المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الهدي، والأضحية)، والعقيقة - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(بَابُ الاعتِكَافِ)

- ‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ)

- ‌(بَابُ المَوَاقِيتِ)

- ‌(بَابُ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الفِدْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً مِنْ جِنْسٍ)

- ‌(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)

- ‌(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ

- ‌(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

- ‌(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌فصل

- ‌(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)

- ‌(فَصْلٌ)في أحكامِ الذِّمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ

- ‌(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه

- ‌(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ القَرْضِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكَفالةِ

- ‌(بَابُ الحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الحَجْرِ)

- ‌(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ

- ‌(بَابُ الوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّبْقِ)

- ‌(بَابُ العَارِيَّةِ)

- ‌(بَابُ الغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الوَدِيعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)

- ‌(بَابُ الجعَالَةِ)

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(بَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(كِتَابُ الوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ)

- ‌(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)

- ‌(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(بَابُ المُوصَى لَهُ)

- ‌(بَابُ المُوصَى بِهِ)

- ‌(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)

- ‌(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)

الفصل: ‌(باب الهدي، والأضحية)، والعقيقة

(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

الهَدْيُ: ما يُهْدَى للحرمِ من نَعَمٍ وغيرِها، سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يُهدَى إلى اللهِ سبحانه وتعالى.

والأضحيةُ: بضم الهمزة وكسرها: واحدةُ الأضاحي، ويقال: ضَحِيَّةٌ.

وأجمع المسلمون على مشروعيتِها (1)(2).

(أَفْضَلُهَا: إِبلٌ، ثُمَّ بَقرٌ) إن أُخْرِج كاملاً؛ لكَثْرَةِ الثمنِ ونفعِ الفقراءِ، (ثُمَّ غَنَمٌ).

وأفضلُ كلِّ جنسٍ أسمنُ، فأغْلى ثمناً؛ لقولِه تعالى:(وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)[الحج: 32]، فأَشْهَبُ: وهو الأملحُ، أي: الأبيضُ (3)، أو بَياضُه (4) أكْثَرُ من سَوادِه، فأصفرُ، فأسودُ.

(وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ): ما له ستَّةُ أشهرٍ كما يأتي،

(1) في (أ) و (ق): مشروعيتهما.

(2)

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (1/ 331)، المغني لابن قدامة (9/ 435).

(3)

في (ق): أبيض.

(4)

في باقي النسخ: ما بياضه.

ص: 160

(وَثَنِيٌّ سِوَاهُ)، أي: سوى الضأنِ مِن إبلٍ وبقرٍ (1) ومعزٍ.

(فَالإِبِلُ)، أي: السِّنُّ المعتبرُ لإجزاءِ إبلٍ: (خَمْسُ) سنينَ، (وَلِبَقَرٍ (2): سَنَتَانِ، وَلِمَعْزٍ (3): سَنَةٌ، وَلِضَأْنٍ (4): نِصْفُهَا)، أي: نصفُ سنةٍ؛ لحديثِ: «الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أُضْحِيَةٌ» رواه ابنُ ماجه (5).

(وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ) وأهلِ بيتِه وعيالِه؛ لحديثِ أبي أيوبٍ: «كَانَ الرَّجُلُ في (6) عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ، وَيُطْعِمُونَ» (7)، قال في شرح المقنع:

(1) آخر السقط من (ح).

(2)

في (ح): والبقر.

(3)

في (ح): المعز.

(4)

في (ح): الضأن.

(5)

رواه ابن ماجه (3139)، من طريق محمد بن أبي يحيى، عن أمه، عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها مرفوعاً، وضعفه ابن حزم، وابن الملقن، والألباني بجهالة أم محمد بن أبي يحيى، قال ابن الملقن:(فلا أعلم حالها بعد الكشف التام عنها).

وله شاهد قوي من حديث عقبة بن عامر عند النسائي (4382)، وابن الجارود (905)، من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن عقبة بن عامر قال:«ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن» ، صحَّحه ابن الجارود، وقوى إسناده ابن حجر والألباني، وقد ضعَّفه ابن حزم بقوله عن معاذ المذكور:(هو مجهول)، وأجيب: بأنه وثَّقه ابن معين وأبو داود وغيرهما. ينظر: المحلى 6/ 21، البدر المنير 9/ 279، فتح الباري 10/ 15، السلسلة الضعيفة 1/ 157.

(6)

في (ب) على.

(7)

رواه الترمذي (1505)، وابن ماجه (3147)، من طريق عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال

فذكره. وصحَّحه الترمذي، والنووي، والألباني. ينظر: المجموع 8/ 384، الإرواء 4/ 355.

ص: 161

(حديثٌ صحيحٌ)(1).

(وَ) تُجزئُ (البَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ)؛ لقولِ جابرٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا» رواه مسلم (2).

وشاةٌ أفضلُ مِن سُبُعِ بدنةٍ أو بقرةٍ.

(وَلَا تُجْزِئُ العَوْرَاءُ) بَيِّنَةُ العَوَرِ؛ بأن انخسفت عينُها، في الهدي ولا الأضحية (3)، ولا العمياء، (وَ) لا (العَجْفَاءُ): الهزيلةُ التي لا مخَّ فيها (4)، (وَ) لا (العَرْجَاءُ): التي لا تطيقُ مَشياً مع صحيحةٍ، (وَ) لا (الهَتْمَاءُ): التي ذهبتْ ثناياها مِن أصلِها، (وَ) لا (الجَدَّاءُ)، أي: ما شاب ونَشِفَ ضَرْعُها، (وَ) لا (المَرِيضَةُ) بَيِّنَةُ المرضِ؛ لحديثِ البراءِ بنِ عازبٍ: قام فينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» رواه أبو

(1) الشرح الكبير شرح المقنع (3/ 538).

(2)

رواه مسلم (1213).

(3)

في (ب): والأضحية.

(4)

في (ق): لها.

ص: 162

داود، والنسائي (1)، (وَ) لا (العَضْبَاءُ) التي ذَهَب أكثرُ أذنِها أو قرنِها.

(بَلْ) تُجزئُ (البَتْرَاءُ): التي لا ذَنَب لها (خِلْقَةً) أو مقطوعاً، والصَمْعَاءُ: وهي صغيرةُ الأذنِ، (وَالجَمَّاءُ): التي لم يُخلَقْ لها قَرْنٌ، (وَخَصِيٌّ غَيْرُ مَجْبُوبٍ)، بأن قُطِع خُصيتاه فقط.

(وَ) يُجزئُ مع الكراهةِ (مَا بِأُذُنِهِ أَوْ قَرْنِهِ) خَرْقٌ أو شَقٌّ، أو (قَطْعٌ أَقَلُّ مِنِ النِّصْفِ)، أو النصفِ (2) فقط على ما نصَّ عليه في روايةِ حنبلٍ وغيرِه (3)، قال في شرحِ المنتهى:(وهذا المذهبُ)(4).

(وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولةً يَدُهَا اليُسْرَى، فَيَطْعَنُهَا بِالحَرْبَةِ) أو نحوِها (فِي الوَهْدَةِ التَّي بَيْنَ أَصْلِ العُنُقِ وَالصَّدْرِ)؛ لفعلِه عليه السلام وفِعْلِ أصحابِه، كما رواه أبو داودَ عن عبدِ الرحمن بنِ سابطٍ (5).

(1) رواه أبو داود (2802)، والنسائي (4369)، ورواه أحمد (18510)، والترمذي (1497)، وابن ماجه (3144)، وابن الجارود (481)، وابن حبان (5919)، والحاكم (1718)، من طريق سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن الجارود، والحاكم، والذهبي، والنووي، والألباني، وقال أحمد:(ما أحسنه من حديث). ينظر: المجموع 8/ 399، تحفة المحتاج لابن الملقن 2/ 533، الإرواء 4/ 361.

(2)

في (ع): والنصف.

(3)

ذكرها في الفروع (6/ 87).

(4)

معونة أولي النهى (4/ 277).

(5)

رواه أبو داود (1767)، وابن أبي شيبة (13558)، من طريق ابن جريج، عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً، قال الألباني:(مرسل صحيح الإسناد).

ورواه أبو داود في نفس الموضع وبنفس بالإسناد، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً، صحَّحه ابن السكن، وقال النووي:(إسناده على شرط مسلم)، وجود إسناده ابن الملقن، وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس، وصحَّحه الألباني بالمرسل السابق.

وقال البخاري: (ويقال عن ابن أبي خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح).

وروى البخاري (1713)، ومسلم (1320)، عن زياد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال: «ابعثها قياماً مقيدةً سنةَ محمد صلى الله عليه وسلم» . ينظر: التاريخ الكبير 5/ 302، شرح النووي على مسلم 9/ 69، تحفة المحتاج 2/ 525، الإرواء 4/ 365.

ص: 163

(وَ) السُّنةُ أن (يَذْبَحَ غَيْرَهَا)، أي: غيرَ الإبلِ على جنبِها الأيسرِ موجَّهةً إلى القبلةِ.

(وَيَجُوُز عَكْسُهَا)، أي: ذبحُ ما يُنحَرُ ونحرُ ما يُذبحُ؛ لأنَّه لم (1) يَتجاوزْ محلُّ الذبحِ، ولحديثِ:«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (2).

(وَيَقُولُ) حين يُحرِّكُ يدَه بالنحرِ أو الذبحِ (3): (بِسْمِ اللهِ) وجوباً، (وَاللهُ أكْبَرُ) استحباباً، اللَّهمَّ هذا مِنك ولك، ولا بأس بقولِه: اللَّهمَّ تَقبَّل مِن فلانٍ.

(1) في (ب): لا.

(2)

رواه البخاري (2488)، ومسلم (1968)، من حديث رافع بن خديج.

(3)

في (ب): والذبح.

ص: 164

ويَذبحُ واجِباً قبلَ نفلٍ.

(وَيَتَولَّاهَا)، أي: الأضحيةَ (صَاحِبُهَا) إن قَدِر، (أَوْ يُوَكِّلُ مُسْلِماً وَيَشْهَدُهَا)، أي: يحضرُ ذَبْحَها إن وَكَّلَ فيه.

وإن استناب ذمِّياً في ذبحِها؛ أجزأت مع الكراهةِ.

(وَوَقْتُ الذَّبْحِ) لأضحيةٍ، وهدي نذرٍ، أو تطوعٍ، أو متعةٍ، أو قرانٍ:(بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ) بالبلدِ، فإن تعدَّدت فيه فبأسبقَ صلاةٍ، فإن فاتت الصلاةُ بالزوالِ ذبح، (وَ) إن كان بمحلٍّ لا تُصلَّى به (1) العيدُ فالوقتُ بعدَ (قَدْرِهِ)، أي: قدرِ زمنِ صلاةِ العيدِ.

ويَستمرُّ وقتُ الذبحِ (إِلَى) آخرِ (يَوْمَينِ بَعْدَهُ)، أي: بعدَ يومِ العيدِ، قال أحمدُ:(أيامُ النَّحرِ ثلاثةٌ عن غيرِ واحِدٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).

(1) في (أ) و (ب) و (ع): لا يصلى به.

(2)

نقلها ابن قدامة في المغني عنه (9/ 453)، وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (8/ 4018)، قال الإمام أحمد:(ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده)، وجاء ذلك عن:

ابن عمر عند مالك (1774)، عن نافع: أن عبد الله بن عمر، قال:«الأضحى يومان بعد يوم الأضحى» ، وإسناده صحيح.

علي عند مالك (1775)، أنه بلغه عن علي مثل ذلك، ورواه ابن عبد البر في التمهيد (23/ 197)، من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي. وابن أبي ليلى سيء الحفظ، ولعله يتقوى ببلاغ مالك السابق.

أنس عند البيهقي (19255)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال:«الذبح بعد النحر يومان» ، وإسناده صحيح، وصححه ابن حزم. ينظر: المحلى 6/ 40.

ص: 165