الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا على المرتهِنِ إن كذَّبَه؛ لأنه مُتَّهَمٌ في حقِّه، وقولَ الغيرِ على غيرِه غيرُ مقبولٍ، (وَحُكِمَ بِإقْرَارِه بَعْدَ فَكِّهِ)، أي: فكِّ الرهنِ بوفاءِ الدَّيْنِ أو الإبراءِ منه، (إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ المُرْتَهِنُ) فيَبطُلُ الرهنُ؛ لوجودِ المقتضِي السَّالمِ عن المعارِضِ، ويُسلَّمُ للمُقَرِّ له به.
(فَصْلٌ)
(وَلِلمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْكَبَ) مِن الرهنِ (مَا يُرْكَبُ، وَ) أنْ (يَحْلُبَ مَا يُحْلَبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ) مُتحرِّياً للعدلِ، (بِلَا إِذْنِ) راهنٍ؛ لقولِه عليه السلام:«الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رواه البخاري (1)، وتُسْتَرضَعُ الأَمةُ بقِدْرِ نفقتِها، وما عدا ذلك مِن الرهنِ لا يَنتفِعُ به إلا بإذنِ مالِكِهِ.
(وَإِنْ أنْفَقَ عَلَى) الحيوانِ (الرَّهْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ مَعَ إِمْكَانِهِ)، أي: إمكانِ استئذانِه؛ (لَمْ يَرْجِعْ) على الراهنِ ولو نَوى الرجوعَ؛ لأنه مُتبرِّعٌ أو مُفرِّطٌ حيثُ لم يَستأذِنْ المالكَ مع قدرتِه عليه.
(وَإِنْ تَعَذَّرَ) استئذانِه وأنْفَقَ بنيَّةِ الرجوعِ؛ (رَجَعَ) على الراهنِ (وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ الحَاكِمَ)؛ لاحتياجِه لحراسةِ حقِّهِ.
(1) رواه البخاري (2511) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(وَكَذَا وَدِيعَةٌ)، وعاريةٌ، (وَدَوابٌّ مُسْتَأْجَرَةٌ هَرَبَ رَبُّهَا)، فله الرجوعُ إذا أنفَقَ على ذلك بنيَّةِ الرجوعِ عندَ تعذُّرِ إذْنِ مالِكِها؛ بالأقلِّ مما أنفق أو نفقةِ المثلِ.
(وَلَو خَرِبَ الرَّهْنُ) إن كان داراً (فَعَمَّرَهُ) المرتهِنُ (بِلَا إِذنِ) الراهنِ؛ (رَجَعَ بِآلَتِهِ فَقَطْ)؛ لأنَّها ملكُهُ، لا بما يَحْفَظُ به ماليَّةَ الدَّارِ وأُجرةَ (1) المُعْمِرِين؛ لأنَّ العِمارةَ ليست واجبةً على الراهنِ، فلم يَكُن لغيرِه أنْ ينوبَ عنه فيها، بخلافِ نفقةِ الحيوانِ؛ لحرمتِه في نفسِه.
وإنْ جنَى الرهنُ وَوَجَب مالٌ؛ خُيِّر سيِّدُه بينَ فدائِه، وبيعِه، وتسليمِه إلى ولِّي الجنايةِ فَيَملِكُه (2)، فإن فَداهُ فهو رهنٌ بحالِه، وإن باعه أو سلَّمَه في الجنايةِ؛ بَطَل الرهنُ، وإن لم يَستغرِقْ الأَرْشُ قيمتَه بِيع مِنه بقدرِه وباقيه رهنٌ.
وإن جُنِيَ عليه فالخصمُ سيدُه، فإن أَخَذ الأرشَ كان رهناً، وإن اقتَصَّ فعليه قيمةُ أقلِ العَبدَيْنِ -الجاني والمجني عليه - (3)، تكونُ رهناً مكانَه.
(1) في (أ) و (ب) و (ع): وأجر.
(2)
في (أ) و (ع): فيتملكه.
(3)
زاد في (أ) و (ب) و (ع): قيمةً.