فيَعِقُّ في أيِّ يومٍ أراد.

(تُنْزَعُ جُدُولاً)، جمعُ جدْلٍ (2) بالدال المهملة، أي: أعضاءً، (وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا)؛ تفاؤلاً بالسلامةِ، كذلك قالت عائشةُ رضي الله عنها (3).

(1) رواه الحاكم (7595)، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن أم كرز وأبي كرز، قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً، فقالت عائشة رضي الله عنها:«لا بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين» ، قال الحاكم:(هذا حديث صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي.

وضعفه الألباني بالانقطاع بين عطاء وأم كرز، فإن عطاء لم يسمع من أم كرز شيئاً كما قال علي بن المديني.

وروى ابن أبي شيبة (24263)، من طريق عبدة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة موقوفاً، وفيه علة، وذلك أن الإمام أحمد قال:(رواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا يقول: سمعت)، ولم يقل هنا سمعت.

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يعق عنه؟ قال: (أما عائشة فتقول: سبعة أيام وأربعة عشرة ولأحد وعشرين)، وهذا يدل على قوة الأثر عن عائشة عند أحمد. ينظر: تحفة المودود ص 62، تهذيب التهذيب 7/ 203، جامع التحصيل ص 237، الإرواء 4/ 396.

(2)

قال في لسان العرب (11/ 103): (الجُدول: جمع جَدْل وجِدْل، بالفتح والكسر، وهو العضو).

(3)

تقدم تخريجه قريباً.

ص: 171

وطبخُها أفضلُ، ويكونُ منه بحُلْوٍ.

(وَحُكْمُهَا)، أي: حكمُ العقيقةِ فيما يُجزئُ، ويُستحبُ، ويُكره، والأكلُ والهديةُ والصدقةُ (كَالأُضْحِيَةِ)، لكن يُباعُ جِلدٌ ورأسٌ وسواقطُ، ويُتصدَّقُ بثمنِه، (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا)، أي: في العقيقةِ (شِرْكٌ فِي دَمٍ)، فلا تجزئُ بدنةٌ ولا بقرةٌ إلا كاملةً، قال في النهايةِ:(وأفضلُه شاةٌ)(1).

(وَلَا تُسَنُّ الفَرَعَةُ)، بفتحِ الفاءِ والراءِ: نحرُ أَوَّلِ ولدِ الناقةِ، (وَلَا) تُسَنُّ (العَتَيِرَةُ) أيضاً، وهي ذبيحةُ رجبٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً:«لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ» متفقٌ عليه (2)، ولا يُكرهان، والمرادُ بالخبرِ نَفيُ كونِهما سُنَّة.

(1) النهاية لعبد الرحمن بن رزين الحوراني (656 هـ)، انظر: الفروع (6/ 112).

(2)

رواه البخاري (5473)، ومسلم (1976).

ص: 172