الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ المَنَاسِكِ)
جمعُ منسكٍ، بفتحِ السينِ وكسرِها، وهو التَّعبُّدُ، يقالُ: تنسَّك: تعبَّد، وغلَب إطلاقِها على مُتَعَبَّداتِ الحجِ.
والمنسكُ في الأصلِ: من النَّسِيكةِ، وهي الذبيحةُ.
(الحَجُّ) بفتحِ الحاءِ في الأشهرِ، عكسُ شهرِ الحِجَّةِ، فُرِض سنَةَ تسعٍ مِن الهجرةِ.
وهو لغةً: القصدُ، وشرعاً: قَصْدُ مكةَ لعملٍ مخصوصٍ، في زمنٍ مخصوصٍ.
(وَالعُمْرَةُ) لغةً: الزِّيارةُ، وشرعاً: زيارةُ البيتِ على وجهٍ مخصوصٍ.
وهما (وَاجِبَانِ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِله)[البقرة: 196]، ولحديثِ عائشةَ: يا رسولَ اللهِ هل على النساءِ مِن جهادٍ؟ قال «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ» رواه أحمدُ وابنُ ماجه بإسنادٍ صحيحٍ (1)، وإذا ثبَت ذلك في النساءِ فالرجالُ أَوْلى.
(1) رواه أحمد (25322)، وابن ماجه (2901)، وابن خزيمة (3074)، من طريق حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة مرفوعاً، صححه ابن خزيمة، وابن الملقن، والألباني، وقال النووي: (إسناده صحيح على شرط =
إذا تقرَّر ذلك: فيَجِبان (عَلَى المُسْلِمِ، الحُرِّ، المُكَلَّفِ، القَادِرِ)، أي: المستطيعِ، (فِي عُمُرِهِ مَرَّةً) واحدةً؛ لقولِه عليه السلام:«الحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (1)» رواه أحمدُ وغيرُه (2).
فالإسلامُ والعقلُ: شرطان للوجوبِ والصحةِ.
والبلوغُ وكمالُ الحريةِ: شرطان للوجوبِ والإجزاءِ دونَ الصحةِ.
والاستطاعةُ: شرطٌ للوجوبِ دونَ الإجزاءِ.
فمَن كَمُلَت له الشروطُ وَجب عليه السَّعْيُ (عَلَى الفَوْرِ)، ويأثمُ إنْ أخَّرَه بلا عذرٍ؛ لقولِه عليه السلام:«تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ - يَعْنِي: الفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رواه أحمدُ (3).
= الشيخين)، ووافقه ابن تيمية، وابن القيم، وصحح إسناده ابن حجر، وقال ابن عبد الهادي:(رواته ثقات)، وقال المنذري:(إسناده حسن). ينظر: المجموع 7/ 4، شرح العمدة لشيخ الإسلام 2/ 96، تهذيب السنن 1/ 223، المحرر لابن عبد الهادي 1/ 383، البدر المنير 9/ 36، بلوغ المرام ص 205، الإرواء 4/ 151.
(1)
في (أ) و (ب) و (ع): مطوع.
(2)
رواه أحمد (2304)، وأبو داود (1721)، والنسائي (2620)، وابن ماجه (2886)، والحاكم (1609)، من طريق الزهري، عن أبي سنان، عن ابن عباس مرفوعاً، صحح إسناد الحاكم، والذهبي، وتابعهما الألباني، وقال ابن الملقن:(حديث صحيح)، وحسن إسناده النووي. ينظر: المجموع 7/ 8، البدر المنير 6/ 8، الإرواء 4/ 150.
(3)
رواه أحمد (2867)، من طريق أبي إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن =
(فَإِنْ زَالَ الرِّقُ)، بأنْ عَتَقَ العبدُ مُحْرِماً، (وَ) زال (الجُنُونُ)، بأنْ أَفَاق المجنونُ وأحرَم إنْ لم يَكُن مُحْرِماً، (وَ) زال (الصِّبَا)، بأن بلَغ الصغيرُ وهو محرمٌ (فِي الحَجِّ) وهو (بِعَرَفةَ) قَبْل الدَّفْعِ منها، أو بعدَه إنْ عادَ فوَقَف في وقتِه ولم يَكُن سعَى بعد طوافِ القدومِ، (وَفِي)، أي: أو وُجِدَ ذلك في إحرامِ (العُمْرةِ قَبْلَ طَوَافِهَا؛ صَحَّ)، أي: الحجُ أو (1) العمرةُ فيما ذُكِر (فَرْضاً)، فيُجزِئُه عن حجةِ الإسلامِ وعمرتِه، ويُعْتَدُّ بإحرامٍ ووقوفٍ موجودَيْن إذاً، وما قبلَه
= جبير، عن ابن عباس به، ورواه ابن ماجه (2883)، من طريق أبي إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل، أو أحدهما عن الآخر بنحوه، قال البوصيري:(هذا إسناد فيه مقال، إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائي: ضعيف، وقال الجوزجاني: مفتري زائغ)، وقال أحمد، وأبو حاتم، وابن عدي:(يكتب حديثه)، لذا قال ابن حجر:(صدوق سيء الحفظ)، فمثله يتقوى حديثه بالمتابعات.
ورواه أحمد (1973)، وأبو داود (1732)، والحاكم (1645)، من طريق مهران أبي صفوان عن ابن عباس مرفوعاً، قال الحاكم:(حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش ولا يعرف بالجرح)، ووافقه الذهبي، إلا أن مهران هذا مجهول كما قال ابن حجر، بل قال الذهبي:(لا يدرى من هو، قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث).
قال الألباني: (لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقى إلى درجة الحسن، لا سيما وبعض العلماء يحسن حديث أمثاله من التابعين كالحافظ بن كثير وابن رجب وغيرهما والله أعلم، وقد صححه عبد الحق فى الأحكام).
ولم يقنع ابن القطان بهذه الطرق فضعَّف الحديث بالعلل السابقة. ينظر: بيان الوهم 4/ 273، مصباح الزجاجة 3/ 179، ميزان الاعتدال 4/ 196، تهذيب التهذيب 1/ 293، تقريب التهذيب ص 549، الإرواء 4/ 168.
(1)
في (أ): و.
تطوُّعٌ لم يَنْقَلبْ فرضاً.
فإن كان الصغيرُ أو القنُّ سعى بعدَ طوافِ القدومِ قَبْل الوقوفِ؛ لم يُجزئْه الحجُ ولو أعاد السَّعيَ؛ لأنَّه لا يُشرعُ مجاوَزةُ عددِه ولا تكرارُه، بخلافِ الوقوفِ فإنه لا قَدْرَ له محدودٌ، وتُشرعُ استِدامتُه.
وكذا إن بلَغ أو عتَق في أثناءِ طوافِ العمرةِ لم تُجزئْه (1)، ولو أعادَه.
(وَ) يصحُّ (فِعْلُهُمَا)، أي: الحجِّ والعمرةِ (مِنَ الصَّبِيِّ) نفلاً؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً رَفَعَت إلى النَّبيِّ صلى الله وعليه وسلم صبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» رواه مسلمٌ (2).
ويُحْرِم الوَليُّ في مالٍ (3) عمَّن لم يُمَيِّز، ولو مُحْرِماً أو لم يحُجَّ، ويُحْرِمُ مُمَيِّزٌ بإذنِه، ويَفعلُ وَليٌّ ما يُعْجِزُهما، لكن يبدأُ الوَليُّ في رَمْيٍ بنفسِه، ولا يُعْتَدُّ بِرَمْيِ حلَالٍ، ويُطَافُ به لعجزٍ راكباً أو محمولاً.
(وَ) يصحَّان مِن (العَبْدِ نَفْلاً)؛ لعدمِ المانعِ، ويَلزمانِه بنذرِه، ولا يُحْرِمُ به ولا زوجةٌ إلا بإذنِ سيِّدٍ وزوجٍ، فإنْ عَقَداه فلهما تَحْلِيلُهما.
(1) في (ب) و (ق): يجزئه.
(2)
رواه مسلم (1336).
(3)
في (ب): ماله.
ولا يَمْنَعُها مِنْ حجِّ فرضٍ كَمُلَت شروطُه.
ولكلٍّ مِنْ أَبَوَيْ حُرٍّ بالغٍ مَنْعُه مِنْ إحرامٍ بنفلٍ، كنفلِ جهادٍ، ولا يُحلِّلَانه إنْ أَحْرَم.
(وَالقَادِرُ) المرادُ فيما سَبق: (مَنْ أمْكَنهُ الرُّكُوبُ، وَوَجَدَ زَاداً وَرَاحِلَةً) بآلتِهما (صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِ)؛ لما روى الدارقطني بإسنادِه عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله وعليه وسلم في قولِه عز وجل:(مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)[آل عمران: 97] قال: قيل: يا رسولَ اللهِ ما السبيلُ؟ قال: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» (1).
(1) رواه الدارقطني (2418)، والحاكم (1613)، من طريق علي بن سعيد بن مسروق، عن ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً، قال الحاكم:(حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي.
واعتبر البيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر والألباني رفعه وهماً، قال البيهقي:(ولا أراه إلا وهماً)، وقال ابن عبد الهادي:(فرواية هذا الحديث عن قتادة عن أنس مرفوعاً وَهْمٌ، والصواب: عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً).
والمرسل: رواه البيهقي (8639)، من طريق جعفر بن عون، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن مرسلاً، قال البيهقي:(هذا هو المحفوظ)، ورواه أبو داود في المراسيل (133)، والبيهقي (8624)، من طريق يونس بن عبيد عن الحسن مرسلاً أيضاً.
وصحح ابن التركماني، وابن الملقن المرفوع، قالا: يحمل على أن لقتادة فيه إسنادين، فإنه أَوْلى من الحكم بالوهم.
وفي الباب: عن ابن عمر، وجابر، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود.
قال ابن عبد البر: (وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: «السبيل الزاد والراحلة»، من وجوهٍ منها مرسلة ومنها ضعيفة).
قال ابن ابن حجر: (وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة)، وقال الألباني:(إن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصرى المرسل ، وليس فى شئ من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا له لوهائها).
أما البيهقي فقال: (وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها، وحديث إبراهيم بن يزيد - وهو حديث ابن عمر - أشهرها، وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري وإن كان منقطعاً).
وقال شيخ الإسلام: (احتج به أحمد)، ثم قال:(فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة). ينظر: الاستذكار 4/ 165، بيان الوهم 3/ 448، الجوهر النقي 4/ 331، شرح العمدة 2/ 129، تنقيح التحقيق 3/ 381، تحفة المحتاج 2/ 133، التلخيص الحبير 2/ 482، الإرواء 4/ 160.
وكذا لو وَجَد ما يُحَصِّلُ به ذلك (بَعْدَ قَضَاءِ الوَاجِبَاتِ)، مِن الدِّيونِ حالَّةً أو مؤجَّلةً، والزَّكواةِ، والكفَّاراتِ، والنُّذورِ، (وَ) بعدَ (النَّفَقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ) له ولعيالِه على الدوامِ، مِن عقارٍ، أو بضاعةٍ، أو صناعةٍ، (وَ) بعدَ (الحَوَائِجِ الأَصْلِيَّةِ)، مِن كتبٍ، ومسكنٍ (1)، وخادمٍ، ولباسِ مثلِه، وغِطاءٍ، ووِطاءٍ، ونحوِها، ولا يَصيرُ مُستطيعا بِبَذْلِ غيرِه له.
ويُعتَبر أَمْنُ طريقٍ بلا خفَارَةٍ (2)، يُوجَدُ فيه الماءُ والعلفُ على
(1) المَسْكنُ: المنزل، بفتح الكاف وكسرها. ينظر: المطلع (ص 198).
(2)
قال في المطلع (198): (الخفارة: بضم الخاء، وفتحها، وكسرها: اسم لِجُعْلِ الخفير، واسم المصدر من قولك: خفرته إذا أجرته).
المعتادِ، وسَعَةُ وقتٍ يُمكِنُ السَّيْرُ فيه على العادةِ.
(وَإِنْ أعْجَزَهُ) عن السَّعي (كِبَرٌ، أَوْ مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ)، أو ثِقَلٌ لا يقدر معه على (1) ركوبٍ إلِّا بمشقةٍ شديدةٍ، أو كان نِضْوَ (2) الخِلْقَةِ لا يقدِرُ ثُبوتاً على راحلةٍ إلا بمشقةٍ غيرِ محتملةٍ؛ (لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ وَيَعَتَمِرُ عَنْهُ) فوراً (مِنْ حَيْثُ وَجَبَا)، أي: مِنْ بَلَدِه؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: إنَّ امرأةً مِن خَثْعَم قالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أَبي أدْرَكَتهُ فريضةُ اللهِ في الحجِّ شيخاً كبيراً لا يستطيعُ أنْ يستويَ على الراحلةِ، أَفَأَحُجَّ عنه؟ قال:«حُجِّي (3) عَنْهُ» متفقٌ عليه (4).
(وَيُجْزِئُ) الحجُّ أو (5) العمرةُ (عَنْهُ)، أي: عن المَنُوبِ عنه إذاً، (وَإِنْ عُوفِيَ بَعْدَ الإِحْرَامِ)، قبلَ فراغِ نائبِه مِن النُّسكِ أو بعدَه؛ لأنَّه أتَى بما أُمِرَ به، فخرج مِن العهدةِ (6).
ويَسقطان عمَّن لم يجد نائِباً.
(1) سقطت من (أ) و (ب) و (ع).
(2)
في لسان العرب (15/ 330): (النِّضو، بالكسر: البعير المهزول، وقيل: هو المهزول من جميع الدواب، وهو أكثر).
(3)
في (ق): حُجَّ.
(4)
رواه البخاري (1513)، ومسلم (1334).
(5)
في (ب) و (ق): و.
(6)
في (أ) و (ع): عهدته.
ومَن لم يحجَّ عن نفسِه لم يحجَّ عن غيرِه.
ويصحُّ أن يَسْتَنيبَ قادرٌ وغيرُه (1) في نفلِ حجٍ وبعضِه.
والنائبُ أمينٌ فيما يُعطاه ليَحجَّ مِنه، ويُحسَبُ له نفقةُ رجوعِه وخادمِه إن لم يَخْدِم مِثلُه نفسَه.
(وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ)، أي: الحجِّ أو (2) العمرةِ (عَلَى المَرْأَةِ: وَجُودُ مَحْرَمِهَا)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ (3)، ولا فرق بين الشَّابةِ والعجوزِ، وقصيرِ السَّفرِ وطويلِه.
(وَهُوَ)، أي: مَحْرَمُ السَّفرِ: (زَوْجُها، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ)؛ كأخٍ مسلمٍ مكلفٍ، (أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ)؛ كأخٍ مِن رضاعٍ كذلك.
وخَرَج مَن تَحرُمُ عليه بسببٍ مُحَرمٍ؛ كأمِّ المَزْنيِّ بها وبنتِها، وكذا أمُّ الموطوءةِ بشبهةٍ وبنتُها.
والملاعنُ ليس مَحْرَماً للملاعنةِ؛ لأنَّ تحريمَها عليه أبداً عقوبةٌ وتغليظٌ عليه، لا لحرمتِها.
(1) في (ع): غيره.
(2)
في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): و.
(3)
رواه أحمد (1934)، بنحوه، ورواه البخاري (1862)، ومسلم (1341)، واللفظ المذكور لفظ البخاري.
ونفقةُ المَحْرَمِ عليها، فيُشترطُ لها: مِلْكُ زادٍ وراحلةٍ لهما، ولا يلزمُه مع بذلِها ذلك سفرٌ معها.
ومَن أَيِسَت مِنه استنابت، وإن حجَّت بدونِه حَرُم وأجزأ.
(وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ)، أي: الحجُّ والعمرةُ؛ (أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ) مِن رأسِ المالِ، أَوْصَى به أو لا.
ويَحجُّ النائبُ مِن حيثُ وجَبَا على الميتِ؛ لأنَّ القضاءَ يكونُ بصفةِ الأداءِ؛ وذلك لما روى البخاري عن ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً قالت: يا رسول الله إنَّ أُمي نذَرَت أن تَحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال:«نَعَمْ حُجِّي (1) عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا حَقَّ (2) الله، فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» (3).
ويسقُطُ بحجِّ أجنبيٍّ عنه، لا عن حيٍّ بلا إذنِه.
وإن ضاق مالُه حُجَّ به من حيثُ بلَغ، وإن مات في الطريقِ حُجَّ عنه من حيثُ مات.
(1) في (ق): حُجَّ.
(2)
قوله (حق) ساقطة من (أ) و (ب) و (ع). وهي غير موجودة في البخاري، وإنما جاءت عند البيهقي في السنن الكبرى (8672).
(3)
رواه البخاري (1852).