الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)
الذِّمَّةُ لغةً: العهدُ، والضمانُ، والأمانُ.
ومعنى عَقدِ الذِّمةِ: إقرارُ بعضِ الكفارِ على كفرِهم بشرطِ: بَذْلِ الجزيةِ، والتزامِ أحكامِ الملةِ.
والأصلُ فيه: قولُه تعالى: (حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)[التوبة: 29].
(لَا يُعْقَدُ)، أي: لا يَصحُّ عَقْدُ الذِّمةِ (لِغَيْرِ المَجُوسِ)؛ لأنَّه يُروى أنَّه كان لهم كتابٌ فَرُفِعَ، فصار لهم بذلك شُبهةٌ، و «لأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَر» رواه البخاري عن عبدِالرحمنِ بنِ عوفٍ (1)، (وَأَهْلِ الكِتَابَيْنِ) اليهودِ والنصارى على اختلافِ طوائِفِهم، (وَمَنْ تَبِعَهُمْ) فتَدَيَّنَ بدينِهم (2) بأَحَدِ الدِينَيْنِ؛ كالسَّامِرَةِ،
(1) رواه البخاري (3156)، عن سفيان، قال: سمعت عَمْراً، قال: كنت جالساً مع جابر بن زيد، وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين، عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال: كنت كاتباً لجزء بن معاوية، عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة:«فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس» ، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
(2)
سقطت من (أ) و (ب).
والفِرِنجِ (1)،
والصابِئين؛ لعمومِ قولِه تعالى: (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)[آل عمران: 186].
(وَلَا يَعْقِدُهَا)، أي: لا يصحُّ عقدُ الذمةِ (إِلَّا) مِنْ (إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ)؛ لأنَّه عقدٌ مؤبدٌ فلا يُفْتَاتُ على الإمامِ فيه.
ويجبُ إذا اجتمعت شروطُه.
(وَلَا جِزْيَةَ)، وهي مالٌ يُؤخذُ منهم على وَجْهِ الصَّغارِ كلَّ عامٍ بَدَلاً عن قَتْلِهم وإقامتِهم بدارِنا، (عَلَى صَبَيٍّ، وَلَا امْرَأَةٍ (2)، ومجنونٍ، وزمنٍ، وأعمى، وشيخٍ فانٍ، وخُنثى مُشْكِلٍ، (وَلَا عَبْدٍ، وَلَا فَقِيرٍ يَعْجِزُ عَنْهَا).
وتجبُ على عتيقٍ ولو لمسلمٍ.
(وَمَن صَارَ أَهْلاً لَهَا)، أي: للجزيةِ (أُخِذَتْ مِنْهُ فِي آخِرِ الحَوْلِ) بالحساب (3).
(1) في (أ) و (ب) و (ع): الإفرنج.
قال في تاج العروس (6/ 150): (فرنج: معرب فرنك، سموا بذلك لأن قاعدة ملكهم فرنجة، وملكها يقال له الفرنسيس، وقد عربوه أيضاً، والقياس كسر الراء، إخراجاً له مخرج الإسفنط: اسم للخمر، على أن فتح فائها - أي: الإسفنط- لغة صحيحة، ولكن الكسر أعلى عند الحذاق).
(2)
في (ع): وامرأة.
(3)
في (ق): بالحساب منه في آخر الحول.