المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في المحجور عليه لحظه - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(بَابُ الاعتِكَافِ)

- ‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ)

- ‌(بَابُ المَوَاقِيتِ)

- ‌(بَابُ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الفِدْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً مِنْ جِنْسٍ)

- ‌(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)

- ‌(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ

- ‌(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

- ‌(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌فصل

- ‌(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)

- ‌(فَصْلٌ)في أحكامِ الذِّمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ

- ‌(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه

- ‌(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ القَرْضِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكَفالةِ

- ‌(بَابُ الحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الحَجْرِ)

- ‌(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ

- ‌(بَابُ الوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّبْقِ)

- ‌(بَابُ العَارِيَّةِ)

- ‌(بَابُ الغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الوَدِيعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)

- ‌(بَابُ الجعَالَةِ)

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(بَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(كِتَابُ الوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ)

- ‌(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)

- ‌(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(بَابُ المُوصَى لَهُ)

- ‌(بَابُ المُوصَى بِهِ)

- ‌(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)

- ‌(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)

الفصل: ‌(فصل) في المحجور عليه لحظه

الأجلَ حقٌّ للميتِ، فوُرِث عنه كسائرِ حُقوقِهِ، فإن لم يُوَثِّقُوا حَلَّ؛ لغلبةِ الضَّررِ.

(وَإنْ ظَهَر غَرِيمٌ) للمفلسِ (بَعْدَ القِسْمَةِ) لمالِه؛ لم تُنقَضْ، و (رَجَعَ عَلَى الغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ)؛ لأنَّه لو كان حاضِراً شارَكَهُم، فكذا إذا ظَهَر.

وإنْ بَقِيَ على المفلسِ بقية وله صنعةٌ؛ أُجبِرَ على التكسُّبِ لوفائِها؛ كوقفٍ وأمِّ ولدٍ يُستغنَى عنهما.

(وَلَا يَفُكُّ حَجْرَهُ إِلَّا حَاكِمٌ)؛ لأنَّه ثَبَت بحُكمِه، فلا يَزولُ إلا به.

وإن وفَّى ما عليه انفكَّ الحجرُ بلا حُكْمِ حاكمٍ؛ لزَوالِ موجبِه.

(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ

(وَيُحْجَرُ عَلَى السَّفِيهِ وَالصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ لِحَظِّهِمْ)؛ إذ المصلحةُ تعودُ عليهم، بخلافِ المفلسِ.

والحجرُ عليهم عامٌّ في ذِممِهِم ومالِهِم، ولا يَحتاجُ لحاكمٍ، فلا يصحُّ تصرُّفُهُم قبلَ الإذنِ.

(وَمَنْ أَعْطَاهُمْ مَالَهُ بَيْعَاً، أَوْ قَرْضَاً)، أو وديعةً ونحوَها؛ (رَجَعَ

ص: 343

بِعَيْنِهِ) إنْ بَقِيَ؛ لأنَّه مالُه، (وَإِنْ) تلِف في أيديِهِم، أو (أَتْلَفُوهُ؛ لَمْ يَضْمَنُوا)؛ لأنَّه سَلَّطهم عليه برضاه، عَلِمَ بالحجرِ أوْ لَا؛ لتفريطِه.

(وَيَلْزَمُهُمْ أَرْشُ الجِنَايَةِ) إنْ جنوا؛ لأنَّه لا تَفريطَ مِن المجني عليه، والإتلافُ يَستوي فيه الأهلُ وغيرُه.

(وَ) يَلزَمُهم أيضاً (ضَمَانُ مَالِ مَنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِمْ)؛ لأنَّه لا تَفريطَ مِن المالِكِ، والإتلافُ يَستوي فيه الأهلُ وغيرُه.

(وَإِنْ تَمَّ لِصَغِيرٍ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) حُكِمَ ببلوغِه؛ لما روى ابنُ عمرَ قال: «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي» متفقٌ عليه (1).

(أَوْ نَبَتَ حَوْلَ قُبُلِهِ شَعْرٌ خَشِنٌ) حُكِمَ ببلوغِه؛ لأنَّ سعدَ بنَ معاذٍ لما حَكَم في بني قريظةَ بقَتْلِهِم وسَبْيِ ذراريهم أَمَر أن يُكشفَ عن مؤتزرِهِم، فَمَن أنْبَتَ فهو مِن المقاتلِةِ، ومَن لم يُنبِتْ فهو مِن الذُّريةِ، وبَلَغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ» متفقٌ عليه (2).

(1) رواه البخاري (2664)، ومسلم (1868).

(2)

رواه البخاري (3043)، ومسلم (1768)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظه عندهما: قال سعد: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية، قال صلى الله عليه وسلم:«لقد حكمت فيهم بحكم الملك» ، وليس فيه ذكر الكشف عن مؤتزرهم، ولا الحكم من فوق سبعة أرقعة.

فأما قصة كشف مؤتزرهم: فرواها أحمد (1877)، وأبو داود (4404)، والترمذي (1584)، والنسائي (3430)، وابن ماجه (2541)، وابن حبان (4780)، والحاكم (2568)، من طريق عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عطية القرظي يقول: «عُرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قُتل، ومن لم ينبت، خُلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلي سبيلي» ، صححه الترمذي، وابن حبان، وابن الملقن، وقال الحاكم:(على شرط الصحيح)، قال ابن حجر:(وهو كما قال، إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد). ينظر: البدر المنير 6/ 671، التلخيص الحبير 3/ 107.

وأما قوله صلى الله عليه لسعد بن معاذ: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ، فقد رواه الحربي في غريب الحديث (3/ 1030)، والطبري في تفسيره (20/ 247)، من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن سعد، عن علقمة بن وقاص الليثي مرسلاً.

وله شاهد عند النسائي في الكبرى (5906) من طريق سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً بلفظ:«سبع سماوات» ، وصححه الذهبي والألباني. ينظر: العلو للعلي الغفار ص 35، الإرواء 5/ 274.

ص: 344

(أَوْ أَنَزَلَ) حُكِمَ ببلوغِه؛ لقولِه تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا)[النور: 59].

(أَوْ عَقَلَ مَجْنُونٌ وَرَشَدَا)، أي: مَن بَلَغ وعَقَل، (أَوْ رَشَدَ سَفِيهٌ؛ زَالَ حَجْرُهُمْ)؛ لزوالِ عِلَّتِه، قال تعالى:(فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)[النساء: 6]، (بِلَا قَضَاءٍ) حاكمٍ؛ لأنَّه ثَبَت بغيرِ حُكمِه، فزال؛ لزوالِ مُوجِبِه بغيرِ حُكمِه.

(وَتَزِيدُ الجَارِيَةُ) على الذَّكَرِ (فِي البُلُوغِ بِالحَيْضِ)؛ لقولِه عليه السلام:

ص: 345

«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» رواه الترمذي وحسَّنه (1).

(وَإِنْ حَمَلَتْ) الجاريةُ (حُكِمَ بِبُلُوغِهَا) عندَ الحملِ؛ لأنَّه دليلُ إنزالِها؛ لأنَّ اللهَ تعالى أجرى العادةَ بخلقِ الولدِ مِن مائِهِما، فإذا وَلَدت حُكِمَ ببلوغِها مِن ستةِ أشهرٍ؛ لأنَّه اليقينُ.

(وَلَا يَنْفَكُّ) الحجرُ عنهم (قَبْلَ شُرُوطِهِ) السابقةِ بحالٍ، ولو صار شَيخاً.

(1) رواه الترمذي (377)، ورواه أحمد (25167)، وأبو داود (641)، وابن ماجه (655)، وابن خزيمة (775)، وابن الجارود (173)، وابن حبان (1711)، والحاكم (917)، من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والحاكم، والذهبي، وابن الملقن، والألباني.

وأعله الدارقطني بالإرسال، فقال:(ورواه أيوب السختياني وهشام بن حسان، عن ابن سيرين، مرسلاً عن عائشة: أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتها بذلك، وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب)، وأشار أبو داود إلى هذه العلة، فقال بعد الحديث: (رواه سعيد - يعني ابن أبي عروبة -، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر رواية أيوب وهشام بن حسان المرسلة. ويقوي ذلك: أن حماد بن سلمة يخطئ في حديث قتادة كثيراً كما قال الإمام مسلم في التمييز، وأقره ابن رجب.

وأجاب الألباني عن هذه العلة بذكر طرق أخرى عن أيوب وهشام بالوصل، وأن رواية قتادة عن الحسن المرسلة تقوي الطريق الآخر ولا تضعفه.

وله شاهد عند الطبراني في الأوسط (7606) من حديث أبي قتادة، وضعف الألباني إسناده.

ينظر: التمييز ص 218، علل الدارقطني 14/ 431، شرح العلل 2/ 698، البدر المنير 4/ 155، التلخيص الحبير 1/ 665، والإرواء 1/ 214.

ص: 346

(وَالرُّشْدُ: الصَّلَاحُ فِي المَالِ)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ في قوله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا)[النساء: 6]، أي: صلاحاً في أموالهم (1)، فعلى هذا يُدفَعُ إليه مالُه، وإن كان مُفسداً لدِينِه.

ويُؤنَسُ رُشدُه (بِأَنْ يَتَصَرَّفَ مِرَاراً فَلَا يُغْبَنُ) غَبناً فاحِشاً (غَالِباً، وَلَا يَبْذُلُ مَالَهُ فِي حَرامٍ)؛ كخمرٍ وآلاتِ لهوٍ، (أَوْ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ)؛ كغناءٍ ونِفْطٍ (2)؛ لأنَّ مَن صَرَف مالَه في ذلك عُدَّ سَفيهاً.

(وَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ)، أي: إلى الصغيرِ (حَتَّى يُخْتَبَرَ)؛ ليُعلمَ رُشْدُه

(1) رواه الطبري في التفسير (7/ 576)، وابن أبي حاتم في تفسيره (4802)، والبيهقي (11323)، من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس كما قال دحيم وأبو حاتم، ولكن قال ابن حجر:(إنما أخذ التفسير عن ثقات أصحابه، مجاهد وغيره، وقد اعتمده البخاري وأبو حاتم وغيرهما في التفسير)، وقال ابن تيمية عن تفسير علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس:(وهو معروف مشهور، ينقل منه عامة المفسرين الذين يسندون كابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم، وعثمان بن سعيد الدارمي، والبيهقي، والذين يذكرون الإسناد مجملاً، كالثعلبي، والبغوي، والذين لا يسندون كالماوردي، وابن الجوزي)، ولذا قال الإمام أحمد:(بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً)، وذكر ابن حجر أن البخاري اعتمد عليها في صحيحه كثيراً، أي: في التعاليق. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص 140، الرد على من قال بفناء النار لابن تيمية ص 57، التلخيص الحبير 4/ 292، فتح الباري 8/ 439.

(2)

قال في الصحاح (3/ 1165): (النِفْط والنَفْط: دهنٌ، والكسر أفصح)، وقال في العين (7/ 437):(حلابة جبل في قعر بئر توقد به النار).

والمراد به: شراء نفط يحرقه للتفرج عليه. ينظر: شرح المنتهى 3/ 405.

ص: 347

(قَبْلَ بُلُوغِهِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ)؛ لقولِه تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى) الآية [النساء: 6]، والاختبارُ يَختصُّ بالمراهِقِ الذي يَعرِفُ المعاملةَ والمصلحةَ.

(وَوَلِيُّهُم)، أي: وليُّ السفيهِ الذي بَلَغ سَفيهاً واستمرَّ، والصغيرِ، والمجنونِ، (حَالَ الحَجْرِ: الأَبُ) الرشيدُ العدلُ، ولو ظاهِراً؛ لكمالِ شَفقتِه، (ثُمَّ وَصِيُّهُ)؛ لأنَّه نائبُه، ولو بِجُعْلٍ وثَمَّ متبرِّعٌ، (ثُمَّ الحَاكِمُ)؛ لأنَّ الولايةَ انقطعت مِن جهةِ الأبِ، فتعيَّنَت للحاكمِ.

ومَن فُكَّ عنه الحجرُ فَسَفِهَ أُعِيد عليه، ولا يَنظُرُ في مالِه إلا الحاكمُ، كمَنْ جُنَّ بعدَ بلوغٍ ورشدٍ.

(وَلَا يَتَصَرَّفُ لأَحَدِهِمْ وَلِيُّهُ إِلَّا بِالأَحَظِّ)؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)[الأنعام: 152]، والسفيهُ والمجنونُ في معناه.

(وَيَتَّجِرُ) وليُّ المحجورِ عليه (لَهُ مَجَّاناً)، أي: إذا اتَّجر وليُّ اليتيمِ في مالِه كان الرِّبحُ كلُّه لليتيمِ؛ لأنَّه نماءُ مالِه، فلا يَستحِقُّهُ غيرُه إلا بعقدٍ، ولا يَعقِدُ الوليُّ لنفسِه.

(وَلَهُ دَفْعُ مَالِهِ) لمن يتَّجِرُ فيه (مُضَارَبةً بِجُزْءٍ) معلومٍ (مِنَ الرِّبْحِ) للعاملِ؛ لأنَّ عائشةَ أبضَعَتْ مالَ محمدِ بنِ أبي بكرٍ رضي الله عنهم (1)، ولأنَّ

(1) رواه عبد الرزاق (6983)، وابن أبي شيبة (10114) من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم، قال:«كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه» وإسناده صحيح، وعده ابن حزم من المحفوظ عن عائشة. ينظر: المحلى 4/ 11.

ص: 348

الوليَ نائبٌ عنه فيما فيه مَصلحتُه.

وله البيعُ نَسَاءً، والقرضُ برهنٍ، وإيداعُه، وشراءُ العقارِ وبناؤه لمصلحةٍ، وشراءُ الأضحيةِ لموسرٍ، وتَركُهُ في المكتبِ بأُجرةٍ.

ولا يَبيعُ عقارَه إلا لضرورةٍ أو غبطةٍ.

(وَيَأْكُلُ الوَلِيُّ الفَقِيرُ مِنْ مَالِ مَوْلِيِّهِ)؛ لقولِه تعالى: (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)[النساء: 6]،

(الأَقَلَّ مِنْ كِفَايَتِهِ أَوْ أُجْرَتِهِ)، أي: أجرةِ عَملِه؛ لأنَّه يَستحِقُّ بالعملِ والحاجةِ جميعاً، فلم يَجزْ أن يأخُذَ إلا ما وُجِدَا فيه، (مَجَّاناً)، فلا يَلزَمُه عِوضُه إذا أيسر؛ لأنَّه عِوضٌ عن عَملِه، فهو فيه كالأجيرِ والمضارَبِ.

(وَيُقْبَلُ قَوْلُ الوَلِيِّ) بيمينِه، (وَالحَاكِمِ) بغيرِ يمينٍ، (بَعْدَ فَكِّ الحَجْرِ فِي النَّفَقَةِ) وقدرِها ما لم يخالِفْ عادةً وعرفاً.

ولو قال: أنفقتُ عليك منذُ سنتين، فقال: منذُ سنةٍ؛ قُدِّمَ قولُ الصبيِّ؛ لأنَّ الأصلَ موافقتُه (1).

(وَ) يُقبلُ قولُ الوليِّ أيضاً في وجودِ (الضَّرُورَةِ وَالغِبْطَةِ) إذا باع عقارَه وادَّعاهما ثم أنكرَهُ.

(1) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): قاله في المبدع. وقد ضرب عليها في الأصل.

ص: 349

(وَ) يُقبلُ قولُ الوليِّ أيضاً في (التَّلَفِ) وعدمِ التَّفريطِ؛ لأنَّه أمينٌ، والأصلُ براءتُه.

(وَ) يُقبلُ قولُه أيضاً في (دَفْعِ المَالِ) إليه بعدَ رشدِه؛ لأنَّه أمينٌ، وإن كان بجُعْلٍ لم يُقبَلْ قولُه في دفعِ المالِ؛ لأنَّه قَبَضه لنفعِه؛ كالمرتهنِ.

ولوليِّ مميِّزٍ وسيِّدِه أن يأذنَ له في التجارةِ، فينفَكُّ عنه الحجرُ في قَدْرِ ما أُذِنَ له فيه.

(وَمَا اسْتَدَانَ العَبْدُ لَزِمَ سيِّدَهُ) أداؤه (إِنْ أَذِنَ لَهُ) في استدانتِه ببيعٍ أو قرضٍ؛ لأنَّه غرَّ الناسَ بمعاملتِه، (وَإِلَّا) يَكُن استدانَ بإذنِ سيدِه، (فَـ) ما استدانَه (فِي رَقَبَتِهِ)؛ يُخيَّرُ سيدُه بينَ بيعِه، وفدائِه بالأقلِّ مِن قيمتِه أو دَيْنِه، ولو أعتقه، وإن كانت العينُ باقيةً رُدَّت لربِها؛ (كَاسْتِيدَاعِهِ)، أي: أَخْذِه وديعةً فَيُتلِفُها، (وَأَرْشِ جِنَايَتِهِ، وقِيمَةِ مُتْلَفٍ (1)، فيتعلَّقُ ذلك كلُّه برقبتِه، ويخيَّرُ سيِّدُه كما تقدَّم.

ولا يَتبرَّعُ المأذونُ (2) بدراهِمَ ولا كِسوةٍ، بل بإهداءِ مأكولٍ، وإعارةِ دابةٍ، وعملِ دعوةٍ بلا إسرافٍ.

ولغيرِ المأذونِ له الصدقةُ مِن قُوتِه بنحوِ الرغيفٍ إذا لم يَضرَّه.

(1) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): متلفه.

(2)

في (ق): المأذون له.

ص: 350

وللمرأةِ الصَّدَقةُ مِن بيتِ زوجِها بذلك، ما لم تَضطرِبْ العادةُ، أو يَكُن بخيلاً، أو تشكُّ (1) في رضاه.

(1) في (أ) و (ع) و (ب): وتشك.

ص: 351